إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مناصرة لغزة    واشنطن تعتبر تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي أولوية    الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بتجنب المزيد من التصعيد في لبنان    بثنائية ألفاريز ولاوتارو.. الأرجنتين تبدأ حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا بالفوز على كندا    تشكيل كوبا أمريكا - ميسي يقود الأرجنتين للدفاع عن اللقب.. وديفيز في دفاع كندا بالظهور الأول    ملف يلا كورة.. تصنيف فيفا.. قائمتا الأهلي والزمالك.. ورد الرابطة على طلب الأبيض    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    هدايا عيد الأب 2024.. تعرف على أجمل الأفكار    منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لمرض السكري    الزعتر البري.. فوائده في مكافحة السرطان واستخدامه في التحنيط عند الفراعنة    تطوير عقار جديد يدمر خلايا السرطان ذاتيا.. تفاصيل    «أنا سبب المشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الصلح بين الخطيب وتركي آل الشيخ    زيلينسكي يعلن العمل على تحويل أوكرانيا إلى الطاقة الشمسية    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأرجنتين وكندا فى افتتاح كوبا أمريكا    ووكر: يجب أن نرفع القبعة للهدف الذي استقبله شباك منتخبنا إنجلترا    كاف يحسم مكان السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك خلال ساعات    إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قدورة برام الله    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو    أميرة بهي الدين: تنبأت بعدم بقاء الإخوان بالسلطة الإ عام واحد فقط    لو عندك امسحه.. الولايات المتحدة تحظر برامج مكافحة فيروسات شهير    سعر الدولار اليوم والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه الجمعة 21 يونيو 2024    سعر البصل والطماطم والخضروات بالأسواق الجمعة 21 يونيو 2024    بلا مشقة بالغة.. هبة عوف: الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحج    مشاجرة إمام عاشور داخل مول الشيخ زايد تشعل السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة    بداية الكوبا وقمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بنها    وزارة الأوقاف تُنظَّم برامج بهدف تعزيز الوعي الديني والعلمي والتثقيفي    اليوم.. العالم يحتفل باليوم العالمي للموسيقى    موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري والقناة الناقلة    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    الانتهاء من تفويج 10200 حاج سياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة    مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس تنعى عروس المنيا وتوجه رسالة إلى خطيبها    ننشر نص خطبة اليوم الجمعة    طريقة عمل البان كيك، زي الجاهز وبأقل التكاليف    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    استشاري الطاقة الكهربية: من 2014 حتى الآن مصر أصبحت محور عالمي للطاقة الكهربية    تركي آل شيخ يروج لفيلم "جوازة توكسيك"    أول رد من حسام حبيب على التسجيل الصوتي المسرب له عن شيرين    بعد فوزها بجائزة أفضل مطور عقارى بالدلتا.. دلتا كابيتال تقيم حفل تامر حسني بمناسبة عيد الأضحى    شاهد.. فرقة "أعز الناس" تشعل ستوديو منى الشاذلى بأغنية للعندليب    مصرع شخص إثر حادث مرورى بدمياط    إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالغربية    السياحة: الانتهاء من تفويج 10200حاج سياحة من مكة إلى المدينة    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. إجراء 2.2 مليون جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    عيار 21 يسجل رقما جديدا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    وحيد أبوه وأمه.. غرق شاب بقارب صيد أثناء عمله في أسيوط    الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوى أطلق من لبنان    «مش بتاع ستات بس».. أحمد سعد يثير الجدل بسبب تصريحاته حول ارتداء الحلق (فيديو)    لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.. تحرير 17 محضرًا تموينيًا ب شمال سيناء    مصطفى بكري: مصر موقفها واضح ومع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور يدخل مرحلة الحسم
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 08 - 2013

بعد أن انتهت لجنة ال10 التي شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور من اجراء تعديلاتها علي مشروع الدستور الجديد اصبح في حكم المقرر احالته الي لجنة الخمسين.
