عمرو أديب: مش مصدق إن محمد صلاح رايح نادي تركي!    ضبط 2 طن مواد مخدرة بقيمة 116 مليون جنيه في السويس    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    إصدار حزمة تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي    «توتال إنرجيز» تعتزم التوسع وزيادة الاستثمارات بأنشطة استكشاف الغاز في مصر    الرئيس الإيراني: الحصار البحري على إيران يتعارض مع القوانين الدولية ومصيره الفشل    جيش الاحتلال يهاجم سفن "أسطول الصمود" لمنعها من كسر الحصار على غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    رغم تراجع الإقبال.. أسعار الفراخ ترتفع بقوة اليوم    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    تراجع أرباح فولكس فاجن بأكثر من الربع في الربع الأول من 2026    مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة تضرب البلاد مع بداية الشهر    لماذا يشهد شارع الهرم كثافات مرورية في الاتجاهين؟.. خبير مروري يوضح    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    الرعاية الصحية: تشغيل وحدة سلام مصر بفرع بورسعيد.. وإنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية في خطوات بسيطة    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    محمد صلاح يكتب: سواعد تبني الوطن    ترامب عبر "تروث سوشيال": العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في القليوبية    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متلفيش حوالين نفسك.. إزاي تهربي من إنذار الطاعة للطلاق
نشر في أهل مصر يوم 23 - 08 - 2019

عندما تحدث خلافات بين الزوجين، وتترك الزوجة منزل الزوجية ويعلم الزوج أنها ربما تفكر فى طلب الطلاق للحصول على حقوقها ومطالبته بالنفقات، فيسرع برفع دعوى إنذار طاعة لها، حتى إنها إذا لم تعد إلى المنزل فى خلال 30 يوما فإنها تصبح ناشزا ، مما يقلق المرأة وتبدأ فى البحث عن طريقة للخروج من "دوامة" إنذار الطاعة.
الطلاق حق للزوجة
وقال بلال جابر محامى الأحوال الشخصية، إن عقد الزواج من الناحية الدينية أو الشرعية شُرع ليصبح على سبيل الدوام والبقاء حيث لا يصح قانوناَ أو شرعاَ أن يكون هذا العقد الذى قال عنه الله تعالى «وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، مؤقتاَ لأن الزواج علاقة اجتماعية بقاؤها يرتهن برحمتها ومودتها، وعدلها وبإحسانها، ولكن أحياناَ كثيرة قد تحدث أمور عارضة قد تؤدى بالحياة الزوجية لأمور تجعلها في تناحر، وشقاء دائم و مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين.
وأضاف أن الطلاق أحيانا يكون حلا لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وذلك تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام الشريعة، فإن كانت الزوجة هي من ترغب في الطلاق وغير قادرة على إثبات ما وقع عليها من ضرر فلها الحق في طلب التطليق للضرر من المحكمة، وإذا نفرت من الحياة الزوجية وتركت مسكنها وأرسل لها الزوج إنذارا بالدخول في طاعته خلال المدة القانونية المعتبرة وهي ثلاثين يوما من تاريخ انذارها، كان لها الاعتراض على الطاعة مبدية أسباب اعتراضها وكان لها أيضا تضمين اعتراضها هذا طلب التطليق من الزوج للشقاق واستحكام الخلاف بينهما والنفور.
إنذار الطاعة
وأضاف " بلال" أن العمل القضائي المتواتر أثبت أن الزوجة المتضررة من سلوكيات الزوج غالبا ما تعجز عن إثبات الضرر لأن أسباب النزاع تكون في الأصل من الأسرار الزوجية، والأمر هنا لا يثير إشكالا للزوج باعتباره هو من يوقع الطلاق، لكن في المقابل كانت الزوجة تجد صعوبة في التطليق للضرر نظرا لصعوبة الإثبات، هنا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف، والشقاق بين الزوجين هو وجود النزاع والتنافر وكثرة الخلافات والشكوى بينهما، وذلك من أكبر أسباب الانفصال والطلاق بين المتزوجين، إلّا أن النكاح لا يفسد بمجرد حصول الشقاق، بل يجب أن يبحث القاضي في حال الزوجين، ثم يتخذ حكمه فعند تعسر الأمر بين الزوجين، واشتداد الشقاق والخلاف، أمر الله -تعالى- أن يرسل القاضي للزوجين حكمين ينظران في أمرهما، ويحاولان الإصلاح بينهما.
اقرأ أيضا: متى يتحول الاعتراض على إنذار الطاعة إلى طلب تطليق لاستحكام الشقاق؟
الحكمان من أهل الزوجة
وأكد " جابر": يستحب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، ولا غضاضة إن كان الحكمان من غير أهل الزوجين، وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»، وبعد ذلك يتخذ الحكمان القرار وفق ما تقتضيه المصلحة، فإما أن يكون قرار الحكمن الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك، أو الخلع أو الطلاق، ويكون ذلك حينها بحسب نسبة الإساءة التي أظهرها كل من الزوجين للآخر، وبناء عليه فإن للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور أو الخلاف إما أن يتضمن صحيفة دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، وإما أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها.
التطليق للشقاق
وأشار "جابر" إذا كان طلب الاعتراض على إنذار الطاعة مقدما خلال الميعاد المقرر " الثلاثين يوماً" وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم، ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى في التقرير الذى يقدمونه إلى المحكمة، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أي من حقوقها، وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور، يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية، فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى مواد القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجراءات الإثبات العادية في الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها.
التطليق بطلقة بائنة
وأضاف "بلال" إن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، تم التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير عدم حصولها على حقوق ما بعد الطلاق، أما إن كانت الإساءة مشتركة فيصبح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن لم يتوصلا إلى معرفة المسيء منهما طلقت الزوجة دون اي حقوق، واما اذا كانت الإساءة متبادلة وكلاً منهما ثبتت إساءته للآخر جاز للقاضي تطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها المالية المترتبة على الطلاق، ومن منطلق أن الضرر متوافر في حق كلا الزوجين، فيجوز له إسقاط نصف حقوقها لديه وأن يأمر الزوج بأداء النصف الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.