توقيع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي في مصر    تنسيق الجامعات| خدمة اجتماعية حلوان.. بوابتك للتميز في مجال الخدمة المجتمعية    انطلاق فعاليات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الدعم الفني في مصر    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 11-6-2025    وزيرة البيئة: خطط طموحة لحماية البحر المتوسط    مدينة الأقصر ترفع 7 طن قمامة خلال حملة نظافة بساحة سيدي أبو الحجاج    البنك الأهلى: 9.4 مليون عملية سحب نقدى بماكينات الصراف الآلى خلال 9 أيام    وزير الزراعة: نبحث زيادة فرص الاستثمار بالدول الإفريقية    وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60 %؜ من الاستثمارات في 10 أشهر    احتجاجات الهجرة تنتشر فى المدن الأمريكية وسط دعوات لمزيد من المسيرات    احتجاجات لوس أنجلوس.. حظر تجول فى وسط المدينة بعد أعمال نهب والمظاهرات تنتشر بمدن أخرى.. ترامب يهدد باستخدام القوة العسكرية لمواجهة المحتجين.. وحاكم كاليفورنيا يتهم الرئيس الأمريكى بتدمير الديمقراطية    الكرملين يكشف تفاصيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن    إعلام إسرائيلي: سيتم إصدار 54 ألف أمر تجنيد للحريديم الشهر المقبل    وزارة الدفاع الروسية: قواتنا وصلت للجهة الغربية لمنطقة دونيتسك الأوكرانية    عربية النواب: مصر مستمرة فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية ولن تقبل بتصفيتها    شاهندة المغربي ويارا وحسام عزب يمثلون التحكيم المصري بأمم أفريقيا للسيدات    ريبيرو يصدر قرارًا بخصوص وسام أبو علي قبل مواجهة إنتر ميامي    مانشستر سيتي يتعاقد مع نجم ميلان    الزمالك يتفاوض مع وكيل محمد شريف للانضمام للفريق    الزمالك يقرر تعديل وتمديد تعاقد ناصر منسى    إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى قها على الطريق الزراعى    إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    مقتل 5 عناصر وإصابة ضابط فى مداهمة الشرطة لأوكار المخدرات بأسوان    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    ضبط 14 قضية تموينية خلال حملة على أسواق القاهرة    السكك الحديدية: ضبط مرتكب واقعة اقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات الروسية الجديدة وإحالته للنيابة    العروس قاصر والزواج عرفى.. مفاجأة فى واقعة زواج عريس متلازمة داون    "المشروع X" يتجاوز 94 مليون جنيه بعد 3 أسابيع من عرضه    احذر التعامل معهم.. 3 أبراج معروفة بتقلب المزاج    إصابة في القدم سبب إعفاء ماجد الكدواني من الجيش ودخوله معهد الفنون المسرحية    يحيى الفخراني يكشف سر موقف جمعه بعبد الحليم حافظ لأول مرة.. ما علاقة الجمهور؟    اقترب الافتتاح.. 18 قاعة تروى مجد الحضارة داخل قلب المتحف المصرى الكبير    قصور الثقافة تدعم مكتبة «توت» الرقمية بأعداد جديدة من مجلة «قطر الندى» للأطفال    الثلاثاء.. القومي لثقافة الطفل يعلن أسماء الفائزين بمسابقة "مصر في عيون أبنائها في الخارج"    دموع الحجاج فى وداع مكة بعد أداء المناسك ودعوات بالعودة.. صور    تعاون بين «الرعاية الصحية» و«كهرباء مصر» لتقديم خدمات طبية متميزة    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    السعودية تعلن إطلاق موسم العمرة وبدء إصدار تأشيرات معتمري الخارج    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    منتخب كوستاريكا يفوز على ترينداد وتوباجو في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    تركي آل الشيخ يشوق جماهير الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة صاحب دعوى حل مجلس الشورى.. تزوير 286 ألف صوت عن العدد الحقيقى بالأقصر.. وطمس رموز انتخابية لتضليل الناخبين.. ويدفع بعدم دستورية مادتين من قانون مجلس الشعب

ينشر "اليوم السابع" المذكرة التى تقدم بها عدنان مختار عتمان، المحامى، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وآخرين، وذلك فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 112 لسنة 34 ق دستورية، والتى تختص بحل مجلس الشورى.
وأكد عدنان مختار فى مذكرته، أنه أقام الدعوى رقم 8679 لسنة 20 ق، بمحكمة القضاء الإدارى دائرة قنا، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى دائرة محافظة الأقصر عن المقعد الفردى، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين كل من المرشح أحمد محمد على إبراهيم "فئات"، والمرشح عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين سليم "فلاح"، وما يترتب على ذلك من أثار، أهمها وقف إجراءات التصويت بانتخابات الإعادة التى جرت يوم 2 فبراير 2012، مع التحفظ على المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الأوراق المتعلقة بهذه الانتخابات، وذلك على سند من القول بأنه كان ضمن المشرحين بدائرة محافظة الأقصر لانتخابات مجلس الشورى – المقعد الفردى فئات – وأن الانتخابات أجريت يومى 14 – 15 فبراير 2012 وأعلنت نتيجتها يوم السبت الموافق 18 فبراير 2012 بالإعادة بين كل من محمد محمد على إبراهيم "فئات" وعبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين قاسم "فلاح"، ونفى المدعى على قرار النتيجة على هذا النحو بالمخالفة للقانون، وذلك لاكتشاف تغير الرقم الانتخابى للمدعى صباح يوم الانتخابات، حيث ورد اسمه بالكشف المعلنة بالمحكمة تحت رقم "16" ثم فوجئ بأنه فى نهاية القائمة، مما أصاب الناخبين بالحيرة، كما أنه تم طمس الرمز الانتخابى وهو التمساح بما لا يستطيع معه الناخب التعرف عليه، فضلا عن انتهاك مرشح حزب الحرية والعدالة لقانون حظر الدعاية الانتخابية خلال يومى الاقتراع، وهو ما رصده مراقبو منظمات المجتمع المدنى، حيث تم إعلان النتيجة بالأرقام على نحو تباينت معه الأصوات الصحيحة ومع ما حصل عليه كل مرشح، كما وجد كشط وتعديل فى النماذج أرقام 48، 50، 51 مع عدم توقيع اللجان.
