محافظ القاهرة: جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة    أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات أول أيام عيد الأضحى 2024    الطريق للسلام يحتاج مشاركة جميع الأطراف، البيان الختامي لقمة سويسرا بشأن أوكرانيا    أخبار الأهلي : قائمة إصابات الأهلي قبل لقاء الاتحاد السكندري    الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والطقس مائل للحرارة ليلا    بالصور| تعرف على ضيوف شرف أفلام عيد الأضحى 2024    الكوليستيرول والدهون الثلاثية- أيهما أكثر خطورة؟    يورو 2024| التعادل بهدف يحسم الشوط الأول من مباراة بولندا وهولندا    الشرطة الألمانية تطلق الرصاص على شخص يهاجم المارة بفأس فى مدينة هامبورج    شكوكو ومديحة يسري وصباح.. تعرف على طقوس نجوم زمن الجميل في عيد الأضحى (صور)    «صامدون رغم القصف».. أطفال غزة يحتفلون بعيد الأضحى وسط الأنقاض    دار الإفتاء توضح حكم التكبير في أيام التشريق عند المالكية    أعمال يوم النفر الأول.. شعائر مباركة ووداع للديار المقدسة    النائب أيمن محسب: حياة كريمة رسمت البهجة فى قلوب الأسر الفقيرة بعيد الأضحى    الرياضة: 6 آلاف مشروع ومبادرة شبابية في جميع المحافظات    تدشين كنيسة «الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا» بنزلة سعيد بطما    يقام ثاني أيام العيد.. حفل أنغام بالكويت يرفع شعار "كامل العدد"    مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة    بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. الداخلية تقيم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتفرج عن 4199 نزيل ممن شملهم العفو (صور)    موسكو تحرر بلدة زاجورنويه.. وكييف تتصدى لهجمات روسية    مجازاة مفتشي ومشرفي التغذية في مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للتقصير    شروط القبول في برنامج إعداد معلمي تكنولوجيا والتعلم الرقمي بجامعة القاهرة    ضبط 290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة    الرى: عمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوبارية    "قصور الثقافة": فعاليات مكثفة للاحتفال بعيد الأضحى    طريقة حفظ لحوم الأضاحي وتجنب تلفها    قوات الاحتلال تطلق قنابل حارقة تجاه الأحراش في بلدة الناقورة جنوب لبنان    مشايخ القبائل والعواقل والفلسطينيين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    «التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه    رونالدينيو: أشجع البرازيل فى كوبا أمريكا واللاعبون الشباب يحتاجون للدعم    "ابني متظلمش".. مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة للشناوي ويحذر من شوبير    القبض على عصابة الشرطة المزيفة في الشيخ زايد    3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب    ريهام سعيد: «محمد هنيدي اتقدملي ووالدتي رفضته لهذا السبب»    شاعر القبيلة مات والبرج العاجى سقط    محادثات أمريكية يابانية بشأن سبل تعزيز الردع الموسع    كرة سلة.. قائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024    محمد صلاح يتسبب في أزمة بين اتحاد جدة والنصر    اليوم.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء تتحدث عن آداب عيد الأضحى على قناة الناس    95.29% النسبة العامة للنجاح بالفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية بجامعة القناة    محافظ كفر الشيخ يشارك أطفال مستشفى الأورام فرحتهم بعيد الأضحى    وزير الإسكان: زراعة أكثر من مليون متر مربع مسطحات خضراء بدمياط الجديدة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الأضحى    قائمة شاشات التليفزيون المحرومة من نتفليكس اعتبارا من 24 يوليو    بالصور.. اصطفاف الأطفال والكبار أمام محلات الجزارة لشراء اللحوم ومشاهدة الأضحية    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    أخبار الأهلي: لجنة التخطيط تفاجئ كولر بسبب ديانج    ارتفاع تأخيرات القطارات على معظم الخطوط في أول أيام عيد الأضحى    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    لواء إسرائيلي متقاعد: أي قرار لنتنياهو بمهاجمة حزب الله سيجلب محرقة علينا    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى    توزيع الهدايا على الأطفال بساحات كفر الشيخ في صلاة عيد الأضحى    قبلها بساعات.. تعرف على حُكم صلاة العيد وما وقتها وكيفية أدائها    يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محدش هيلمسْ ستْ في الشارع».. خبير قانوني يعلق على تغليط عقوبة التحرش الجنسي
نشر في أهل مصر يوم 11 - 07 - 2021

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وأحاله إلى مجلس الدولة طبقاً لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويهدف مشروع القانون المُقدم إلى تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة؛ نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليهم.
