وافق مجلس الشوري في جلسته المسائية أمس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر في الاماكن العامة. وقد تباري نواب حزب الحرية والعدالة في الاشادة بمشروع القانون بينما تحفظ عدد من نواب الاحزاب الأخري ومنها حزب النور علي القانون. وأعلن موافقته مع التشكيك في قدرة الشرطة علي تنفيذه, في حين رفض الوفد صراحة المشروع واتهم الحكومة بالفشل واشترط الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إجراء حوار مجتمعي قبل الموافقة عليه. وشن رامي لكح رئيس حزب مصرنا هجوما حادا علي القانون وقال: انه تمت كتابته بقلم حبيب العادلي. كما اعترض ممثلو حزبي الجيل ومصر مؤكدين عدم ملائمته في الوقت الحالي, ومن المفارقات المهمة إعلان الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان صحة التقرير ورفضه لفلسفة المشروع وتوقيته وصياغته. ومن جانبه قال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل أن القوانين القائمة غير كافية لتنظيم حق التظاهر وأن القانون ليس لتكبيل هذا الحق ولكن لتنظيمه. فيما أكد اللواء علي عبد المولي ممثل وزارة الداخلية أنه لايوجد فارق بين الأحداث الجارية في الشارع المصري وبين تقديم مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة19 مادة أهمها أن حق التظاهر السلمي مكفول وأن المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان او طريق عام لاشخاص يزيد عددهم علي عشرين شخصا علي الا يكون التظاهر علي نحو يؤدي الي الاخلال بالامن أو النظام العام او تعطيل المرور او الاعتداء علي الممتلكات. ويشترط مشروع القانون تقديم إخطار كتابي للرغبة في تنظيم مظاهرة إلي القسم او مركز الشرطة المزمع بدؤها في الدائرة التابعة له وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام و يجب أن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة وميعاد بدئها ونهايتها وأسبابها وخط سيرها والأعداد المتوقعة واسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيمها. كما يجيز القانون لوزير الداخلية عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة الخشية من الإخلال بالأمن او النظام العام او الاعتداء علي الممتلكات أن يتقدم بطلب الي قاضي الأمور الوقتية لالغاء المظاهره او ارجائها او نقلها الي مكان آخر. ويتيح القانون أن يحدد المحافظ المختص حرما لا يزيد علي200 متر, ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه أمام أي من المنشآت العامة ويحظر القانون أن يقوم المتظاهرون بحرق إطارات أو أخشاب أو مواد بترولية أو حمل الأسلحة والالعاب الحارقة او نصب منصات داخل حرم المظاهرة او وضع حواجز و تعطيل حركة المرور. كما يحظر القانون ارتداء الاقنعة والأغطية التي تخفي ملامح الوجه.