الضوابط القانونية لحرية التعبير والتجمع السلمى والمعايير التى تحدد مدى استخدام القوة المفرطة والفرق بين الأوضاع العادية والاستثنائية وسلطة الدولة فى التدخل لفض الاعتصامات ومقارنة بين ثورة يناير واعتصام رابعة ومدى ولاية المحكمة الجنائية الدوليه على نظر ما وقع من عمليات فض اعتصام رابعة واسس تشكيل لجان تقصى الحقائق واهدافها الدكتور ايمن سلامة أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة والمحاضر بالعديد بالجامعات المصرية والعربيه يتحدث عن كل ماسبق فى هذا الحوار ما الفرق بين حرية التعبير عن الرأى والتعامل مع التجمعات ؟ القانون اعطى الحق فى التعبير عن الرأى فى التجمع السلمى غير أنه فى الحالات الاستثنائية مثل احوال العنف المسلح والاضطرابات والنزاعات الأهلية والدولية فإن السيطرة على المرفق الأمنى لا تكون بذات الحال فى الظروف العادية الاعتيادية وما يعد مخالفة أو انتهاكات فى الظروف العادية قد يكون سلوكا مباحا فى الظروف الاستثنائية أنه من المحال المقارنة بين تعامل هيئات إنفاذ القانون المرخص باستخدام الأسلحة النارية فى حالات الضرورة والدفاع عن النفس حين تتعامل مع التجمعات السلمية غير المسلحة مقارنة بحالات فض التجمعات المسلحة. كما أن العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية 1966 ألزم الدول الموقعة عليه فى حماية التجمع السلمى والذى لايضر بالمرافق والمنشآت العامة والخاصة والسلامة العامة والبيئة ماهى سلطة الدولة فى التدخل لفض الاعتصامات؟ ان اول تشريع وطنى يتحدث عن سلطة الدولة فى الفض المسلح للتجمعات غير السلمية كان القانون البريطانى الصادر فى 1712 والقانون الفرنسى الصادر فى 1798. وارفض مطالبة بعض منظمات حقوق الانسان فى مصر بتعويض ضحايا اعتصام رابعة والنهضة بأنها تناست الضرر الذى لحق بالمجتمع من ذلك التجمع المسلح فقد كان المجتمع والدولة المصرية متضررين من هذا الاعتصام الذى لم يكن ضررا ماديا تمثل فى الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وحرقها وتكبيد الدولة بل تعداه إلى ضرر معنوى وأدبى لصورة الدولة المصرية فى الداخل والخارج. هناك من يقارن بين ماحدث فى رابعة وثورة يناير ؟ ارفض المقارنة بين ماحدث فى رابعة وبين ثورة 25 يناير باعتبارها ثورة شعبية وان مثل هذه الثورات كما فى كل دول العالم يصاحبها اعمال عنف مسلح ضد نظام مستبد وديكتاتورى وفاسد على مدار ثلاثين عاما وبين تجمع مسلح كما فى رابعة العدوية والنهضة. هناك اتهامات لقوات الامن باستخدام القوة المفرطة فى فض اعتصامى رابعه والنهضه ؟ إن احدا لا يستطيع الجزم بأن الشرطة وقوات الأمن قد استخدمت العنف المفرط ضد المعتصمين فى رابعة ذلك لأنها مسألة فنية محضة ودوما تكون حصرية لمحكمة الموضوع المختصة والتى يكون لها السلطة التقديرية المطلقة فى تحديد ما اذا كانت الشرطة وقوات الأمن قد لجأت إلى استخدام العنف المفرط وفى هذا الشأن يكون التقدير مختلفا من حالة إلى أخري. ما هى المعايير فى تحديد مدى استخدام القوة المفرطة ؟ لايقتصر فى ذلك على معيار واحد ولكن إلى عوامل عديدة منها عدد الضحايا وعدد المعتصمين وهل هم مسلحون ام لا ونوع الأسلحه والذخائر المستخدمة وعدد القوات المشاركة فى عمليات الفض وتسليحها وما اذا كانت هناك انذارات من عدمه قبل الفض ومدى تنظيم الأفراد المعتصمين ووجود قيادة لهم وايضا المكان الذى يوجد فيه الإعتصام هل هو فى شارع او ميدان وتأثير ذلك على استخدام الأسلحة وتكدس الأفراد وهى امور فنية بحتة لذلك فان المحكمة تستعين فى هذا الصدد بالخبراء الفنيين المختصين بتحديد هذه المسائل. هل هناك حالات دولية لتدخل الدولة لفض تجمعات؟ الرئيس الامريكى كلينتون اصدر عام 1993 قرارا للجيش الامريكى بفض تجمع لطائفة دينية باحدى مدن ولاية تكساس بالمدرعات والصواريخ قتل فى دقيقة واحدة 83 شخصا بعدما لم تذعن هذه الطائفة لمحاولات الفض بالطرق السلمية. كما جرمت احكام المحاكم الوطنية حمل المتظاهرين للاسلحة أو العصى وما شابه بما يعد تهديدا للأمن العام وكان هذا هو حكم محكمة استنئاف الكويت فى 2003 فى القضية المعروفة باسم أحداث خيطان الشهيرة التى وقعت عام 1999 . لماذا تاخر صدور قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق؟ انتقد تأخر الدولة فى تشكيل لجنة تقصى حقائق لما حدث فى احداث فض رابعة والنهضة أو ما وقع من أحداث بعد 30 يونيه 2013 وهى للأسف عادة لابد من محاربتها حتى لا يفلت أى مسئول من العقاب حال كشف الحقائق المجردة. ما الفرق بين لجان تقصى الحقائق الوطنية والدولية ؟ هناك فرق بين نوعين من لجان تقصى الحقائق فهناك لجان تقصى الحقائق الوطنية او المحلية التى تصدر بموجب قرار او قانون من الدولة ورئيسها كما فى لجنة تقصى الحقائق التى شكلت برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أستاذ القانون الدولى وبين لجان تقصى الحقائق الدولية التى تصدر بقرار من هيئة دولية مثل الأممالمتحدة او منظمات إقليمية أخري. وما الهدف منها ؟ الهدف الرئيس من تشكيل هذا النوع من اللجان هو كشف الحقائق عما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان فى فترات النزاعات المسلحة فى حقبة الانظمة الديكتاتورية المستبدة وايضا الى مداواة المجتمع وتسجيل الذكرى او المناسبات وجبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات ومنع تكرارها فى المستقبل وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبى هذه الانتهاكات وغالبا ما تنتهى هذه اللجان بمقترحات او توصيات للهيئة التنفيذية فى البلاد وباجراءات معينة ومحددة بعد أن تكون قد انتهت إلى كشف حقيقة ما حدث خلال الفترة الزمنية وهى الفترة المحددة بموجب قرار انشاء اللجنة. وماذا عن لجان التحقيق ؟ لجان تقصى الحقائق تختلف عن لجان التحقيق حيث إن الأخيرة هى لجان تحقيق جنائية تقوم بالتحقيق مع المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات وتقوم فى النهاية باحالتهم الى الهيئة القضائية الجنائيه المختصة. وما الفرق بينهما ؟ اما فى لجان تقصى الحقائق فهى تقتصر على مجرد كشف الحقائق المجردة ولماذا وقعت هذه الانتهاكات وكيف وقعت ومن المسئولين عنها من هيئات وقادة وافراد وللجنة تقصى الحقائق الاستعانة بمن تشاء من الخبراء الفنيين فى شتى المجالات على سبيل المثال خبراء الأمن والشرطة المستقلين المحايدين أى خارج الخدمة من المتقاعدين أو من خارج البلاد اى اجانب لتحديد مسائل فنية يستعصى على اعضاء اللجنة الوصول الى حقيقة هذه المسائل الفنية المحددة مثل الاستخدام المفرط للقوة المسلحة من جانب هيئات انفاذ القانون وتحديد حالة الدفاع الشرعى عن النفس بالنسبة لهذه الهيئات والتناسب فى استخدام القوة المسلحة بين الاطراف المختلفة. هناك محاولات لرفع أحداث فض رابعة الى المحكمة الجنائيه الدولية ؟ هذا عبث وجهل فاضح بالقانون اذ إن المحكمة ليس لها ولاية على مصر لان مصر غير طرف فى النظام الأساسى لها الا فى حالة صدور قرار من مجلس الأمن الدولى باحالة هذه الواقعه الى المحكمة اما ما حدث فى السودان وليبيا غير الموقعتين على النظام الاساسى للمحكمة فإن مجلس الأمن الدولى بموجب الفصل السابع هو الذى احال القضية الى المحكمة. كما يتحكم فى قرار الاحالة ما اذا كانت الحالة التى تحول الى الجنائية الدولية بانها تهدد الامن والسلم الدوليين فى قرار الاحالة وهو ما لاينطبق على الحالة فى مصر.