الاقتصاد الأمريكي يسجل انتعاشا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام    الإمارات ترحب بإعلان المملكة المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير الخارجية: مفاوضات غزة جارية.. وبعض المسائل تتطلب جدية وإرادة سياسية من إسرائيل    نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان    جاكسون بديل ليفاندوفسكي في برشلونة    مجلس اليد يحضر ودية منتخب الناشئين أمام تونس لتحفيز اللاعبين قبل المونديال    لويس إنريكي يحسم موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع بديل لحكيمي    تصادم سيارتي مياه بوسط سيناء يُسفر عن إصابة 3 من الإسماعيلية    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    فيديو.. الأب بطرس دانيال يكشف تفاصيل وفاة لطفي لبيب: بناته سلّمن أمرهن لله في ساعاته الأخيرة    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    الصحة: افتتاح وتطوير عدد من أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من 2025 لتعزيز الخدمات التأهيلية    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    "الواد وقع".. سائق ميكروباص يعتدي على أسرة بمفك على الدائري    وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. الإعلان الرسمي والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    بعد ترشحه لرئاسة ساحل العاج.. من هو الحسن واتارا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مدرب ألمانيا: شتيجن هو الحارس الأول بعد اعتزال نوير    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    مصر تواجه تونس في ختام الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام    في 156 منطقة.. الجيش الروسي يستهدف نقاط تمركز للقوات الأوكرانية    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    الطائفة الإنجيلية تنعي الفنان لطفي لبيب    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    جو شو: التحول الرقمي يبدأ من الإنسان.. والتكنولوجيا وسيلتنا لتحقيق تنمية عادلة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    اليوم.. حمزة نمرة يطرح ثاني دفعات ألبومه «قرار شخصي»    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    «مألفناش اللائحة».. رد ناري من رابطة الأندية على تصريحات عضو مجلس الزمالك    هنا الزاهد: حسيت إني بعيش فيلم ريستارت بعد اللي حصل في مصر (فيديو)    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏التمييز أصبح جريمة

في وقت تلتهب فيه الأعصاب وتشتعل نار الفتن ويشكو الأقباط‏,‏ وتتصاعد حدة المظاهرات‏,‏ لا نعلم إن كان سيؤدي تشريع نص عقابي يجعل التمييز جريمة تستحق الحبس أو الغرامة‏إلي إعادة الهدوء والإنضباط إلي مجتمع يعاني أشكالا وألوانا من التمييز, فالتشريع الجديد خلاف ما فهمه الكثيرون ليس فقط لصالح المواطنين مختلفي الديانة, فهو يشير لتجريم كل أنواع التمييز سواء كان ضحية هذه الجريمة رجلا أو امرأة, غنيا أو فقيرا أبيض أو أسود,الكل يتفق علي أن قانون العقوبات المصري كان ينقصه هذا النص, ولكن هناك اختلافا حول إمكانية التطبيق, وكيفية إثبات جريمة قد لا تتوافر لها أركان مادية ملموسة, والأهم كيف لا تتحول إلي وسيلة للتهديد أو تجعل المجتمع يعيش حالة رعب بدلا من أن تحقق حالة ردع ؟
إصدار المجلس العسكري لمرسوم بقانون يجرم التمييز بين المواطنين, يجعلنا نسأل هل خلت دساتيرنا وقوانيننا سلفا من أي إشارة لجريمة التمييز سواء كانت بين مختلفي الديانة أو بين مختلفي النوع ؟
إجابة المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة أكدت أن مبدأ المساواة بين المواطنين مبدأ مستقر في الدستور المصري بدءا من دستور1923 وحتي دستور1971 وتحديدا المادة رقم40 التي تنص علي الآتي:( المواطنون لدي القانون سواء, لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)
