أسعار الخضراوات اليوم الاحد الموافق 14-12-2025 فى سوهاج    بورصة الدواجن.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأحد فى سوهاج    رئيس مياه الفيوم يتفقد عددا من مواقع الشركة بمركز سنورس    دمياط: إطلاق المنصة الرقمية للتطوير المؤسسي يأتي ضمن توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي    متحدث اللجنة المصرية يستعرض جهود إغاثة غزة خلال موجة سوء الطقس    أبو تريكة: صلاح أفضل لاعب عربي ولو لم يفز بأمم أفريقيا    سؤال برلماني بشأن إجراءات مواجهة وقائع التحرش بالمدارس    كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور تعقد لقاء بعنوان "النجاح في حياة زوجة الأب الكاهن"    ألافيس ضد الريال.. مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الملكي في الليجا    فرحة لم تكتمل.. مصرع عريس بعد 45 يومًا من زفافه بالصف    نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى    طارق بن شعبان: قرطاج السينمائي يدعم سينما المؤلف الملتزمة بالقضايا الإنسانية    هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟.. أمين الفتوى يوضح    محفظ قرآن بالأقصر يسجد شكرا لله بعد فوزه برحلة عمرة مجانية ويهديها لوالدته    مصر تدين الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كدوقلي في السودان    وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بمصلحة الشهر العقارى    بعد تسجيل عبلة كامل.. مفيدة شيحة تشيد بلميس الحديدي: رجّعتي لنا صوت بنحبه ونحترمه    العشق اسمه «دروب مصر»    مدرب بصالة ألعاب يعتدى على شاب لخلاف على قيمة مشروبات ببولاق الدكرور    العثور على جثة رضيع حديث الولادة بقنا    كرة القدم وكأس العرب «1»    منتخب مصر يحقق برونزية بطولة كأس العالم للفرق المختلطة للاسكواش    أنشطة ثقافية وفنية بالمركز الثقافي بالمحروسة ضمن مشروع جودة حياة    محمد أنور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب رسالته إلى محمد صلاح وليفربول    مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة    بحضور كمال وزكي.. وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ    الإفتاء: التنمر عدوان محرم شرعًا.. وإيذاء الآخرين نفسيًا إثم مبين    العزل المنزلى!    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    البورصة تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 7 مليارات جنيه    محافظة القليوبية تنتهي من تجهيزات اللجان وترفع درجة الاستعداد    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    محمد صلاح ولاعب الزمالك بالقائمة.. موعد حفل جوائز ذا بيست 2025    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل    محافظ كفر الشيخ: شلاتر إيواء وتدريب متخصص لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب واحتفالات اليوم العالمي للغة العربية    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    سوريا تكشف ملابسات هجوم تدمر: المنفذ غير مرتبط بالأمن الداخلي والتحقيقات تلاحق صلته بداعش    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأخبار» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل
نظام تكافلي لجميع المواطنين يطبق تدريجيا بحد أقصي 15 عاماً
نشر في أخبار الأدب يوم 09 - 05 - 2018

صورة أرشيفية لوزير الصحة خلال جولة لمتابعة تطوير مستشفيات بورسعيد
تنشر »الأخبار»‬ اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بقرار يحمل رقم 909 لسنة 2018، وتضمنت تفسيرا ل67 مادة اشتملها القانون. وطبقا للائحة التنفيذية فمن المقرر العمل بأحكام القانون الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية وتلغي اللوائح القديمة المعمول بها، وتنظم اللائحة تطبيق القانون تدريجياً في جميع المحافظات في موعد أقصاه 15عاما، ويتم العمل بالقوانين القديمة لحين التطبيق الفعلي في كل محافظة. وعرفت اللائحة التنفيذية التأمين الصحي الشامل بأنه نظام تكافلي يغطي جميع المواطنين المنصوص عليهم في القانون من الميلاد حتي الوفاة بكافة انحاء الجمهورية تدريجيا ويقدم خدماته في حالات المرض واصابات العمل بكافة المستويات الرعاية الصحية علي أساس من العدالة في تقديمها لجميع المؤمن عليهم مع وجود آلية للاختيار بين مقدمي الخدمة.