اقرأ أيضا جدل برلماني حول عقوبتي الحبس والسجن فى تعديلات التحرش
مكانة المرأة في الدستور
أشار طارق الوكيل، المحامي والخبير القانوني، إلى أن مشروع القانون يأتي مع سياسة وتوجهات الأجهزة الدولة كافة لحماية المرأة من تلك الأفعال الغوغائية التي قد تتعرض لها من قبل بعض المرضى النفسيين، وفقا لتعبيره، مضيفا أن الدولة عازمة على الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع وعدم السماح بالمساس أو التعرض لها بأى مكروه.النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد.
اقرأ أيضا بيعلمهم التمثيل.. فتيات يتهمن فنان شهير بالتحرش الجنسي
العنف ضد المرأة
لفت الخبير القانوني في تصريحات ل«أهل مصر» إلى أن مواد الدستور أرقام 10، 11 فقرة (3)، 59، 93، تتماشى مع تعديل القانون الجديد، فضلا عن أن كافة الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، تنص على حماية المرأة وتجريم أى انتهاكات تتعرض لها، ومن هذا المنطلق فإنه وبالتوازي مع ذلك فإن السلطة القضائية خلال الآونة الأخيرة وتحديدا مكتب النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد، وعقب "مفيش حد هيقدر يتحرش تاني أو يلمس أنثى في الشارع»، مطالب بسرعة موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على بنود القانون ومن ثم التصديق عليه بمعرفة الجهات المختصة قانونا.
اقرأ أيضا الإفتاء: التحرش الجنسي من كبائر الذنوب ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة
اعتبار جريمة التحرش الجنسي جناية بدلا من جنحة، على النحو الذي جاء بتعديل القانون الأخير، الذي وافق عليه مجلس النواب، انتصارا حقيقيا لحرية المرأة، وتكليلا للجهود التي بذلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذا المجلس القومي للمرأة، يقول المحامي بالنقض في حديثه مع «أهل مصر»، منوها بأن فلسفة مشروع القانون ترجع لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، والتي تحولت إلى أزمة خطيرة تهدد المجتمع، ما دعا الغرفة التشريعية إلى اتخاذ مسارات عقابية رادعة لكل من تسول له نفسه التعرض بأى مكروه للمرأة.
فاتورة التحرش
قدمت النائبة دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الشكر للنائب أشرف رشاد الشريف علي دعمه و50 نائبا اخرون لفكرة تغليظ العقوبة علي التحرش الجنسي، في مشروع القانَون المقدم منه مضيفة هكذا يكون دور حزب الأغلبية وانحيازه الحقيقي لهموم الناس، وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الأحد، بمجلس النواب، أن هناك اعتذار واعتراف أن المرأة المصرية دفعت وحدها فاتورة التحرش على مدار سنوات طويلة وواجهت وحدها شارع وبيت ومؤسسات يسكنها فكر منحرف عن المرأة ويستغل صمتها.
وتساءلت النائبة دينا عبد الكريم، حول كيف يغير القانون المجتمع؟، أن يكون رادعا فى نصه بتغليظ العقوبة، وأن يكون حاسما في تطبيقه، بالشكل الذي يسهم في تضييق فرص الإفلات من العقوبة، وأن يطالب المتضرر بحقه وحماية الشهود.
ماذا قالت التعديلات؟
ونصت التعديلات على الآتي:
مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.