المشاط تُهنئ "ولد التاه" عقب فوزه بانتخابات رئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية    منتخب 20 سنة يبدأ ترتيب أوراقه بعد قرعة المونديال    وفد من جامعة نوتنغهام يشيد بالإمكانيات العلمية لجامعة المنصورة الجديدة    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني ويؤكدان دفع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين    فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025    فيدان: محادثات إسطنبول أثبتت جدوى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا    وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا    فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «عشان زيزو يسافر» خالد بيبو مفاجأة بشأن موعد نهائي كأس مصر.. وعبد الواحد السيد يرد    محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة " بلدك معاك " لدعم الأسر الأولى بالرعاية    حسن حسني.. «القشاش» الذي صنع البهجة وبصم في كل الفنون    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    قافلة طبية مجانية بقرية البرشا بملوي تقدم خدمات لأكثر من 1147 حالة    8 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو    فيلم سينمائي يشاهده 4 أشخاص فقط في السينما الخميس    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    الرئيس السيسي يؤكد لليونان التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية والفريدة لدير سانت كاترين    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية    مونديال الأندية وكأس العالم 2026.. ماذا قال ترامب عن "الولاية الرياضية"    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    بحضور محافظ القاهرة.. احتفالية كبرى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    بنيامين نتنياهو يدخل غرفة العمليات.. ومسؤول آخر يتولى إدارة إسرائيل    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محدش هيلمسْ ستْ في الشارع».. خبير قانوني يعلق على تغليط عقوبة التحرش الجنسي
نشر في أهل مصر يوم 11 - 07 - 2021

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وأحاله إلى مجلس الدولة طبقاً لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويهدف مشروع القانون المُقدم إلى تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة؛ نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليهم.
اقرأ أيضا جدل برلماني حول عقوبتي الحبس والسجن فى تعديلات التحرش
مكانة المرأة في الدستور
أشار طارق الوكيل، المحامي والخبير القانوني، إلى أن مشروع القانون يأتي مع سياسة وتوجهات الأجهزة الدولة كافة لحماية المرأة من تلك الأفعال الغوغائية التي قد تتعرض لها من قبل بعض المرضى النفسيين، وفقا لتعبيره، مضيفا أن الدولة عازمة على الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع وعدم السماح بالمساس أو التعرض لها بأى مكروه.النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد.
اقرأ أيضا بيعلمهم التمثيل.. فتيات يتهمن فنان شهير بالتحرش الجنسي
العنف ضد المرأة
لفت الخبير القانوني في تصريحات ل«أهل مصر» إلى أن مواد الدستور أرقام 10، 11 فقرة (3)، 59، 93، تتماشى مع تعديل القانون الجديد، فضلا عن أن كافة الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، تنص على حماية المرأة وتجريم أى انتهاكات تتعرض لها، ومن هذا المنطلق فإنه وبالتوازي مع ذلك فإن السلطة القضائية خلال الآونة الأخيرة وتحديدا مكتب النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد، وعقب "مفيش حد هيقدر يتحرش تاني أو يلمس أنثى في الشارع»، مطالب بسرعة موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على بنود القانون ومن ثم التصديق عليه بمعرفة الجهات المختصة قانونا.
اقرأ أيضا الإفتاء: التحرش الجنسي من كبائر الذنوب ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة
اعتبار جريمة التحرش الجنسي جناية بدلا من جنحة، على النحو الذي جاء بتعديل القانون الأخير، الذي وافق عليه مجلس النواب، انتصارا حقيقيا لحرية المرأة، وتكليلا للجهود التي بذلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذا المجلس القومي للمرأة، يقول المحامي بالنقض في حديثه مع «أهل مصر»، منوها بأن فلسفة مشروع القانون ترجع لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، والتي تحولت إلى أزمة خطيرة تهدد المجتمع، ما دعا الغرفة التشريعية إلى اتخاذ مسارات عقابية رادعة لكل من تسول له نفسه التعرض بأى مكروه للمرأة.
فاتورة التحرش
قدمت النائبة دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الشكر للنائب أشرف رشاد الشريف علي دعمه و50 نائبا اخرون لفكرة تغليظ العقوبة علي التحرش الجنسي، في مشروع القانَون المقدم منه مضيفة هكذا يكون دور حزب الأغلبية وانحيازه الحقيقي لهموم الناس، وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الأحد، بمجلس النواب، أن هناك اعتذار واعتراف أن المرأة المصرية دفعت وحدها فاتورة التحرش على مدار سنوات طويلة وواجهت وحدها شارع وبيت ومؤسسات يسكنها فكر منحرف عن المرأة ويستغل صمتها.
وتساءلت النائبة دينا عبد الكريم، حول كيف يغير القانون المجتمع؟، أن يكون رادعا فى نصه بتغليظ العقوبة، وأن يكون حاسما في تطبيقه، بالشكل الذي يسهم في تضييق فرص الإفلات من العقوبة، وأن يطالب المتضرر بحقه وحماية الشهود.
ماذا قالت التعديلات؟
ونصت التعديلات على الآتي:
مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.