رئيس جامعة المنيا يُواصل جولاته التفقدية لامتحانات كليات التمريض ودار العلوم والتربية    البورصة المصرية.. هبوط المؤشرات بختام التعاملات للجلسة الرابعة على التوالى    ميناء دمياط البحري يستقبل نحو 43 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة    محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود    محطة مياه بلبيس تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM    بمشاركة 55 شركة مصرية.. رئيس هيئة المعارض يفتتح الدورة ال14 لمعرض "سيراميك ماركت"    الخط الثالث للمترو يعلن تقليل أوقات انتظار القطارات حتى عيد الأضحى    الجيش الإسرائيلى يوزع أسلحة إضافية على المستوطنين فى الضفة الغربية    تقرير: ضربات مسيرات أوكرانيا لمحطات الرادار النووى الروسية تثير قلق واشنطن    موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا    "بجانب الحرمان من عضوية أي نادي رياضي".. الحكم بحبس الشحات مع إيقاف التنفيذ في قضية الشيبي    سرقة سيارة تكشف عن تشكيل عصابى من 6 أشخاص فى الهرم    انتهاء تصحيح كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية    استفسارات المواطنين حول موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وإجازات العمل    رئيس جامعة القاهرة يهنئ حاكم الشارقة لفوزه بجائزة النيل للمبدعين العرب    «التضامن» توجّه فريق التدخل السريع بنقل مسنة مريضة إلى دور رعاية في القاهرة    فيلم بنقدر ظروفك يحقق أقل إيراد يومي.. هل خسر أحمد الفيشاوي جماهيره؟    بيت الزكاة: 500 جنيه منحة عيد الأضحى للأسر الأولى بالرعاية السبت المقبل    شروط الأضحية من البقر والجاموس.. اعرف الوقت المحدد للذبح    خلال شهر.. «الصحة» تعلن تقديم الخدمات العلاجية ل 145 ألف مواطن بالمجان    «الصحة»: تقديم 4 آلاف و548 خدمة طبية مجانية فى مجال طب نفس المسنين    «الرعاية الصحية» تحدد ضوابط إعفاء مرافقي المرضى من رسوم الإقامة    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    البنك الأهلي المصري يطلق خدمة استقبال الحوالات الإلكترونية لحظيًا    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    تسجيل أول مرشح في قائمة الانتخابات الرئاسية الإيرانية    فاولر: هبط مستوى صلاح بعد أمم أفريقيا.. وحزين لكسره رقمي القياسي    بقذائف أمريكية.. جيش الاحتلال نفذ محرقة تل السلطان برفح الفلسطينية    قرار قضائي ضد سفاح التجمع ونجله بالتحفظ على أموالهما.. تفاصيل    فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة بالضفة الغربية    الحبس عام لنجم مسلسل «حضرة المتهم أبيّ» بتهمة تعاطي المخدرات    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    رئيس صندوق الإسكان تتفقد وحدات العبور الجديدة والعاشر من رمضان    ل برج السرطان والحوت والجوزاء.. احذر تقع ضحية للعلاقات العاطفية السامة (توكسيك)    رئيس الأعلى للإعلام: القاهرة الإخبارية صوت مصر ينقل رسالتها للعالم    قبل «هنادي وأحمد صالح».. شائعات الانفصال تواجه ثنائيات الوسط الفني    كيفية تعليم طفلك طقوس عيد الأضحى المبارك.. طرق سهلة وبسيطة    الشامي : موقف رمضان صبحي صعب بسبب المنشطات    مجدي طلبة: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك.. وحسام حسن قادر على النجاح مع المنتخب    سائلة: زمايلي بيصلوا بطريقة غريبة في الشغل؟.. ورد مفاجئ من أمين الفتوى    الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعلن اعتماد برنامجين بالهندسة الإلكترونية بالمنوفية    حصول 31 مؤسسة تعليمية في دمياط على اعتماد الجودة    وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع    عاجل.. شوبير يكشف حقيقة رحيل علي معلول عن الأهلي بعد نهاية عقده    محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    التعليم العالي: مصر تشارك في الاجتماع الأول للمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة بالمغرب    الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية ل 145 ألف مواطن بالمحافظات خلال شهر    رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية داخل مدينة الدواء.. صور    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط سلسلة هجمات إرهابية على السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم    رئيس الإمارات يؤكد أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط    سيد معوض: لست مؤيدًا لفكرة عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري    وزير الخارجية: الصين تدعم وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات للفلسطينيين    هل تجوز الصدقة على الخالة؟ محمد الجندي يجيب    كهربا: أقترح إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لمساعدة غزة    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر مسودة مشروع إنشاء هيئة لشئون الحج والعمرة.. تتبع وزارة السياحة وتتولى توزيع حصص الحج..ورئيس الوزراء هو المسئول عن مجلس إدارتها.. ومدة رئاستها 4 سنوات.. وإلغاء دور وزارة الداخلية

حصل "اليوم السابع" على نص المسودة النهائية الثانية لمشروع قانون إنشاء هيئة لشئون الحج والعمرة والذى تضمن تعديل صفة الهيئة من مستقلة إلى تابعة لوزارة السياحة، وهو ما ترتب عليه أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المسئول عن رئيس الهيئة ومجلس إدارتها، بدلا من رئيس الجمهورية.
