ضباب يزحف على سماء المحافظات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية    ضباب وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تحذر من الساعات المقبلة    قرار قضائي جديد بشأن المتهم بسرقة سيدة بالعجوزة    جدول مباريات اليوم حول العالم: مواجهات قوية في أوروبا وإفريقيا    البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في السوق المصرية    إدارة الطيران الأمريكية تحذر الطيارين من مخاطر التحليق فوق فنزويلا    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    برنامج «دولة التلاوة» يعيد لمة العيلة المصرية على شاشة واحدة    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    مباراة العار، اشتباكات بين متظاهرين لدعم غزة والشرطة الإيطالية خلال لقاء فيرتوس ومكابي تل أبيب (فيديو)    بيسكوف: مستوى اتصالات التسوية بين موسكو وواشنطن لم يحدد بعد    رئيس المدينة اكتشفه بالصدفة، هبوط أرضي مفاجئ أمام مستشفى ميت سلسيل بالدقهلية (صور)    ماذا حدث في ليلة ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟.. التفاصيل الكاملة    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    صافي الأرباح يقفز 33%| بنك البركة – مصر يثبت قوته المالية    من 18 إلى 54 ألفًا.. زيادة تعجيزية تهدد مصدر رزق مزارعي بهادة بالقليوبية    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    حدد الموعد، رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن اقتراب زيدان لتدريب منتخب الديوك    «دولة التلاوة» تعيد الحياة لصوت أول قارئة للقرآن بالإذاعة المصرية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    التوقعات السامة| خبيرة أسرية توضح كيف تحول الزواج لعبء على المرأة    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    مداهمة مفاجئة تكشف الإهمال.. جمعية زراعية مغلقة وقرارات حاسمة من وكيل الوزارة    محلل سياسي عن لقاء السيسي ورئيس كوريا: مصر مركز جذب جديد للاستثمارات    شيكو بانزا يوضح سبب تأخر عودته للزمالك    الصورة الأولى لعروس المنوفية التي لقيت مصرعها داخل سيارة سيارة الزفاف    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بفوز ساحق على نيس    ترامب: نعمل مع لبنان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونمارس ضغوطًا لنزع سلاح حماس    الجيزة: تعريفة ثابتة للسيارة بديلة التوك توك ولون موحد لكل حى ومدينة    محلل أداء الأهلى السابق: الفريق استقبل أهدافا كثيرة بسبب طريقة لعب ريبيرو    مسئول إسرائيلى: سنحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس إذا لم ينجح الأمريكيون    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: ممدانى رجل عقلانى جدا ونتفق فى الغاية وهو ليس جهاديا.. طوارئ فى فرنسا استعدادا لحرب محتملة مع روسيا.. وزيلينسكى عن الخطة الأمريكية للسلام: نواجه لحظة حاسمة    أخبار × 24 ساعة.. السياحة: 1.5 مليون سائح ألمانى زاروا مصر منذ بداية 2025    إعدام كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بالمنوفية    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    صلاح بيصار ل العاشرة: أحمد مرسي علامة كبرى في الفن والأدب السريالي    اكتشاف عجز 44 طن سكر داخل مضرب بكفر الشيخ.. وضبط أمين المخازن    رمضان صبحي أمام المحكمة في قضية التزوير| اليوم    بسبب ركن سيارة.. قرار هام في مشاجرة أكتوبر    11727 مستفيدًا في أسبوع سلامة الدواء بالمنوفية    نصر عبده: إعادة الانتخابات تصحح الصورة الدولية.. ومصر تأتي ببرلمان يريده الشعب    رئيس جامعة المنيا يناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026–2030    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    البابا تواضروس الثاني يلتقي مقرري اللجان المجمعية    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تحصل علي أهم تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية
النصوص تستهدف ضمان الحد الأدني من الشعبية للمرشح المستقل

حصلت الأهرام أمس علي أهم التعديلات التي انتهت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل من تعديلها وارسالها الي مجلس الوزراء والخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم بقانون خلال الأيام القليلة المقبلة‏.‏ تصدرت التعديلات التي تعكف اللجنة علي دراستها, وجوب حصول المرشح علي موافقة30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل, أو الحصول علي موافقة30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري, علي أن يكون لكل حزب الحق في ترشيح أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية مادام كان الحزب حاصل علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين, كما تضمنت التعديلات تسمية رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بصفته والتي تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجنة, وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وثلاثة مستشارين من أقدم نواب المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
يقول المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان القانون الجديد الزم المرشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة, ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات, علي أن يعلن اللجنة أولا بأول عن الزيادة التي تطرأ علي حسابه وأوجه الانفاق, مع حظر إنفاق أي مبالغ مالية من خارج الحساب البنكي.
