وزير الإسكان يتفقد مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية والمداخل بمدينة الشيخ زايد    محافظ الأقصر يستقبل السفير الإسبانى لبحث سبل تعزيز تدفق السياح الأسبان لمصر    إيران تحدد 82 محطة مترو كملاجئ وتجهيزها بمستلزمات المعيشة حال نشوب حرب    منتخب مصر لكرة اليد يحقق النجمة الأفريقية العاشرة فى تاريخه    السيطرة على حريق فى شقة بمنطقة شرق السكة الحديد بالأقصر دون مصابين    تغيير طارئ في تشكيل أرسنال بسبب إصابة نجم الفريق    مدرب بيراميدز: مواجهة نهضة بركان صعبة.. وهناك من لا يريد تتويجنا بالبطولات    جامعة عين شمس تعلن عن شراكة استراتيجية مع أكاديمية سيسكو العالمية    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالدقهلية تبحث ملف 24 أم متقدمة    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    حمادة بكر: «الوفد» يقدم نموذجًا في الديمقراطية    مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 يسجل أرقامًا قياسية| تفاصيل    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    من التوحد إلى متلازمة داون، إصدارات التربية الخاصة تضيء ممرات معرض الكتاب    استمرار توافد المحامين بجنوب وشمال الشرقية على انتخابات النقابات الفرعية (صور)    قائد الجيش الإيراني يتحدى أمريكا وإسرائيل ويؤكد أن «قواتنا غير قابلة للتدمير»    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    أبو الغيط في المنتدى العربي الهندي: غزة مأساة غير قابلة للاستمرار وحل الدولتين أساس الاستقرار العالمي    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    التمثيل التجارى المصرى ينسق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    لا تنسوا صيام الأيام البيض فى شهر شعبان.. اعرف الموعد والتفاصيل    وزارة المالية: الإصلاحات تسهم فى تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    الكنيسة الإنجيلية بالجيزة تحتفل بيوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة صاحب دعوى حل مجلس الشورى.. تزوير 286 ألف صوت عن العدد الحقيقى بالأقصر.. وطمس رموز انتخابية لتضليل الناخبين.. ويدفع بعدم دستورية مادتين من قانون مجلس الشعب

ينشر "اليوم السابع" المذكرة التى تقدم بها عدنان مختار عتمان، المحامى، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وآخرين، وذلك فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 112 لسنة 34 ق دستورية، والتى تختص بحل مجلس الشورى.
وأكد عدنان مختار فى مذكرته، أنه أقام الدعوى رقم 8679 لسنة 20 ق، بمحكمة القضاء الإدارى دائرة قنا، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى دائرة محافظة الأقصر عن المقعد الفردى، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين كل من المرشح أحمد محمد على إبراهيم "فئات"، والمرشح عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين سليم "فلاح"، وما يترتب على ذلك من أثار، أهمها وقف إجراءات التصويت بانتخابات الإعادة التى جرت يوم 2 فبراير 2012، مع التحفظ على المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الأوراق المتعلقة بهذه الانتخابات، وذلك على سند من القول بأنه كان ضمن المشرحين بدائرة محافظة الأقصر لانتخابات مجلس الشورى – المقعد الفردى فئات – وأن الانتخابات أجريت يومى 14 – 15 فبراير 2012 وأعلنت نتيجتها يوم السبت الموافق 18 فبراير 2012 بالإعادة بين كل من محمد محمد على إبراهيم "فئات" وعبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين قاسم "فلاح"، ونفى المدعى على قرار النتيجة على هذا النحو بالمخالفة للقانون، وذلك لاكتشاف تغير الرقم الانتخابى للمدعى صباح يوم الانتخابات، حيث ورد اسمه بالكشف المعلنة بالمحكمة تحت رقم "16" ثم فوجئ بأنه فى نهاية القائمة، مما أصاب الناخبين بالحيرة، كما أنه تم طمس الرمز الانتخابى وهو التمساح بما لا يستطيع معه الناخب التعرف عليه، فضلا عن انتهاك مرشح حزب الحرية والعدالة لقانون حظر الدعاية الانتخابية خلال يومى الاقتراع، وهو ما رصده مراقبو منظمات المجتمع المدنى، حيث تم إعلان النتيجة بالأرقام على نحو تباينت معه الأصوات الصحيحة ومع ما حصل عليه كل مرشح، كما وجد كشط وتعديل فى النماذج أرقام 48، 50، 51 مع عدم توقيع اللجان.
