ردت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على مسودة باب "الحقوق والحريات" في الدستور الجديد،المقترحة من التأسيسية بنصوص تتلافى عيوبها وتطلق الحريات وتحميها في مواجهة السلطة التنفيذية ومحاولة الارتداد عليها تشريعيا .. وأكدت المؤسسة في مقترحاتها علي ضرورة النص في الدستور على كافة الحريات المرتبطة بحرية التعبير، و ضرورة تحرير حريات التعبير الدستورية من قيود القانون، بالإضافة إلي ضرورة تحصين حريات التعبير في مواجهة السلطة التنفيذية. وفي تعريفها لمصطلح "حرية التعبير" أكدت المؤسسة أنه نفس التعريف الذي انطلقت منه المحكمة الدُستورية العليا في مصر في معرض تعريفها له، حيث قضت بأن حرية التعبير تعتبر "بمثابة الحرية الأصل التى يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها، وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية، كحق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمى والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء، وحق مخاطبة السلطات العامة ". وفي إشارة منها لوضع الحريات في دستور 1971 عبرت المؤسسة عن رفضها أن يكون وضع الحريات في الدستور الجديد كما كان وضعه في دستور 1971، معللة ذلك بأنه لم يكن الوضع الأمثل، حيث أحال الدستور تنظيم أغلب هذه الحريات إلى القانون، وهو ما مثل المدخل الآمن أمام الُمشرع لتقييدها بقيود متنوعة -بحسب قولها-. وهو نفس المأخذ الذي وقع فيه النص المقترح وكأنه إعادة إنتاج للحريات المقيدة في النظام السابق بل زاد الأمر بربط بعض الحقوق بنصوص مطاطة مثل " النظام العام للمجتمع ". وصاغت المؤسسة في اقتراحاتها نصوصاً دستورية تقدمها البديل للجنة التأسيسية في محاولة لتدارك الانتقاص من الحقوق في المسودة المطروحة .. وإلى نصوص الحريات المقترحة : حرية التعبير. لكل إنسان حرية تكوين رأيه، والتعبير عنه بكافة الوسائل، ودونما إعتبار للحدود الجغرافية. - حرية الإبداع. تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني، والمشاركة في النشاط الثقافي للمجتمع وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. - حرية الصحافة والطباعة والنشر. حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور. - حرية الإعلام. حرية الإعلام مكفولة بكافة الوسائل، ويضمن القانون حرية الإعلاميين في ممارسة عملهم دون أية تدخلات. - الحرية الرقمية. لكل إنسان حرية استخدام وسائل الاتصال الرقمية، والتكنولوجيا الحديثة في التفاعل مع الآخرين دون أية قيود. - حرية تداول المعلومات. لكل إنسان حرية تداول وتلقى وإرسال المعلومات بكافة الوسائل، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. - الحرية الأكاديمية. لأعضاء المجتمع الأكاديمي الحرية المطلقة في البحث والتدريس، ولا يجوز التدخل في شئونهم، إلا وفقا لقواعد التقييم العلمي والأكاديمي. - حرية التجمع. للمواطنين الحق في التجمع سواء كان ذلك بغرض التظاهر أو تبادل الآراء أو الاحتجاج على أمر ما يتعلق بالأمور العامة، ولا يجوز لرجال الشرطة حضور هذه الاجتماعات أو منع التظاهرات أو الاحتجاجات المتعلقة بالأمور العامة. - الحق في الإضراب. الحق في الإضراب مكفول، إذا كان الغرض منه المطالبة بحق يحميه الدستور أو القانون. - الحق في مخاطبة السلطات العامة. لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. - حرية التنظيم. للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم داخل جمعيات أو اتحادات أو روابط أو أحزاب، أو غيرها من الأشكال التنظيمية، شريطة أن يكون ذلك على أساس ديمقراطي، ويكون لها الشخصية الاعتبارية. ويحظر تأسيس أية تنظيمات تدعو إلى العنصرية أو الاعتداء على الحقوق والحريات العامة. النصوص تطلق حريات الإضراب وإنشاء الصحف وتداول المعلومات والبحث العلمي والإبداع بلا حدود إلا الدستور نفسه المؤسسة تطالب بتحرير حريات التعبير الدستورية من نصوص القانون وتحصينها في مواجهة السلطة التنفيذية النص : حرية الإضراب مكفولة إذا كان الغرض منه المطالبة بحق يحميه الدستور أو القانون. المسودة المقترحة أعادت إنتاج القيود على الحريات في دستور 1971 عبر ربطها بالقانون وأضافت "النظام العام للمجتمع "