لبنان.. تحليق منخفض لمسيرات إسرائيلية فوق بيروت    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    فقرة خططية في مران الزمالك قبل مواجهة زد    لامين يامال على مقاعد بدلاء برشلونة أمام بلباو في السوبر الإسباني    حازم المنوفي: السحب الاحترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال يعكس قوة الرقابة الاستباقية للدولة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد ارتكاب 32 واقعة في الجيزة    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    فرحة العيد    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تنمية الشورى" تقر مبدئياً مواد إصدار قانون الجمعيات الأهلية
قبل عرضه على الجلسة العامة..
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 03 - 2013

شهد اجتماع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود فى حلقة النقاش الخامسة التى تنظمها حول قانون الجمعيات الأهلية خلاف فى الرأى بين ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرادش وأعضاء اللجنة حول المدة المتاحة للحكومة لوضع اللائحة التنفيذية، حيث شمل مشروع القانون شهرين فقط، فى حين أكد ممثل الحكومة أن تلك المدة لا تصلح، وقد استقر الأمر لمده إلى أربعة أشهر.
كما وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم على مواد إصدار القانون والتى تتضمن 5 مواد من أهمها المادة الأولى والتى تنص على "الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التى تعمل فى ميادين العمل الأهلى التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية وجاء نص هذه المادة بعد الموافقة على تعديلات الحكومة والتى أضافت عبارة كافة الكيانات التى تعمل فى ميادين العمل الأهلى، والعبارة الأخيرة التى تحدد مصير الجمعيات التى لا توفق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد بأن يتم حلها".
أما المادة الثانيه فأصبح نصها "يسمح لمجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لقانون 84 لسنة 2002 وما قبله القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ العمل به.
واختلف ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية فى المادة الثالثة من القانون، حيث اعترض على المدة المتاحة للوزير المختص فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والمقدرة فى المادة بشهرين، حيث رأى الدمرداش أنها فترة قصيرة، وطلب بمدة 6 أشهر فى حين اختلف ممثلو الجمعيات الأهلية واعتبروا مدة 6 أشهر مدة طويلة للغاية ووصلوا إلى حل وسط إلى أن تكون المدة المقررة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق 4 شهور.
وأصبح نص المادة المادة الثالثة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال أربعة شهور من تاريخ نشره وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرفق بما لا يتعارض مع أحكامه، ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة والتى تقضى بإلغاء قانون 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق من اليوم التالى لتاريخ العمل به ونصها الأخير.
المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق من اليوم التالى لتاريخ العمل به، كما وافقت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى بعد 4 أشهر لتاريخ نشره.
ونص المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى (بعد أربعة أشهر) لتاريخ لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.