أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين علي مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة. وكان خالد العطفي عضو نقابة الصحفيين قد أقام طعنا أمام المحكمة لوقف العملية الانتخابية. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وقالت المحكمة إن الدعوة لإجراء عقد الجمعية العمومية تمت بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم198 لسنة23 ق دستورية الصادر في مارس الماضي. الذي قضي ببطلان القانون(100) لسنة1993( قانون النقابات المهنية) بإلغاء قانون النقابات المهنية وهو الذي أجريت علي أساسه جميع انتخابات النقابات وبعد حكم الدستورية هذا أصبحت جميع مجالس النقابات والنقباء الذي تم انتخابهم في ظل هذا القانون باطلة. وقال الأستاذ عبد المحسن سلامة وكيل أول نقابة الصحفيين إنه تقرر تأجيل انتخابات النقابة امتثالا لحكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار إجراء العملية الانتخابية للنقابة وذلك لحين التقدم بطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بعد بحث أسباب الحكم والطعن عليه. وقال المستشار الدكتور سيد البحيري المحامي بالنقض أن أحكام مجلس الدولة لا يجوز الاستشكال في أحكامها أمام قاضي الأمور المستعجلة لعدم اختصاصه ولا ولايته. كما وأن الإشكال أمام محكمة القضاء الإداري لا يوقف التنفيذ أيضا بمجرد رفعه وإنما يلزم لوقف التنفيذ صدور حكم من محكمة القضاء الإداري لذات الدائرة التي أصدرت الحكم ما لم يحدث ذلك وأن مسودة الحكم واجب نفاذها طبقا لمنطوقها وعلي جميع الجهات المعنية تنفيذ الحكم وعدم تعطيله تحت أي مسمي ولا تملك أي جهة وقف تنفيذه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن من دعا لانتخابات نقابة الصحفيين هو صلاح عبد المقصود النقيب بالإنابة والذي أنابه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الذي أصبح انتخابه باطلا لبطلان قانون الانتخابات للنقابات المهنية وبالتالي فإن إنابة مكرم لصلاح عبد المقصود باطلة ودعوته لعقد الجمعية العمومية باطلة. علي حانب آخر طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة يوم32 أكتوبر المقبل لتحديد موعد إجراء الانتخابات.