أخبار مصر اليوم: استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية.. بدء تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان    الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    الموانىء البرية والجافة: لميناء أكتوبر الجاف دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحريه المصرية    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: مصر تجمع الفصائل لوضع أسس المرحلة الانتقالية    اتفاق جديد فى القاهرة.. هل بدأ فصل التوافق الفلسطينى؟    بسبب إعلان تلفزيوني.. ترامب يوقف جميع المفاوضات التجارية مع كندا    السوبر المصري – الكشف عن توقيتات المباريات    الخطيب: شركات الأهلي نجحت في تحقيق أهدافها    محمد نصر يغيب عن الإسماعيلى أمام فاركو فى الدوري بسبب الإصابة    الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال نوفمبر المقبل بعد ذروة حرٍّ سجلتها البلاد    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى.. فيلم البذور يحصد جائزة نجمة الجونة الخضراء    باللون الأسود.. إطلالة إلهام شاهين تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة    نبيل فهمى: ما يجرى فى غزة يشكل لحظة فارقة فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى    مخرج مسرحية «أم كلثوم»: أجرينا تجارب أداء مع 1000 متقدم    دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل مستشفى العريش    المنصورة تهزم ديروط بثلاثية بدوري المحترفين وتعادل سلبى بين الترسانة ولافيينا    مدرب منتخب الدراجات لليوم السابع: ابتسام زايد بخير .. ولن تستكمل البطولة    80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة.. المشاط: مصر شريك فى دعم أجندة التنمية    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات القياسية بمخزن غير مرخص بقها    إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على مدخل الصحراوى بقرية النمسا بالأقصر    اللجنة المصرية فى غزة تقود أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالى القطاع.. فيديو    محمود فوزى بمنتدى البرلمانيين العربى - الآسيوى: التشريعات أداة لترجمة الإرادة السياسية    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    بعد انتخابات التجديد النصفي، نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب ومقرري اللجان    بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو، المجلس الأعلى للجامعات يكرم خالد العناني    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    قصر العيني يحتفي ب عصام الطوخي أول عربي ينضم لمجلس إدارة مؤسسة طب العيون العالمية    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    سقوط محامي في قبضة الأمن وبحوزته كمية من "الشابو" في قنا    ليفربول قد يخسر مهاجمه أمام برينتفورد    رحمة أحمد تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه: «احنا أهل العريس برضه»    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مصرع شقيقين في أسوان اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد    شهيدان وجريحان بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    متابعة المشروعات وتنظيم المواقف والبنية التحتية.. أبرز أنشطة التنمية المحلية الأسبوعية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    مصرع سيدة صدمها قطار في قنا    محمد ثروت: أم كلثوم بنت وجداني وعبدالوهاب كان معلمي عبر الإذاعة    التضخم الأساسي في اليابان يرتفع إلى 2.9% في سبتمبر متجاوزًا هدف البنك المركزي    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    الإغلاق الحكومي يربك حركة الطيران الأمريكي.. تأخيرات في مطارات نيويورك وواشنطن وهيوستن    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    الفنان محمد صلاح جاد يتألق مع النجم سيد رجب في مسلسل «لينك»    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    يورتشيتش: لن أدرب أي نادٍ في مصر سوى بيراميدز    ميرتس: تجميد الأصول الروسية خطوة معقدة.. والتقارير عن خطة سلام لأوكرانيا غير صحيحة    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجان "التشريعية والتضامن والدينية" تناقش مشروع قانون "المأذونين"
نشر في أهل مصر يوم 10 - 10 - 2017

تناقش لجنة مشتركة من لجان "التشريعية، والتضامن، والدينية"، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الكومي بشأن "تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين"، مضيفًا أنه تم توقيع أكثر من عُشر أعضاء المجلس على مشروع القانون، اليوم بمقر اللجنة التشريعية.
ويتكون مشروع القانون من 43 مادة ومذكرة شارحة للمشروع، ضمنت أن تنظيم أعمال المأذونين لائحة صادرة من وزير العدل عام 1955، وأن هذا القانون هو أول قانون ينظم المأذونيات، وعمل المأذونين كونها مؤثرة في المجتمع، وأنه مر أكثر من ستون عامًا على هذه اللائحة وتغيرت العديد من العوامل المتعلقة بالزواج والطلاق مثل الأوراق الثبوتية، والتكنولوجيا التي تحكمها الآن، وطبيعة المناطق السكنية التي تم نقلها، أو تغيرت من سكنية لتجارية وغيرها.
وأوضحت المذكرة، أن الحياة الاجتماعية تغيرت تمامًا، وأصبح المأذون لا يعلم هوية جاره الساكن معه في ذات العقار على خلاف الماضي، وأن هذا المشروع راعى مشروع القانون ضمان عدم رضوخ المواطنين لطلباتهم المادية المبالغ فيها حتى لا يكون طرفي العقد عرضة للضغط من مأذون المنطقة.
وراعى مشروع القانون ضمانات تعيين المأذون، وطريقة عمله، وضمانات طرفي العقد، والتزامات المأذون، وعقابه، بالإضافة لطبيعة المحافظات الحدودية، والنائية.
ويتكون مشروع القانون من بابين اختص الباب الأول والمكون من 18 مادة عملية، إنشاء المأذونيات، وتعيين المأذونيين، ونقلهم، وشروط تعيينهم، وتوضيح اختصاصات محكمة الأسرة بالمحكمة الإبتدائية، وتوضيح الإجراءات المتبعة حال تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين، وتوضيح أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وأي وظيفة حكومية، أو مهنة المحاماة، والإجراءات المتبعة حال وفاة المأذون.
وجاء الباب الثاني من مشروع القانون لتوضيح اختصاصات المأذونين، ويتكون من ثلاث مواد.
وجاء الباب الثالث من فصلين الأول اختص بالواجبات العامة للمأذون ومنها ضرورة اتخاذه مقرًا ثابتًا له في الجهة التي عُين بها، وإلزامه بتسجيل ما أتمه من واقعات زواج، أو طلاق، أو المراجعة بالسجل المدني.
وتنص المادة 31 في مشروع القانون على «إذا فقد الدفتر قبل التسجيل يتم الإعلان في جريدتين رسميتين على نفقة المأذون، ويعتمد صورة طبق الأصل من محضر المأذون كمستند رسمي، وإذا فقد محضر المأذون يتم الإعلان في جريدتين رسميتين علي نفقة المأذون ويتم عمل تصادق للزوجين، وإن امتنع أحد الزوجين عن إتمام التصادق على المأذون بمفرده، أو مع الطرف الآخر التقدم لقاضي محكمة الأسرة لإصدار قرار تصادق هذه الزيجة».
وحدد الفصل الثاني من الباب الثالث واجبات المأذون بعقود الزواج، كما حدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.