وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على تعديل المادة رقم 30 من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والخاصة بالجنسية المصرية، والمتعلقة بحذف العبارة الثانية من المادة، والتى تشير إلى عدم جواز تخلى مكتسب الجنسية المصرية عنها، إلا فى حدود القانون، والذى اقترحه كل من الدكتور محمد محيى الدين واللواء مجد الدين بركات عضوى الجمعية. وقال المستشار الغريانى، فى عرض لرأيه حول هذه المادة، إنه لا يجوز أن يتخلى مكتسب الجنسية المصرية عنها إلا فى حدود القانون. ولفت الدكتور عصام العريان، عضو الجمعية، إلى أن الجنسية نوعان، أصلية بالميلاد أو مكتسبة، ولا يجوز تخلى صاحب الجنسية الأصيلة عن جنسيته، أما المكتسبة فينظمها القانون، فرد الغريانى بأن اكتساب الجنسية يتم بطلب وليس بحق، وطالما اكتسب الشخص الجنسية وصار مصرياً لا تسقط عنه. من جانبه، قال المستشار فؤاد جاد الله، عضو الجمعية، إن إسقاط الجنسية عن المواطن الأصلى محظور دولياً، أما السحب فينظمه القانون. بدوره، قال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية، إن بعض الدول لا تسمح بازدواج الجنسية، مما يضطر الشخص أحياناً إلى أن يتنازل المصرى عن جنسيته. ووافق أعضاء الجمعية على النص المعدل للمادة 30 لتكون الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، وإحالتها للجنة الصياغة المصغرة.