وأشارت المادة الرابعة من اللائحة إلي ان الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مسئولة عن ضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المؤمن عليهم بالتعاقد مع مقدمي الخدمة علي مستوي الجمهورية، وتلتزم الهيئة بوضع خطة زمنية لمد مظلة التغطية التأمينية علي جميع المواطنين بمصر جغرافيا خلال فترة زمنية لا تجاوز 15 عامًا من تاريخ العمل بالقانون وذلك في ضوء توافر الموارد البشرية وأماكن تلقي الخدمة الطبية وكذلك توافر الملاءة المالية للنظام.
وخلال هذه الفترة تلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام في المحافظات المقرر البدء فيها حتي تحصل علي الاعتماد وبحيث تكون جاهزة عند تقرير بدء التطبيق بها من حيث البنية التحتية والقوي البشرية والتدريب والتجهيزات..
وألزمت اللائحة وزير الصحة باعداد خطة زمنية لشمول التطبيق جميع محافظات الجمهورية بحد اقصي 15 عاما، وفقا لمحاور التأهيل وهي البنية التحتية والتجهيزات ونظم العمل والقوي البشرية والملاءمة المالية.
وأكدت اللائحة استمرار حق المؤمن عليهم في الانتفاع بخدمات التامين الصحي المقررة وفقا للقوانين المعمول بها وقت صدور قانون نظام التامين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، حتي بداية التطبيق في محافظتهم.
وقسمت اللائحة التنفيذية مستويات تقديم الخدمة الصحية الي 3 مستويات الاول هو خط الدفاع الاول عن المرض ويهتم بالجانب الوقائي والاحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض في مرحلة ما قبل الاصابة وهي خدمات الرعاية الصحية الاولية التي تقدمها وحدات الرعاية الاولية، اما المستوي الثاني فهو مرحلة تشخيص المرض وعلاجه وتتولاه المستشفيات باختلاف مستوياتها اما المستوي الثالث يشمل مرحلة اعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض وتتولاه مراكز الكلي التخصصية ومراكز القلب والمراكز ذات الطبيعة المماثلة، علي ان يكون انتفاع المواطن بالمستويين الثاني والثالث من خلال الاحالة من المستوي الأول الا في حالات الطوارئ والمراكز ذات الطبيعة المماثلة..
وأوضحت اللائحة ان خدمات الرعاية الأولية تشمل الكشف والعلاج والمتابعة لدي الممارس العام او طبيب الاسرة وكذلك الاطباء الاخصائيين والاستشاريين والرعاية الطبية المنزلية والفحوص الطبية والمعملية والفحص بالاشعة العادية والموجات الصوتية والخدمات التاهيلية والعلاج الطبيعي والرعاية الصحية للحمل والولادة والرعاية الصحية لطلاب المدارس والجامعات وبرنامج الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعلاج السريري داخل الاقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات واجراء العمليات الجراحية..
وتضمنت اللائحة تقديم خدمات الدواء بان يتم صرف الادوية والعلاج الدوائي والكيميائي وغيره لكل ما تقدم داخل وخارج المستشفيات وعلي مدار المدة اللازمة للعلاج وتقوم اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة بتحديد المجموعات الدوائية او اصناف الادوية بالاسم العلمي او التجاري وتصرف بناء علي تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج يدويا معتمدة بتوقيعه وتصرف من صيدلية العيادة او صيدلية القسم الداخلي بالمستشفيات او من الصيدليات المتعاقدة. وقالت اللائحة: يثبت حق المؤمن عليه في السفر للعلاج خارج البلاد في الحالات التي يستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل مصر ويتوافر لها علاج بالخارج بعد العرض علي لجان ثلاثية وموافقتها.
