إقبال الناخبين على لجان 15 مايو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب 2025    محافظ القليوبية يتابع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    معًا لمدينة آمنة    تحصين البرلمان المقبل    محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة إعادة انتخابات النواب 2025    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    المرأة والشباب.. رواد أعمال    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا صينيا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية    رئيس وزراء المجر: لن نتعاون بعد الآن مع الاتحاد الأوروبى بشأن الأصول الروسية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    دعم مؤسسات الدولة الليبية    بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب اليوم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة    قبل المغادرة لأمم إفريقيا بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني ويحفز اللاعبين    موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامينجو اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    الأرصاد تُُحذر: سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد تمتد للقاهرة    4 شباب.. أسماء ضحايا الحادث المروع بكورنيش الإسكندرية| صور    عاجل.. وفاة الفنانة نيفين مندور إثر اندلاع حريق في شقتها بالإسكندرية    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    مي عز الدين تبدأ تصوير «قبل وبعد» وتعلن خروجه من السباق الرمضاني 2026    «المفتي» يؤكد أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء في العالم    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    مستقبل أفضل    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بدء التصويت في أول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيطرة على حريق شب داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مواعيد قطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم 17 ديسمبر 2025    واشنطن تؤكد: ترامب لن يسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية إلى إسرائيل    إحباط مخطط لهجوم في نيو أورليانز الأمريكية واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة ودرع واق    أمريكا: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا    أستراليا تستعد لإقامة جنازات لعدد من ضحايا هجوم سيدني    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قتل «كلب أشمون».. الحبس والغرامة في انتظار المُعتدين على الحيوانات الأليفة
نشر في أهل مصر يوم 10 - 04 - 2022

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على كلب، مستخدمًا عصا خشبية، حتى نفوقه.
دلت التحريات على هوية تحديد المتهم، يقيم بمركز شرطة أشمون بالمنوفية، وألقى رجال الأمن القبض على المتهمم، وأقر بارتكاب الواقعة.
وأفاد المتهم بتخلصه من الكلب بإحدى المجاري المائية، معللًا ذلك نتيجة لترويع الكلب لأطفاله، تولت النيابة العامة التحقيق.
استطلعت «أهل مصر» خبراء قانون عن عقوبة ضرب الحيوانات أو الاعتداء عليها في الشوارع.
وشرح المحامي والخبير القانوني، أشرف زكي، مشيرا إلى أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من قانون البيئة بغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تزيد على 5 آلاف جنية مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في تلك المخالفات، مضيفا أن القانون يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور.
تابع «زكي» في تصريحاته ل «أهل مصر»، أن المادة 357 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا يزيد مدته على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وذكرت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أنه: 'يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة'.
يوضح المحامي بالنقض والخبير القانوني، حسام سعد، أن قتل الحيوان أو محاولة إيذائه دون مقتضى يعتبر جريمة مُعاقب عليها قانونًا بالحبس لمدة سنة، لأن القتل لم يكن لكون الحيوان مسعورًا أو مريضًا، ولا يمكن شفاؤه، لكنه جاء بدافع الانتقام فقط، فيجب تفعيل وتطبيق قانون حماية الحيوانات بشكل سريع وفوري من أجل تجنب الوقائع التي تحدث في الشوارع والميادين.
أضاف الخبير القانوني في تصريحات ل«أهل مصر» أن المادة 45 من الدستور تنص على أنه «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
كما أن المادة 355 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالي- أولًا- كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشي، أو أضر به ضررًا كبيرًا، ثانيا- كل من تسبب في تسمم حيوان من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة».
قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في تصريحات إعلامية سابقة له، إن قتل الكلاب والقطط حرام شرعًا، ويتنافى مع أداب الدين الإسلامي، حيث إن الإسلام لا يبيح قتل حيوان أو طائر لغير فائدة ضرورية، أي يحقق فائدة للمجتمع من خلال هذا القتل، مشيرا إلى أن قتل القطط والكلاب عادة غير إسلامية وغير إنسانية وغير حضارية: «كأن ترى القطط جثث هامدة أمامك فهذا غير جائز، دعك من حرام وحلال، هذا حضاريا لا يليق».
أكد «الطيب» أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذاهبًا إلى حرب سرية للغاية، ورأى كلبة تلد ولها صوت أنين وخائفة من الجيش، فأمر النبي بتخصيص بعض الجنود لها لمراعاتها، لافتًا إلى أن الإسلام والمسيحية واليهودية، كأديان، تنص على مراعاة حقوق الحيوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.