روسيا تُحبط عملية تخريب للسكك الحديدية بأوامر أوكرانية شرق البلاد    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    بعد استقالتها من منصبها في الأمم المتحدة.. غادة والي تكشف أسباب القرار    محافظ الغربية: تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد ورفع جاهزية المرافق والخدمات العامة    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    الدولار ب49.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 2-6-2025    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق بمركز تأهيل مدمني المخدرات بالمكسيك (صور)    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    ضحايا فى هجوم على مركز تجارى بمدينة بولدر بولاية كولورادو    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وقف الامورالمستعجلة حكمي المعاشات و "اوبر وكريم"
مفاجأة.. دراسة قانونية تكشف الصراع القضائي بين الأمور المستعجلة والإداري

مع نهاية مارس الماضى اصدرت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة ال80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات
الا ان هيئة التأمينات الإجتماعية قامت برفع دعوى لوقف تنفيذ الحكم امام محكمة الأمور المستعجلة واصدرت حكمها بعد ثمانية ايام فقط بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات
قضية العلاوات ليست القضية الوحيدة التى اوقفت حكمها الأمور المستعجلة حيث سبقتها قضايا أخرى حيث سبقتها احكام اخرى كان اشهرها وقف حكم تيران وصنافير، وبعدها حكم اوبر وكريم الصادر من مجلس الدولة، وهو ما يثير سؤال حول إختصاصات محكمة القاهرة للامور المستعجلة.
يكشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس محكمة الدولة عن دراسة خطيره اعدها فى هذا الصدد، مؤكداً ان قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من قبلٌ الغلط الفادح والاهمال المفرط، والجهل غيرٌ المغتفر, ومدى وجوب مخاصمته ومحاكمته، ومساءلته تأدبٌا فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصريةٌ والفرنسيةٌ.
واضاف المستشار خفاجى خلال دراسته القانونية، ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، مختص دون غيره بفض المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقه بجميع احكامه، لذا يثور التساؤل فى مسألين جوهريتين، الاولى عن مدى ولاية قاضى الامور المستعجلة فى وقف تنفيذ احكام القضاء الادارى، والثانية عن مدى مسئولية قاضى الامور المستعجلة حال قيامه بوقف تنفيذ حكم قضائى من محكمة القضاء الادارى، سواء طبقاً للدستور الحالى، ام طبقاً لمبدأ المدثر للمحكمة الدستورية العليا، وبعبارة اخرى اكثر تعمقاً، مدى اعتبار قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى من قبيل الغلط الفادح، والاهمال المفرط، والجهل الذى لا يغتفر، فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرنسية، ووجوب مخاصمته ومحاكمته ومساءلته تأديبياً.
وكشف المستشار خفاجى عن ستة مباحث متتالية عبر الدراسة القانونية، والتى تتعلق بحقيقة الصراع القضائى بين محكمة القضاء الادارى والامور المستعجلة، مشيراً فى المبحث الاول عن الإتجاة الدستورى بالإختصاص النوعى لقاضى التنفيذ فى ضوء قانون المرافعات، حيث انه بمراجعة قانون المحكمة السدتورية العليا منذ عام 1999، اى ما يقرب من تسعة عشر عاماً، يتضح انه بات مستقراً ان سلطة وقف تنفيذ احكام المحكمة الادارية معقودة فحسب لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وليس لغيرها من المحاكم والدوائر القضاية بما فيها الامور المستعجلة.
وفى المبحث الثانى، اشار الى ان الدستور المصرى من خلال المادة 190، اكد ان رقابة محكمة القضاء الادارى على القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم امر مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون، وبالتالى فإن اى حكم تصدره الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى، يعد مجرد عقبة مادية عديمة الاثر.
