أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية لأسر الشهداء والمصابين. وفيما يلي نص القرار: بعد الاطّلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012، وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية... المادة الأولى: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/ 6/ 2012. المادة الثانية: تُضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصّها التالي: كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فَقَد بصره خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرّها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة. المادة الثالثة: يمنح كل مَن أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرّها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار؛ معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه؛ وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك. المادة الرابعة: يُمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرّها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلّم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا؛ معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد، والتي تقرّها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر. المادة الخامسة: يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. المادة السادسة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛ اعتبارا من تاريخ صدوره.