الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وزير الرياضة وأبو ريدة يحفزان المنتخب قبل أمم أفريقيا    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انهيار مفاجئ لمنزل قرب معبد إسنا يصيب سيدة ويستدعي تحركا عاجلا    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    الشاعر جمال بخيب يفتح النار على فيلم "الست".. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية 2025 فى مصر والعالم العربى    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتخطى جوادالاخارا بهدفين ويتأهل لدور ال16    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 39% بسبب أدائه الاقتصادى    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    القبض على شريك سارة خليفة في تعذيب شخص بالقاهرة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    دار الشروق تهنئ شريف سعيد بفوز «عسل السنيورة» بجائزة نجيب محفوظ    ياسمينا العبد عن «ميد تيرم»: عمل شبابي والجمهور لسه ما شافش المفاجأة الحقيقية    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    فلسطين تدعو إلى تدخل دولي وأمريكي لإنجاح خطة ترامب في غزة    أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي: تأكيد على الاجتهاد الرشيد ومواكبة التحديات المعاصرة    سوريا تعلن مقتل قيادي واعتقال 8 بعملية ضد داعش    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة صاحب دعوى حل مجلس الشورى.. تزوير 286 ألف صوت عن العدد الحقيقى بالأقصر.. وطمس رموز انتخابية لتضليل الناخبين.. ويدفع بعدم دستورية مادتين من قانون مجلس الشعب

ينشر "اليوم السابع" المذكرة التى تقدم بها عدنان مختار عتمان، المحامى، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وآخرين، وذلك فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 112 لسنة 34 ق دستورية، والتى تختص بحل مجلس الشورى.
وأكد عدنان مختار فى مذكرته، أنه أقام الدعوى رقم 8679 لسنة 20 ق، بمحكمة القضاء الإدارى دائرة قنا، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى دائرة محافظة الأقصر عن المقعد الفردى، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين كل من المرشح أحمد محمد على إبراهيم "فئات"، والمرشح عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين سليم "فلاح"، وما يترتب على ذلك من أثار، أهمها وقف إجراءات التصويت بانتخابات الإعادة التى جرت يوم 2 فبراير 2012، مع التحفظ على المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الأوراق المتعلقة بهذه الانتخابات، وذلك على سند من القول بأنه كان ضمن المشرحين بدائرة محافظة الأقصر لانتخابات مجلس الشورى – المقعد الفردى فئات – وأن الانتخابات أجريت يومى 14 – 15 فبراير 2012 وأعلنت نتيجتها يوم السبت الموافق 18 فبراير 2012 بالإعادة بين كل من محمد محمد على إبراهيم "فئات" وعبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين قاسم "فلاح"، ونفى المدعى على قرار النتيجة على هذا النحو بالمخالفة للقانون، وذلك لاكتشاف تغير الرقم الانتخابى للمدعى صباح يوم الانتخابات، حيث ورد اسمه بالكشف المعلنة بالمحكمة تحت رقم "16" ثم فوجئ بأنه فى نهاية القائمة، مما أصاب الناخبين بالحيرة، كما أنه تم طمس الرمز الانتخابى وهو التمساح بما لا يستطيع معه الناخب التعرف عليه، فضلا عن انتهاك مرشح حزب الحرية والعدالة لقانون حظر الدعاية الانتخابية خلال يومى الاقتراع، وهو ما رصده مراقبو منظمات المجتمع المدنى، حيث تم إعلان النتيجة بالأرقام على نحو تباينت معه الأصوات الصحيحة ومع ما حصل عليه كل مرشح، كما وجد كشط وتعديل فى النماذج أرقام 48، 50، 51 مع عدم توقيع اللجان.
وأضاف صاحب الدعوى، أنه تم تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضوع بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 2/2012 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروف هذا الطلب، وقد شيد هذا القضاء على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق خاصة محضر إجراءات اللجنة العامة أن جملة عدد الناخبين المقيدين بدائرة محافظة الأقصر هو 664082 ناخباً وعدد من أدلوا أصواتهم هو 950797 فى حين حصل المطعون على نتيجتهم على أعلى الأصوات وفق الثابت بمحضر الإجراءات المشار عليه وبما أقتضى إعادة الانتخابات فيما بينهم، وإذ لم يقدم المدعى دليلاً على مناعية على هذه النتيجة فإن القرار يكون – بحسب الظاهر – قائماً على سند صحيح من القانون، مما يكون معه طلب وقف تنفيذ، فاقداً ركن الجدية ويتعين وبالتالى رفضه.