وخلال المبحث الثالت تؤكد الدراسة التى اعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ان قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ احكام القضاء الادارى يخالف النظام العام القضائى الأبى على الاجل، حيث انه بات مستقراً ابياً على الجدل ان جهة القضاء الإدارى هى دون غيرها، المختصة بالفصل فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بما يصدر عنها من احكام، سواء كان الهدف منها المضى فى تنفيذها او إيقافه، وذلك وفق قضاء متواتر من المحكمة الادارية العليا، ومستقر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية "تنازع"، كما ان مما غدا بمنأى عن الريبة انه يتعين على الجميع ان الإلتزام بالقواعد القانونية ولمبادىء القضائية، تطبيقاً وتنفيذاً واعلاء الحق، وإحقاقاً للعدل، دونما قعود عن ذلك او تثاقل، رفعاً لسيادة القانون وخضوعاً لاحكامه.
وخلال المبحث الرابع يكشف المستشار خفاجى، ان ولاية قاضى الامور المستعجلة بوقف الاحكام الصادرة من القضاء الادارى ولاية ساقطة لهدمه الدستور وتجريده من كل اثر وعدوانه على سمو قواعده، مضيفاً ان ولاية الامور المستعجله فى الفصل فى منازعات التنفيذ فى الاحكام الصادرة من القضاء الادارى منعدمه ليس لها وجود، اذ هى ولاية ساقطة فى ذاتها والساقط لا يقوم.
وفى المبحث الخامس، يؤكد المستشار خفاجى ان قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ احكام القضاء الادارى من قبيل الغلط الفادح والاهمال المفرط والجهل الذى لا يغتفر، ومدى مخاصمته ومحاكمته ومساءلته فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرنسية، مشيراً الى ان فكراً حديثاً صار سائداً فى المجتمع الدولى واكبه اتفاق قضاء محكمة النقض المصرية مع قضاء محكمة النقض الفرنسية فى اعتبار ان الجهل الفاضح للقاضى بالمبادىء لاساسية للقانون يعد خطأً مهنياً جسيماً تستوجب مخاصمته ومحاسبته ومساءلته تأديبياً ولو لم يتوافر سوء النية.
وفى اخر مبحث يؤكد المستشار خفاجى، ان خصومة التنفيذ واحتصاص دائرة فحص الطعون كمحكمة طعن وقف تنفيذ حكم القضاء الادارى استثناء على قاعدة وجوبية النفاذ، حيث ان المبدأ السائد ان الاحكام الصادرة فى المنازعات الإدراية واجبة النفاذ كأصل عام، الا انه استثناءً من ذلك لا يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ اياً كانت الاثار المترتبة عليها ما لم يستشكل فى تنفيذها، ومناط قبول الإشكال دائماً مبناه – كما ذكرنا- وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه.
رجال القانون
وفي سياق متصل اكد المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية ان الاحكام والقرارات التي تصدرها بعض الدوائر التابعه لمحكمة الامور المستعجلة بوقف تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة من محاكم القضاء الاداري بمجلس الدولة بإنها تعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم والاهمال، لانها تعد اعتداء صارخ علي احكام القانون والدستور وتعمد اهدار حجية الاحكام النهائية التي تصدر من القضاء الاداري في المنازعات الادارية التي تكون الجهة الادارية خصماً فيها
فيما اكد شعبان سعيد المحامي بالنقض ان طريقة الطعن على اي حكم يكون للمحكمة الأعلى من المحكمة التى اصدرت الحكم ومن نوعها الطعن على احكام القضاء الإداري يكون امام المحكمة الادارية العليا دون غيرها، اما ما يحدث وحدث مؤخرا في عدد من القضايا هو لغو ورجال القانون يستنكروه لمخالفته القانون والاحكام التى تصدر بهذا الشكل عديمة الأصل وتسيء للمحاكم المستعجلة ولمصدريها ولدور هذه المحاكم لايسما وانه هذه المحاكم لا تصدر سوى احكام في حدود ضيقة ويكون هناك وجه للاستعجال ودون التطرق لموضوع الدعوى او بحثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.