جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم الثلاثاء 7اكتوبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    أسعار الحديد في المنيا اليوم الثلاثاء7 اكتوبر 2025    مدبولي: تراجع التضخم نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون بمجالات دعم سلاسل الإمداد    إعلام سوري: توقف الاشتباكات بشكل كامل بين الجيش وقسد في حلب    وزير الأوقاف ينعى العلامة الجليل أحمد عمر هاشم    دراسة: واشنطن قدمت أكثر من 21 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة    تامر الحبال: الشراكة المصرية السعودية ركيزة توازن واستقرار في الشرق الأوسط    وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون مع سلوفينيا بالمجالات الاقتصادية والتنموية    فنزويلا تعلن إحباط هجوم على السفارة الأمريكية في كاراكاس    وزارة الدفاع الروسية: تدمير 184 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    أبوريدة يصل المغرب لمساندة منتخب مصر أمام جيبوتي    8 مواجهات قوية في الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية اليوم    أيمن الرمادي يدعم الزمالك في بيان مؤثر    الداخلية: ضبط قائد سيارة صدم معلمة وفرّ هاربا بالقاهرة    اليوم.. نظر محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق توك توك فى إمبابة    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة    مصرع شخص وإصابة أخر في حادث على الطريق الدائري بقليوب    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمشاركة نجوم الغناء العربي في دار الأوبرا    وزارة الثقافة: فوز "العناني" بمنصب مدير عام اليونسكو له الكثير من الدلالات    جائزة خاصة لفيلم الوصية في مهرجان الإسكندرية السينمائي    ماجد الكدواني: رفضت الهجرة لأمريكا في شبابي ولم أندم.. وعندي عقدة إخراج أول مرة    زاهي حواس عن اختفاء اللوحة الأثرية: كل واقعة تُثار لفترة قصيرة ثم تُنسى دون حلول حقيقية    وزير الصحة يتفقد مركز مجدي يعقوب للقلب ويؤكد دعم الدولة للتعاون البحثي والعلاجي    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيا لوظائف إشرافية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    مصدر من ريال مدريد يحسم الجدل: لهذا السبب رفض النادي فكرة ضم رودري    أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والأسواق في أسوان اليوم الثلاثاء 7-10-2025    غادة عادل عن عملية التجميل: قلت للدكتور مش عايزة أبان أحلى من الطبيعي    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الثلاثاء 7-10-2025    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    عاجل.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم| وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تحصل علي أهم تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية
النصوص تستهدف ضمان الحد الأدني من الشعبية للمرشح المستقل

حصلت الأهرام أمس علي أهم التعديلات التي انتهت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل من تعديلها وارسالها الي مجلس الوزراء والخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم بقانون خلال الأيام القليلة المقبلة‏.‏ تصدرت التعديلات التي تعكف اللجنة علي دراستها, وجوب حصول المرشح علي موافقة30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل, أو الحصول علي موافقة30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري, علي أن يكون لكل حزب الحق في ترشيح أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية مادام كان الحزب حاصل علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين, كما تضمنت التعديلات تسمية رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بصفته والتي تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجنة, وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وثلاثة مستشارين من أقدم نواب المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
يقول المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان القانون الجديد الزم المرشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة, ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات, علي أن يعلن اللجنة أولا بأول عن الزيادة التي تطرأ علي حسابه وأوجه الانفاق, مع حظر إنفاق أي مبالغ مالية من خارج الحساب البنكي.
ويحدد القانون ضمن هذه التعديلات طريقة إجراء الاقتراع, حيث ينص علي إجرائه في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات, وللجنة أن تجري الاقتراع علي يومين متتاليين في حالة الضرورة, بعد أن تقوم بتشكيل كل اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي عملية الاقتراع وإبداء الرأي, مع جواز تولي القاضي أكثر من لجنة فرعية يتم ضمها جميعا الي مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
وفي إطار التيسير علي الناخبين, يمنح القانون الناخب حق الإدلاء بصوته أمام أي لجنة بمختلف أنحاء الجمهورية بعد توقيع اسمه كاملا وتسجيل رقم بطاقته القومي في كشف الوافدين الموجودين بكل لجنة.
ويشير القانون الي حتمية إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد اذا ما تنازل باقي المرشحين, وهنا يعلن فوز المرشح اذا حصل علي الأغلبية المطلقة.
ويلزم القانون اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية, ضرورة تنظيم إجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد, علي أن يتم تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي الاقتراع والفرز بالتنسيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي علي ان يكون التصويت عن طريق البريد.
أما من حيث العقوبات, فقد نص القانون علي معاقبة كل من أدلي بصوته أكثر من مرة, بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات, كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب في عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
يذكر أن تلك المواد المشار إليها تأتي في إطار الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي والقانون رقم174 لسنة.2005
وحول القواعد المنظمة لتقديم الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات الرئاسية, فقد تضمنت التعديلات تولي اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تحديد القواعد الخاصة بالاطلاع علي البيانات المتعلقة بالحزب, علي أن تتضمن هذه البيانات عدد المقاعد الحاصل عليها الحزب الراغب في تقديم مرشح للتنافس علي مقعد رئيس الجمهورية, سواء داخل مجلسي الشعب أو الشوري, بالإضافة الي جميع البيانات الخاصة بالمرشح, علي أن يتم توثيق هذه المعلومات بمعرفة لجنة شئون الأحزاب.
وقد استقرت اللجنة التشريعية علي ضرورة أن تتضمن أوراق المرشح الحزبي تأييد ترشيح الحزب له, وشهادة ميلاده وإثبات جنسيته وجنسية والده ووالدته, وشهادة دالة علي عدم حمل لأي من أولاده لجنسية أخري غير الجنسية المصرية, واقرار بعدم زواجه من غير المصريات, فضلا عن شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها, وشهادة دراسية لا تقل عن مؤهل متوسط وهي إحدي الاشتراطات التي دارت ولايزال يدور حولها الجدل بين مؤيد ومعارض حول ضرورة حصول المرشح علي مؤهل جامعي يمنحه الحد الأدني من الثقافة والخلفية المعلوماتية التي تتيح له الاطلاع واستيعاب طوفان المعلومات التي تعرض علي رئيس الجمهورية.
كما انتهت اللجنة من دراسة مشروعات تعديل قوانين الاتصالات, والأسلحة والذخائر والضريبة العقارية..
وصرح مصدر قضائي باللجنة التشريعية بأن تعديلات قانون الاتصالات تتضمن حظر قطع الاتصالات إلا بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء, ويعرض هذا القرار علي مجلس الشعب للإحاطة, كما جرت عدة تعديلات علي الترددات الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليدخل مفهوم البث المسموع والمرئئي ضمن مفهوم خدمات الاتصال بمعني ضرورة الحصول علي ترخيص بالترددات للبث من جهة واحدة مختصة بتحصينها, وهي الجهاز القومي للاتصالات.
وتضمنت التعديلات الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر ضرورة الحصول علي ترخيص حيازة أو الإتجار لمسدسات وبنادق الصوت وأيضا مسدسات وبنادق الهواء والغاز وإلا تعرض المخالف لعقوبة الحبس والغرامة.
أما بالنسبة لقانون الضريبة العقارية, فإن القانون الذي كان قد صدر قبل يناير ثم جرت عليه تعديلات بعد الثورة, أهمها تأجيل تطبيقه إلي العام بعد القادم2013 مع التوصية برفع حد الإعفاء وتقرر إعادته الي وزارة المالية لإعادة النظر فيه مرة أخري وإجراء التعديلات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.