الضربة الحديدية، نتنياهو يقر خطة الهجوم الإسرائيلي على إيران    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    الحصر العددي، حسين غيتة يقترب من حسم مقعد مغاغة بالمنيا    فيديو.. وزير الطيران يكشف تفاصيل إلغاء كارت الجوازات للقادمين والمغادرين نهاية يناير الجاري    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 5 يناير 2026    وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط    بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    إبراهيم عيسى عن فيلم «الملحد»: المشاهد سيضحك ويبكي ويناقش    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها.. ومهاراتها الفنية تثبت أنها نجمة متعددة المواهب    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه مساء اليوم الأحد    الوزير يتفقد الخط الرابع للمترو واستعدادات الحفر للفسطاط    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافة الفساد ؟‏!‏
تقنين
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 03 - 2012

السرقة والنهب المنظم لأموال الدولة والشعب احدي جرائم الخيانة العظمي للتشكيل العصابي الاجرامي العميل البائد وهي جريمة مسكوت عنها حتي اليوم لم تفتح ملفاتها الكارثية بالرغم من هول وضخامة عمليات النصب واللصوصية التي تم تأمينها وحمايتها مائة في المائة من الملاحقة الجنائية. عن طريق تعديلات تشريعية موغلة في الفساد الاجرامي, اصابت القانون بالشلل وغلت يد العدالة عن استقضاء الحقوق وملاحقة اللصوص ووصلت التعديلات التشريعية الي أقصي مدي في الجرأة والوقاحة بتحويل الجهات الرقابية علي أسواق المال الي أداة لاصدار صكوك تأمين وصكوك تحصين من المساءلة القانونية الجنائية مهما تكن الجرائم المرتكبة ومهما تكن خطورتها وفادحتها وحتي لو وصلت الي حدود نهب مئات المليارات من أموال المواطنين ومدخراتهم المودعة بالبنوك والتي يتم التعامل عليها في البورصة ويشكل ذلك الوضع المأساوي للنظام التشريعي للدولة المصرية في ظل سطوة وهيمنة مافيا الجريمة المنظمة علي مقاليد الأمور سابقة تشريعية وقانونية كارثية عجز عن التصدي لها الكافة والجميع بالرغم مما تعنيه من تعد فاضح علي القواعد الدستورية والصالح العام والصالح الخاص مما يكشف عن مأساوية ظلمة الديكتاتورية والاستبداد التي صنعها الطاغوت الاكبر المخلوع وزبانيته لهدم أركان أم الدنيا من جذور الجذور.
وقد نبهني لجريمة من جرائم الخيانة العظمي الصارخة لأم الدنيا بعض من كبار المسئولين السابقين بالبنوك وعدد من الخبراء والمختصين الغيورين علي مصلحة الدولة المصرية وأكدوا أن فرائض الاصلاح الغائبة يجب أن تبدأ بتصويب الاعتداءات الجسيمة علي بنيان التشريعات الاقتصادية المصرية التي أفقدتها صحتها وعافيتها ودفعت بها الي مزالق الانحراف الفاضح لتصب في خانة تأمين الفساد والفاسدين وتركزت الصرخات المتخصصة علي حتمية السرعة القصوي لالغاء التعديلات الصادرة بالقانون رقم261 لسنة4002 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم88 لسنة3002 وفي مقدمتها تعديل المادة331 بما يسمح بسقوط جميع الجرائم والعقوبات الجنائية المرتبطة بجريمة الاستيلاء علي المال العام من البنوك بمجرد إبرام تسوية بين العميل والبنك المختص وإعتمادها من محافظ البنك المركزي باعتبارها أكبر عملية نصب وتزوير وتحايل في تاريخ الجهاز المصرفي المصري بحكم أن اسقاط الجرائم والعقوبات الجنائية اقتصر فقط لا غير علي مجرد اعتماد التسوية ولم يشترط سداد العميل المتعثر للالتزامات المترتبة عليه وفقا للتسوية في مواعيدها المحددة المتفق عليها وبالتالي لم يربطها باقتضاء كامل حقوق البنك التي هي في الأصل والأساس حقوق للمودعين وحقوقا للخزانة العامة باعتبارها المالك للبنوك العامة وحقوقا للمساهمين في البنوك الخاصة ويؤدي هذا التعديل الي حرمان البنوك من أدواتها القانونية الواجبة لاجبار العملاء علي الالتزام والوفاء بتعهداتهم المالية الواجبة المتفق عليها بين الطرفين.
تعديلات قانون البنك المركزي
واهدار الحماية لاموال البنوك
وقد تمت هذه التعديلات التشريعية التي تتيح الإفلات من العقاب والإفلات من المساءلة علي الجرم في ظل واقع شديد الضخامة للمديونيات الرديئة للعملاء المتعثرين تصل قيمتها في ذلك الوقت الي نحو001 مليار جنيه وارتفعت في ظل تصريحات محافظ البنك المركزي في العام الماضي الي031 مليار جنيه تضيف اليها تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات ما لايقل عن05 مليار جنيه اخري يخص بنك مصر منها بعد ضم المديونيات المتعثرة في بنك القاهرة نحو56 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار أن الجزء الاكبر والاهم من هذه المديونيات الرديئة تتركز لدي عدد قليل للغاية من كبار العملاء تتراوح أعدادهم بين61 و52 عميلا ثم تتسع حلقاتها لتشمل ثلاثمائة اخرين من الكبار ولا تقتصر المديونيات المستحقة عليهم علي بنك واحد بل تتعدد لتشمل غالبية البنوك العامة وتمتد الي بعض البنوك الخاصة والاستثمارية ويكشف ذلك علي أن المستفيدين من التعديلات التشريعية كانت بالاساس قلة قليلة من رموز النظام البائد ورجاله في نطاق مجتمع الأعمال بعضهم فقط كان محلا لتحقيقات النيابة العامة وعدد قليل للغاية ذهبت قضايا ديونهم الرديئة للمحاكم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لتوقفهم عن السداد وكان البعض الآخر هاربا للخارج بما حصل عليه من قروض وتتصاعد حلقات الكارثة مع تواضع ما تملكه البنوك من ضمانات قياسا الي الديون الضخمة المتصاعدة يوما بعد يوم بحكم التوقف التام عن السداد.
وقد تضمنت تعديلات المادة331 ما يحقق حال حدوث التسوية بغير الالتزام بسداد كامل قيمتها واقتصارها علي سداد الدفعة المقدمة فقط مما يسمح باعتمادها من محافظ البنك المركزي ان تسقط جميع الجرائم المتعلقة بالواقعة دون امكان الرجوع علي العملاء جنائيا حال عدم السداد وهو ما يرتبط بتهم الاستيلاء علي المال والنصب والتزوير ويؤدي ذلك لحرمان البنك من المطالبة بتطبيق هذه الجرائم المنصوص عليها في المادة131 من قانون البنك المركزي في حال عدم التزام العميل بالتسوية وهو ما يدفع العملاء واقعيا للتراخي في الالتزام بالتسويات بحكم انتهاء الشق الجنائي وسقوطه البات والقاطع وتحول الأمر الي مجرد نزاع تجاري فقط لا غير لا يرتبط بتعرضه للحبس وتقييد الحرية مما يفتح أمامه دهاليز التحايل القانوني أمام المحاكم لسنوات طويلة تمتد بغير حسم في ظل التعطيل الكامل للشق الجنائي وهو ما يعطي الفاسدين من عملاء البنوك رخصة صريحة وعلنية لسرقة أموال البنوك وعدم الالتزام بسدادها في غياب الردع القانوني اللازم والمطلوب.