وقد تضمن التقرير فى المسودة النهائية تم إرسالها إلى مكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ، بان تتولى الهيئة توزيع حصص الحج المقررة لجمهورية مصر العربية على الجهات المختصة بتنفيذ الحج والعمرة ، مع مراعاة أن تكون مدة رئاسة الهيئة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، بالإضافة إلى إلغاء دور وزارة الداخلية فى هذا الشأن واقتصار دورها على تمثيلها بعضو واحد فى تشكيل الهيئة.
وفيما يلى نص المسودة النهائية :
-مشروع قانون
بإنشاء الهيئة المصرية لشئون الحج والعمرة
(مقدم من لجنه الثقافة والإعلام والسياحة)
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع :-
- على الدستور المصرى الجديد الصادر فى 25/12/2012 .
قرر
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
تُنشأ بوزارة السياحة هيئة تسمى " الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة " وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف والرقابة على شئون الحج والعمرة للمصريين .
المادة الثانية
تشكيل مجلس إدارة الهيئة
يكون للهيئة مجلس إدارة من رئيس يعينه رئيس مجلس الوزراء وستة عشر عضواً يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربعة سنوات قابله للتجديد مرة واحدة ويتم اختيارهم من الجهات التالية:-
- مستشار قانونى يرشحه مجلس الدولة.
- عضوان من وزارة السياحة يرشحهما وزير السياحة .
- عضو من وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية .
- عضو من وزارة الطيران المدنى يرشحه وزير الطيران المدنى .
- عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل .
- عضو من وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة
- عضو من وزارة الأوقاف يرشحه وزير الأوقاف .
- عضو من الأزهر الشريف يرشحه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر .
- عضوان من وزارة التضامن الاجتماعى يرشحهما وزير التضامن الاجتماعى على أن يكون أحداهما ممثلا عن الجمعيات والهيئات الأهلية .
- عضو من وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية .
- عضوان من مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المنتخب ترشحهم الغرفة .
- عضو من الاتحاد المصرى للغرف السياحية يرشحه الاتحاد.
- عضوان من الشخصيات العامة المصرية ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأى أعمال حكومية أو خاصة تتعلق بمهام وشئون الهيئة .
§ وتكون مدة رئاسة الهيئة أربعة سنوات غير قابلة للتجديد .
§ وتكون العضوية فى مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد مكافأتهم طبقا للائحة التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
§ ويتولى مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء .
§ ويمثل الرئيس الهيئة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بشئون الحج والعمرة وأمام كافة أجهزة الدولة ووزاراتها وأمام الغير والقضاء وله أن يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته عدا تمثيله أمام القضاء .
§ تصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوى للحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
§ وإذ خلا مكان عضو بمجلس إدارة الهيئة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب من الأسباب تعيين على رئيس الوزراء أن يصدر قراراً خلال ثلاثين يوماً من خلو مكان العضو باسم العضو الجديد من ذات الجهة بمجلس إدارة الهيئة .
المادة الثالثة
اختصاصات وصلاحيات الهيئة
تختص الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة بالآتى :
1- تمثيل جمهورية مصر العربية رسمياً لدى الجهات والهيئات الدولية والمحلية فيما يخص شئون الحج والعمرة.
2- وضع الخطط والإستراتيجيات وإدارة المفاوضات ودراسة الاتفاقيات فى شأن حصة جمهورية مصر العربية الخاصة بعدد الحجيج.
3- وضع معايير واعتماد البرامج والضوابط اللازمة لتوزيع حصة الحج على المصريين ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ .
4- وضع أولويات وضوابط اختيار الحجاج المرشحين لأداء فريضة الحج سنوياً .
5- العمل على تذليل العقبات والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المحلية والدولية التى تعترض المصريين حال تنفيذ الحج والعمرة وسببها بما يحقق مصالح الحجاج والمعتمرين، ويصون كرامتهم وحقوقهم ويضمن لهم أقصى قدراً من الطمأنينة والأمان وتوفير سبل الراحة والسلامة الصحية وعدم المعاناة.
6- الإشراف على تنفيذ الشركات السياحية والجمعيات الأهلية لشعيرة الحج وشركات السياحة لشعيرة العمرة بدءا من توزيع الحصص ومروراً بتسفير الحجاج والمعتمرين وإقامتهم وحتى عودتهم .
