بدأ الأهرام أول نقاش وحوار سياسي حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي تم طرحه من قبل مؤسسة الرئاسة والذي تضمن59 مادة لتنظيم عملية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الأيام المقبلة وقبل فتح باب الترشح في18 فبراير المقبل. والسؤال هل تضمن المشروع ثغرات تؤثر علي سير ونزاهة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة, أم جاءت مواده منظمة لعملية انتخابية سليمة. هذا السؤال كان محور ندوة الأهرام بمشاركة رموز وممثلي العمل السياسي والحزبي: في البداية رحب الاستاذ محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية معربا عن شكره لاستجابتهم لدعوة المؤسسة لبدء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات الرئاسية, مؤكدا أن هذه الندوة بداية لحوار موسع يشارك فيه كل التيارات والأحزاب والقوي السياسية والثورية بهدف الخروج بنتيجة تعبر عن توافق مجتمعي عام للخطوات المقبلة لخارطة المستقبل. وقبل التطرق لموضوع الندوة أشاد الحاضرون بالدور التنويري للمؤسسة الذي بدأ يعود بعد أن غاب لفترة طويلة, معربين عن آمالهم في ان تعود الأهرام رائدة كما كانت في السابق في ظل القيادات الجديدة وأن تتحلي بالموضوعية والمهنية التي اتسمت بهما. وطالب جورج اسحاق عضو جبهة الانقاذ أن تتبني مؤسسة الأهرام الدفاع عن الشباب خاصة ملف التسجيلات والتسريبات, مشيرا الي اننا نعيش حاليا مناخا ثوريا لا يقبل انتهاكا للخصوصية والحريات, وقال اسحاق: لقد تقدمنا بطلبات لوقف هذه التسريبات والتحقيق في كيفية خروجها للرأي العام بما يؤثر علي الأمن القومي للبلاد. الأهرام: بعد طرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعي نعرف من الحاضرين الملاحظات المهمة علي هذا المشروع وايجابياته وسلبياته. الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي وسكرتير رئيس الجمهورية الأسبق قال: إنه يعتقد أن النصوص الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل معين مثل الانتخابات لا تؤخذ بنصها بقدر ما تؤخذ بروحها, وأري أن المناخ العام في مصر غير موات لأسباب كثيرة جدا يجب جميعا أن نعرف أنه جرت عملية صراع مصطنع ما بين ثورتي25 يناير و30 يونيو, وأعتقد أن هذا الصراع بفعل فاعل وكان ضربة قاسمة, ولكن لابد الأخذ في الاعتبار أن لولا ثورة25 يناير ما كانت ثورة30 يونيو, وأري أن هناك محاولة لاغماض حق ثورة25 يناير لمصلحة ثورة30 يونيو وهناك دعاوي للإقلال من قيمة ثورة30 يونيو بدعوة انها تعزيز لثورة25 يناير. وانا لا أري ذلك علي الاطلاق فكلها ثورة واحدة بها انتفاضتان كبيرتان, وكانت ثورة25 يناير بمثابة الانتفاضة الكبري, أما ثورة30 يونيو فهي امتداد للثورة الأصلية والتي واجهت جبروت الدولة المنتظمة التي كانت تقف علي قدميها. وأضاف الفقي ان الأمر الآخر فيما يخص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وما تضمنه من مواد عندما انظر إلي بعضها أشعر بحساسية شديدة من تخوف البعض من حمل جنسية أخري لدي زوجة المرشح الرئاسي, وأري أن البعض يبالغ في انتقاد هذه المادة, مع العلم أن هذه تقاليد مصرية قديمة, ولدينا في السابق أمثلة فالرئيس السادات وبعده مبارك كانت زوجتيهما نصف مصرية, ومعلوماتي ان هناك الكثير من الأمهات ذوي الأعمار الكبيرة حصلوا علي جنسيات أخري, فقد يسافر أحد الوالدين مع شقيقته لاحدي الدول الأجنبية ويحصل علي الجنسية فلماذا يكون ذلك انتقاصا من قدرة للترشح للرئاسة, وكذلك من يرددون أن حمل الجنسية نوع من الخيانة, فهذا كلام غير دقيق علي الاطلاق. وأيضا المشروع لم ينص علي حمل جنسية أخري بالنسبة للأولاد ومع العلم أن تأثير جنسية الأولاد أكثر بكثير من جنسية الوالدين. لأنهم امتداد له اما الوالدين فقد يرحلان وسيبقي الأولاد. وقال الفقي: والأمر الآخر أنني أشعر بقلق شديد من المادة(2) والتي تنص علي ان يلزم لقبول للترشح للرئاسة ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن25 ألف مواطن في15 محافظة علي الأقل وبحد أدني1000 مؤيد في كل محافظة, وفي جميع الأحوال لايجوز تزكية أو تأييد اكثر من مرشح. لأننا مادام نحن بكرنا بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية نكون في هذه الحالة أمام عوار والطعن فيه ممكن لأنها حرمت المرشح أحد أدوات الترشيح والاختيار وتم فرض طريقة الحشد في51 محافظة للسعي للحصول علي52 ألف صوت ولاتوجد طريقة الحصول علي02 صوتا من اعضاء البرلمان. وهنا كان يجب أن يعوضها المشرع بشكل أو بأخر في هذه الانتخابات تحديدا فكان عليه أن يخفض من قيود ال25 ألف صوت أو بخفض في عدد المحافظات طالما حرم الناخب في طرف الأختيار وتابع الفقي أن المادة7 التي تنص علي يجوز لذي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لاتجاوز اسبوعا في تاريخ اخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون بحكم نهائي خلال10 أيام من تاريخ قيد الطعن. مادة جيدة لأنها الغت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. والتي نصت عليها المادة28 في الاعلان الدستوري السابق قبل الانتخابات الرئاسية السابقة ولكن ال10 أيام للفصل في هذه الطعون مدة غير كافية وقليلة فلابد من اعطاء سلسلة أخري من اجراءات الطعون التي تريح المرشحين, لان هذا المنصب ليس بالهين وايضا كنت أود أن ينص المشرع علي أن المرشح القادم من خارج الحياة المدنية العسكرية هل عندما يخلع زيه وردائه العسكري ويترك الخدمة يسترد حقوقه السياسية كاملة وهذه المسألة بها جدل كبير لأنه لابد أن يدرج أسمه في قيد الناخبين ويحتاج ذلك مدة لاتقل عن شهرين فهل هذا الأمر اصبح واردا ام يحتاج إلي تعديل وبالتالي فنحن ضد تفصيل القواعد والاجراءات علي مواقف معينة وهذا يحدد قيمة الدولة واحترامها من عدمه فنحن لانريد أن نكون مثل الاخوان عندما ارادوا تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقاموا بتخفيض عدد اعضائها وذلك لاخراج المستشارة تهاني الجبالي من عضوية المحكمة, فهنا لم ينص القانون علي هذا الأمر مع العلم أن معلوماتي الحقيقية أن فور خلع المرشح العسكري زيه يكتسب كل حقوقه السياسية ويعتبر مواطنا عاديا.اما المادة18 في البند1 والذي نص علي عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين فكيف يتم الحفاظ علي ذلك النص دون عقوبة وهناك من يقوم بالتجريح في غيره حتي يضعفه أمام الرأي العام, والمثال علي ذلك المناظرة التي جرت بين عمرو موسي وعبدالمنعم أبوالفتوح فلابد أن نضع روابط حاكمة جامعة مانعة في هذه المادة. اما المادة2 التي تنص علي ان يكون الحد الأقصي لإنفاق كل مرشح في الحملة الانتخابية10 ملايين جنيه ويكون الحد الأقصي للانفاق في حالة الاعادة2 مليون جنيه. فهذا الكلام غير واقعي علي الاطلاق فمرشح البرلمان ينفق اكثر من ال10 ملايين فكان من الأولي تسمية الأمور بمسمياتها وعدم النص علي ارقام محددة. فللجنة أن تتابع الانفاق الخاص بالانتخابات لكل مرشح واذا رأت فيه تجاوز مسألة تقديرية تبدأ بفحص أوراقه وهنا كيف يمكن معرفة أنه تم انفاق10 ملايين جنيه؟ فقط أشير إلي أن هذا يدخلنا في الحديث عن خطورة التمويل الأجنبي, وأعتقد أن في كل الدول كبيرة الحجم مثل مصر بها تمويل أجنبي لمرشحون الرئاسة واعتقد ايضا ان بعض المرشحين يتلقون وعودا احيانا من دول عربية بدعمهم عند اللزوم وهنا لايمكن مراقبة حجم الانفاق المالي للمرشحين. ونأتي للمادة28 والتي تنص علي تنظيم لجنة الانتخابات لقواعد وإجراءات اقتراع المصريين في الخارج بحيث تبدأ قبل الموعد المحدد في مصر, وتشكيل اللجان المشرفة علي الاقتراع والفرز برئاسة اعضاء السلك الدبلوماسي... الخ وأري انه مازال هذا الأمر موضوعا عبثيا, اولا لأنه لم تصل نسبة المصريين الذين صوتوا علي الاستفتاء علي الدستور إلي5% من إجمالي عدد المصريين المقيمين في الخارج. فلم يتمكن كل المصريين من الاستفتاء علي الدستور لأنه تم منع امكانية التصويت الالكتروني لسبب خاص وهو منع استغلال جماعة الاخوان المسلمين لتلك الميزة وايضا لم توجد حتي الآن ثقافة الانتخاب لمن هم خارج البلاد, واتساءل ايضا لماذا يتم اجراؤها قبل موعدها في مصر وقد يكون هذا مؤشرا للتأثير في الناخب الداخلي وأضاف الفقي أن المادة32 لا استطيع فهمها علي الأطلاق والتي تنص علي ان الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي لمن هذا؟ وبمن يقصد؟ واعتقد انه يقصد هنا فيما يتصل باعطاء الاصوات وليس الترشيح, فهنا تحتاج المادة لايضاح. وتابع الفقي ان مشروع القانون في مجمله يعبر عن روح الدستور فقد الغي القانون174 لسنة2005 والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية وهذا في حد ذاته أمر مهم جدا, وارجو أن المواد المختلفة يعاد مراجعتها وقراءتها بالتنقيح والصياغة لأن بعضها صياغتها غامضة. الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علق قائلا: اود ان أطمئن اولا أن يكون هذا القانون دستوريا في النهاية لأن هناك شبهة ان يكون عدم دستوري بسبب المادة2 لغياب إحدي ادوات أختيار للمرشح في عدم امكانية حصوله علي أصوات نواب البرلمان لغياب البرلمان. فهناك شبهة في عدم دستورية القانون وقد تدخلنا في لغط بعد إجراء انتخابات الرئاسة, فلابد من ايضاح ومراجعة هذه المادة من قبل فقهاء القانون والدستور. أما مسألة حق الطعن علي قرارات اللجنة فأمر محمود وجيد علي عكس القانون السابق ولكنني أخشي هنا الطعن الذي قد يؤجل نتيجة الانتخابات الرئاسية لفترة طويلة انتظارا لحكم المحكمة ومايصاحبه من مراحل استئناف ومعارضة, وهذه من النقاط المهمة التي لابد من معالجتها بحلول سريعة. وضمانات محددة, لأن تأخير اعلان النتيجة قد يؤثر علي الموقف السياسي والأمني للبلاد وغيرها. وايضا البند5 في المادة18 والتي تحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدول وللقطاع الخاص فيما يتعلق بالدعايا الانتخابية فالمادة موجودة والدستورموجود وتم اقراره ولكن تم انتهاكها لأن هناك صورا نشرت ولصقت علي جدران بعض الكباري. وهذا يتنافي مع مضمون هذه المادة, وعلق أبوالغار علي أمر جنسية الاولاد وقال انه لايمكن تحديد جنسية الأولاد وتقنينها في المادة الخاصة بجنسية المرشح لسبب أنه قد يترشح أحد المرشحين للمنصب ويفوز وقد يغادر نجله لإحدي الدول الأجنبية وقد يحصل علي الجنسية الأجنبية فهل يتم اقالة والده من منصب رئاسة الجمهورية؟ وكذلك بالنسبة لجنسية الوالدين لايمكن الغاؤها من القانون لأنها موجودة في الدستور ولكن إذا غادر أحد الوالدين وحصل علي جنسية أخري لابد معالجة هذا النص الدستوري أيضا. وفيما يتعلق بالتمويل إقترح مضاعفة حجم المال المخصص للإنفاق الانتخابي إلي20 مليون جنيه لأن المبلغ المحدد غير كاف. وكذلك لا توجد عقوبات في القانون علي بعض المخالفات للعملية الانتخابية مثل استخدام المنشآت الدينية في الدعاية غير منصوص عليها في القانون, وأيضا فيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج لابد أن تقوم وزارة الخارجية بمجهود كبير وتوفير تسهيلات حتي يتمكن أكبر عدد من المصريين في الخارج من الانتخاب, وأنا أؤيد إلغاء فكرة التصويت الإلكتروني. أما الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية, والأمين العام للحزب الاشتراكي المصري فقالت: أؤكد هنا الجدل حول جنسية المرشح وذويه وأطالب أن لا يكون المرشح ووالداه وأبناوه يحملون أية جنسيات أخري غير مصرية ونحن في مرحلة لا تحتمل ذلك وكفي ما حدث من أبناء الرؤساء السابقين وأبناء العشيرة والقبيلة, ولقد رأينا الأبناء ذوي الجنسية الأمريكية( أبناء مرسي) ومدي الدور الذي لعبوه في توجيه الإعلام الخارجي ضد مصر. وأقترح في مادة الطعون توفير دائرة متفرغة حتي لا تطول فترة الطعون والبت فيها يكون بشكل سريع. وبالنسبة لمبلغ الانفاق الانتخابي ال10 ملايين جنيه أريد أن أضع حل هذه الاشكالية فالمبلغ غير كاف فلماذا لا يتم زيادتهم إلي50 مليون جنيه لأن المنطقي أن يتم صرف مليوني جنيه في كل محافظة علي الأقل. وذلك حتي يمكن محاسبة أي مرشح ينفق مالا أكبر من هذه المبالغ. وتأتي للمادة48 والخاصة بالعقوبات والتي حددت الحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة5 آلاف ولا تجاوز ال20 ألفا علي المخالفات الانتخابية. فهذه عقوبة ضعيفة جدا بالنسبة لمن أنفق أكثر من المبلغ المحدد وقد تحدث تجاوزات, وأطالب بتغليظ العقوبة والردع لدي ضعاف النفوس. وفيما يتعلق بالموطن الانتخابي لماذا لا يتم تخصيص لجان للوافدين وأيضا نريد توفير تسهيلات للمصريين في الخارج حتي يتمكنوا من الانتخاب. جورج اسحاق القيادي بجبهة الانقاذ أكد أننا في حاجة ملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نفس الوقت لأن كل الاستفتاءات السابقة كانت نزيهة ولم تكن حرة, وفيما يتعلق بالملاحظات علي القانون قال اسحاق أنه يأمل سرعة الطعن في القرارات لأن التباطؤ فيها سيكون أمرا في غاية الصعوبة, ونحتاج آليات لتنفيذ اجراءات الانتخابات فمن خلال تجاربنا الكثيرة في الانتخابات السابقة لم نجد تنظيما إداريا جيدا للجنة العليا للانتخابات فأنا أتحدث عن آليات لتنفيذ هذا القانون لأن التجربة السابقة من أسوأ التجارب الانتخابية. وفيما يتعلق بمسألة شبهة عدم دستورية هذا القانون بسبب المادة الثانية فلابد أن يراجع هذا القانون بعناية فائقة من القانونيين والدستوريين وأريد التحدث هنا عن قواعد الدعاية الانتخابية فأبسط القواعد وقت الاستفتاء كانت حظر الدعاية بمجرد بدء الاستفتاء ولم يكن يحدث ذلك وأتوقع حدوث ذلك في أثناء الانتخابات, فنحن في حاجة لآلية لمنع مثل هذه التجاوزات. والتعقيب لحسن شعبان أمين التنظيم بالحزب الاشتراكي المصري قائلا: أري أن المادة2 بكل تأكيد سوف يطعن عليها دستوريا. وكان من المفترض ألايحددها الدستور بأرقام, وكان عليه أن يتركها للقانون. بالنسبة للمادة6 في الفقرة3 والتي تتحدث عن تلقي طلبات الترشح للرئاسة وفحصها والتحقق من شروط الترشح ولم تتحدث هذه المادة عن آليات لفحص أوراق المتقدمين حتي يتم تلافي ما حدث مع الرئيس المعزول مرسي عندما تقدم للانتخابات وهو هارب من السجن. وقال ان في المادة21 والخاصة بحجم الأنفاق الانتخابي لايمكن مراقبة انفاق هذا المال. وايضا العقوبات والغرامات امام مخالفة هذه الاجراءات لاتتفق ولا تتناسب مع الجريمة ثم المشكلة الأكبر انه ماذا لو ثبت مخالفة المرشح وتجاوزاته لشروط الانفاق بعد اعلان نتيجة الانتخابات فما هو الحل وقت ذلك؟ ومن جانبه عقب السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر وقال: في المادة11 بند8 وملاحظتي علي مبلغ التأمين المحدد قيمته1000 جنيه والمطلوب دفعه قبل الانتخابات فأري ان منصب رئيس الجمهورية أهين بشكل كبير في ال3 سنوات الماضية وكان ينظر اليه علي أن الشخص المرشح انسان فاسد ديكتاتور يريد الاستحواذ علي السلطة, وبالتالي لابد أن يتم رفع مبلغ التأمين المطلوب حتي يتناسب مع مبلغ ال10 ملايين كدعاية انتخابية. وفيما يتعلق بالمادة2 اعتقد انها مقصودة ان تخرج بهذا الشكل لأنهم لو حذفوا فقرة الحصول علي اصوات20 عضوا من البرلمان لكان قال البعض ان هذه المادة بها عوار دستوري ولذلك أبقوا عليها. وأضاف العرابي ان الحملات الانتخابية لابد أن تتسم بالحضارية والا تكون عشوائية وغوغائية كما كانت في الانتخابات الماضية, فلا يكفي اطلاق عملية الدعاية بدون وجود ضوابط والتي بدورها تقيس شكل واداء المرشح وثقافته فهل سيكون انسانا فوضويا وهمجيا يضع صوره في كل مكان أم سيكون انسانا منظما ومرتب يليق بأن يكون رئيسا لجمهورية مصر فلابد من وجود ضوابط علي الحملات الدعائية والا يسمح بالملصقات والرسومات المدهونة أما المادة8 فتنص علي أن علي اللجنة العليا للانتخابات أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات. ونأتي للمادة35 والتي تنص علي أن يتم اقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشح مرشح واحد الخ اري أن هذه المادة خطيرة جدا لأنها تعطي انعكاسا ويبدو فيها استباق لحالة قد تحدث ولكن في نفس الوقت اعتبرها مادة ضرورية. وعلق عاطف مغاوري ممثل عن حزب التجمع في الندوة وقال: أمر طبيعي أن يطرح قانون والشيء المحمود أن يطرح للنقاش المجتمعي واؤكد ان مادة الجنسية حاسمة لايمكن التنازل عنها بل أضيف اليها جنسية الأبناء لأنه ماذا لو طلب نجل الرئيس للخدمة العسكرية في دولة أخري وهذه القضية تمت اثارتها علي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وهذه مسألة ولاءات, أما في المادة2 فيما يتعلق ب ال25 ألف مواطن أو ال20 نائبا برلمانيا ونحن لسنا لدينا برلمان الآن ولكن في النهاية المعايير واحدة امام كل المتنافسين ولا يتم تمييز نائب علي أخر وهذا شرط موحد أمام الجميع واعتقد أن هذا ليس فيه اي شبهة لعدم التمييز او تكافؤ الفرص. وايضا البند8 من المادة11 والخاص بمبلغ التأمين الواجب