الصور الأولى لوعاء ضغط المفاعل النووي بمحطة الضبعة    الرئيس ينحاز للشعب ضد الخزائن المفتوحة!    قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس ينظم ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    استقرار أسعار الذهب فى الكويت.. وعيار 24 يسجل 40.375 دينار    محافظ قنا يلتقي رؤساء المدن والقرى استعدادًا لعقد جلسات التشاور المجتمعي    بسبب تراجع الانتاج المحلى…ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز ال 500 جنيه    وزير الصناعة يؤكد ضرورة الالتزام بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية    محافظ قنا يبحث مع «المصرية للتنمية الزراعية» دعم المزارعين    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث استعدادت التعامل مع الأمطار    إيران تفرج عن ناقلة ترفع علم جزر مارشال    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية    مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون للإفراج عن ملفات إبستين    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات "دبى الدولى للطيران 2025"    جلوب سوكر 2025.. رونالدو ينافس بنزيما على جائزة الأفضل في الشرق الأوسط    قائمة الفائزين بجائزة الكاف لأفضل لاعب أفريقي منذ 1992    القادسية الكويتي: كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم    30 ألف مشجع يساندون الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا    الزمالك يستقر على موعد سفر فريق الكرة لجنوب أفريقيا    أحمد عيد يقترب من الأهلي رغم منافسة الزمالك    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    ضبط مخدرات وأسلحة ب 105 ملايين جنيه ومصرع 6 عناصر إجرامية فى مواجهات مع الشرطة    «الأرصاد»: تقلبات خريفية وانخفاض الحرارة تدريجيًا بداية من الأحد    24 ساعة مرور، ضبط 139 ألف مخالفة و98 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    ضبط أكثر من 7 ملايين جنيه فى حملات مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبى    ضبط 3 متهمين بقتل شاب لخلافات بين عائلتين بقنا    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    ياسمين رئيس تنضم لمسلسل «اسأل روحك» في رمضان 2026    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    كارثة طبيعية يُعيد اكتشاف كمال أبو رية بعد 40 عاما من مشواره الفني    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام    «الصحة»: فيروس «ماربورج» ينتقل عبر «خفافيش الفاكهة».. ومصر خالية تماما منه    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لصندوق حماية البيئة وتستعرض موازنة 2026 وخطط دعم المشروعات البيئية    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    مقتل 8 أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    أفضل مشروبات طبيعية لرفع المناعة للأسرة، وصفات بسيطة تعزز الصحة طوال العام    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الدستور فى الميزان (1)
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 12 - 2012

تقييم المسودة النهائية للدستور أمر فى غاية الأهمية حتى نصل إلى تكوين رأى إيجابى أو سلبى تجاه الدستور، الذى قد يحكم مصر لخمسين عاما قادما أو أكثر.
وفى بادئ الأمر لابد من إيضاح بعض الأمور قبل التعرض لمواد مسودة الدستور.
ما هو الدستور؟ ببساطة هو عقد اجتماعى يتم بالتوافق بين جميع الأطياف السياسية حتى يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن الآراء والميول والعصبية والحزبية.
والسؤال عندى الآن هل تم التوافق بين جميع الأطياف السياسية فى تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، التى وضعت مشروع دستور مصر؟ والإجابة عندى أيضًا بالنفى، لأنه ببساطة لو قارنا بين هذه اللجنة ولجنة كتابة دستور عام 1954 لعرفنا الفارق، فلجنة عام 54 كانت مكونة من خمسين شخصًا يمثلون 17 طيفا من أطياف الشعب، وكانت المقاعد مقسمة بينهم بشكل متوازن، أما اللجنة الحالية فمكونة من مائة شخص وليس بها هذا التمثيل، والتقسيم فيها غير متوازن بالمره، والدليل على ذلك حالات الانسحابات التى تمت فضلا عن حالة الانقسام الموجودة حاليا بسبب تشكيل الجمعية والمشروع الذى صدر منه.
وما ذكرته بشأن عدم التوافق السياسى يؤدى إلى فقدان مشروع الدستور، الذى سيتم التصويت عليه للشرعية السياسية.
أما عن المسودة ذاتها فهناك ملحوظات عامة تتمثل فى طول مواد الدستور وكأنها أصبحت عادة أن يتعدى الدستور مائتى مادة، رغم أن الدستور يضع فقط مبادئ عامة ولا ترد به تفصيلات بهذا الشكل الموجود فى المسودة الحالية.. وكذلك هناك العديد من المواد التى لا تصلح أن تكون مواد دستورية، فضلا عن أن كثيرا منها يمكن أن يرد فى قانون وليس دستورًا، وأخيرًا هناك فى المسودة العديد من الألفاظ المطاطة والفضفاضة، والتى تتسم بالغموض.
