انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة التعديل على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات والقانون الصادر به رقم 196 لسنة 2008.من الناحية القانونية والدستورية وصرح المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن القسم يرسل تعديل القانون الى مجلس الوزراء اليوم الاربعاءبعد مراجعته وصياغته بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والقوانين ذات الصلة وتشمل التعديلات »تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018 ». »لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن».ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة تعفى من الضريبةالأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.