استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور يدخل مرحلة الحسم
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 08 - 2013

بعد أن انتهت لجنة ال10 التي شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور من اجراء تعديلاتها علي مشروع الدستور الجديد اصبح في حكم المقرر احالته الي لجنة الخمسين.
فقهاء القانون يؤكدون ان لجنة الخمسين هي المنوطة بوضع المشروع النهائي للدستور والذي سيتم علي اساسه اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاهم من ذلك ان هذه اللجنة هي التي ستبت بشكل نهائي في القضايا المهمة كالمادة219 التي تفسر مباديء الشريعة الاسلامية ونسبة ال50 %عمال وفلاحين والغاء مجلس الشوري. كما ستقوم بمراجعة ماقامت به لجنة ال10 من تعديلات علي دستور2021 لتقوم بإقرارها أو تعديلها أو الغائها.
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي.. الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إن الاعلان الدستوري الأخير في سبيل إعداد دستور يليق بمصر في المرحلة القادمة أوجد لجنتين لاعداد مشروع الدستور الأولي لجنة قانونية رفيعة المستوي تتكون من مستشارين يختارهما مجلس القضاء الأعلي ومستشارين تنتخبهما الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ومستشارين يختارهما المجلس الخاص بمجلس الدولة و4 من أساتذة القانون الدستوري يختارهم المجلس الأعلي للجامعات وقد اجتمعت تلك اللجنة بهذا المستوي القانوني الرفيع وأعدت مشروع الدستور المقترح وانتهت إلي اقتراح حذف32 مادة من دستور2102 وتركت للجنة الخمسين البت في إلغاء المادة912 التي تضع تفسيرا لمباديء الشريعة الاسلامية والبت ايضا في الابقاء علي مجلس الشوري أو إلغائه ونسبة ال50 % من العمال والفلاحين في الانتخابات وإن كانت رجحت الالغاء بالنسبة لتلك الموضوعات.
وأضاف المراغي أنه ستقوم لجنة الخمسين التي ستمثل طوائف الشعب والجماعات والتيارات المختلفة بمراجعة مشروع الدستور الذي اقترحته لجنة الخبراء وتتولي وضع المشروع النهائي الذي سيعرض علي الاستفتاء الشعبي وعلي أساسه ستتم الانتخابات البرلمانية المقبلة ونأمل أن يؤدي مشروع الدستور الجديد إلي الاستقرار الكامل لفترة طويلة وأن يحقق آمال وطموحات الشعب في المرحلة القادمة التي نأمل أن تحقق الهدوء ليتحقق الانتاج والاستثمار.
وأوضح المراغي أن ما انتهت إليه لجنة الخبراء من تعديلات علي دستور2102 صائب حيث تفادت المثالب والعيوب الجسيمة التي كانت تلحق بدستور2102 وكانت محل نقد وهجوم من غالبية أفراد الشعب وتفادت وجود المواد التي لانظير لها في الدساتير السابقة أو أي دستور من الدساتير السابقة أو أي دستور من دساتير العالم الحديث كالمادة التي كانت تنص علي أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في الدستور أو القانون لأن الدستور لايتضمن جرائم أو عقوبات وأعتقد أن وضع تلك المادة في الدستور السابق ربما يكون الغرض منه تطبيق نظام الحدود, كما تفادت اللجنة المواد التفصيلية التي لا محل لها في الدستور وإنما مكانها القوانين العادية كالمادة التي كانت تنص علي منع ندب رجال القضاء لغير وظائفهم لأن مثل هذه المادة مكانها قانون السلطة القضائية بل أنه في أثناء رئاستي لمجلس القضاء الأعلي قد أصدرنا قرارا بمنع ندب رجال القضاء لغير وظائفهم وقد طبق ذلك القرار علي جميع رجال القضاء دون استثناء وبغير حاجة إلي نص في الدستور أو القانون وأضاف المراغي أيضا أن النص الخاص بتحديد مدة النائب العام ليس محله الدستور وإنما مكانه قانون السلطة القضائية وغير ذلك من المسائل التفصيلية التي لايجوز أن ترد في الدستور الذي يقتصر علي المباديء العامة الكلية التي لاتقبل التغيير أو التبديل من وقت لآخر.