ونبين سلبيات وإيجابيات هذه المسودة من خلال التحليل المتعمق لأبوابها الخمسة على النحو التالى:
1- الباب الأول الخاص بالدولة والمجتمع هو باب جيد عدا المادة التى تتحدث عن تعريب التعليم والعلوم والمعارف فهى مادة تعيدنا للخلف إلى عهد الدولة العثمانية، حينما سيطرت على المنطقة العربية وبدأت الأصوات تنادى بتعريب العلوم الغربية الحديثة، فهذه المادة بمثابة النكبة التى تفصلنا عن عصر العلوم.
2- الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات فهو باب به العديد من السلبيات تتمثل فى الآتى:
جاءت المادة الخاصة بحرية الصحافة بعبارات فضفاضة ليس لها مدلول محدد وفقا للدستور والقانون، وقد تقيد الصحافة ولا تعطيها الحرية، كذلك أباحت ذات المادة وقف الصحف وغلقها ومصادرتها بحكم قضائى، وهذا لم يكن له وجود فى دستور 1971.
كما جاءت المواد المتعلقة بحق التظاهر والاجتماعات وتكوين الجمعيات والنقابات سيئة، حيث سمحت بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار دونما أى قيد ثم أقرت حق التظاهر بموجب إخطار ينظمه القانون، أى أن القانون هو الذى ينظم أمر التظاهر، وبالتالى انقلب الأمر من إخطار إلى ترخيص وهنا قد يقيد القانون كثيرا من هذا الحق، وأنا متفق على أن تكون هناك ضوابط لهذا الحق، ولكن تأتى فى صلب الدستور بحيث يكون القانون محكوم بهذه الضوابط ولا يتعداها، وكذلك لابد أن تشمل هذه الضوابط أيضاً تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وبشأن النقابات أجازت مسودة الدستور حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى والمفروض أن يقتصر الحل على مجالس الإدارة فقط، كما أورد ذلك بالنسبة للنقابات المهنية.
أما عن المادة المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية فإنها ألزمت جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ومن المفترض أن تكون المنشآت الصحية ملزمة بتقديم الرعاية الصحية فى جميع الحالات، كما أن هناك بعض الأمراض، التى من المفترض أن تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين لعدم قدرة الأغلبية منهم على التكفل بها، مثل الفشل الكلوى والعناية المركزة والجراحات الكبرى كالقلب المفتوح.
وأكدت هذه المادة على التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى بالمجان لغير القادرين، دون تحديد من هم غير القادرين بدقة، وأخيراً لا يوجد نص واضح فى المسودة يمنع خصخصة نظام التأمين الصحى على نحو قد يفتح الباب لإباحته، كما أنه يفتح الباب أيضا لإضافة عبء على المريض بتحميله رسوما ومساهمات أثناء تلقيه الخدمة العلاجية، وفقا لهذا النظام.
وجاءت المادة المتعلقة بشرعية الجرائم والعقوبات مصاغة بشكل مختلف عن كافة دساتير مصر السابقة وعن كافة دساتير العالم، حيث جاء نص المادة كالتالى: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى.."فى حين أنها كانت تأتى دائما بالصياغة التالية" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون....." وهناك فارق كبير فى الصياغة، حيث إن الأولى تعنى أنه لابد من وجود نص صريح فى الدستور أو القانون حتى يمكن تجريم واقعة ما أو العقاب عليها، أما النص الثانى فيعنى أنه يكفى أن تكون الجريمة أو العقوبة بناء على قانون فقد تكون الجريمة منصوصًا عليها فى لائحة مستندة إلى قانون مثل جداول المخدرات أو جرائم البورصة، كما أن هذه المغايرة قد تؤدى إلى تطبيق المادة الثانية والمادة 219 (وهى المواد الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية) مباشرة بلا قانون، وهذا فى حد ذاته ليس مشكلة، ولكن المشكلة فى أنه قد تقوم محكمة بهذا التفسير وتطبقه، وقد لا تأخذ محكمة أخرى بهذا التفسير ولا تطبقه فتختلف الأحكام، وهذا أمر عن جد خطير، فضلا عن أن التغيير فى صياغة النص لا مبرر ولا معنى له.
وسنوالى مع حضراتكم فى المقالات القادمة باقى أبواب مسودة دستور مصر بالتحليل الموضوعى لكل باب حتى نصل إلى رأى نهائى بشأنها قبل الاستفتاء عليها.
الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.