من الثوابت الدستورية حق كل شخص في التجمع سلميا مع الآخرين في إجتماع عام رسمي أو غير رسمي بشأن المسائل ذات الإهتمام العام أيا كانت طبيعتها، وبديهي أن حرية تكوين الرأي لا تخضع لرقابه إذا أنها أمر خاص بصاحبها وكفل المشرع التعبير عن هذا الرأي بكافة الطرق التي يراها صاحبها ما دامت متفقة مع القانون وتلك هي النقطة الفارقة لعدم تحويلها لعنف أو فوضي ينبذهما أي مجتمع ديمقراطي متحضر. وفي ذلك يؤكد المستشار/ أحمد إسماعيل الكبير المستشار بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة أن بريطانيا صاحبة تاريخ طويل في الخروج في تظاهرات سلمية والتعيير السلمي عن الأراء والمطالبة بتغيير القوانين التي يرونها انها ضد مصالحهم وذلك وفق قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام2005 ومكافحة الإرهاب لعام2006 وفرضت بريطانيا علي المتظاهرين قيودا شديدة للتواجد أو التظاهر بالقواعد العسكرية أو المحطات النووية ومقر رئاسة الوزراء البريطانية لما قد يشكل خطرا علي الأمن العام للبلاد وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية يظل حق التظاهر منظما بوثيقة الحقوق الموضوعة عام1791 وكما جاء الدستور الأمريكي مقيدا لحق التعبير عن الرأي ونص علي أنه( لا يحق القيام بمظاهرات بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات أو الوزارات أو أماكن التجمع لوسائل النقل أو ما يعطل الطرق أو الممرات) وقد نص القانون الأمريكي المنظم للمظاهرات بالمادة106 منه علي أنه( لرئيس شرطة العاصمة أو من ينوب عنه الحق في إدخال تعديلات علي برنامج التجمع أو إلغائه أو رفضه قبل شهر من تاريخ إنعقاد التجمع كما أعطي القانون الأمريكي بالمادة107 منه:- بعد توجيه التحذيرات الشفوية الحق في إلقاء القبض علي المشاغبين وإصدار أمر عام بتفريق المتظاهرين عن طريق مكبرات الصوت وبإعلان حالة الطوارئ من رئيس البلدية خشية أن تؤدي التظاهرات إلي الإضرار بالسلامة العامة أو وجود أفعال تنطوي علي إستخدامهم للعنف تجاه الأخرين أو ممتلكاتهم وبالدساتير العربية نجد أن الدستور العراقي نص بالمادة38 منه علي أنه( بما لا يخل بالنظام العام والآداب تكفل حرية الإجتماع والتظاهر وبذلك فلقد تم قيد حرية الإجتماع والتظاهر بقيدين مطاطين خطيرين هما النظام العام والأداب لأنه جعل السلطة التنفيذية تستطيع أن تستغل هذين القيدين وجعلها من السهل أن تدعي أن ممارسة حق التظاهر قد تجاوز الأداب العامة أو قد خرق النظام العام وكأنه منحة من الدولة في حين لم يقيد الدستور المصري حرية التعبير أو حرية الإجتماع بأية قيود سوي الأخطار المسبق للسلطات قبل أي مظاهرة وفقا للقانون.