جاءت مظاهر التكافل الاجتماعي في شهر رمضان, والتي تجلت في موائد الرحمن والصدقات للفقراء والمحتاجين لتضرب نموذجا في التعاون بين أبناء المجتمع. وفي ظل تلك الأجواء الإيمانية, التي سادت في شهر رمضان, طالب علماء الدين جميع القادرين باستمرار البذل والعطاء, وتوجيه صدقاتهم طوال العام لصندوق دعم الاقتصاد المصري. وأوضح العلماء أن كثيرا من المرضي وأصحاب الأعذار ومن يكفرون عن أيمانهم أو عن فطرهم في رمضان أو من يكفرون عن أي شيء ارتكبوه إذا كانت الكفارة إطعاما أو بديلا عنه متمثلا في النقود فإنه من الممكن أن يبذل ذلك في صندوق دعم الاقتصاد. وأكد علماء الدين أن الإحجام عن دفع الضرائب, أو تقديم إقرارات ضريبية غير حقيقية, تحت دعوي إخراج أموال الزكاة المستحقة في تجارتهم, طوال شهر رمضان, غير جائز شرعا, نظرا لحاجة الدولة الماسة لأموال دافعي الضرائب. وأكد الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر, إن دفع الزكاة لصندوق دعم الاقتصاد, إنما هو دفع الزكاة في مصارفها الشرعية, يضاف إلي هذا أن بوسع من يكفرون عن أيمانهم أو عن فطرهم في رمضان أو من يكفرون عن أي شيء ارتكبوه إذا كانت الكفارة إطعاما أو بديلا عنه متمثلا في النقود فإنه من الممكن أن يبذل ذلك في هذا الصندوق, وفضلا عن هذا فإن صدقة التطوع إذا قدمت في هذا الصندوق فإنها تقع في مكانها وبهذا فإن الصندوق هو البديل للتوزيع العشوائي بأنواع الزكاة علي أفراد المجتمع وذلك لأنه سيتحري المستحقين لهذه الزكوات بدلا إهدارها, كما انه قد يغني مصر عن القروض الأجنبية المذلة والمساعدات الأجنبية المشروطة. وحول تهرب البعض من دفع أموال الضرائب تحت دعوي إخراج زكاة أموالهم, أوضح الدكتور عبد الفتاح إدريس, أن الضرائب هي ما تفرضه الدولة من مال علي أشخاص الشعب أو ممتلكاتهم, لظروف خاصة طارئة, دون نفع معين يعود علي الممول لمواجهة تلك الظروف. وأضاف قائلا: أن الضرائب يتم فرضها وفقا لحاجات الدولة, اتفق فقهاء السلف من أهل السنة علي شرعيتها إذا دعت إليها حاجة المجتمع, واقتضتها مصالح الناس المشروعة, وقال به كثير من العلماء المعاصرين, لقول الله تعالي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام والصلاة وآتي الزكاة, والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون, فإن الله تعالي نص علي إيتاء الزكاة في الآية, كما نص علي إيتاء المال لذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل, مما يدل علي أن المراد بإيتاء المال في الآية غير الزكاة, وأن في المال حقا سوي الزكاة, وما روي من حديث فاطمة بنت قيس قالت: سئل النبي عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوي الزكاة, ثم تلا الآية السابقة, وما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به علي من لا ظهر له, ومن كان له فضل من زاد فليعد به علي من لا زاد له, وما روي عن علي أن رسول الله قال: إن الله فرض علي أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءهم, ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم, ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما, إذ يتضح من الأحاديث جواز أن يفرض علي الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء عند عدم كفاية الزكاة. وأكد الدكتور عبد الفتاح إدريس أن التهرب الضريبي في الحالات التي يشرع فيها فرض الضريبة يكون محرما, وفاعله آثم, وأن تقديم إقرارات ضريبية مزورة, أو لا تعبر عن حقيقة ملكياتهم, أو التهرب من الضرائب الجمركية أو العقارية أو نحوها بوسائل شتي, ينالهم به إثم عظيم, لما يترتب عليه من عدم الوفاء بحاجات ذوي الحاجة إلي المسكن والعيش الكريم, والعلاج والتعليم والأمن, والرعاية الاجتماعية, ودعم السلع الضرورية لحياة السواد الأعظم من الناس.