المستشار نبيل أحمد صادق - المستشار خالد ضياء الدين أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة م ص رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية و3 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوي مالية وعطايا عينية.وتسهيل وإهدار المال العام. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها في القضية برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول يعاونه المستشار إيهاب العوضي وكيل نيابة أمن الدولة العليا. وقد جاء في اقوال الشهود ما يؤكد صحة وقائع القضية حيث شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات اكدتها تحرياته بأن المتهم الأول م . ص رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمتهم الثاني ع . ع مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة سالفة الذكر طلبوا مبالغ مالية وعطايا علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث أ . س صاحب مجموعة شركات مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية . واضاف الشاهد أن التحريات أكدت طلب المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث مقابل عدم قيامهما بالاستعلام عن مقرات شركات المتهم الثالث الصورية والتغاضي عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيمة فاستصدر اذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التي تدور بين المتهمين والتي أكدت ما توصلت إليه التحريات واخذ المتهم الأول من المتهم الثالث مبالغ مالية تتراوح بين 2% إلي 5% من قيمة كل تعاقد مبرم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركات المتهم الثالث علي سبيل الرشوة مقابل إتمام إجراءات التعاقد . وأشار الشاهد إلي أنه تم استصدار اذن من النيابة العامة بضبط المتهمين ولذلك قام بتتبع المتهم الثاني حال لقاء جمع بينه وبين المتهم الأول في منزل الأخير ومتوسط فيه لتسليم المتهم الأول مبلغ 214 الف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزة الأول المبلغ المالي جزء من مبلغ الرشوة المقدم له وتم ضبط المتهم الثالث بمقر شركته عقب تقديمه لمبلغ الرشوة سالف الذكر. كما شهد عضوالجهاز المركزي للمحاسبات بأنه وبفحص أعمال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية تبين ارتكاب المتهمين الأول والثاني مخالفات تمثلت في إتمام عملية البيع الاجل دون وجود تنظيم بلوائح الشركة لهذه المعاملات وأنه تم إسناد أوامر شراء لشركات فردية حديثة الإنشاء وذات رأس المال لا يتناسب مع حجم المعاملات فضلا عن تجاوز الحد الأقصي للمبيعات الاجلة للعميل الواحد حيث تبين من الفحص بيع بضائع بالاجل لشركات مملوكة للمتهم الثالث بالاضافة الي بيعها لتلك الشركات قبل الانتهاء من تحصيل مديونياتهم السابقة بالشركة فضلا عن عدم الحصول علي ضمانات كافية منه والاكتفاء بأدوات الضمان دون أدوات الوفاء. واعترف المتهم الثاني ع . ع مدير إدارة المبيعات بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بتوسطه في تسليم مبلغ الرشوة من المتهم الثالث إلي المتهم الأول وأنه كان علي علم بتأسيس المتهم الثالث شركات اخري تعمل في مجال تجارة الأسمدة والتقاوي الزراعية. وأضاف المتهم أنه جمعته علاقة بالمتهم الثالث من خلال عمله طلب منه الأخير الوساطة في تقديم مبلغ الرشوة قدره 214 الف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه بين المتهمين الأول والثالث مقابل إتمام إجراءات تعاقده مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع بالنظام الآجل وبناء علي ذلك الطلب توجه لمحل سكن المتهم الأول وقدم له مبلغ الرشوة. وأكد المتهم أنه مختص وظيفيا بالإجراءات المتممة لتعاقدات البيع بالنظام الآجل من استعلام عن شركات العملاء وتحرير العقود وأخذ ضمانات سداد العملاء وتحصيل مديونياتهم. كما اعترف المتهم الثالث أ . س بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لكل من المتهمين الأول والثاني وأنه مالك شركة تتعامل مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وأنه بمناسبة تلك التعاملات طلب منه المتهمان الأول والثاني مبالغ مالية تتراوح بين 2% إلي 5% من قيمة كل تعاقد أخذ منها المتهم الأول 214 الف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة لإتمام التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية كما أكد المتهم أنه أنشأ شركات وهمية للتعامل مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية. كما اعترف المتهم الرابع س . م المدير المالي لدي شركات المتهم بارتكابه تزويرا في محررات إحدي الشركات المساهمة ومحررات شركات الأفراد وأنه كان علي علم بتأسيسه لتلك الشركات الصورية وأن تلك الشركات لا تمارس أي نشاط فعلي وتعقد تلك الشركات مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل كمورد مسجل بقائمة الموردين بالشركة . كما قرر المحاسب القانوني لمجموعة الشركات الوهمية بالتحقيقات بقيام المتهم الثالث بتكليفه باتخاذ جميع اجراءات تأسيس الشركات سالفة الذكر باسم المتهم الثالث بأسماء بعض العاملين لديه وزوجاتهم وقام باستخراج بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لشركات أفراد جميعها مملوكة للمتهم الثالث من الباطن عدا ثالثة لانها شركة مساهمة مصرية باسم المتهم الثالث وأضاف بعلمه بارتكاب المتهم الثالث تزويرا في محررات رسمية هي (بطاقات ضريبية وسجلات تجارية ) للشركات الصورية ملك المتهم الثالث. كما قرر اصحاب 24 شركة وهمية بأن المتهم الثالث طلب تأسيس تلك الشركات التي يحتاجونها بدعوي أنه سوف يشارك في بعض المناقصات بأسماء شركاتهم وفي حال ارساء تلك المناقصات علي شركاتهم سيخصص لهم نسبة في الأرباح وعليه قاموا بعمل توكيلات المحاسب القانوني لشركاته والذي أضاف نشاط كل شركة منهم وفتح المتهم الثالث لهم حسابات بنكية واستخرج باسمائهم دفاتر شيكات عن تلك الشركات وطلب منهم توقيعها علي بياض كما وقعوا علي عقود مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية علي بياض دون أن يلحظوا أي نشاط فعلي لتلك الشركات فساعدوه في ذلك دون علمهم بحقيقة استخدامه لتلك الشركة كما أنكروا صلتهم بصلب العقود المبرمة بين شركاتهم والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بجميع أوامر التوريد واخطارات استلام البضائع المنسوب صدورها منهم لصالح الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وكذا الشيكات البنكية الصادرة من شركاتهم للشركة سالفة الذكر. وقد ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة التسجيلات المأذون بها طلب واخذ المتهمان الأول والثاني مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث مقابل إتمام اجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث وإسناد عملية توريد المبيدات والتقاوي العضوية لشركات المتهم الثالث المملوكة له من الباطن ومنح شركات المتهم الأخير حصصا وكميات كبيرة من تلك المبيدات والتقاوي العضوية . وأقر جميع المتهمين بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم بها وأقر المتهمان الأول والثاني بصحة صورتهما حال ضبطهما وبحوزة الأول مبلغ الرشوة وثبت بتقرير خبير للأصوات المنسوب إليهم بالتسجيلات ومطابقة صور المتهمين الأول والثاني المحسوبة إليهما بالتسجيلات وبالاستعلام من مأموريتي ضرائب العمرانية والهرم عدم صحة البطاقات الضريبية الخاصة بالشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن وكذلك عدم صحة السجلات التجارية الخاصة بالشركات المملوكة للمتهم من الباطن.