فقهاء القانون يؤكدون ان لجنة الخمسين هي المنوطة بوضع المشروع النهائي للدستور والذي سيتم علي اساسه اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاهم من ذلك ان هذه اللجنة هي التي ستبت بشكل نهائي في القضايا المهمة كالمادة219 التي تفسر مباديء الشريعة الاسلامية ونسبة ال50 %عمال وفلاحين والغاء مجلس الشوري. كما ستقوم بمراجعة ماقامت به لجنة ال10 من تعديلات علي دستور2021 لتقوم بإقرارها أو تعديلها أو الغائها.
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي.. الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إن الاعلان الدستوري الأخير في سبيل إعداد دستور يليق بمصر في المرحلة القادمة أوجد لجنتين لاعداد مشروع الدستور الأولي لجنة قانونية رفيعة المستوي تتكون من مستشارين يختارهما مجلس القضاء الأعلي ومستشارين تنتخبهما الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ومستشارين يختارهما المجلس الخاص بمجلس الدولة و4 من أساتذة القانون الدستوري يختارهم المجلس الأعلي للجامعات وقد اجتمعت تلك اللجنة بهذا المستوي القانوني الرفيع وأعدت مشروع الدستور المقترح وانتهت إلي اقتراح حذف32 مادة من دستور2102 وتركت للجنة الخمسين البت في إلغاء المادة912 التي تضع تفسيرا لمباديء الشريعة الاسلامية والبت ايضا في الابقاء علي مجلس الشوري أو إلغائه ونسبة ال50 % من العمال والفلاحين في الانتخابات وإن كانت رجحت الالغاء بالنسبة لتلك الموضوعات.
وأضاف المراغي أنه ستقوم لجنة الخمسين التي ستمثل طوائف الشعب والجماعات والتيارات المختلفة بمراجعة مشروع الدستور الذي اقترحته لجنة الخبراء وتتولي وضع المشروع النهائي الذي سيعرض علي الاستفتاء الشعبي وعلي أساسه ستتم الانتخابات البرلمانية المقبلة ونأمل أن يؤدي مشروع الدستور الجديد إلي الاستقرار الكامل لفترة طويلة وأن يحقق آمال وطموحات الشعب في المرحلة القادمة التي نأمل أن تحقق الهدوء ليتحقق الانتاج والاستثمار.
وأوضح المراغي أن ما انتهت إليه لجنة الخبراء من تعديلات علي دستور2102 صائب حيث تفادت المثالب والعيوب الجسيمة التي كانت تلحق بدستور2102 وكانت محل نقد وهجوم من غالبية أفراد الشعب وتفادت وجود المواد التي لانظير لها في الدساتير السابقة أو أي دستور من الدساتير السابقة أو أي دستور من دساتير العالم الحديث كالمادة التي كانت تنص علي أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في الدستور أو القانون لأن الدستور لايتضمن جرائم أو عقوبات وأعتقد أن وضع تلك المادة في الدستور السابق ربما يكون الغرض منه تطبيق نظام الحدود, كما تفادت اللجنة المواد التفصيلية التي لا محل لها في الدستور وإنما مكانها القوانين العادية كالمادة التي كانت تنص علي منع ندب رجال القضاء لغير وظائفهم لأن مثل هذه المادة مكانها قانون السلطة القضائية بل أنه في أثناء رئاستي لمجلس القضاء الأعلي قد أصدرنا قرارا بمنع ندب رجال القضاء لغير وظائفهم وقد طبق ذلك القرار علي جميع رجال القضاء دون استثناء وبغير حاجة إلي نص في الدستور أو القانون وأضاف المراغي أيضا أن النص الخاص بتحديد مدة النائب العام ليس محله الدستور وإنما مكانه قانون السلطة القضائية وغير ذلك من المسائل التفصيلية التي لايجوز أن ترد في الدستور الذي يقتصر علي المباديء العامة الكلية التي لاتقبل التغيير أو التبديل من وقت لآخر.
