تسعة أشهر قضتها ألف ليلة وليلة بين ساحات المحاكم، أنتهت بانتصارها، بل وتوجيه لطمة شديدة من قبل المستشار سيد محمود يوسف ضد من ينظر لليالي باعتبارها عملا مخلا بالآداب العامة، وذلك حينما وصف من ينظر لليالي علي أنها تثير الغرائز بأنه (مريض تافه، وهو ما لا يحسب له حساب عند تقييم قيمة تلك المطبوعات الأدبية الطيبة). حدث ذلك في الفترة من 19 مايو 1985 (عندما صدر حكم محكمة آداب القاهرة بمصادرة ألف ليلة وليلة وتغريم الناشر خمسمائة جنيه) حتي 30 يناير 1986 (حين صدر حكم محكمة شمال القاهرة بعدم المصادرة وبراءة الناشر). من يتأمل الحكم الأول القاضي بمصادرة ألف ليلة وليلة، لابد أن يتوقف إلي أن الحكم بالمصادرة أستند إلي أقوال المتهم وهو صاحب مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، في أنه تدخل في ألف ليلة وليلة بحذف ألفاظ من النص الأصلي، في الوقت الذي أستند فيه المتهم في دفاعه علي أن كتب التراث يجب المحافظة عليها، إلا أن المحكمة وجدت أن المتهم غيّر من بعض الألفاظ فأصبح ذلك حجة عليه: (وحيث أنه لما كان ذلك كان المتهم يحاج بأن النسخ المضبوطة لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة، وقد قام بنقلها عن الأصل وأن هذا المؤلف من التراث الذي لا يملك الاضافة إليه أو الحذف منه، وقد ثبت للمحكمة من واقع النسخ المضبوطة خلاف ذلك وأن المتهم قد قام بالحذف بعد أن تبين له منافاة بعض الألفاظ للآداب وفقا لما قرره بالتحقيقات فإن مقولة الحفاظ علي التراث تكون دفاعاً واهياً أراد بها المتهم دفع الاتهام عن نفسه ونفي الجريمة قبله رغم ثبوتها في حقه). أي أن المحكمة الابتدائية استندت من ضمن حيثيات حكمها بالمصادرة والغرامة، إلي أن المتهم قد حذف من الليالي، فضلاً عن أن المحكمة استقر في يقينها أن كتب التراث يجوز الحذف منها، وقد لخص د. حسام لطفي الفرق بين الحكمين (الإبتدائي والإستئناف) في كتابه (ملف قضايا حرية الرأي التعبير في مصر) فيما يلي: (يتضح من مطالعة الحكمين أن كل محكمة نظرت إلي الموضوع من زاوية مختلفة، فالقاضي الابتدائي حاكم طبعة مخلة بالآداب لكتب التراث، فحكم بالغرامة والمصادرة، أما قاضي الاستئناف فقد نظر إلي الطبعة علي أنها نسخا لكتب من التراث فحكم بالبراءة وألغي الحكم الابتدائي). ولعل الفارق بين ما حدث لليالي في الثمانينات وما يحدث لها الآن، هو _أيضا- فارق في المناخ نفسه فالمبلِّغ في الحادثة الأولي ضابط شرطة أستند إلي تحريات سرية، أما أصحاب البلاغ للنائب العام ضد الطبعة الجديدة من الليالي، التي صدرت في سلسلة الذخائر هم مجموعة من المحامين، وإذا كان هناك اختلاف في شخص المبلِّغ، إلا أن هناك اتفاقا في إلصاق ذات التهم بالليالي: في حكم المحكمة الابتدائية نجد سرداً لكيفية التبليغ: (وحيث أن واقعة الدعوي _ حسبما يبين من محاضر الضبط والتحقيات وسائر الأوراق توجز فيما أثبته الرائد علي السبكي بإدارة رعاية الأحداث في محضر الضبط المؤرخ 4 مارس 1985 الساعة الخامسة من ورود معلومات تفيد قيام مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده الكائنة ب العقار 180 وقف خيري بميدان الأزهر، وبفحصها تبين له أنها تحوي قصصا وألفاظا وصورا مرسومة مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء ومنافسة لأخلاق المجتمع المصري مما يدعو النشء للإنحراف والفساد ويقع تحت طائلة المادة 178 من قانون العقوبات)، فإذا كانت هذه هي التهم التي وجهت للّيالي، فإنها ذات التهم الموجهة إليها الآن، فمما ورد في مذكرة البلاغ للنائب العام: (فوجئ مقدمو الشكوي باحتواء المؤلف المطبوع والمنشور والموزع بمعرفة الهيئة العامة بقصور الثقافة علي كم هائل من العبارات الجنسية الصريحة والمتدنية والقميئة الداعية للفجور والفسق واشاعة الفاحشة وازدراء الأديان).