ولا تقتصر التعديلات العاجلة الواجبة عليمجرد الغاء تعديلات المادة331 من قانون البنك المركزي عام4002 بل تصل في رأي الخبراء والمختصين الي حتمية تعديل القانون رقم39 لسنة5002 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي الصادر عام3002 وفي مقدمتها تعديلات المادة001 من القانون المرتبطة بقواعد سرية الحسابات المصرفية لما تشكله من قيود علي المسئولين بالبنوك في التعامل مع العملاء للحصول علي حقوق البنوك فيما يخص القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من البنك واعتبارها شأنا يخص العميل وحده من الأساس مما يتيح له أن يخرج علي الرأي العام بما يراه ويدعم موقفه ولا يملك مسئول البنك الرد عليه للايضاح والتصويب في امر يرتبط بقروض تشكل في الاساس علاقة ثنائية بين البنك والعميل مما يغيب الحقيقة عن المجتمع في قضايا كبري ومهمة ويتيح لكبار العملاء ممارسة ضغوط معنوية دعائية عليجهات التحقيق وجهات الرقابة من خلال اصطناع ما يخالف الحقيقة والواقع وصناعة وهم البراءة الكاذبة خاصة وأن المادة001 لا تتحدث فقط عن الحسابات والودائع والأمانات والخزائن الخاصة ولكنها تتوسع بشكل شديد العمومية في حماية العملاء لتصل الحماية الي المساءلة عن اعطاء أو افشاء أي بيانات أو معلومات عن العملاء ككيان شخصي أو اعتباري مما يقيد حركة وتصرف المسئولين بالبنوك خاصة وأن العقوبات المترتبة علي ذلك تجعل من الحبس وجوبيا بالاضافة للغرامة علي المسئولين بالبنوك كما تقضي المادة421 من القانون وذلك بالرغم مما يقرره القانون في المادة911 من عقوبات مخففة لا تتضمن الحبس الوجوبي علي العملاء الذين يستغلون أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية وهو ما أتاح الفرصة واسعة أمام المتلاعبين لاستخدام أموال البنوك في غير أغراضها المحددة وسمح بالتلاعب والتحايل علي أوسع نطاق ومدي وساعدهم علي ذلك غفلة البنوك عن التدقيق والرقابة والمتابعة وفتح خزائن أموالها في غيبة تامة للضوابط المصرفية التي يتوجب الالتزام بها بكل الدقة والانضباط.
الخبرات المصرفية وعدم الالتزام
بالتسويات وشيوع التحايل
وحتي يمكن إدراك حقيقة خلفيات ما تضمنه قانون البنك المركزي الصادر عام3002 وما جري عليه من تعديلات يمكن استرجاع مذكرة أعدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤرخة في1002/5/71 في شأن المشكلات التي تواجه بنك القاهرة ومقترحات العلاج وأعتمدها رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت حيث بلغت قروض القطاع الخاص12 مليارا و513 مليون جنيه تشكل3.48% من اجمالي حجم القروض وبلغت قيمة القروض المتعثرة منها61 مليارا و756 مليون جنيه بنسبة2.87% منها في حين اقتصرت قيمة الديون غير المتعثرة علي8564 مليون جنيه بنسبة8.12% وهو ما يعني أن الغالبية العظمي لقروض البنك للقطاع الخاص كانت ردئية ومشكوك في تحصيلها وبذلك لاينطبق عليها المفهوم الصحيح للتعثر المصرفي الذي يبيح خضوعها للتسوية والتنازل عن جزء منها صغير ام كبير ويؤكد علي الطبيعة الاحتيالية لهذه القروض ما رصدته تقارير بنك القاهرة في تلك الفترة أنه في مقدمة أسباب تعثر العملاء ما يرتبط باستخدامهم للقروض بما يخالف ما حددته الموافقات الائتمانية في أغراض غير مؤثرة في أنشطتهم الاقتصادية مما ترتب عليه أنه في جميع الحالات المتعثرة فإن قيمة القروض تزيد كثيرا علي حجم نشاط العملاء الحقيقي مما يؤكد عدم قدرتهم علي الالتزام بتعهداتهم تجاه البنك وعدم توقع قيامهم بسداد المستحقات, عند ابرام التسويات.
وفي ظل الواقع الفعلي الذي يحيطه الغش والتدليس للكثير من مديونيات القطاع الخاص الردئية وضخامتها في ضوء استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها وما يعنيه كل ذلك من فساد ضخم في المعاملات المصرفية تسبب في تحويل رئيس بنك القاهرة أحمد أبوالفتح للمحكمة وصدور أحكام عليه بالسجن قامت الادارة العليا للبنك في مذكرة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي بتاريخ2002/2/62 بتأكيد عدم جدوي القيام بتسويات مع العملاء المتعثرين لعدم قدرتهم أصلا علي السداد واعتبرت المذكرة أن التسويات أسلوب غير فعال ثبت فشله حيث أنه يقطع الصلة بين البنك وعميله كما أنه عمليا لم يسفر عن سداد أي جزء من المديونيات القائمة كما لم تتمكن لجنة التسويات التي كانت مشكلة تحت رعاية وزارة الاقتصاد سابقا والبنك المركزي من حل أي حالة من الحالات المحالة اليها كما أن التسويات التي تمت اقتصرت علي اجراءات شكلية تعتمد عليتستيف الاوراق فقط لا غير بما يعني ارجاء للمشكلات وعدم حسمها خاصة وأن التسويات في بعض عناصرها ارتبطت بقبول السداد العيني بأصول لا علاقة لها بنشاط العملاء وأغلبها غير منتج وتم قبولها بأسعار غير واقعية تزيد علي قيمتها الفعلية كثيرا ويعني قبول هذه الأصول خسارة مزدوجة للبنك بحكم انها لا تدر عائدا كما أنها تتسبب في خسائر رأسمالية للبنك حين يتم بيعها حتي لو تحسنت ظروف السوق.