وأوضح أن هيئة مفوضى الدولة أودعت تقديراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن، وبجلسة 7/7/2012 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تضمنت رداً على ما دفعت هيئة مفوضى الدولة من عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشورى، وخلصت إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، وبهذه الجلسة طلب شامل عبد العزيز عبد الله الطحاوى – التدخل انضماماً إلى جانب الطعن وطلب كل من السيد أحمد محمد إسماعيل والسيد سيد أحمد محمد محمود والسيد أحمد محمد على إبراهيم، والسيد محمد أحمد شحاتة – التدخل انضماماً على جانب الجهة الإدارية، وبذات جلسة 7/7/2012 حكمت المحكمة بإجماع الآراء بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين 2 فقرة أولى و 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى.
ورد مقدم المذكرة على الدفع بعدم القبول وعدم الاختصاص، أنه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" بإعمال المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى "أ" إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، وإعمالا لذلك فقد أحيلت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا وفقا لصحيح القانون واتصلت بها اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، وكانت الدعوى الموضوعة 8679 قضاء إدارى قنا، والطعن 10627 إدارية عليا قد أقيما ابتداء بطلبات موضوعية، تنص على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا بإعلان نتيجة الانتخابات مجلس الشورى بدائرة الأقصر "المقعد الفردى"، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها.
وأكد أن النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الشورى وهى مع باقى نصوص قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 وتعديلاته كلا يتجزأ تنظيم الإطار الذى اعتنقه المشروع وسنة لتنظيم العملية الانتخابية، وهى نصوص طبيعتها التشريعية تخرج عن المسائل السياسية، وفقا لما أستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية وتخضع للرقابة المحكمة، مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص حليفاً بالرفض، ودفع بعدم دستورية الماديتين رقم 2 فقرة أولى، 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، حيث تنص المادة "2" من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 على أنه "يكون انتخابات ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القائم الحزبية المغلقة مساويا لثلى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.."، وتنص المادة 24 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى والحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة فى المواد الثانية وال.. والتاسعة مكرر "أ" من القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتنص المادة "8" معدلة بالمرسوم بقانون 109 لسنة 2011 على أنه "يقدم طلب ترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخاب بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، وتنص المادة 9 مكرر على أنه "تعدل لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحداهما أسماء المرشحين بنظام النظام الفردى ويتضمن الأحر أسماء مرشح القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد...".
وأوضح أن مقتضى ما تضمنه نص المادة "8" السالفة الذكر من المقابلة بين فقرتيها الأولى والأخيرة، وأن التشريح بنظام الانتخابات الفردى متاح لكل أحد راغبى الترشيح تمثلاً لدائرة انتخابية من تلك الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى المشار إليها بالمادة "2" ما قانون مجلس الشورى سواء فى ذلك غير المنتمين إلى أى من الأحزاب السياسية ممن أصطلح على تسميتهم أو أولئك المنتمون إلى أى منها ممن ثبتت عضويته فى أحداهما، وهو ما يعنى استغلال أعضاء الأحزاب بنسبة ثلث المقاعد المنتخبة لمجلس الشورى ومزاحمتهم للمستقلين فى الثلثى الباقى، وهو ما يعد إخلالاً بالمادة الدستورية المستقرة فى وأهمها مبدأ المساواة أما القانون والذى قررته المادة 7 من الإعلان الدستورى والذى قوامة تكافئ الفرص بين الجميع فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل الجميع سواء فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل جميع سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهم، ولا تقرر أفضلية للمنتمين للأحزاب على من سواهم من المستقلين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية الصادر بجلسة 19/5/1990، "أن ممارسة حق الانتخاب والترشح جماعيا لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض"، وطالب فى نهاية مذكرته برفض الدفع بعدم القبول والدفع بعد الاختصاص والتقرير بعدم دستوريه المادة 3 فقره أولى و 8 فقرة أولى من القانون 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بالقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بالقانون 123 لسنة 2011 يرتبط بها من مواد ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.