7- تحديد مستويات الحج والعمرة وتكلفة الخدمات بحد أقصى وأدنى فى كل مستوى سنوياً.
8- وضع برامج لرفع التوعية الدينية لدى الحجاج والمعتمرين وطباعة النشرات والمجلات الدينية والثقافية فى شأن فريضتى الحج والعمرة
9- تقييم أداء الجهات المنفذة إحالة المخالفات التى تقع من الشركات المنفذة أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية لجهة الاختصاص التابعة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وفق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركات السياحية ووفق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما يخص الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الأهلية.
10- متابعة التزام الجهات المنفذة بالضوابط والبرامج المعلنة من قبل الجهات المنفذة للحج والعمرة.
11- إعداد تقرير سنوى عن موسم الحج موضحاً به كافة الحقائق وكافة المظاهر الإيجابية والسلبية، وذلك بعد انتهاء موسم الحج على أن يشمل كيفية توزيع التأشيرات الممنوحة لجمهورية مصر العربية بالتفصيل ورفعه للجهات المختصة طبقا للدستور.
12- تزويد السلطات السعودية وخاصة وزارة الحج السعودية بأخر الإحصائيات والبيانات المتعلقة بأرقام التعداد السكانى فى جمهورية مصر العربية من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل زيادة حصة مصر السنوية من أعداد الحجاج طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
المادة الرابعة
§ لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة أن يحيل إلى الهيئة ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاتها لدراستها ولإبداء الرأى فيها ولأى منهما دعوة الهيئة للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.
§ تخضع الهيئة فى مباشرة مهام عملها لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
الهيكل الإدارى للهيئة
يكون الهيكل الإدارى والتنظيمى على النحو التالى:-
1- رئيس الهيئة ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات .
2- نائب رئيس الهيئة ويتم اختياره من أعضاء مجلس الإدارة.
3- الأمين العام للهيئة يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يكون من العاملين بوزارة السياحة لمدة أربع سنوات .
4- أمين الصندوق ويتم اختياره من أعضاء مجلس الإدارة.
5- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعدد كاف من الموظفين .
6- مدير إدارة الشئون القانونية وعدد كاف من الموظفين.
7- مدير إدارة المقترحات والشكاوى وعدد كاف من الموظفين.
8- مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء وعدد كاف من الموظفين .
9- مدير إدارة الرقابة والمتابعة والإشراف وعدد كاف من الموظفين .
§ فيما عدا الرئيس ونائبه وأمين الصندوق يتولى رئيس الهيئة تعيين باقى أعضاء الجهاز الإدارى للهيئة وموظفى مكتب الأمانة العامة من بين العاملين بوزارة السياحة ويتم نقلهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بصفة شخصية برواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وأجازاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية .
§ نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو عند قيام مانع ويتم تجديد الاختيار لنائب الرئيس سنوياً .
§ وتسرى الأحكام والقوانين المنظمة للعاملين بالهيئات المستقلة على كافة العاملين بالهيئة بكافة مستوياتها .
§ ويجتمع مجلس إدارة الهيئة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب الأمين العام أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو وزير السياحة لمناقشة موضوع ذا صلة بالحج والعمرة ولاتخاذ قرار بشأنه.
§ ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وثلثا أعضاء المجلس على الأقل.
§ وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة .
المادة السادسة
مكتب الأمين العام واختصاصاته
يكون للهيئة مكتب الأمانة العامة برئاسة أمين عام متفرغ من غير أعضاء مجلس الإدارة ويتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويعين أيضاً مجلس الإدارة نائب الأمين العام يحل محله فى حالة غيابه ولا تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذى للهيئة إلا بحضوره أو من يحل محله وتكون اختصاصاته على النحو التالى :-
1- إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لسير عمل أجهزة الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها أو تعديلها.
2- تزويد مجلس إدارة الهيئة بالمعلومات والبيانات الخاصة بحصص جمهورية مصر العربية من الحج ومتطلبات تنفيذها.
3- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بناء على تكليف من رئيس الهيئة أو بناء على طلب رئيس الوزراء أو وزير السياحة.
4- تدوين ملاحظات الجهات الرقابية والوزارات المعنية الممثلة بالهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه ضرورياً فى هذا الشأن .
5- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وله فى سبيل انجاز ذلك تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل بالهيئة .
6- إفادة الجهات المنفذة والوزارات الممثلة فى مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التى يصدرها مجلس الإدارة خلال المواعيد المقررة لذلك .
7- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالهيئة وذلك فى حدود المبالغ التى يقرها مجلس إدارة الهيئة وبالتنسيق مع أمين الصندوق .
8- نهو كل ما يكلفه به مجلس الإدارة فى شأن الحج وما يستجد من أمور بمناسبته .
9- إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمناً بياناً عن نشاط الهيئة وحالتها المالية.