ويحدد القانون ضمن هذه التعديلات طريقة إجراء الاقتراع, حيث ينص علي إجرائه في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات, وللجنة أن تجري الاقتراع علي يومين متتاليين في حالة الضرورة, بعد أن تقوم بتشكيل كل اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي عملية الاقتراع وإبداء الرأي, مع جواز تولي القاضي أكثر من لجنة فرعية يتم ضمها جميعا الي مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
وفي إطار التيسير علي الناخبين, يمنح القانون الناخب حق الإدلاء بصوته أمام أي لجنة بمختلف أنحاء الجمهورية بعد توقيع اسمه كاملا وتسجيل رقم بطاقته القومي في كشف الوافدين الموجودين بكل لجنة.
ويشير القانون الي حتمية إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد اذا ما تنازل باقي المرشحين, وهنا يعلن فوز المرشح اذا حصل علي الأغلبية المطلقة.
ويلزم القانون اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية, ضرورة تنظيم إجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد, علي أن يتم تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي الاقتراع والفرز بالتنسيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي علي ان يكون التصويت عن طريق البريد.
أما من حيث العقوبات, فقد نص القانون علي معاقبة كل من أدلي بصوته أكثر من مرة, بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات, كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب في عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
يذكر أن تلك المواد المشار إليها تأتي في إطار الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي والقانون رقم174 لسنة.2005
وحول القواعد المنظمة لتقديم الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات الرئاسية, فقد تضمنت التعديلات تولي اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تحديد القواعد الخاصة بالاطلاع علي البيانات المتعلقة بالحزب, علي أن تتضمن هذه البيانات عدد المقاعد الحاصل عليها الحزب الراغب في تقديم مرشح للتنافس علي مقعد رئيس الجمهورية, سواء داخل مجلسي الشعب أو الشوري, بالإضافة الي جميع البيانات الخاصة بالمرشح, علي أن يتم توثيق هذه المعلومات بمعرفة لجنة شئون الأحزاب.
وقد استقرت اللجنة التشريعية علي ضرورة أن تتضمن أوراق المرشح الحزبي تأييد ترشيح الحزب له, وشهادة ميلاده وإثبات جنسيته وجنسية والده ووالدته, وشهادة دالة علي عدم حمل لأي من أولاده لجنسية أخري غير الجنسية المصرية, واقرار بعدم زواجه من غير المصريات, فضلا عن شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها, وشهادة دراسية لا تقل عن مؤهل متوسط وهي إحدي الاشتراطات التي دارت ولايزال يدور حولها الجدل بين مؤيد ومعارض حول ضرورة حصول المرشح علي مؤهل جامعي يمنحه الحد الأدني من الثقافة والخلفية المعلوماتية التي تتيح له الاطلاع واستيعاب طوفان المعلومات التي تعرض علي رئيس الجمهورية.
كما انتهت اللجنة من دراسة مشروعات تعديل قوانين الاتصالات, والأسلحة والذخائر والضريبة العقارية..
وصرح مصدر قضائي باللجنة التشريعية بأن تعديلات قانون الاتصالات تتضمن حظر قطع الاتصالات إلا بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء, ويعرض هذا القرار علي مجلس الشعب للإحاطة, كما جرت عدة تعديلات علي الترددات الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليدخل مفهوم البث المسموع والمرئئي ضمن مفهوم خدمات الاتصال بمعني ضرورة الحصول علي ترخيص بالترددات للبث من جهة واحدة مختصة بتحصينها, وهي الجهاز القومي للاتصالات.
وتضمنت التعديلات الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر ضرورة الحصول علي ترخيص حيازة أو الإتجار لمسدسات وبنادق الصوت وأيضا مسدسات وبنادق الهواء والغاز وإلا تعرض المخالف لعقوبة الحبس والغرامة.
أما بالنسبة لقانون الضريبة العقارية, فإن القانون الذي كان قد صدر قبل يناير ثم جرت عليه تعديلات بعد الثورة, أهمها تأجيل تطبيقه إلي العام بعد القادم2013 مع التوصية برفع حد الإعفاء وتقرر إعادته الي وزارة المالية لإعادة النظر فيه مرة أخري وإجراء التعديلات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.