وحول مزيد من الإيضاح يقول المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة إستئناف الإسكندرية إنه يجب الإشارة هنا الي نقطتين الأولي أن لجنة العشرة هي لجنة قانونية ينصب دورها علي اختيار المواد واقتراح تعديلها تاركة الأمر النهائي للجنةالخمسين والتي تعتبر سياسية في المقام الأول لإجراء الجوار المجتمعي بشأن المواد المقترح تعديلها فهي لجنة تحديد المصير السياسي والدليل علي ذلك ترك بعض القضايا الهامة لتلك اللجنة وأهمها المادة912 المفسرة للشريعة الإسلامية والمادة الخاصة بنسبة ال50 %عمال وفلاحين في أعضاء البرلمان وإلغاء مجلس الشوري وهي امور كلها ذات طبيعة سياسية أما الملاحظة الثانية فهي ان ما قامت به اللجنة هو مجرد مقترحات ليست نهائية وإنما مبدئية تخضع للتعديل والحوار المجتمعي ونقاش لجنة الخمسين.
وأوضح الخطيب أن أهم التعديلات المقترحة إلغاء فكرة العزل السياسي المنصوص عليها في دستور2102 لأعضاء الحزب الوطني لأن فكرة العزل وإن كانت ترتبط بالثورات سياسيا إلا أن نجاح تطبيقها علي أرض الواقع يختلف من دولة لأخري وهو ما ثبت فشله في مصر لأن تطبيقها كان بصفة كلية علي كل أعضاء البرلمان وقيادات الحزب الوطني دون تفرقة وكان يتعين أن يقتصر ذلك علي كل من ارتكب جريمة وثبت ذلك في حقه بحكم قضائي نهائي بدلا من التعميم وهو ما يخلق روح الكراهية بين أفراد المجتمع ويتحولون الي ثورة مضادة وهو ما يرفضه العقلاء لأن مصر في حاجة الي جهود جميع أبنائها الشرفاء وأشار الخطيب الي أن الجزئية الخاصة بتعديل صلاحيات المحكمة الدستورية وإلغاء الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات في الرئاسة ومجلس الشعب والمجالس المحلية وجعلها رقابة لاحقة هو أمر يتفق مع طبيعة العمل القضائي الذي يتعين أن يكون لاحقا علي إصدار التشريع لأنه إن سبق إصداره فنكون أمام جهة استشارية تدخل في عمل السلطة التشريعية وتملي عليها إرادتها بالمشاركة السابقة في اقتراح وضع القوانين وقد نص المشرع الدستوري علي أنه في حالة القضاء ببطلان أي من القوانين سالفة الذكر فإن المجالس المنتخبة تستمر في أداء مهمتها حتي نهاية المدة المقررة لها ويتم تعديل القانون في الانتخابات القادمة.
وأضاف الخطيب أنه يكون المشرع قد تفادي حل المجالس المنتخبة وما يترتب عليه من فراغ تشريعي ومؤسسي وإهدار لقيمة إرادة الناخبين التي إنصرفت الي انتخابه وحماية لما تم إنفاقه من مبالغ طائلة علي هذه الانتخابات وكلها أضرار يجب تفاديها.
وأضاف الخطيب أن الاقتراح بأخذ النظام الفردي للانتخابات البرلمانية هو أمر يتفق مع طبيعة الحياة السياسية في هذه المرحلة نظرا لأنه يتيح الفرصة للناخب كي يتعرف علي مرشحيه.
