وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي, والذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و الذي يهدف الي تنظيم عمل منظمات و جمعيات العمل الاهلي بمصر ويقصر عملها علي النشاط الاهلي غير الهادف للربح ويحظر تكوين الميليشيات المسلحة او تلقي تمويلات اجنبية. وكان الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري قد دعا الحكومة في بداية المناقشة الي سرعة الانتهاء من المناقشات حول قانون تنظيم العمل الاهلي وارساله للمجلس فورا لاقراره كمشروع اصلي علي ان يكون الاقتراح المقدم من لجنة التنمية البشرية تعديلات علي مشروع الحكومة وهو الامر الذي دعا معه جانب كبير من النواب الي تأجيل المناقشات حول اقتراح اللجنة لحين انتهاء الحكومة من اعداد قانونها واحالته الي المجلس ومن جانبه قال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل, إن ما دفع الحكومة إلي التفكير في تعديل قانون الجمعيات الأهلية هي قضية التمويل الأجنبي التي حدثت بعد الثورة, ونحن نعد قانونا شاملا يتلافي كافة الآثار السلبية في القانون الحالي. وأضاف ان الحكومة ستقدم مشروع قانون الجمعيات الأهلية خلال الايام القادمة بما يتوافق مع الدستور. وخلال عرضه لمشروع القانون المقدم من اللجنة أكد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة علي أن مشروع القانون سيسهم في احداث نقلة نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلي من أهمها أنه حدد تعريفا للعمل الأهلي بأنه عمل لا يهدف إلي الربح بغرض تحقيق أهداف انسانية وتنموية واقتصادية. وأشار إلي أن مشروع القانون استحدث كيانا جديدا وهي اللجنة التنسيقية ليكون مسئولا عن المنظمات الأجنبية غير الحكومية سواء الخاضعة لأتفاقيات دولية أو العاملة في مجالات العمل الأهلي بشكل عام ومصدر تمويلها سواء لبرامجها ومشروعاتها أو تمويلها لبرامج ومشروعات كيانات أهلية محلية مصرية. ونص القانون في مادته الأولي علي أن الجمعيات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم84 لسنة2002 وما قبله التي يتعارض نظامها الأساسي مع أحكام القانون الجديد أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون, وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. والمادة الثانية تنص علي أن تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم84 لسنة2002 وما قبله القائمة وقت العمل بالقانون وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلي أن تتم اعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.والمادة الثالثة تتضمن أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال شهرين من تاريخ نشره وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون بما لا يتعارض مع أحكامه. أما المادة الرابعة فتنص علي أن يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم84 لسنة2002, كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون الجديد. وكان النائب ناجي الشهابي قد اكد ان هذا القانون يمثل طوق نجاه لمصر في مواجهة سيل من جمعيات التمويل الاجنبي.