وحددت الائحة الطريقة المتبعة للعلاج في الخارج بان يتقدم المريض بطلب الي اللجنة المشار إليها بها جميع البيانات مع التوصية الطبية ويكون التقرير معتمدا من لجنة ثلاثية بالمستشفي، ويتم تحديد موعد للجنة ويصدر قرار العلاج معتمدا من مجلس إدارة الهيئة..
واعطت اللائحة للمؤمن عليهم حق استرداد تكاليف علاجهم في الوحدات غير المتعاقد معها الهيئة اذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال بما لا تحتمل معه تاخر الخدمة العلاجية، والهيئة غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الاهمال الخطا الطبي الذي يمكن ان يحدث في هذه الحالة ويثبت ذلك بناء علي تقرير من اللجان الفنية للهيئة وتقوم الادارة القانوينة بالهيئة باتخاذ الاجراءات القضائة اللازمة لتحميل المستشفي تكلفة علاج المضاعفات..
وحددت اللائحة طرق التعاقد مع الاطباء او الوحدات العلاجية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ولا يجدد التعاقد الا بعد استيفاء معايير الجودة الشاملة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات المعمول بهما وتنشئ سجلا لمقدمي الخدمة لاختيار المؤمن عليه منه. وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لاصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية او بمستشفيات تلك النظم.
وتضمنت اللائحة التنفيذية آلية عمل الهيئة الثانية وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولة عن تقديم الخدمات الرعاية بكافة مستوياتها الثلاثية داخل او خارج المستشفيات للمؤمن عليهم. أما الهيئة الثالثة فهي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي تختص بالتاكد من توافر المواصفات القياسية في جهات تقديم الخدمة وتقديم الخدمة للمرضي علي النحو المقبول بصفة دورية ويجوز لها وقف التعامل مع خدمة محددة او اكثر في حال تدني الخدمة، وتصدر دليلا بمعايير جودة الخدمات الصحية يحدث كل 4 سنوات. ويتولي وزارة التضامن الاجتماعي تحديد اعداد وبيانات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين غير المستحقين او المستفيدين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكل فرد من افراد اسرهم وفقا لمعايير وعناصر الاستهداف الموضوعة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها وامداد الهيئة ووزارة المالية بتلك الاعداد لتتحمل الخزانة العامة أعباءهم. وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المنتفعين تشمل كافة البيانات الشخصية والوظيفية والمالية والصحية اللازمة للمؤمن عليهم، واعداد نموذج الكتروني موحد يشمل البيانات اللازمة لتطبيق احكام القانون ومن حق المواطن اختيار جهة العلاج والطبيب المعالج. وتقوم الهيئة بحصر الجهات والافراد غير المسددين للاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وتتولي الادارة القانونية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وتلزم جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة معلومات بطاقات الانتفاع الالكترونية الصادرة عن الهيئة وتكون مزودة بالبرامج الالكترونية المتوافقة مع قاعدة بيانات الهيئة..
واكدت اللائحة أن دفع الاشتراك شرط للتعامل مع المؤمن عليهم للحصول علي الخدمة الطبية، وبدون دفع الاشتراك لا يحصل علي الخدمة الطبية، ويستثني من ذلك الحالات الطارئة فيتم قبولها لتقديم الاسعافات العاجلة الي ان تستقر الحالة او خلال 48 ساعة ايهما أقرب ويتم بعدها تحصيل الاشتراكات المتاخرة، وفي الحالات التي يتعذر فيها سداد الاشتراكات دفعة واحدة لابد أن يدعم طلب المؤمن عليه بحث للحالة الاقتصادية والاجتماعية من الجهات التي تحددها الهيئة. وأوضحت اللائحة ان أسر المجندين إلزاميا تعفي من دفع الاشتراكات الشهرية بشرط أن يكون المجند مسددا للاشتراك حتي تاريخ التحاقه بالخدمة العسكرية عن نفسه وعن من يعولهم علي ان يتم سداد المساهمات المقررة عند تلقي الخدمات الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.