خاصة وأن فكرة القائمة الحزبية تفترض وجود أحزاب قوية يعرف كافة المواطنين برامجها ومرجعيتها الفكرية والسياسية وهو مايتعارض مع حقيقة الواقع السياسي فضلا عن أن أنتخابات القوائم الحزبية سوف تفرض علي الناخب اختيار مرشحي الأحزاب دون العلم بأشخاصهم رغما عن إرادتهم وبالتالي فإن الأفضل أن تكون الانتخابات فقط بالنظام الفردي ويتاح مستقبلا تعديل ذلك النظام بما يسمح بمشاركة الأحزاب أيضا وذلك حتي تحصل عل فرصة من الوقت لتحقيق الانتشار السياسي أو الشعبي ويكون لها دورها في الحياة السياسية لأن النظام الفردي علي إطلاقه هو شهادة وفاة للأحزاب السياسية كما أن يتعين أن تقوم هذه الأحزاب خلال الفترة القادمة بتطبيق الديمقراطية والانتخابات بين أعضائها في اختيار قياداتها بدلا من تبعيتها لصاحب النفوذ الحالي أو السياسي أو الديني.
وأضاف الخطيب أن تأكيد عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري هو من أهم القضايا التشريعية التي طالما نادي بها المهتمون بحقوق الإنسان والتي يلزم تأكيدها لأن حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي هو من أهم المباديء الدستورية والمنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الديمقراطيات الحديثة دون أن يخل ذلك بمحاكمته أمام القضاء العسكري في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية والتي تدخل أصلا في إطار الاختصاص الولائي له مثل الاعتداء علي المنشآت والآلات العسكرية والعسكريين.
ويقول المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: لجنة الخمسين ستقوم بمراجعة ماقامت به لجنة العشرة من تغييرات أحدثتها علي نصوص دستور2102 لتقر هذه التعديلات أو تقوم بالتعديل فيها علي نحو مغاير.
وأضاف الجزوري أنه من أهم ملامح هذه التعديلات إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين من انتخابات الشعب وهذا أمر إيجابي نظرا لما كان يشوب العملية الانتخابية في مصر من عيوب جسمة بسبب الإصرار علي وجود هذه النسبة فضلا عما يمثله ذلك من الإخلال بالقاعدة الدستورية التي تقرر بعدم جواز التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم.
وأضاف الجنزوري أنه من أهم هذه الملامح أيضا إلغاء مجلس الشوري وهذا أمر لانقر اللجنة فيه لأنه مشوب بعيب إفقاد الحياة الديمقراطية في مصر فبدلا من إلغاء هذا المجلس الذي بات من أهم ملامح الحياة البرلمانية في مصر كان يتعين توسيع اختصاصات هذا المجلس علي غرار مجلس الشيوخ الفرنسي, فوجود مجلسين تشريعيين أمر جوهري ولصالح الحياة الديمقراطية السليمة في مصر لأنه يجعل مع كل مجلس رقيبا علي الآخر ولذلك لم نجد في فرنسا وهي أقرب الأنظمة السياسية شبه البرلمانية المتبعة في مصر أي صوت ينادي هناك بإلغاء مجلس الشيوخ الفرنسي, وأضاف الجنزوري أن هناك أمرا إيجابيا آخر جاءت به اللجنة في التعديلات الأخيرة وهو إقراد النظام الفردي في الانتخابات كأسلوب للإنتخاب البرلماني في مصر لأن النظام الفردي هو أقرب الأنظمة صدقا للمواطن المصري البسيط وهو ذات النظام المتبع في أعتي الأنظمة الديمقراطية في العالم كما هو الحال في إنجلترا وفرنسا وفي معظم دول العالم لأنه يجعل ولاء عضو البرلمان للناخب من ناحية وللوطن من ناحية أخري أما نظام الإنتخاب بالقائمة النسبية فهو نظام معيب شكلا.
وموضوعا ويمثل في النهاية افتئاتا علي إرادة الناخبين وتزويرا لإرادتهم حيث يأتي بأشخاص لايعرفهم الناخب ولم يكن له رأي في اختيارهم والأمر المستغرب أن هناك مبدأ دستوريا مهما وجوهريا أكدته المحكمة الدستورية صراحة عندما قامت بحل مجلس الشعب الأخير حيث أكدت صراحة في حيثيات حكمها أن نظام الانتخابات الفردي هو أنسب الأنظمة الانتخابية في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.