حصلت الأهرام أمس علي أهم التعديلات التي انتهت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل من تعديلها وارسالها الي مجلس الوزراء والخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم بقانون خلال الأيام القليلة المقبلة. تصدرت التعديلات التي تعكف اللجنة علي دراستها, وجوب حصول المرشح علي موافقة30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل, أو الحصول علي موافقة30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري, علي أن يكون لكل حزب الحق في ترشيح أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية مادام كان الحزب حاصل علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين, كما تضمنت التعديلات تسمية رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بصفته والتي تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجنة, وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وثلاثة مستشارين من أقدم نواب المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة. يقول المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان القانون الجديد الزم المرشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة, ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات, علي أن يعلن اللجنة أولا بأول عن الزيادة التي تطرأ علي حسابه وأوجه الانفاق, مع حظر إنفاق أي مبالغ مالية من خارج الحساب البنكي. ويحدد القانون ضمن هذه التعديلات طريقة إجراء الاقتراع, حيث ينص علي إجرائه في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات, وللجنة أن تجري الاقتراع علي يومين متتاليين في حالة الضرورة, بعد أن تقوم بتشكيل كل اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي عملية الاقتراع وإبداء الرأي, مع جواز تولي القاضي أكثر من لجنة فرعية يتم ضمها جميعا الي مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا. وفي إطار التيسير علي الناخبين, يمنح القانون الناخب حق الإدلاء بصوته أمام أي لجنة بمختلف أنحاء الجمهورية بعد توقيع اسمه كاملا وتسجيل رقم بطاقته القومي في كشف الوافدين الموجودين بكل لجنة. ويشير القانون الي حتمية إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد اذا ما تنازل باقي المرشحين, وهنا يعلن فوز المرشح اذا حصل علي الأغلبية المطلقة. ويلزم القانون اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية, ضرورة تنظيم إجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد, علي أن يتم تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي الاقتراع والفرز بالتنسيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي علي ان يكون التصويت عن طريق البريد. أما من حيث العقوبات, فقد نص القانون علي معاقبة كل من أدلي بصوته أكثر من مرة, بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات, كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب في عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات. يذكر أن تلك المواد المشار إليها تأتي في إطار الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي والقانون رقم174 لسنة.2005 وحول القواعد المنظمة لتقديم الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات الرئاسية, فقد تضمنت التعديلات تولي اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تحديد القواعد الخاصة بالاطلاع علي البيانات المتعلقة بالحزب, علي أن تتضمن هذه البيانات عدد المقاعد الحاصل عليها الحزب الراغب في تقديم مرشح للتنافس علي مقعد رئيس الجمهورية, سواء داخل مجلسي الشعب أو الشوري, بالإضافة الي جميع البيانات الخاصة بالمرشح, علي أن يتم توثيق هذه المعلومات بمعرفة لجنة شئون الأحزاب. وقد استقرت اللجنة التشريعية علي ضرورة أن تتضمن أوراق المرشح الحزبي تأييد ترشيح الحزب له, وشهادة ميلاده وإثبات جنسيته وجنسية والده ووالدته, وشهادة دالة علي عدم حمل لأي من أولاده لجنسية أخري غير الجنسية المصرية, واقرار بعدم زواجه من غير المصريات, فضلا عن شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها, وشهادة دراسية لا تقل عن مؤهل متوسط وهي إحدي الاشتراطات التي دارت ولايزال يدور حولها الجدل بين مؤيد ومعارض حول ضرورة حصول المرشح علي مؤهل جامعي يمنحه الحد الأدني من الثقافة والخلفية المعلوماتية التي تتيح له الاطلاع واستيعاب طوفان المعلومات التي تعرض علي رئيس الجمهورية. كما انتهت اللجنة من دراسة مشروعات تعديل قوانين الاتصالات, والأسلحة والذخائر والضريبة العقارية.. وصرح مصدر قضائي باللجنة التشريعية بأن تعديلات قانون الاتصالات تتضمن حظر قطع الاتصالات إلا بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء, ويعرض هذا القرار علي مجلس الشعب للإحاطة, كما جرت عدة تعديلات علي الترددات الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليدخل مفهوم البث المسموع والمرئئي ضمن مفهوم خدمات الاتصال بمعني ضرورة الحصول علي ترخيص بالترددات للبث من جهة واحدة مختصة بتحصينها, وهي الجهاز القومي للاتصالات. وتضمنت التعديلات الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر ضرورة الحصول علي ترخيص حيازة أو الإتجار لمسدسات وبنادق الصوت وأيضا مسدسات وبنادق الهواء والغاز وإلا تعرض المخالف لعقوبة الحبس والغرامة. أما بالنسبة لقانون الضريبة العقارية, فإن القانون الذي كان قد صدر قبل يناير ثم جرت عليه تعديلات بعد الثورة, أهمها تأجيل تطبيقه إلي العام بعد القادم2013 مع التوصية برفع حد الإعفاء وتقرر إعادته الي وزارة المالية لإعادة النظر فيه مرة أخري وإجراء التعديلات اللازمة.