اتهم برلمانيون وقانونيون الحكومة بحماية التعذيب والتستر على القائمين عليه، وانعدام الإرادة السياسية لتجريمه، وتغليظ عقوبته واعتباره انتهاكا لحقوق المواطنين. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها "المعهد الديمقراطى المصرى" أمس الأحد بعنوان "هل يكفى تعديل المادة 126 عقوبات للحد من جرائم التعذيب؟"، وذلك ضمن فعاليات مشروع مراقبة الأداء البرلمانى. وشارك فى الندوة النائب الدكتور حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب والذى تقدم بمقترح لعديل المادة 126 من قانون العقوبات، كما حضر الندوة أيضاً الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب والأستاذ عادل مكى نائب رئيس جمعية "حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" والدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى. وانتقد المشاركون رفض نواب الحزب الوطنى بالمجلس تعديل المادة 126 التى تقضى بتغليظ عقوبة التعذيب وتوسيع دائرة الاتهام فيه، لتشمل المحرض والساكت على التعذيب، واقتصار التعذيب على كون المجنى عليه متهماً. وطالب الحضور بضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات كمرحلة مبدئية، يلحقها تعديلات عديدة على البنية التشريعية فى مصر لوقف جريمة التعذيب واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم ومخلة بالشرف تحرم مرتكبها من تقلد المناصب العامة أو السياسية، مع إعطاء المجنى عليه فى قضية التعذيب الحق فى تحريك الدعوى الجنائية مباشرة مع البحث فى مدى إمكانية انتشار دوائر قضائية متخصصة فى نظر دعاوى التعذيب.