ولكن لم يكن هذا المبدأ الدستوري مترجما إلي نص قانوني يحدد عقابا لمن يتجاوزه أو يخالفه, وهذا ما فعله المجلس العسكري بإضافته المادة رقم161 مكرر إلي قانون العقوبات المصري ليصبح كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام,يجعل مرتكب هذا الفعل إذا كان شخصا عاديا مستحقا لعقوبة الحبس ولغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
بينما نص القانون علي أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن3 أشهر والغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تتجاوز100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين, إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاما أو مستخدما عموميا أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
عبارات مطاطية
ولأن النص القانوني تضمن عبارات من نوعية( تكدير السلم العام) والتي نشعر دائما أنها عبارات مطاطية غير محددة المعالم ويمكن أن تجعل النص العقابي الجديد سيفا مسلطا علي رقاب الجميع, فماهي الضمانات ألا يشكو أصحاب ملل وعقائد لا تعترف بها الدولة ولا المؤسسات الدينية من التمييز ضدهم ؟
لفظ جريمة التمييز نفسه لفظ مطاطي الإجابة لاتزال تأتينا علي لسان المستشار العطار لكن مجلس الدولة كان يضع له تعريفات من خلال إقرار مبادئ منذ عام46 بناء علي قضايا مرفوعة من مواطنين أمام مجلس الدولة باعتبارها الجهة المسئولة عن قضايا التمييز الصادرة من أي جهة رسمية تجاه مواطن أو مواطنة مصرية, فتم من خلال أحكام متواترة إقرار مبادئ مثل: المساواة أمام القضاء والمساواة في الوظائف العامة والمساواة في أداء الخدمة العسكرية وآداء الضرائب, حيث كان من حق البعض عدم أداء الخدمة العسكرية إذا قاموا بدفع مبلغ مالي وهو ماكان معروفا باسم( البدلية) والتي ألغاها مجلس الدولة باعتبارها تمييزا بين الغني القادر وبين الفقير.
عبدة الشيطان
كذلك تم وضع ضوابط من قبل مجلس الدولة تمنع تحول حرية الاعتقاد الديني إلي فوضي مجتمعية بأن نص علي ضرورة خضوع هذه الحرية للعادات المرعية وللنظام العام فلا تنافي الآداب ولا تخل بمبادئ المجتمع أو تصبح وسيلة للطعن في عقيدة أخري, وبالتالي فلاخوف من أن يطالب البعض بالسماح لهم بالإعلان عن أنفسهم في صورة منظمات وجمعيات أو كيانات دينية فمادامت لا تتفق وهذه المبادئ ستكون مرفوضة, فسيظل المجتمع المصري رافضا أن يكون لعبدة الشيطان أي شكل معلن,أو تنظيمات للشواذ مثلا, وذلك لا ينفي حق أي مواطن في اعتناق مايشاء أو الرجوع عن اعتقاده إذا شاء ولا يكون ذلك سببا في تعرضه لتمييز من أي نوع.
وبالنسبة للتمييز بين الجنس فهذا موضوع مثار في مجلس الدولة منذ سنوات بعيدة في صورة قضايا ترفعها نساء وفتيات يطلبن التعيين بمجلس الدولة أو النيابة العامة, وهذا لم يتم قبوله ليس لعدم أهلية المرأة وإنما بسبب العادات المرعية للمجتمع.
دور المسجد والكنيسة
هل يعني غياب النص العقابي للتجريم أنه كانت هناك نصوص تكرس للتمييز الديني أو النوعي وبمعني آخر هل هناك نص يمنع تولي الأقباط منصبا ما أوقبولهم بوظيفة ؟
الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق يجيبنا بالنفي فليس هناك أي وجود لمثل هذا النص, ولكنه قد يكون موجودا في الممارسة بطريقة غير مباشرة وبدون تعليمات أو نصوص أو قواعد, وهو مايستلزم مستقبلا الإبلاغ عنه في حالة وجود حالة تمييز, والحقيقة أنني أوجه الإتهام بالقيام بدور المحرض علي التمييزإلي ثلاثة جهات أساسية تلعب دورا كبير ا في تشكيل وجدان وثقافة أفراد المجتمع وهي المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ودور العبادة ممثلة في المسجد والكنيسة, فكل هذه الجهات شاركت وتشارك في التمييز, ويجب عدم إستثنائها من العقاب في الفترة القادمة في حال استمرارها.
