وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على تعديل المادة رقم 30 من باب المقومات الأساسية للدولة، والمتعلقة بالجنسية المصرية، والخاصة بحذف الفقرة الثانية من المادة، والتي نصت على "لا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا في حدود القانون"، والذي اقترحه كل من الدكتور محمد محي الدين، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية، واللواء مجد الدين بركات، ممثل هيئة القضاء العسكري بالجمعية. وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، إنه لا يجوز أن يتخلى مكتسب الجنسية المصرية عنها إلا في حدود القانون. واكد الدكتور عصام العريان، عضو الجمعية عن الحرية والعدالة، أن الجنسية نوعين، وهي أصلية بالميلاد أو مكتسبة، ولا يجوز تخلي صاحب الجنسية الأصلية عن جنسيته أما المكتسبة فينظمها القانون. وعقب الغرياني مؤكدا أن اكتساب الجنسية يتم بطلب وليس بحق، وطالما اكتسب الشخص الجنسية وصار مصريا لا تسقط عنه. وقال المستشار فؤاد جاد الله، عضو الجمعية والمستشار القانوني للرئيس، إن إسقاط الجنسية عن المواطن الأصلي محظور دوليا، أما السحب فينظمه القانون. وبين الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية، أن بعض الدول لا تسمح بازدواج الجنسية مما يضطر المصري أحيانا إلى التنازل عن جنسيته. وبعد المناقشة وافق أعضاء الجمعية على النص المعدل للمادة 30 لتكون "الجنسية المصرية حق ينظمه القانون". وتم إحالتها الى لجنة الصياغة المصغرة.