استغلال التسويات لتأمين
هروب الكبار من العقوبات الحنائية
وقد أكدت التقارير المصرفية ضخامة مشكلة التعثر المصرفي في عام2002 وكان من الجائز ان تأتي تعديلات قانون البنك المركزي عام4002 لتجيز سقوط الشق الجنائي حال سداد كامل المستحقات للنوك وفقا لاحكام المحاكم وانتهاء النزاع بما يضمن حقوق البنوك وكانت القيمة الاجمالية لتقديرات القروض المتعثرة تبلغ7.88 مليار جنيه لا تتجاوز نسبة القيمة التقديرية للضمانات الواقعة تحت يد البنوك لمواجهتها1.13% من قيمتها الاجمالية كما تبلغ نسبة المخصصات المكونة لمقابلة المديونيات المتعثرة51% من اجمالي قيمتها مما يؤكد أن قيمة الخسائر المحتملة تبلغ5.24 مليار جنيه كما أوضحت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي أن نحو07% من قيمة الديون المتعثرة في البنوك المصرية يتركز لدي بنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة وكل هذه المؤشرات والتحليلات كانت تؤكد أن التسويات المصرفية غير المرتبطة بالسداد الكامل لقيمة الالتزامات المتفق عليها تظللها الكثير من علامات الاستفهام الجادة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار وتدفع بالضرورة لاتخاذ خطوات جادة تضمن الحصول علي الحد الأدني من حقوق البنوك في نفس الوقت وتسد جميع الطرق والمنافذ أمام التلاعب والاحتيال بجميع صوره وأشكاله وهو ما لا يتناسب جملة وتفصيلا مع ما تم اقراره من تيسيرات لا طائل من ورائها وفقا لتعديلات قانون البنك المركزي عام4002 وما منحه من حصانة للمتعثرين المتلاعبين أطلقت يدهم تماما لاستمرار التلاعب والتحايل من خلال منحهم رخصة الاعفاء المطلق من العقوبات الجنائية في غياب تحديد ضمانات فعلية لسداد ما تضمنته التسويات مما جعلها منفذا للهروب من الالتزام بالتعهدات الواجبة.
وتثبت هذه الحقائق الدامغة تقرير بنكي عن بعض كبار المتعاملين وعدم جدوي التسويات منذ تصاعد مشكلة القروض الردئية وحدتها في عام2002 حيث رصد التقرير الرسمي أن مديونية حاتم الهواري المجمعة لدي البنوك تبلغ1852 مليون جنيه منها8411 مليون جنيه مستحقة لبنك واحد هو بنك القاهرة وتقتصر قيمة الضمانات الاجمالية علي ما يعادل042 مليونا وهو عميل متوقف عن النشاط وهناك أيضا ما يرصده التقرير باعتباره توابع حاتم الهواري والمركز المجمع لمديونيتهم7621 مليون جنيه في مقابل ضمانات تقتصر علي05 مليون جنيه والتوابع متوقفة أيضا عن النشاط ثم هناك مجموعة رامي ميشيل لكح ومركزها المجمع لدي البنوك مديونيته0681 مليون جنيه وتقتصر الضمانات علي416 مليون جنيه وكانت أيضا متوقفة عن النشاط وهناك أيضا مديونية مجموعة محمد شحاتة غراب ومركزه المجمع مديونية262 مليون جنيه وضماناته قيمتها05 مليون جنيه وتوقف عن النشاط ثم هناك مجموعة مجدي يعقوب نصيف ومديونيته المجمعة للبنوك قيمتها798 مليون جنيه في حين تبلغ قيمة الضمانات071 مليون جنيه وهناك مديونية مجموعة عادل طالب أغا المجمعة البالغ قيمتها105 مليون جنيه تتركز في بنك القاهرة وقيمة الضمانات002 مليون جنيه وكان هاربا في ذلك الوقت وقد استطاع البنك أن يثبت قيام العميل بتحويل ما يزيد علي04 مليون دولار للخارج لشخصه وعائلته واستثمارها لصالحهم بما يخالف شروط الموافقات الائتمانية وهو ما يعد احتيالا ويندرج تحت مظلة قانون غسل الأموال ومع توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال كان من الممكن استعادة هذا المبلغ منذ سنوات طويلة.