ويري خطوة تجريم التمييز مهمة للمرحلة الانتقالية التي يعيشها المجتمع المصري من ناحية, ومهمة لمسايرة المجتمع الدولي من ناحية أخري والذي يولي اهتماما كبيرا سواء في الاتفاقيات الدولية أو البروتوكولات أو العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
جريمة يصعب إثباتها
إثبات جريمة التمييزيكون أحيانا أشد صعوبة من إثبات جريمة القتل أو السرقة.. هكذا اتفق معنا الدكتور فؤاد رياض الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة والقاضي بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب سابقا, مؤكدا أهمية وجود جهة لتلقي وغربلة الشكاوي الخاصة بالتمييزوهو ما اصطلح علي تسميته باسم المرصد الذي يضم أعضاء من القانونيين والقضاة والمتخصصيين في لجنة عليا للمراقبة, وهو ما تمت صياغته في صورة مشروع قانون وتقديمه لمجلس الشعب السابق أكثر من مرة إلا أنه تم إهماله تماما, رغم كونه يمثل منبرا لأصحاب الشكاوي والتظلمات في مصر والذين لا يعرفون أين يذهبون لعرض شكاواهم ويوضح أن هذا المشروع كان يتضمن توجيه مسئولية لصاحب المؤسسة التي يثبت تعرض موظف فيها, للتمييز لأي سبب كان عقيدة أو جنسا مؤكدا أن هناك مؤسسات كثيرة تنتهك آدمية وكرامة من يعملون بها, ويقول إنه آن الآوان لكل مؤسسات الدولة أن ترفع شعار الأفضلية للكفاءة والمهارة بدون النظرلأي إعتبارات أخري, خاصة أن هناك جرائم تمييز يكون من السهل إثباتها مثل استبعاد الأعلي تقديرا من التعيين في وظيفة واختيار الأقل تقديرا, ولكن هناك أمورا قد يصعب إثباتها كالحديث عن المهارات والفروق الفردية, وهو مايحتاج لدراسة متأنية للمشكلة لضمان ألا تكون هناك كيدية.
صعوبة التطبيق
علي الجانب الآخر ورغم ترحيب جمال أسعد المفكر السياسي بالمادة الخاصة بتجريم التمييز المضافة إلي قانون العقوبات فإنه يراها ستظل حبرا علي ورق لحين انتهاء الفوضي والعنف وحالة الانفلات الأمني من الشارع المصري,لافتا إلي أن مجتمعنا يحفل بأشكال وألوان كثيرة من التمييزليس الديني فقط, فهناك تمييز ضد الفقير لصالح الأغنياء وتمييز لصالح رئيس العمل وتمييز ضد المرأة وضد الطفل, وهكذا نحتاج كما يشيرأسعد إلي دعم هذه المادة بتهيئة المجتمع وإصلاحه من الفساد والرشوة والمحسوبية, كي نصل إليه ثقافة ثورية جديدة لأنه حتي هذه اللحظة لم تصل ثقافة الثورة والتغيير إلي الجماهير, ويبدي كذلك تخوفا من أن يتحول النص العقابي لوسيلة تهديد وتنازع بين الناس تحت شعار الوقوع تحت طائلة التمييز.
تمييز الجاهلية
إذا كان لمنع التمييز أصل في الدستور المصري وفي القوانين الدولية فإننا نجد له أيضا أصلا في الدين الإسلامي وحتي لا يكون أتباعه متهمين بالتمييز علي أساس ديني,فلنعلم أن القرآن الكريم وضع قاعدة أساسية لمنع التمييز في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وكما يقول الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر فإن التعصب للنسب والتفاخربه كان شائعا بين العرب في الجاهلية وهو ما كان يتعامل به عرب الجاهلية في نظرتهم لغيرهم من غير قبائلهم, سواء كانوا من قبائل أخري أقل منها درجة في النسب, أو في نظرتهم للأعاجم, أو في تعاملهم مع العبيد والموالي! وهناك العديد من المواقف الرافضة للتمييزمثل يوم فتح مكة عندما أمر الرسول صلي الله عليه وسلم بلال العبد الحبشي أن يصعد للكعبة ويرفع الأذان فوقها.
وقصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع ابن الرجل اليهودي الذي جاءه شاكيا ابن عمرو بن العاص لأنه ضربه فماكان من ابن الخطاب إلا أن استدعي عمرو بن العاص وولده ليقتص ابن اليهودي منهما وقال قولته المشهورة:( متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.