الإسكان: جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعا ضمن حياة كريمة في 11 مركزا ب3 محافظات    سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    الري: إقبال كبير على حدائق القناطر الخيرية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان خلال أيام عيد الأضحى    خفر السواحل الصينية يتخذ تدابير تنظيمية ضد توغل غير قانوني لسفينة فلبينية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر بالضفة    طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني    الزمالك أمام المصري ويورو 2024.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين    يتحدى الغيابات.. الزمالك يسعى لمواصلة التألق في الدوري أمام المصري    عودة رامي ربيعة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الاتحاد    الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس في هذا التوقيت (فيديو)    قتل وانتحار وانتقام حواء.. 24 ساعة "أكشن" في الجيزة    إقبال كبير على مصيف جمصة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى    مصرع وإصابة 4 في حادث أسفل محور عدلي منصور ببني سويف    7 معلومات عن الطيار حسن عدس المتوفى بعد الهبوط في جدة.. «مكملش 40 سنة وغير متزوج»    مع بداية موسم عيد الأضحى.. سحب 3 أفلام من دور العرض السينمائي    إيرادات قياسية لفيلم Inside Out 2.. اقترب من 300 مليون دولار    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    دعاء طواف الوداع: «اللهم إن كنت رضيت عنِّي فازدد عنِّي رضا»    قصر العيني: 3079 حالة طوارئ و371 جراحة بالمنيل الجامعي والنساء والتوليد وأبو الريش المنيرة    إسرائيل تبحث اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بينها الاستيطان    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على وسط غزة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    ملفوف في سجادة.. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتولًا في البدرشين    إصابة عامل بحروق أثناء تنظيف المنزل بمادة بترولية بجرجا فى سوهاج    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    اليوم.. قصور الثقافة تستعيد ذكريات الثمانينيات والتسعينيات في حفلات مجانية بالسامر والقناطر    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم 17 يونية    ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟    «المحلاوي» عن يوم «القر».. من أعظم أيام الله ويستجاب فيه الدعاء (تفاصيل)    جندي إسرائيلي يتخلص من حياته بعد عودته من الحرب في غزة    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    الجونة يستضيف البنك الأهلي لمداواة جراحه بالدوري    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    فرنسا ومبابي في اختبار صعب أمام النمسا في مستهل مشوار يورو 2024    الدولار يسجل 47.75.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم    استخباراتي أمريكي سابق: تزايد الخلاف حول الأزمة الأوكرانية داخل الناتو    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تحصل علي أهم تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية
النصوص تستهدف ضمان الحد الأدني من الشعبية للمرشح المستقل

حصلت الأهرام أمس علي أهم التعديلات التي انتهت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل من تعديلها وارسالها الي مجلس الوزراء والخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم بقانون خلال الأيام القليلة المقبلة‏.‏ تصدرت التعديلات التي تعكف اللجنة علي دراستها, وجوب حصول المرشح علي موافقة30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل, أو الحصول علي موافقة30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري, علي أن يكون لكل حزب الحق في ترشيح أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية مادام كان الحزب حاصل علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين, كما تضمنت التعديلات تسمية رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بصفته والتي تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجنة, وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وثلاثة مستشارين من أقدم نواب المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
يقول المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان القانون الجديد الزم المرشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة, ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات, علي أن يعلن اللجنة أولا بأول عن الزيادة التي تطرأ علي حسابه وأوجه الانفاق, مع حظر إنفاق أي مبالغ مالية من خارج الحساب البنكي.
ويحدد القانون ضمن هذه التعديلات طريقة إجراء الاقتراع, حيث ينص علي إجرائه في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات, وللجنة أن تجري الاقتراع علي يومين متتاليين في حالة الضرورة, بعد أن تقوم بتشكيل كل اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي عملية الاقتراع وإبداء الرأي, مع جواز تولي القاضي أكثر من لجنة فرعية يتم ضمها جميعا الي مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
وفي إطار التيسير علي الناخبين, يمنح القانون الناخب حق الإدلاء بصوته أمام أي لجنة بمختلف أنحاء الجمهورية بعد توقيع اسمه كاملا وتسجيل رقم بطاقته القومي في كشف الوافدين الموجودين بكل لجنة.
ويشير القانون الي حتمية إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد اذا ما تنازل باقي المرشحين, وهنا يعلن فوز المرشح اذا حصل علي الأغلبية المطلقة.
ويلزم القانون اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية, ضرورة تنظيم إجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد, علي أن يتم تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي الاقتراع والفرز بالتنسيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي علي ان يكون التصويت عن طريق البريد.
أما من حيث العقوبات, فقد نص القانون علي معاقبة كل من أدلي بصوته أكثر من مرة, بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات, كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب في عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
يذكر أن تلك المواد المشار إليها تأتي في إطار الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي والقانون رقم174 لسنة.2005
وحول القواعد المنظمة لتقديم الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات الرئاسية, فقد تضمنت التعديلات تولي اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تحديد القواعد الخاصة بالاطلاع علي البيانات المتعلقة بالحزب, علي أن تتضمن هذه البيانات عدد المقاعد الحاصل عليها الحزب الراغب في تقديم مرشح للتنافس علي مقعد رئيس الجمهورية, سواء داخل مجلسي الشعب أو الشوري, بالإضافة الي جميع البيانات الخاصة بالمرشح, علي أن يتم توثيق هذه المعلومات بمعرفة لجنة شئون الأحزاب.
وقد استقرت اللجنة التشريعية علي ضرورة أن تتضمن أوراق المرشح الحزبي تأييد ترشيح الحزب له, وشهادة ميلاده وإثبات جنسيته وجنسية والده ووالدته, وشهادة دالة علي عدم حمل لأي من أولاده لجنسية أخري غير الجنسية المصرية, واقرار بعدم زواجه من غير المصريات, فضلا عن شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها, وشهادة دراسية لا تقل عن مؤهل متوسط وهي إحدي الاشتراطات التي دارت ولايزال يدور حولها الجدل بين مؤيد ومعارض حول ضرورة حصول المرشح علي مؤهل جامعي يمنحه الحد الأدني من الثقافة والخلفية المعلوماتية التي تتيح له الاطلاع واستيعاب طوفان المعلومات التي تعرض علي رئيس الجمهورية.
كما انتهت اللجنة من دراسة مشروعات تعديل قوانين الاتصالات, والأسلحة والذخائر والضريبة العقارية..
وصرح مصدر قضائي باللجنة التشريعية بأن تعديلات قانون الاتصالات تتضمن حظر قطع الاتصالات إلا بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء, ويعرض هذا القرار علي مجلس الشعب للإحاطة, كما جرت عدة تعديلات علي الترددات الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليدخل مفهوم البث المسموع والمرئئي ضمن مفهوم خدمات الاتصال بمعني ضرورة الحصول علي ترخيص بالترددات للبث من جهة واحدة مختصة بتحصينها, وهي الجهاز القومي للاتصالات.
وتضمنت التعديلات الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر ضرورة الحصول علي ترخيص حيازة أو الإتجار لمسدسات وبنادق الصوت وأيضا مسدسات وبنادق الهواء والغاز وإلا تعرض المخالف لعقوبة الحبس والغرامة.
أما بالنسبة لقانون الضريبة العقارية, فإن القانون الذي كان قد صدر قبل يناير ثم جرت عليه تعديلات بعد الثورة, أهمها تأجيل تطبيقه إلي العام بعد القادم2013 مع التوصية برفع حد الإعفاء وتقرر إعادته الي وزارة المالية لإعادة النظر فيه مرة أخري وإجراء التعديلات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.