سداده قبل الانتخابات وقيمته1000 جنيه والذي يكون مخصوما منه مصاريف النشر وازالة الملصقات فهل تكفي ال1000 لإزالة الملصقات ومصاريف النشر اذا لابد من رفع هذا المبلغ. وأضاف المغاوري أنه في المادة23 لم تتطرق لطرق التحقيق من اختراق الحظر وتلقي مساهمات ومساعدات وتبرعات للحملات الانتخابية ولم يرد فيها عقوبة اذا تم المخالفة في هذه الحالة. ومن جهته عقب الدكتور محمود العلايلي سكرتير عام حزب المصريين الاحرار قائلا: أن الحديث علي جنسية المرشح او عائلته يعد جدلا فلسفيا أكثر منه مسألة لها علاقة بالواقع المعاش وهو جزء من تراث التفكير المصري وايضا فيما يتعلق بحصول المرشح علي مؤهل عال وهذا غير موجود في الدستور وقد يثير بعض التساؤلات. وقال فيما يتعلق بالمادة2 تفترض هذه المادة ان يكون هناك مجلس للنواب وبما انه غير موجود في الواقع حاليا فلا نري أن المسألة تكون لازمة لهذا الخيار ولا اعتقد أن الأمر فيه شبهة عدم دستورية. وأضاف انه فيما يتعلق بالمال السياسي وجميع الأرقام التي ذكرت في مشروع القانون لا اعتبرها أرقاما واقعية علي الاطلاق. وفيما يتعلق بالطعون اري انه من الأفضل ان يكون الطعن أمام محكمة القضاء الاداري كدرجة تقاض ثم الطعن أمام الأدارية العليا مع اقتصار المدة ترسيخا لمبدأ درجتي التقاضي. اما الدكتور عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فعلق قائلا: هناك ملاحظات مهمة علي مشروع القانون اهمها ان فلسفة المشروع تسعي إلي التنظيم وليس التقييد وايضا لايوجد نظام أمثل فلكل قانون ظروفه ومسبباته ولابد أن نأخذ في الاعتبار أن هناك قوانين مكملة للدستور, وأضاف ان هذا المشروع أفضل بكثير مما كان عليه مشروع القانون السابق واستشعر اننا في بعض الأحيان نبحث كيف نكون عقوبيين مع أنه من المفترض أن نيسر المهمة وننظم بعيدا عن العقوبات وأولي ملاحظاتي في هذا الأمر عند حديثنا علي مسألة الجنسية فلا أري داعي للتقييم فعلينا أن نتفهم مايخص المرشح ذاته وزوجته فقط ولايجوز أن نتوسع في مايخص الأولاد واتفق مع كل الأراء السابقة أن مصر في ظروف خاصة ولكن نص المادة بشكلها الحالي يتفق والميثاق العالمي لحقوق الانسان ويتفق والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويتفق والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وايضا يتفق مع اتفاقية عدم التمييز. ونأتي إلي بند المؤهل العالي فلماذا الاستغراب علي الرغم من اننا كنا نضع شرطا في الترشح للبرلمان في السابق ان يجيد القراءة والكتابة وتم رفعها إلي التعليم الأساسي وهنا تتحدث عن منصب رئاسي رفيع بعد ثورتين استخدمت خلالهما التقنية الحديثة وتابع شيحة ان من ضمن مميزات هذا المشروع الغاء فكرة التحصين وتم اعطاء الحق للمحكمة الادارية العليا ان تنظر في الطعون وهذا في حد ذاته اضافة جديدة وقيد بألا تكون اللجنة منفردة بقراراتها. وفيما يتعلق بمبلغ ال10 ملايين جنيه للدعايا الانتخابية فهذا المبلغ بعيد كل البعد عن الواقع فكيف ان يكفي هذا المبلغ للانفاق خلال27 محافظة تشمل222 دائرة انتخابية علي الأقل, لابد من مضاعفة هذا المبلغ. وفيما يخص اختبار المرشح لأدوات ترشحه مابين25 ألف صوت أو20 عضوا في البرلمان لا أجد هنا شبهة عدم دستورية لأن المحكمة الدستورية العليا أوضحت انه اذا توافرت قواعد المساواة وتكافؤ الفرص فلايوجد شبهة عدم دستورية.