المادة السابعة
اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات رئيسها
§ يكون لرئيس الهيئة الصلاحيات الكافية فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة .
§ لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاءه بحيث لا يزيد أعضاء اللجنة التنفيذية على سبعة أعضاء.
§ وتجتمع هذه اللجنة التنفيذية إذا دعت الضرورة لاستعراض حالة العمل بالهيئة فى نطاق اختصاصها .
§ ويكون اجتماعها صحيحاً متى حضره خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق والأمين العام أو نائبه.
§ وتدون قرارات اللجنة وتسجل فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليها فى أول اجتماع تال له.
§ وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التى تدخل فى اختصاصاته.
§ ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس.
المادة الثامنة
الجهات المنفذة للحج وحصص التنفيذ
تتولى الهيئة توزيع حصص الحج المقررة لجمهورية مصر العربية على الجهات المختصة بتنفيذ الحج والعمرة وهى كل من :-
1- شركات السياحة المصرية من الفئة "أ" الصادر لها ترخيص بذلك من قبل وزارة السياحة طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته بموجب القانون رقم 118 لسنة 1983 والقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
2- الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية المرخص لها من قبل وزارة التضامن الإجتماعى طبقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .
3- بالنسبة للعمرة يتم تنفيذها من خلال الشركات السياحية المصرية المرخص لها بمزاولة ذلك النشاط.
§ تلتزم الهيئة فى توزيعها للحصص المقررة لجمهورية مصر العربية من الحج بمراعاة البعد الاجتماعى لفئات الشعب المصرى ومحدودى الدخل وضمان أدائهم لفريضة الحج بأقل تكاليف.
المادة التاسعة
تلتزم جميع أجهزة الدولة فى الداخل والخارج معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
المادة العاشرة
الموارد المالية للهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتى ذكره :-
1- الاعتمادات والأموال والمنح التى تخصصها الدولة.
2- تلقى التبرعات والهبات داخل جمهورية مصر العربية من الأشخاص الطبيعيين مصريين كانوا أو غير مصريين أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية، وذلك أيا كانت طبيعة المال المتبرع به.
3- كافة الأموال والودائع والصناديق أياً كان شكلها الموجودة لدى وزارة الداخلية المتحصلة والناتجة عن ما يسمى بحج القرعة الذى كان ينفذ بواسطة وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها.
4- ما يعود على الهيئة من حصيلة استثمار فائض إيراداتها فى مجالات تضمن لها الحصول على مورد ثابت، وتعتبر من هذه المجالات الودائع لدى مكاتب توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه البنوك المصرية المعتمدة من شهادات الاستثمار أو الإيداع أو السندات أو الصكوك أو ما تقبله من ودائع، وكذلك استئجار أو تملك العقارات الخاصة بإقامة الحجاج والمعتمرين بالمملكة العربية السعودية ولا يجوز الاستثمار او إعادة الاستثمار بما يجاوز 50% نمت فائض الميزانية إلا بقرار من رئيس الوزراء.
5- الرسوم التى تحصلها الهيئة من جهتى تنفيذ الحج والعمرة وهما الشركات السياحية المصرية والجمعيات الخيرية المرخص لها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.
المادة الحادية عشر
الموازنة وصفة المال العام
§ يكون للهيئة موازنة مستقلة ويتبع فى وضعها القواعد والإجراءات المعمول بها للهيئات المستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
§ تعتبر أموال الهيئة وحقوقها المالية أموالاً عامة وتنشئ الهيئة لذلك حساباً خاصاً لحصيلة مواردها فى أحد البنوك الوطنية ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للعام التالى وتخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة الثانية عشر
الجزاءات
أولاً : تُحيل الهيئة إلى وزارة السياحة :
المخالفة الصادرة من شركة سياحة وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون المنظم للشركات السياحية وأعمال وزارة السياحة ولائحته التنفيذية على تلك الشركة ، على أن تخطر الهيئة بالإجراءات التى اتخذت من قِبل وزارة السياحة تجاه تلك الشركة المخالفة وتنشر على نفقة الشركة العقوبة والقرارات التى اتخذت بحقها العقوبة متى كانت نهائيه فى صحيفتين قوميتين وأخرى خاصة.
ثانياً : تُحيل الهيئة إلى وزارة التضامن الاجتماعى:
المخالفة الصادرة من جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ، على أن تخطر الهيئة بالإجراءات التى اتخذت من قبل وزارة التضامن الاجتماعى تجاه تلك الجمعية أو المؤسسة وتنشر بلا رسوم أو مصاريف العقوبة والقرارات التى اتخذت بحق الجمعية أو المؤسسة متى كانت نهائيه فى صحيفتين قوميتين.
المادة الثالثة عشرة
اللائحة التنفيذية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ الهيئة مهامها وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس الجمهورية
الدكتور / محمد مرسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.