هل يجوز للصائم أن يغسل أسنانه بالماء والمعجون أثناء الصيام؟ أجاب علي تلك الفتوي فضيلة الدكتور علي جمعة, مفتي الجمهورية السابق, قائلا: يجوز استعمال الماء والمعجون في تنظيف الأسنان في نهار الصيام ما لم يدخل من ذلك شيء إلي الجوف لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح. والأفضل للسائل أن يجعل ذلك في غير ساعات الصيام, ليبتعد عن الوساوس والخطرات الشيطانية. ما حكم قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة والكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر( حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس) والمرهم الجلدي والحقن؟ العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلي أن قطرة العين لا تفسد الصوم وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافيه الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب, وإن وجد طعم القطرة في حلقه, وبأن العين ليست منفذا مفتوحا عندهم. وذهب المالكية والحنابلة إلي أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلي الحلق; لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادا. والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين وإن وصل إلي الحلق; لأن العين ليست منفذا مفتوحا, وليس معني وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلي الحلق عن طريق الجلد. كما ذهب الحنفية والشافعية والدردير من المالكية إلي أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام; لأنه لم يصل من منفذ مفتوح, ولأنه ليس فيه مناف للصوم فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه المرغيناني في( الهداية). والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالادهان لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة.