سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كيف عاقبت "التأديبيبة العليا" قيادات النقل في محافظة الغربية؟ المسئولون تعدوا علي إختصاصات المحافظ وقصروا في آداء عملهم وخالفوا القواعد والاحكام المالية
عاقبت المحكمة التأدبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، 4 مسؤولين بمرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية، لوجود مخالفات شابت عملية ازالة المباني القديمة من موقعي هندسة الورش وجراج النقل الداخلي, وذلك علي خلفية ادانتهم بالتقصير فى العمل المكلفين به بدقة وأمانه ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ما أثر علي المساس بالمصلحة الماليه للدولة. وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوى رقم 50 لسنة 58 قضائية، التي باشرتها النيابة الإدارية، ما بين غرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة وعقوبه الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، بينما قررت انقضاء الدعوى لمتهم أخر بسبب وفاته. وتضمنت حيثيات الحكم انقضاء الدعوى ل "ع. أ" سكرتير عام محافظ الغربية سابقا، وحاليا رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجان والمؤتمرات والمجالس المحلية لديوان عام محافظ الجيزة- الدرجة وكيل وزارة, الذي توفي قبل صدور الحكم التاديبية. كما أفاد الحكم معاقبة "ع. أ" مدير الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا، الدرجة الأولى، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. ومجازاة كل من "م. ف" مهندس بالإدارة الهندسية بحي ثان طنطا بالدرجة الأولى، و"ع. ع" مهندس بالإدارة الهندسية بحي ثان طنطا بالدرجة الأولى، بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كانوا عليه قبل ترقيتهم. وذكرت النيابة الإدارية في أمر إحالة المتهمين أنهم لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة مع مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. وقام "ع. أ"، بصفته رئيس مجلس إدارة مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية بالإسناد منفرداً بالامر المباشر, حال عدم اختصاصة بذلك إلى مقاول السنوية بمركز ومدينة طنطا، وبيع منقولاتة وذلك مخالف للقواعد والاجراءات القانونية المعلوم بها, بالاضافة انه متعديا علي اختصاص محافظ الغربية, صاحب السلطة المختصة في اتخاذ الاجراءات, بما أدى إلى ضياع وإهدار أموال المرفق. كما وافق على الطلب المقدم من المقاول بتوريد 40 ألف جنيه، قيمة "الجمالون" المستخرج من مبنى الجراج المرفق النقل الداخلي، وبعد هدمه سمح بتوريده المبلغ حال عدم تناسبه مع القيمة الحقيقة للجمالون مع علمه بذلك، كما أنه لم يتبع الإجراءات القانونية المقررة في بيع "الجمالون"، بإلاضافة انه قعد عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدبير نفقات لتنفيذ أعمال الترميم لمبنى مرفق النقل الداخلي بطنطا. كما ثبت أيضا أن كل من "ع. م" و"م. ف" و"ع. ع"، اشتركوا جميعاً في إصدار تراخيص الهدم في 9 يوليو 2011 لهدم جراج المرفق العام رغم عدم نهائية قرار الإزالة، رقم 99/2011 الصادر للمبنى، وقبل نظر التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الازالة، بالمخالفة للإجراءات القانونية. وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 54 و55 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأحكام قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958, والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.