استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري وسط زيادة الطلب خلال موسم العمرة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 14 نوفمبر    45 دقيقة متوسط التأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 14 نوفمبر 2025    الدفاع الروسية: إسقاط 216 مسيرة أوكرانية خلال الليل    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر.. والموعد    مصرع محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق في حادث مروع بالتجمع الخامس    حكام مباراتي مصر أمام الجزائر وديا ضمن استعدادات كأس العرب    «مفيش إدارة بتدير ولا تخطيط».. نجم الزمالك السابق يفتح النار على مجلس لبيب    وليد صلاح الدين يكشف سبب غضبه قبل السوبر (فيديو)    داخل مقبرة، الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    بإطلالة جريئة.. مي القاضي تثير الجدل في أحدث ظهور    قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات غدًا السبت عن عدة مناطق في 3 محافظات    محافظ الإسكندرية يكلف التنفيذيين ب «التواجد الميداني» لمواجهة تقلبات الطقس    المالية: هدفنا الالتزام الطوعي بالضرائب وأوقفنا مؤقتًا حملات التهرب مع علمنا بالمخالفين    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    رئيس مؤتمر «تبرع حياة مصر»: نُنظم حملات توعية لتثقيف المواطنين بالتبرع بالأعضاء    رئيس كوريا الجنوبية: اتفقنا مع الولايات المتحدة على بناء غواصة نووية    كمال الدين رضا يكتب: حق مصر    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    برشلونة ينهي آخر تدريباته بغياب 17 لاعبًا!    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    خبر حقيقي.. مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف سبب فكرة العمل    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    شاب ينهي حياته غرقاً بمياه ترعة العلمين الجديدة بكفر الدوار بالبحيرة    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    جيش الاحتلال يستهدف جنوب شرقي دير البلح بإطلاق نيران كثيف وسط غزة    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    «اقفلوا الشبابيك» .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح هابطة    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإدارى: المادة الأولى من قانون التأسيسية بها شبهة عدم دستورية ووضعت لمنع مجلس الدولة من الفصل فى الطعون بعد حله للتأسيسية الأولى.. وانحراف بسلطة التشريع

أودعت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) حيثيات حكمها الصادر اليوم بوقف الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من أن قرارات الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع دستور جديد للبلاد قرارات برلمانية لا يجوز الطعن عليها ولا تخضع لرقابة القضاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية سامى عبد الله.
ورأت المحكمة أن ما تضمنته المادة الأولى من قرارات هى قرارات إدارية فردية تخضع لرقابة مجلس الدولة ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعى، ولا تعد من الأعمال البرلمانية التى تنأى من الخضوع لرقابة القضاء، كما رأت المحكمة أن هذا القانون صدر بعد انتخاب أعضاء التأسيسية بالفعل وبعد مباشرتها لعملها مدة شهر تقريبا.
وأكدت أن المادة وضعت بهدف منع القضاء الإدارى من نظر الطعون التى أقيمت بوقف وإلغاء تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن حكمت بحل التأسيسية الأولى، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد التشكيل الجديد أقيمت طعون عديدة أمام المحكمة، فأصدر القانون متضمنا المادة الأولى قاصدا من ذلك تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التى تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة.
وأضافت المحكمة أن المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف بها، وقد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات بالدستورية والبرلمانية تخالف نوعها وكونها وجوهرها، غافلا من أن طبيعة الأعمال البرلمانية التى تظل مرتبة بحقيقتها فى ذاتها، وليس بما يصبغه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة الأولى من قانون رقم 79 لسنة 2012 يشوبه شبهة مخالفة نص المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت لمجلس الدولة الاختصاص لولاية نظر المنازعات الإدارية، والتى يجب احترامها عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، وكذلك مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة ومنعت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وأيضا مخالفة المادة 47 من ذات الإعلان الدستورى التى تضمنت أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ذلك أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور صدر بعد انتخاب أعضاء التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريبا، كما أنه لم يتضمن أى ضوابط للاختيار وصدر خاليا من المعايير.
ورغم الشبهات التى شابت المادة الأولى من القانون بعدم دستوريتها إلا أن المحكمة لم تتمكن من الفصل فى الطعون التزاما منها بقانون المرافعات والذى ألزمها بالأخذ فى الاعتبار القانون الذى صدر الخاص بانتخاب أعضاء التأسيسية طالما أنه صدر قبل حجز الطعون للحكم وغلق باب المرافعة.
وأكدت المحكمة بعدم أحقيتها فى وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين فصل الدستورية فى الموضوع، مشيرة إلى أن المادة الأولى تمنعها منعا باتا من اتخاذ أى قرار بشأن الطعون.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى إنه بناء على الحكم فإن المحكمة الدستورية تختص فقط بالفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من قانون من عدمها والمتعلقة بمنع محاكم مجلس الدولة من مباشرة اختصاصاتها على قرارات تشكيل الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لشرعية تشكيل الجمعية التأسيسية، وفى حالة صدور حكم بعدم دستورية المادة ستعود الطعون من جديد إلى القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها، أما فى حالة تأييد المحكمة الدستورية للمادة الأولى فستحكم القضاء الإدارى بعدم اختصاصها.
موضوعات متعلقة
◄القضاء الإدارى يحيل طعون تأسيسية الدستور إلى المحكمة الدستورية
◄ترحيب واسع داخل التأسيسية بقرار القضاء الإدارى إحالة طعون الحل إلى الدستورية.. ودراج: القرار يعنى استمرار عمل الجمعية.. وعبد المجيد: الإدارية ألقت الكرة فى ملعب التأسيسية
◄عبد المجيد: "الدستورية" ستشطب القضية إذا صدر الدستور قبل الحكم
◄عصام سلطان: "التأسيسية" فى مأمن.. و"الدستورية" تتربص بالجمعية
◄أبو سعده: "التأسيسية" فقدت مشروعيتها شعبيا قبل أن يكون قانونيا
◄"قنديل" يدعو "التأسيسية" للتوافق وينتقد الهجوم على الدستور الجديد
حيدر بغدادى: "الإدارى" تعرض لضغط من "الإخوان" بسبب "التأسيسية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.