أكدت دار الإفتاء إنه لا يوجد مانع شرعي لاستعمال المرأة العقاقير والحبوب التي تؤخر الحيض إلي ما بعد رمضان والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع. واشترطت في فتوي لها للجوء إلي تلك الوسائل أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلا أو آجلا, فإن ترتب علي استعمالها ضرر فهي حرام شرعا; لأن من المقرر شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار, وحفظ الصحة مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية. وأشارت الفتوي إلي أن استخدام هذه الوسيلة جائز شرعا, إلا أن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالي وخضوعها لما قدره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه أثوب لها وأعظم أجرا. وأوضحت أنه من الأحكام الثابتة في الشرع أن المسلمة يجب عليها الفطر في رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية; إذ الفطر هو الذي يناسبها في حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية التي تصاحب الحيض, فلذلك أوجب الشرع عليها الإفطار, وهذا تخفيف من الله تعالي ورحمة منه سبحانه. ولفتت الفتوي إلي أن ما يفعله كثير من النساء من أكل شيء قليل جدا أو شرب بعض السوائل ثم الإمساك بقية اليوم هو أمر مخالف لحكمة الشرع الشريف في التخفيف عليها والحفاظ علي صحتها الجسدية والنفسية, والمطلوب منها أن تفطر بشكل طبعي في فترة حيضها ولا حرج ولا لوم عليها; لأنها ستقضي هذه الأيام, حسبما جاء في حديث السيدة عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها- قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه.