نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    باستثمارات 15 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنع "أدو مينا" لصناعة مواد البناء في السخنة الصناعية    كييف تعلن إسقاط 90 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    بكين تعلن التوصل إلى توافق مبدئي مع واشنطن بشأن الفنتانيل ورسوم الشحن    "القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بالفاشر بعد إعلان "الدعم السريع" السيطرة على الفرقة السادسة    يلا شوووت.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي    أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف ومسؤولية.. ونسعى لتعظيم موارد الأهلي وتطوير فكر الاستثمار الرياضي    حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون في الظاهر (تفاصيل وصور)    مفيدة شيحة عن ظهور محمد سلام في احتفالية مصر وطن السلام: الحق رجع لصاحبه    محمد عبد الصادق يستقبل رئيس جامعة جيانغنان الصينية لبحث تعزيز التعاون المشترك    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات    وزير الري يوجه بالاستمرار الفعال للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة    مستقبل وطن يطلق مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات النواب 2025    وزير الرياضة يهنئ سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    «رفضت رد ممتلكاته».. المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت بالإسكندرية يكشف سبب ارتكاب الجريمة    استمرار هجمات المستوطنين على سكان الضفة الغربية    الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانًا دستوريًّا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المركز    وزير الخارجية: المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا أثريًا وسياحيًا    وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي    5 لغات للحب.. اكتشف السر بمن يحبك    من صوت التهامى إلى قصر طاز.. العمارة ترسم ملامح الذاكرة |مسابقة شباب المعماريين وإحياء العمارة التراثية بروحٍ معاصرة    إكسترا نيوز: دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية تستعد لدخول قطاع غزة    «هيلز للتطوير العقاري» و«بروتكشن للتطوير العقاري» (PRD) تطلقان شراكة استراتيجية لترسيخ معايير جديدة للجودة والقيمة وتجربة العملاء في السوق المصري    تطوير كورنيش شبين الكوم.. ومحافظ الفيوم: هدفنا تحويل العاصمة لمدينة حضارية عصرية    غدا .. الطقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 20    ضبط 5 أشخاص روعوا المواطنين بالالعاب النارية بالجيزة    التضامن تعلن استثناء السن للتقديم في حج الجمعيات الأهلية لهذه الفئة .. اعرف التفاصيل    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    حكاية منظمة (5)    محافظ الدقهلية يفاجئ عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة: تكليفات فورية بالتعامل مع أي نواقص في الأدوية    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بمحافظة السويس ويتفقد مدرسة محمد حافظ الابتدائية    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    6 أفلام من «أسوان لأفلام المرأة» ضمن برنامج خاص في مهرجان لندن بريز    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب    مدير تعليم بورسعيد يتابع بدء المرحلة الثانية لبرنامج تطوير اللغة العربية بالمدارس    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    بكم طن عز؟ سعر الحديد اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 محليًا و أرض المصنع    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    بالصور.. صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والأشجار والمزروعات بمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 400 شاحنة حاملة 10 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    خطوط وزارة التضامن الساخنة تستقبل 149 ألف اتصال خلال شهر واحد    عدم إعادة الاختبار للغائب دون عذر.. أبرز تعليمات المدارس للطلاب مع بدء امتحانات أكتوبر    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محدش هيلمسْ ستْ في الشارع».. خبير قانوني يعلق على تغليط عقوبة التحرش الجنسي
نشر في أهل مصر يوم 11 - 07 - 2021

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وأحاله إلى مجلس الدولة طبقاً لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويهدف مشروع القانون المُقدم إلى تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة؛ نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليهم.
اقرأ أيضا جدل برلماني حول عقوبتي الحبس والسجن فى تعديلات التحرش
مكانة المرأة في الدستور
أشار طارق الوكيل، المحامي والخبير القانوني، إلى أن مشروع القانون يأتي مع سياسة وتوجهات الأجهزة الدولة كافة لحماية المرأة من تلك الأفعال الغوغائية التي قد تتعرض لها من قبل بعض المرضى النفسيين، وفقا لتعبيره، مضيفا أن الدولة عازمة على الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع وعدم السماح بالمساس أو التعرض لها بأى مكروه.النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد.
اقرأ أيضا بيعلمهم التمثيل.. فتيات يتهمن فنان شهير بالتحرش الجنسي
العنف ضد المرأة
لفت الخبير القانوني في تصريحات ل«أهل مصر» إلى أن مواد الدستور أرقام 10، 11 فقرة (3)، 59، 93، تتماشى مع تعديل القانون الجديد، فضلا عن أن كافة الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، تنص على حماية المرأة وتجريم أى انتهاكات تتعرض لها، ومن هذا المنطلق فإنه وبالتوازي مع ذلك فإن السلطة القضائية خلال الآونة الأخيرة وتحديدا مكتب النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد، وعقب "مفيش حد هيقدر يتحرش تاني أو يلمس أنثى في الشارع»، مطالب بسرعة موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على بنود القانون ومن ثم التصديق عليه بمعرفة الجهات المختصة قانونا.
اقرأ أيضا الإفتاء: التحرش الجنسي من كبائر الذنوب ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة
اعتبار جريمة التحرش الجنسي جناية بدلا من جنحة، على النحو الذي جاء بتعديل القانون الأخير، الذي وافق عليه مجلس النواب، انتصارا حقيقيا لحرية المرأة، وتكليلا للجهود التي بذلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذا المجلس القومي للمرأة، يقول المحامي بالنقض في حديثه مع «أهل مصر»، منوها بأن فلسفة مشروع القانون ترجع لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، والتي تحولت إلى أزمة خطيرة تهدد المجتمع، ما دعا الغرفة التشريعية إلى اتخاذ مسارات عقابية رادعة لكل من تسول له نفسه التعرض بأى مكروه للمرأة.
فاتورة التحرش
قدمت النائبة دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الشكر للنائب أشرف رشاد الشريف علي دعمه و50 نائبا اخرون لفكرة تغليظ العقوبة علي التحرش الجنسي، في مشروع القانَون المقدم منه مضيفة هكذا يكون دور حزب الأغلبية وانحيازه الحقيقي لهموم الناس، وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الأحد، بمجلس النواب، أن هناك اعتذار واعتراف أن المرأة المصرية دفعت وحدها فاتورة التحرش على مدار سنوات طويلة وواجهت وحدها شارع وبيت ومؤسسات يسكنها فكر منحرف عن المرأة ويستغل صمتها.
وتساءلت النائبة دينا عبد الكريم، حول كيف يغير القانون المجتمع؟، أن يكون رادعا فى نصه بتغليظ العقوبة، وأن يكون حاسما في تطبيقه، بالشكل الذي يسهم في تضييق فرص الإفلات من العقوبة، وأن يطالب المتضرر بحقه وحماية الشهود.
ماذا قالت التعديلات؟
ونصت التعديلات على الآتي:
مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.