وحول مزيد من الإيضاح يقول المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة إستئناف الإسكندرية إنه يجب الإشارة هنا الي نقطتين الأولي أن لجنة العشرة هي لجنة قانونية ينصب دورها علي اختيار المواد واقتراح تعديلها تاركة الأمر النهائي للجنةالخمسين والتي تعتبر سياسية في المقام الأول لإجراء الجوار المجتمعي بشأن المواد المقترح تعديلها فهي لجنة تحديد المصير السياسي والدليل علي ذلك ترك بعض القضايا الهامة لتلك اللجنة وأهمها المادة912 المفسرة للشريعة الإسلامية والمادة الخاصة بنسبة ال50 %عمال وفلاحين في أعضاء البرلمان وإلغاء مجلس الشوري وهي امور كلها ذات طبيعة سياسية أما الملاحظة الثانية فهي ان ما قامت به اللجنة هو مجرد مقترحات ليست نهائية وإنما مبدئية تخضع للتعديل والحوار المجتمعي ونقاش لجنة الخمسين.
وأوضح الخطيب أن أهم التعديلات المقترحة إلغاء فكرة العزل السياسي المنصوص عليها في دستور2102 لأعضاء الحزب الوطني لأن فكرة العزل وإن كانت ترتبط بالثورات سياسيا إلا أن نجاح تطبيقها علي أرض الواقع يختلف من دولة لأخري وهو ما ثبت فشله في مصر لأن تطبيقها كان بصفة كلية علي كل أعضاء البرلمان وقيادات الحزب الوطني دون تفرقة وكان يتعين أن يقتصر ذلك علي كل من ارتكب جريمة وثبت ذلك في حقه بحكم قضائي نهائي بدلا من التعميم وهو ما يخلق روح الكراهية بين أفراد المجتمع ويتحولون الي ثورة مضادة وهو ما يرفضه العقلاء لأن مصر في حاجة الي جهود جميع أبنائها الشرفاء وأشار الخطيب الي أن الجزئية الخاصة بتعديل صلاحيات المحكمة الدستورية وإلغاء الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات في الرئاسة ومجلس الشعب والمجالس المحلية وجعلها رقابة لاحقة هو أمر يتفق مع طبيعة العمل القضائي الذي يتعين أن يكون لاحقا علي إصدار التشريع لأنه إن سبق إصداره فنكون أمام جهة استشارية تدخل في عمل السلطة التشريعية وتملي عليها إرادتها بالمشاركة السابقة في اقتراح وضع القوانين وقد نص المشرع الدستوري علي أنه في حالة القضاء ببطلان أي من القوانين سالفة الذكر فإن المجالس المنتخبة تستمر في أداء مهمتها حتي نهاية المدة المقررة لها ويتم تعديل القانون في الانتخابات القادمة.
وأضاف الخطيب أنه يكون المشرع قد تفادي حل المجالس المنتخبة وما يترتب عليه من فراغ تشريعي ومؤسسي وإهدار لقيمة إرادة الناخبين التي إنصرفت الي انتخابه وحماية لما تم إنفاقه من مبالغ طائلة علي هذه الانتخابات وكلها أضرار يجب تفاديها.
وأضاف الخطيب أن الاقتراح بأخذ النظام الفردي للانتخابات البرلمانية هو أمر يتفق مع طبيعة الحياة السياسية في هذه المرحلة نظرا لأنه يتيح الفرصة للناخب كي يتعرف علي مرشحيه.
