التحرش الجنسى هى جريمة فعل فاضح على مرأى ومسمع من الجميع فى الشارع المصرى ، جريمة تخترق حاجز الخصوصية وتنتهك الأعراض ، جريمة كلاب مسعورة ، ذئاب جائعة ، تستبيح لنفسها ما جرمه القانون وحرمة الشرع ، ولكن كيف العلاج لهذا المرض الاجتماعى الخبيث ، كيف المواجهة لظاهرة مخزية تصدر للعالم وجه مصر القبيح، هل العلاج بتغليظ العقوبة ، أم بسرعة تطبيقها ، وربما "بالتجريس" الاجتماعى كما طالب البعض ، لكن تظل القضية مشكلة مجتمع ولذلك طالب الرئيس السيسى الجميع بالمشاركة فى مواجهتها سواء أجهزة الامن والقضاء والإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية ، فهى أزمة أخلاق تحتاج لتأهيل مرضى التحرش، وتدريب المرأة على كيفية التعامل مع هؤلاء.. المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة ، يرى أن تغليظ قوانين مواجهة التحرش الجنسى أحد عوامل مواجهة الجريمة ولكن شريطة سرعة تنفيذ القانون وصدور الحكم لتحقيق الردع والغاية منه ، مشيرا الى أن جريمة التحرش تتحقق بالتعرض للمجنى عليها بالقول أو بالفعل أو الإشارة على وجه يخدش الحياء، ويضيف المستشار القيسونى الى أن قانون العقوبات كان قد نص على تجريم هذه الجريمة فى المادة 306 مكرر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء فى طريق عام أو مكان مطروق ،ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصال السلكيو اللاسلكية ، وقد شددت المادة سالفة الذكر العقوبة على المتهم فى حالة عودة الجانى الى ارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من إرتكاب سنة من تاريخ الحكم عليه بحكم نهائى فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن ألف جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه. تغليظ العقوبة .. ويوضح رئيس جنايات القاهرة أنه نظرا لانتشار الظاهرة فقد أصدر الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية المنتهية ولايته قرارا جمهوريا بقانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937ونص “ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة ألاف جنية ولاتزيد عن خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بآتيان أمورا أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة ، وتكون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه ، وفى حال عودة الجانى لارتكاب تلك الجريمة تضاف عقوبتا الحبس والغرامة معا كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه يعتبرتحرشا جنسيا أذا إرتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب بالحبس مدة من سنة وحتى ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنية ، فأذا كان الجانى ممن لهم سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسة عليه أو ارتكبت الجريمة من شخص فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا فتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات. ويؤكد المستشار جمال القيسونى أن العبرة فى الردع ليس بتغليظ العقاب فقط ولكن بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لصدور الأحكام وتحقيق الردع المطلوب ..