قررت المحكمة التأديبية العليا ،بمجلس الدولة ، مجازاة ج.ع، موجه ثانوي أحياء بإدارة قنا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، بسبب وضعة اسئلة امتحان الاحياء من خارج المنهج . وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق وضع امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي، نصف العام في العام الدراسي 2015/2014، متضمناً أسئلة من خارج المنهج، ومحذوفة من طبعة العام الدراسي بالمخالفة للتعليمات. وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1،5، 77/1 من القانون رقم 47 / 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته. وأوضحت المحكمة أنه بعد الاستماع للشهود، ومباشرة التحقيقات مواجهة المتهم بالمخالفة، ثبت للمحكمة أنه الواقعة تعد مخالفة إدارية في حق المتهم حيث أن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أدائه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به، بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من تبصر. وتابعت إذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك على واجب أداء عمله بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان حسن النية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في المخالفة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشوري، حاتم صلاح سلامة،نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.