خاصة وأن فكرة القائمة الحزبية تفترض وجود أحزاب قوية يعرف كافة المواطنين برامجها ومرجعيتها الفكرية والسياسية وهو مايتعارض مع حقيقة الواقع السياسي فضلا عن أن أنتخابات القوائم الحزبية سوف تفرض علي الناخب اختيار مرشحي الأحزاب دون العلم بأشخاصهم رغما عن إرادتهم وبالتالي فإن الأفضل أن تكون الانتخابات فقط بالنظام الفردي ويتاح مستقبلا تعديل ذلك النظام بما يسمح بمشاركة الأحزاب أيضا وذلك حتي تحصل عل فرصة من الوقت لتحقيق الانتشار السياسي أو الشعبي ويكون لها دورها في الحياة السياسية لأن النظام الفردي علي إطلاقه هو شهادة وفاة للأحزاب السياسية كما أن يتعين أن تقوم هذه الأحزاب خلال الفترة القادمة بتطبيق الديمقراطية والانتخابات بين أعضائها في اختيار قياداتها بدلا من تبعيتها لصاحب النفوذ الحالي أو السياسي أو الديني.
وأضاف الخطيب أن تأكيد عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري هو من أهم القضايا التشريعية التي طالما نادي بها المهتمون بحقوق الإنسان والتي يلزم تأكيدها لأن حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي هو من أهم المباديء الدستورية والمنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الديمقراطيات الحديثة دون أن يخل ذلك بمحاكمته أمام القضاء العسكري في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية والتي تدخل أصلا في إطار الاختصاص الولائي له مثل الاعتداء علي المنشآت والآلات العسكرية والعسكريين.
ويقول المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: لجنة الخمسين ستقوم بمراجعة ماقامت به لجنة العشرة من تغييرات أحدثتها علي نصوص دستور2102 لتقر هذه التعديلات أو تقوم بالتعديل فيها علي نحو مغاير.
وأضاف الجزوري أنه من أهم ملامح هذه التعديلات إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين من انتخابات الشعب وهذا أمر إيجابي نظرا لما كان يشوب العملية الانتخابية في مصر من عيوب جسمة بسبب الإصرار علي وجود هذه النسبة فضلا عما يمثله ذلك من الإخلال بالقاعدة الدستورية التي تقرر بعدم جواز التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم.
وأضاف الجنزوري أنه من أهم هذه الملامح أيضا إلغاء مجلس الشوري وهذا أمر لانقر اللجنة فيه لأنه مشوب بعيب إفقاد الحياة الديمقراطية في مصر فبدلا من إلغاء هذا المجلس الذي بات من أهم ملامح الحياة البرلمانية في مصر كان يتعين توسيع اختصاصات هذا المجلس علي غرار مجلس الشيوخ الفرنسي, فوجود مجلسين تشريعيين أمر جوهري ولصالح الحياة الديمقراطية السليمة في مصر لأنه يجعل مع كل مجلس رقيبا علي الآخر ولذلك لم نجد في فرنسا وهي أقرب الأنظمة السياسية شبه البرلمانية المتبعة في مصر أي صوت ينادي هناك بإلغاء مجلس الشيوخ الفرنسي, وأضاف الجنزوري أن هناك أمرا إيجابيا آخر جاءت به اللجنة في التعديلات الأخيرة وهو إقراد النظام الفردي في الانتخابات كأسلوب للإنتخاب البرلماني في مصر لأن النظام الفردي هو أقرب الأنظمة صدقا للمواطن المصري البسيط وهو ذات النظام المتبع في أعتي الأنظمة الديمقراطية في العالم كما هو الحال في إنجلترا وفرنسا وفي معظم دول العالم لأنه يجعل ولاء عضو البرلمان للناخب من ناحية وللوطن من ناحية أخري أما نظام الإنتخاب بالقائمة النسبية فهو نظام معيب شكلا.
وموضوعا ويمثل في النهاية افتئاتا علي إرادة الناخبين وتزويرا لإرادتهم حيث يأتي بأشخاص لايعرفهم الناخب ولم يكن له رأي في اختيارهم والأمر المستغرب أن هناك مبدأ دستوريا مهما وجوهريا أكدته المحكمة الدستورية صراحة عندما قامت بحل مجلس الشعب الأخير حيث أكدت صراحة في حيثيات حكمها أن نظام الانتخابات الفردي هو أنسب الأنظمة الانتخابية في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.