سعر اللحوم مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    المركزي السوري: خطوة إلغاء قانون قيصر تفتح صفحة جديدة للتعافي الاقتصادي في سوريا    مصر وأنجولا توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين    وثيقة أوروبية تكشف مقترح لموعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي    مفوض الدوري الأميركي ينصح صلاح بالتواصل مع ميسي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    سوهاج: حملات تموينية تضبط سولارًا مهربًا وكميات كبيرة من الدقيق والسلع مجهولة المصدر    ياسمين عبد العزيز: أنوشكا كانت رافضة تضربني بالقلم في المسلسل    الأوقاف تعلن تبرع هشام طلعت مصطفى 10 ملايين جنيه دعمًا لدولة التلاوة    ذهبية وبرونزية لأبطال المشروع القومي في ألعاب القوى ببطولة أفريقيا للشباب بأنجولا    مدرب برايتون: أتمنى رؤية صلاح في تشكيلة ليفربول أمامنا    أمريكا تبحث مع أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبى فى 2027    ضبط شخص تعدى على اثنين آخرين بالإسكندرية    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    غياب تام وحضور لا ينطفئ.. عبلة كامل تتصدر التريند بلا حسابات على السوشيال ميديا    جوتيرش يقترح برهم صالح مفوضا ساميا لشئون اللاجئين    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح جميع كسور الشبكات المفاجئة وإعادة التشغيل    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    وزير المالية: مهتمون بتنمية الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    «البيئة» تناقش الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة مع «سيداري»    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محدش هيلمسْ ستْ في الشارع».. خبير قانوني يعلق على تغليط عقوبة التحرش الجنسي
نشر في أهل مصر يوم 11 - 07 - 2021

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وأحاله إلى مجلس الدولة طبقاً لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويهدف مشروع القانون المُقدم إلى تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة؛ نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليهم.
اقرأ أيضا جدل برلماني حول عقوبتي الحبس والسجن فى تعديلات التحرش
مكانة المرأة في الدستور
أشار طارق الوكيل، المحامي والخبير القانوني، إلى أن مشروع القانون يأتي مع سياسة وتوجهات الأجهزة الدولة كافة لحماية المرأة من تلك الأفعال الغوغائية التي قد تتعرض لها من قبل بعض المرضى النفسيين، وفقا لتعبيره، مضيفا أن الدولة عازمة على الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع وعدم السماح بالمساس أو التعرض لها بأى مكروه.النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد.
اقرأ أيضا بيعلمهم التمثيل.. فتيات يتهمن فنان شهير بالتحرش الجنسي
العنف ضد المرأة
لفت الخبير القانوني في تصريحات ل«أهل مصر» إلى أن مواد الدستور أرقام 10، 11 فقرة (3)، 59، 93، تتماشى مع تعديل القانون الجديد، فضلا عن أن كافة الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، تنص على حماية المرأة وتجريم أى انتهاكات تتعرض لها، ومن هذا المنطلق فإنه وبالتوازي مع ذلك فإن السلطة القضائية خلال الآونة الأخيرة وتحديدا مكتب النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد، وعقب "مفيش حد هيقدر يتحرش تاني أو يلمس أنثى في الشارع»، مطالب بسرعة موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على بنود القانون ومن ثم التصديق عليه بمعرفة الجهات المختصة قانونا.
اقرأ أيضا الإفتاء: التحرش الجنسي من كبائر الذنوب ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة
اعتبار جريمة التحرش الجنسي جناية بدلا من جنحة، على النحو الذي جاء بتعديل القانون الأخير، الذي وافق عليه مجلس النواب، انتصارا حقيقيا لحرية المرأة، وتكليلا للجهود التي بذلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذا المجلس القومي للمرأة، يقول المحامي بالنقض في حديثه مع «أهل مصر»، منوها بأن فلسفة مشروع القانون ترجع لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، والتي تحولت إلى أزمة خطيرة تهدد المجتمع، ما دعا الغرفة التشريعية إلى اتخاذ مسارات عقابية رادعة لكل من تسول له نفسه التعرض بأى مكروه للمرأة.
فاتورة التحرش
قدمت النائبة دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الشكر للنائب أشرف رشاد الشريف علي دعمه و50 نائبا اخرون لفكرة تغليظ العقوبة علي التحرش الجنسي، في مشروع القانَون المقدم منه مضيفة هكذا يكون دور حزب الأغلبية وانحيازه الحقيقي لهموم الناس، وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الأحد، بمجلس النواب، أن هناك اعتذار واعتراف أن المرأة المصرية دفعت وحدها فاتورة التحرش على مدار سنوات طويلة وواجهت وحدها شارع وبيت ومؤسسات يسكنها فكر منحرف عن المرأة ويستغل صمتها.
وتساءلت النائبة دينا عبد الكريم، حول كيف يغير القانون المجتمع؟، أن يكون رادعا فى نصه بتغليظ العقوبة، وأن يكون حاسما في تطبيقه، بالشكل الذي يسهم في تضييق فرص الإفلات من العقوبة، وأن يطالب المتضرر بحقه وحماية الشهود.
ماذا قالت التعديلات؟
ونصت التعديلات على الآتي:
مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.