ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025    تركيب القضبان والفلنكات.. شاهد معدلات تنفيذ القطار السريع    عمرو موسى: قمة شرم الشيخ لحظة دقيقة ومرحلة إيجابية لإنهاء الحرب في غزة    صحفيون بصدد مغادرة البنتاجون بعد رفضهم توقيع وثائق إدارة ترامب المتعلقة بتصاريح الصحافة    رياضة ½ الليل| هنا ملكة أفريقيا.. أول قائمة لتوروب.. سجن فينيسيوس.. وكواليس اجتماع الزمالك    خلف الكواليس.. لماذا يتمسك الكاف بإقامة أمم إفريقيا في المغرب؟    ضبط أسماك وجمبرى وسبيط منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات بالإسكندرية    Firefox يضيف محرك الإجابة الذكى Perplexity كخيار بحث جديد    تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمي للمصريين والسائحين    محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    محمد العمروسي يخرج عن صمته ويرد على طليقته بشأن تخليه عن أولاده    هيئة الدواء:أهمية التعاون بين الطبيب والصيدلي في ترشيد استخدام الدواء    طبيب قلب يوجه تحذير عاجل لمن هم فوق ال 40 عامًا    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    تركيب القضبان والفلنكات بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع..فيديو    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    فتح باب الترشح للعمل بلجان مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا والمحافظات    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    محلل سياسي من غزة لحديث القاهرة: شبح الحرب الأهلية يخيف الشارع وحماس تفرض سيطرتها    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    سيدات الأهلي يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية لليد    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    من قلب غزة: تحيا مصر.. ويحيا السيسى    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    القومي لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر الحوكمة ب كيب تاون    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتحار «موظف التجمع» بسبب إهانة مديره.. كيف نظم القانون قواعد ساعات التشغيل والراحة للعمال؟ (خبراء)
نشر في أهل مصر يوم 28 - 12 - 2021

فتحت واقعة انتحار موظف بشركة اتصالات خاصة في التجمع الخامس، من الطابق الثالث، الحديث عن فترات الراحة الإلزامية للعامل في القانون، خاصة بعدما أثير من تعرض الموظف المنتحر من تعسف مديره، وإجباره على عدم دخوله الحمام، رغم إصابة بمرض السكري.
النيابة العامة من جانبها تباشر تحقيقا موسعا في الحادث، ووجهت رسالة إلى المسئولين عن العمل كافة، بعد واقعة انتحار العامل، وذكرت أنه إزاءَ ما أُثير من أسباب لوقوع الحادث من ضغوط في العمل وسوء الإدارة، فإنَّ النيابة العامة -وإن كانت لم تقطع تحقيقاتها بهذا السبب- فإنها تهيب بالكافة إلى الإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسئولية.
وأكملت: "الكل راعٍ والكل مسئول عن رعيته ومؤتمن على ما تحت يده، فمن أدى أمانته سواء أكان تابعًا أم متبوعًا وراعى ما وُكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال، فإنه يَجني ثمار ذلك نفعًا ورخاءً ومن المولى رضاء، أما مَن خان الأمانة وقصر في الرعاية فقد جلب الضرر والخسران ويستوجب محاسبته".
الداخلية : بدء التشغيل التجريبى ل"مركز الإصلاح والتأهيل بدر"
القبض على سيدة خطفت طفلا رضيعا بمنطقة الازبكية
كيف رأس السنة في قبضة الداخلية.. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح
أثارت الواقعة تساؤلات عدة حول: ما هى فترات الراحة الإلزامية التي يستحقها العامل؟، وما الحد الأقصى لساعات العمل التي لا يجوز تشغيل العامل أكثر منها؟، وكيف يتم احتساب ساعات العمل؟ وهل يجوز زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى؟.
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، محمود حسني، إنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، شريطة ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، طبقا للمادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولا يجوز تشغيل العامل عدد ساعات أكثر من 8 ساعات فى اليوم الواحد حتى ولو كان يعمل ساعات أقل من الحد الأقصى للأسبوع، ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
أضاف الخبير القانوني في تصريحات ل«أهل مصر» أن وزير العمل قام بالفعل بمنح العاملين في بعض الصناعات الشاقة فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
لفت المحامي إلى أنه يتم احتساب 48 ساعة أجازة، على اعتبار أن أسبوع العمل 6 أيام، بمعنى يوم راحة واحد فقط في الأسبوع، فإن كان أسبوع العمل خمسة أيام- يومان للراحة- فيكون الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، منوها بان العبرة في الأساس بساعات العمل الفعلية، كما انه لا يدخل في حساب ساعات العمل أوقات الراحة التي يقررها القانون.
ونوه المحامي بأن لصاحب العمل بموجب سلطته في الإشراف والرقابة على العمل، أن ينظم وقت العمل اليومي وفقًا لحاجة العمل وظروف الإنتاج، وهو ما نص عليه القانون أيضا، ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يطلبه صاحب العمل وفقا للأطر واللوائح المتفق عليه سلفا، كما أن لصاحب العمل عدم التقيد بالالتزام بعدد ساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية المنصوص عليها قانونا، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، طبقا للمادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
يشير المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل أجرا إضافيا بجانب أجره الأصلي، نظير ساعات تشغيله إضافيا، إلا أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد، طبقا للمادة 85 فقرة 4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستكمل موضحا أنه حال وقع التشغيل في يوم أجازة رسمية، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام، بالإضافة إلى أجره الذي يستحقه أصلًا في ذلك اليوم حال قيامه بالإجازة.
أضاف سعد في تصريحات ل«أهل مصر» أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل وقتها في مكان العمل، طبقا للمادة 82 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
اشترط القانون أنه يجب على صاحب العمل في بعض من الأعمال والصناعات أن يصرح للعامل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، وذلك طبقا للمادة 2 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن تجاوزه للحد الأقصى لتشغيل العمال وعن المخالفة لأحكام تنظيم أوقات الراحة والعمل الإضافي بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وفقًا للمادة 249 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.