أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ونجليه وطعن الكسب غير المشروع علي الحكم الصادر بحق نظيف بالسجن3 سنوات وتغريمه4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها. وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع نحو59 مليون جنيه, وأمرت المحكمة باعادة محاكمة نظيف أمام دائرة أخري مغايرة وإلغاء الحكم الصادر بحقه ونجليه. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم. في بداية الجلسة تلا المستشار المقرر موجزا لوقائع الطعن التي انتهت بالتوصية بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والاعادة. ثم استمعت المحكمة الي مرافعة دفاع نظيف المحامي وجيه نجيب الذي أكد أن الحكم الذي صدر من محكمة الجنايات قد شابه القصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع ودفع ببطلان الاتهام الموجه ل موكله لمخالفته المادتين166 و222 من الدستور وأضاف ان المادة166 تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثي مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع علي الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم للتحقيق. وأن المادة222 من الدستور الحالي تؤكد أن القوانين واللوائح التي كانت قبل الدستور لاتزال سارية وإعمالا لذلك فإن القانون رقم57 لسنة1959 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا. يذكر أن محكمة جنايات الجيزة في سبتمبر العام الماضي قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المورلي بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف بالحكم سالف الذكر المطعون فيه.