انخفاض أسعار النفط بعد مقترح لأكبر ⁠عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية    رويترز: سماع دوي انفجارات في الدوحة    علي كلاي، موعد عرض الحلقة 22 والقناة الناقلة    د. منال علي الخولي تكتب: رمضان والتربية السلوكية المستدامة    زعيم كوريا الشمالية وابنته يشهدان اختبار صواريخ استراتيجية وسط توترات بسبب تدريبات أمريكية-كورية جنوبية    هيئة بريطانية: تعرض سفينة حاويات لأضرار جراء مقذوف قرب رأس الخيمة بالإمارات    محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مستوى النظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة    ليلة رعب في تل أبيب.. إيران تطلق وابلًا من الصواريخ العنقودية    حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أزمته داخل نقابة الموسيقيين.. تأجيل التحقيق ووكيل النقابة: لم أتلقَّ أي اتهامات رسمية    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    مسؤولو الجيش الملكي يستقبلون بعثة بيراميدز بباقة ورد في مطار الرباط    الواقعة منذ عامين.. تفاصيل اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه    إعدام 12.5 كجم مواد غذائية فاسدة خلال حملة رقابية بمرسى مطروح    إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات    "المتر سمير" الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يتسبب في حادث سيارة    محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري تقديرًا لتاريخهم الرياضي    "رويترز": البحرية الأمريكية ترفض طلبات حماية للسفن فى مضيق هرمز    الصحة تحذر من الحمل المتقارب: استنزاف للأم وزيادة خطر الولادة المبكرة    مع بدء الليالي الوترية.. بيت الزكاة يوزع 5 آلاف وجبة سحور يوميًا بالجامع الأزهر    إشادة بمسلسل «اللون الأزرق» بعد تسليط الضوء على أطفال التوحد    "بيبو" الحلقة 6 .. 3 زيارات مفاجئة لكزبرة تضعه في موقف حرج    العراق يدين استهداف قاعدتين جويتين.. ويؤكد: "لن نقف متفرجين"    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    تجاهل معاناة 100 ألف معتقل ..لماذا يتحدث السيسي عن"سجون راقية" رغم التقارير الحقوقية الفاضحة ؟    حسن الخاتمة، وفاة سيدة من بني سويف أثناء أداء العمرة بالسعودية    الدفاع السعودية: اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية    أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول    جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا    خلافات عائلية وتعدٍ ب«الشوم».. الأمن يكشف تفاصيل فيديو استغاثة معتمر بالمنوفية    نشأت الديهي يحذر من احتمالية تورط الخليج فى حرب طويلة مع إيران    القاهرة الإخبارية: الإمارات والكويت تتصدّيان لصواريخ ومسيرات إيرانية    جحد قلبه من أجل المال.. ضبط مسجل خطر هدد والدته بالذبح في شوارع قنا    انتقام من خلف القضبان.. كواليس إشعال النيران في محل تجاري بالمحلة    محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    طلب إحاطة بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وكفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين    موعد عودة مبابي من الإصابة لدعم هجوم ريال مدريد    وزير الطيران في مستقبل وطن: تطوير مصر للطيران ورفع كفاءة المطارات أولوية    الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق ندوة بعنوان "دور المرأة في المجتمع"    محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالدراكسة بالسعر المقرر وإلغاء حصة 4 مناديب مخالفين    وزيرة التنمية المحلية: مصر تتبني سياسات الاقتصاد الأخضر والأزرق    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    الهلال يعلن تعافي نيفيز ويستعد لمواجهة الفتح بالدوري السعودي    النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود    حوار مفتوح للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسيناء    بهدف وحيد.. الجونة يفوز على المصري ويقفز للمركز الثامن    موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 | إنفوجراف    الدكتور مصطفى الفقى: الوحدة الوطنية فى مصر ولدت من رحم ثورة 1919    دعوات للتصعيد في الشارع رفضا لزيادة البنزين.. "التواصل" يرد على "تراجع" مدبولي: أبقى قابلني !    فى ذكرى يوم الشهيد.. اللواء سمير عبدالغنى: تضحيات أبطال القوات المسلحة صنعت استقرار مصر    غدا.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    «معهد ناصر» يعلن عن وظائف جديدة وفتح التعاقد مع التمريض بنظام الشفت المرن    وجبات خفيفة صحية لأبنائك خلال المذاكرة بين الإفطار والسحور    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في أسيوط والجيزة والبحيرة ضمن «حياة كريمة»    رئيس جامعة المنوفية يشارك أسرة من أجل مصر الإفطار الجماعي    عمر حسانين يكتب: «عظم شهيدك».. سلاما على الذين منحونا الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل للجنة الإصلاح التشريعى
عدم قبول دفاع المتهم الغائب يخالف الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 02 - 2015

ترفض النيابة العامة ومحاكم الجنايات سماع أقوال ودفاع محامى المتهم الغائب عن جلسات المحاكمة، تطبيقًا لنص المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية المصرى،
التى تحظر حضور محام عن المتهم الغائب ليدافع أو ينوب عنه أمام المحكمة، وهذا النص معيب ومخالف لأحكام صريحة بالدستور المصرى والمعاهدات الدولية المنضمة لها مصر. يعقب على ذلك المستشار ثروت عبد الشهيد بمجلس الدولة سابقا ، بقوله " إن هذه الاحكام الغيابية الصادرة طبقا لهذه المادة تخالف مبدأ حياد القاضى وهذا المبدأ هو أساس المحاكمة، فهو يفترض خلو ذهن المحكمة من موضوع الدعوي التي تنظرها وتجردها الكامل عن كل هوي أو ميل قد يجعل لها رأياً مسبقاً فيها، وعدم توافر الحياد فى القاضى تجعله غير صالح للجلوس للحكم وترتب فى حقه أحد موانع الصلاحية، فغيابية الحكم هى وصف له يتصل بمسألة غياب المتهم ولا تتعلق من قريب أو بعيد بمضمون الحكم وما شمله من عقيدة المحكمة في الدعوى، لأن المفروض أن المحكمة سواء حضر المتهم أو غاب أنها قرأت القضية وكونت فيها عقيدة ثم أصدرت حكمها. ولما كان السبيل الوحيد أمام المحكوم عليه غيابياً للطعن فى هذا الحكم هو التقدم لإعادة الإجراءات أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى طبقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن السماح لذات المحكمة بنظر الدعوى مرة أخرى يعد سابقة إصدار حكم غيابى فيها يوفر على الأقل لدى هذه المحكمة عدم خلو ذهنها عن الموضوع. وكذلك مخالفة النص المشار إليه لأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومنها حكم المادة (388) سالفة الإشارة يخالف صراحة نص المادتين (96) و(98) من الدستور المصري الحالى ومثيلاتهما فى الدساتير السابقة، حيث تنص المادة (96) على " أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة"، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه." ، وتنص المادة (98) على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " كما يخالف النص المذكور أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر. موقف الفقه المصرى
في ظل النظام القضائي المصري، تعتبر القواعد الخاصة بمحاكمة المتهم غيابيًا في جناية في منتهى القسوة، وتم انتقادها مرارًا من جانب الفقهاء المصريين، وذلك لأنها تقيد من حق المتهم في محاكمة عادلة، وبصفة خاصة، فإن منع المتهم أو السماح له بوجود محام للدفاع عنه في غيابه، يحرم المتهم من فرصة إثبات براءته في مرحلة مبكرة، وهو ما يُفيد نظام العدالة الجنائية ذاته، كما أن تطبيق هذا النص المعيب على إجراءات التحقيق ليس له سند من القانون.
بالرغم من أن نص المادة (388) سالف الإشارة يخاطب محاكم الجنايات فقط إلا أن النيابة العامة تصر على تطبيقه أمامها فلا تجيز للمحامى الحضور أمامها في الاتهام بجناية وتقديم دفاع المتهم الغائب، ومن ثم تحيله إلى محكمة الجنايات محرومًا من الاستفادة من مرحلة التحقيق التمهيدية، ويصدر الحكم ضده غيابيًا دون سماع دفاعه مما أدى إلى ظاهرة انتشار الأحكام الغيابية.والتى تترك آثارا سلبية خطيرة حيث تقرر النيابة العامة إدراج اسم المحكوم عليه غيابياً على قوائم ترقب الوصول بالمنافذ الجمركية ومنعه من السفر وتخطر إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "الأنتربول" لتتبعه والقبض عليه. فضلًا عن فقدانه لإهليته القانونية (الموت المدني)، لذلك نطالب المشرع علي نحو عاجل بتدارك هذه الآثار بنصوص قانونية تلغى مسألة الأحكام الغيابية في الجنايات وأن تكون جميع الأحكام حضورياً بوضع نص يجيز حضور محام عن المتهم الغائب بتوكيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.