وأضاف صاحب الدعوى، أنه تم تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضوع بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 2/2012 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروف هذا الطلب، وقد شيد هذا القضاء على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق خاصة محضر إجراءات اللجنة العامة أن جملة عدد الناخبين المقيدين بدائرة محافظة الأقصر هو 664082 ناخباً وعدد من أدلوا أصواتهم هو 950797 فى حين حصل المطعون على نتيجتهم على أعلى الأصوات وفق الثابت بمحضر الإجراءات المشار عليه وبما أقتضى إعادة الانتخابات فيما بينهم، وإذ لم يقدم المدعى دليلاً على مناعية على هذه النتيجة فإن القرار يكون – بحسب الظاهر – قائماً على سند صحيح من القانون، مما يكون معه طلب وقف تنفيذ، فاقداً ركن الجدية ويتعين وبالتالى رفضه.
وأوضح أن هيئة مفوضى الدولة أودعت تقديراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن، وبجلسة 7/7/2012 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تضمنت رداً على ما دفعت هيئة مفوضى الدولة من عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشورى، وخلصت إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، وبهذه الجلسة طلب شامل عبد العزيز عبد الله الطحاوى – التدخل انضماماً إلى جانب الطعن وطلب كل من السيد أحمد محمد إسماعيل والسيد سيد أحمد محمد محمود والسيد أحمد محمد على إبراهيم، والسيد محمد أحمد شحاتة – التدخل انضماماً على جانب الجهة الإدارية، وبذات جلسة 7/7/2012 حكمت المحكمة بإجماع الآراء بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين 2 فقرة أولى و 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى.
ورد مقدم المذكرة على الدفع بعدم القبول وعدم الاختصاص، أنه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" بإعمال المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى "أ" إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، وإعمالا لذلك فقد أحيلت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا وفقا لصحيح القانون واتصلت بها اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، وكانت الدعوى الموضوعة 8679 قضاء إدارى قنا، والطعن 10627 إدارية عليا قد أقيما ابتداء بطلبات موضوعية، تنص على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا بإعلان نتيجة الانتخابات مجلس الشورى بدائرة الأقصر "المقعد الفردى"، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها.
وأكد أن النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الشورى وهى مع باقى نصوص قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 وتعديلاته كلا يتجزأ تنظيم الإطار الذى اعتنقه المشروع وسنة لتنظيم العملية الانتخابية، وهى نصوص طبيعتها التشريعية تخرج عن المسائل السياسية، وفقا لما أستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية وتخضع للرقابة المحكمة، مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص حليفاً بالرفض، ودفع بعدم دستورية الماديتين رقم 2 فقرة أولى، 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، حيث تنص المادة "2" من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 على أنه "يكون انتخابات ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القائم الحزبية المغلقة مساويا لثلى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.."، وتنص المادة 24 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى والحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة فى المواد الثانية وال.. والتاسعة مكرر "أ" من القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتنص المادة "8" معدلة بالمرسوم بقانون 109 لسنة 2011 على أنه "يقدم طلب ترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخاب بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، وتنص المادة 9 مكرر على أنه "تعدل لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحداهما أسماء المرشحين بنظام النظام الفردى ويتضمن الأحر أسماء مرشح القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد...".
وأوضح أن مقتضى ما تضمنه نص المادة "8" السالفة الذكر من المقابلة بين فقرتيها الأولى والأخيرة، وأن التشريح بنظام الانتخابات الفردى متاح لكل أحد راغبى الترشيح تمثلاً لدائرة انتخابية من تلك الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى المشار إليها بالمادة "2" ما قانون مجلس الشورى سواء فى ذلك غير المنتمين إلى أى من الأحزاب السياسية ممن أصطلح على تسميتهم أو أولئك المنتمون إلى أى منها ممن ثبتت عضويته فى أحداهما، وهو ما يعنى استغلال أعضاء الأحزاب بنسبة ثلث المقاعد المنتخبة لمجلس الشورى ومزاحمتهم للمستقلين فى الثلثى الباقى، وهو ما يعد إخلالاً بالمادة الدستورية المستقرة فى وأهمها مبدأ المساواة أما القانون والذى قررته المادة 7 من الإعلان الدستورى والذى قوامة تكافئ الفرص بين الجميع فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل الجميع سواء فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل جميع سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهم، ولا تقرر أفضلية للمنتمين للأحزاب على من سواهم من المستقلين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية الصادر بجلسة 19/5/1990، "أن ممارسة حق الانتخاب والترشح جماعيا لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض"، وطالب فى نهاية مذكرته برفض الدفع بعدم القبول والدفع بعد الاختصاص والتقرير بعدم دستوريه المادة 3 فقره أولى و 8 فقرة أولى من القانون 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بالقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بالقانون 123 لسنة 2011 يرتبط بها من مواد ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.