مبادرة "الإسماعيلية بشبابها" تشارك في أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم (صور)    أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    8 نشطاء بالسفينة مادلين يرفضون توقيع إجراءات الترحيل    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    نبيه بري: نحرص على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي لمؤامرة تحاك ضد يونيفيل    اشتباكات عنيفة بين عناصر القسام وعصابة ياسر أبو شباب الموالية لإسرائيل    سوريا.. ضبط أسلحة واعتقال خارجين عن القانون بريف حمص    مانشستر سيتي يتعاقد رسميا مع مساعدي كلوب السابقين    مؤسس "أمهات مصر" تدعو طلاب الثانوية العامة للاستفادة من إجابات النماذج الاسترشادية    بيان عاجل من النقل بشأن واقعة تحطيم لمبات قطار روسي جديد    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    "ريستارت" يشعل أزمة حادة بين الشناوي والمخرجة سارة توفيق (تفاصيل الاشتباك)    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تتابع أداء الفرق الأمنية بمستشفى طوارئ أبو خليفة (صور)    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    الزمالك يكثف المفاوضات مع الكونغولى بن مالانجو    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة    بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 |إنفوجراف    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    إطلاق نار في مدرسة بالنمسا يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى    رئيس جامعة العريش يكرم المتميزين في الأنشطة الطلابية    محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    «هنو» يتفقد قصر ثقافة الفيوم للوقوف على مراحل تنفيذ مشروع التطوير ورفع الكفاءة    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    «الرعاية الصحية»: أكثر من 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    3 أبراج كسيبة والتراب بيتحول ذهب فى إيديهم.. الدلو بيفكر برة الصندوق    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو.. أهم قرارات مرسى: إعادة المحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين.. لا حل "الشورى أو التأسيسية".. تعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا.. القرارات نهائية وغير قابلة للطعن حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 11 - 2012

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر على، عن حزمة من القرارات الجديدة، التى أصدرها الرئيس محمد مرسى.
وفيما يلى نص الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس:
"بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها، وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد، الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.
فقد قررنا ما يلى: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب، التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا فى ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية، منذ توليه السلطة فى 30 يونيه 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها، بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة السابعة: ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.. وقد صدر فى ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.
كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالى.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2011، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.
المادة الأولى: يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاما
لمدة 4 سنوات.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما صدر عن رئيس الجمهورية قرار بقانون جاء فيه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012، وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011، الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية، بمقتضى اللوائح والقوانين، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 ، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائى لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
المادة الأولى: يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.
المادة الثانية: تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالى، كما يمنح كل من به شلل رباعى أو فقد فى البصر فى العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارًا من تاريخ الإصابة.
المادة الثالثة: يمنح كل من أصيب بشلل نصفى أو عجز كلى أو غير القادر على العمل أو المصاب، الذى تجاوز السن 55 عامًا بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن، التى أقرها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
المادة الرابعة: يمنح كل من أصيب بعجز جزئى خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن، التى أقرها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد، والتى تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.
المادة الخامسة: يبدأ صرف المعاش الاستثنائى المنصوص عليه فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
المادة السادسة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.