وقد مكنت التسويات مع كبار رجال الأعمال وفقا لتعديلات المادة331 بالقانون رقم261 لسنة4002 أن تشيع ثقافة الفساد في التسويات البنكية بتشجيع ومباركة البنك المركزي المسئول عن اعتماد هذه التسويات وقيامه بإدارة المفاوضات والاشراف عليها بما يخالف دوره الرقابي الذي يلزمه بالابتعاد التام عن عمليات التفاوض وأن يقتصر دوره علي وضع القواعد الحاكمة لابرام التسويات ثم القيام بالدراسة التفصيلية لكل تسوية لضمان توافقها مع القواعد العامة للتسوية ولضمان جدية التزام العملاء بالسداد في التوقيتات المحددة بالتسويات بما يجنيه دوما الوقوع في دائرة الشكوك والتساؤلات خاصة وأن التقارير المصرفية المرفوعة لمحافظ البنك المركزي كانت تؤكد عدم جدوي التسويات لعلاج مشكلة التعثر المصرفي خاصة أن ما تم ابرامه من تسويات حتي الآن يتعرض للتعثر ويعاني من ظاهرة شائعة ترتبط بعدم التزام العملاء بشروط التسوية وعدم قيامهم بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة مما يضطر البنوك لتقديم بلاغات جديدة ضد هؤلاء العملاء بغير جدوي في ظل سقوط الشق الجنائي بمجرد توقيع التسوية واعتمادها من محافظ البنك المركزي وقصر خلاف البنك مع العميل بالتالي علي الشق المدني التجاري في غياب لجميع أدوات التأثير والضغط علي العميل للسداد والوفاء بحقوق البنك.
الحديث عن تعديلات قانون البنك المركزي يرتبط بقضايا شديدة الحيوية والأهمية لارتباطه أولا وأخيرا بسلامة أموال الدولة والمجتمع والأفراد والاطمئنان عليها وعدم تعرضها لمخاطر النهب والسرقة وتأمينها بما يضمن خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة منتظمة ومنظمة وهو ما يحتم المراجعة الشاملة لقانون البنك المركزي وتعديلاته لضمان صحتها وعافيتها وحراسة المصالح العامة والخاصة بكل دقة وأمانة والبعد التام عن شبهات تقنين الفساد والانحراف والتلاعب وحمايته وضمان سلامته وهروبه من العقوبات الجنائية المقررة والأكثر خطورة تمتع اللصوص بميزة ومنحه عدم السداد أو علي الأقل المماطلة بلا حدود في غياب العقوبات الرادعة الواجبة ويعزز هذه المعضلات أن تقديرات الخسائر والتنازلات التي قدمتها البنوك في تسويات ورقية لم يثبت التزام العملاء بها فعليا تصل تقديراتها لنحو05 مليار جنيه بالتمام والكمال خرجت من خزائن البنوك ولن تعود مرة أخري.
لا يمكن تشجيع ثقافة الفساد في نطاق الأعمال المصرفية لأنها تدفع للمزيد من الممارسات الفاسدة وتدفع الملتزمين للحسرة والألم في مواجهة ما يحصل عليه غير الملتزمين من مزايا وامتيازات ثمنا لاحتيالهم ونصبهم وخداعهم تحت سمع القانون وبصره وبمباركة تعديلاته وبحمايتها خاصة وأن التعديلات الأخيرة علي قانون البنك المركزي منذ شهور قليلة اقتصرت علي القشور وحلت جزئيا عقده تعارض المصالح وما كان يسمح به القانون من تشكيل معيب وفاسد لمجلس ادارة البنك المركزي وهو الأمر الذي مازال يحتاج الي تفعيلا حاسما في التطبيق لضمان حسن الاختيار وضمان توفر الكفاءة العالية والانضباط الشديد ونصاعة السجل الشخصي لقيادات البنك المركزي وكامل اعضاء مجلس الادارة باعتبارها قضية أمن قومي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطن بشكل مباشر شديد الحساسية والخطورة؟!.
المزيد من مقالات أسامة غيث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.