الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    خوفا من غدر ترامب، مادورو يغير مكان نومه بانتظام ويوسع دور الحرس الشخصي الكوبي    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق اللجوء السياسي.. شروطه ودواعيه
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 11 - 2013

بأواخر عام2010 ومطلع2011 بدأت موجة الإحتجاجات والثورات فيما عرفت بدول الربيع العربي.
وكانت الثورة التونسية هي التي أطلقت الشرارة الأولي مما تسبب في تدهورالأوضاع الأمنية فيها وعدم استقرار وركود اقتصادي ملحوظ وسقوط قتلي من المواطنين ورجال الأمن, عند ذلك طفت علي السطح ظاهرة اللجوء السياسي الذي هو حق مكفول لكل شخص ينتابه خوف أكيد من تعرضه للإضطهاد أو الدكتاتورية أو الحرب أو البطالة أو الفقر أو الجوع فيلجأ إلي بلد يستشعر فيه الأمان وفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية. وقد يتعرض هذا الحق إلي نفي اولئك اللاجئين إلي بلدان قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين.وفي ذلك يوضح المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطائه للشخص الذي يتعرض للإضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده, وهو حق يختص بإهتمامات الأفراد ويخضع لقانون اللاجئين الذي هو فرع من فروع القانون الدولي المعني بحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن مبادئ العرف القانوني نظمت ذلك الحق من خلال اتفاقية الأمم المتحدة المعروفة بإتفاقية جنيف الموقعة عام1951 من أكثر من مائة وثلاثين دولة والمعدلة عام1967 بالبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الذي وقعت عليه كل دولة منفردة, حيث تنص بالمادة(33) علي:
ز منطقة مجاورة من الممكن أن تعرض حياته للخطر لسبب قومي أو ديني أو إنتمائه إلي تجمع إجتماعي ما أو بسبب آرائه السياسية, وكما أكدت المادة(31) خطورة تعرض اللاجئ للتعذيب سواء في بلده الأصلي أو بلد آخر.
كما إهتمت منظمة الوحدة الأفريقية بمشاكل اللاجئين الأفارقة حينما وقعت اتفاقية المنظمة عام1969 والتي حددت الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين وإيجاد الحلول لهم وأصبحت الإتفاقية بمثابة وثيقة قانونية دولية وانتهت وثيقتها بأربع وثلاثين توصية ألزمت بها الدول الموقعة عليها وجاء القانون ليفرق بين إبعاد الأجنبي وطرده حال كون الطرد يتم علي أساس كون الأجنبي لا يحمل جواز سفر أوتأشيرة دخول أوالمال الكافي لإعالته ونفقة سفره وألزم القانون وزارة الداخلية بتنفيذ قرار طرده خلال ثلاثة أشهر من الدخول, كما نص القانون رقم(176) لسنة1971 الخاص بالعقوبات الدولية علي أن( يطرد الأجنبي إذا وجد هناك باعث أساسي علي أن الأجنبي يعمل في منظمة أو مجموعة تمارس العنف أو التهديد لتنفيذ غرض سياسي بهذا البلد) كما أن تشريعات بعض الدول جعلت تجاوز حدودها دون جواز سفر رسمي جريمة يعاقب عليها بالسجن من عام إلي12 عاما بتهمة الترويج ضد نظام الحكم.
كما أن الإبعاد يحدث لمن هو قد تمتع بالإقامة بعد منحه التصريح وقام من بعدها بإرتكاب جريمة أو تصرف شاذ لن يقبل به المجتمع وهو ما حدا بنظرة الدول للاجئين كل حالة علي حدة ومختلفة عن غيرها عند أي معالجة لطلب الأجنبي اللجوء.
فالولايات المتحدة الأمريكية لا تمنح اللجوء إلا للأجانب الموجودين فعليا في أمريكا مع ضرورة توافر مقومات الطلب المحدد في تعريف اللاجئ ليكون مؤهلا للنظر فيه في إطار برنامج اللاجئين فيها وبالإضافة لذلك يجب أن يكون الشخص قادرا علي إثبات أنه لم يتم إعادة توطينه في بلد أجنبي آخر كما يجب أن يندرج طلبه ضمن أولويات معينة لتسيير اللاجئين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.