وأضاف صاحب الدعوى، أنه تم تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضوع بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 2/2012 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروف هذا الطلب، وقد شيد هذا القضاء على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق خاصة محضر إجراءات اللجنة العامة أن جملة عدد الناخبين المقيدين بدائرة محافظة الأقصر هو 664082 ناخباً وعدد من أدلوا أصواتهم هو 950797 فى حين حصل المطعون على نتيجتهم على أعلى الأصوات وفق الثابت بمحضر الإجراءات المشار عليه وبما أقتضى إعادة الانتخابات فيما بينهم، وإذ لم يقدم المدعى دليلاً على مناعية على هذه النتيجة فإن القرار يكون – بحسب الظاهر – قائماً على سند صحيح من القانون، مما يكون معه طلب وقف تنفيذ، فاقداً ركن الجدية ويتعين وبالتالى رفضه.
وأوضح أن هيئة مفوضى الدولة أودعت تقديراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن، وبجلسة 7/7/2012 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تضمنت رداً على ما دفعت هيئة مفوضى الدولة من عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشورى، وخلصت إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، وبهذه الجلسة طلب شامل عبد العزيز عبد الله الطحاوى – التدخل انضماماً إلى جانب الطعن وطلب كل من السيد أحمد محمد إسماعيل والسيد سيد أحمد محمد محمود والسيد أحمد محمد على إبراهيم، والسيد محمد أحمد شحاتة – التدخل انضماماً على جانب الجهة الإدارية، وبذات جلسة 7/7/2012 حكمت المحكمة بإجماع الآراء بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين 2 فقرة أولى و 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى.
ورد مقدم المذكرة على الدفع بعدم القبول وعدم الاختصاص، أنه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" بإعمال المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى "أ" إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، وإعمالا لذلك فقد أحيلت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا وفقا لصحيح القانون واتصلت بها اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، وكانت الدعوى الموضوعة 8679 قضاء إدارى قنا، والطعن 10627 إدارية عليا قد أقيما ابتداء بطلبات موضوعية، تنص على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا بإعلان نتيجة الانتخابات مجلس الشورى بدائرة الأقصر "المقعد الفردى"، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها.
وأكد أن النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الشورى وهى مع باقى نصوص قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 وتعديلاته كلا يتجزأ تنظيم الإطار الذى اعتنقه المشروع وسنة لتنظيم العملية الانتخابية، وهى نصوص طبيعتها التشريعية تخرج عن المسائل السياسية، وفقا لما أستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية وتخضع للرقابة المحكمة، مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص حليفاً بالرفض، ودفع بعدم دستورية الماديتين رقم 2 فقرة أولى، 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، حيث تنص المادة "2" من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 على أنه "يكون انتخابات ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القائم الحزبية المغلقة مساويا لثلى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.."، وتنص المادة 24 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى والحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة فى المواد الثانية وال.. والتاسعة مكرر "أ" من القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتنص المادة "8" معدلة بالمرسوم بقانون 109 لسنة 2011 على أنه "يقدم طلب ترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخاب بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، وتنص المادة 9 مكرر على أنه "تعدل لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحداهما أسماء المرشحين بنظام النظام الفردى ويتضمن الأحر أسماء مرشح القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد...".
وأوضح أن مقتضى ما تضمنه نص المادة "8" السالفة الذكر من المقابلة بين فقرتيها الأولى والأخيرة، وأن التشريح بنظام الانتخابات الفردى متاح لكل أحد راغبى الترشيح تمثلاً لدائرة انتخابية من تلك الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى المشار إليها بالمادة "2" ما قانون مجلس الشورى سواء فى ذلك غير المنتمين إلى أى من الأحزاب السياسية ممن أصطلح على تسميتهم أو أولئك المنتمون إلى أى منها ممن ثبتت عضويته فى أحداهما، وهو ما يعنى استغلال أعضاء الأحزاب بنسبة ثلث المقاعد المنتخبة لمجلس الشورى ومزاحمتهم للمستقلين فى الثلثى الباقى، وهو ما يعد إخلالاً بالمادة الدستورية المستقرة فى وأهمها مبدأ المساواة أما القانون والذى قررته المادة 7 من الإعلان الدستورى والذى قوامة تكافئ الفرص بين الجميع فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل الجميع سواء فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل جميع سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهم، ولا تقرر أفضلية للمنتمين للأحزاب على من سواهم من المستقلين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية الصادر بجلسة 19/5/1990، "أن ممارسة حق الانتخاب والترشح جماعيا لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض"، وطالب فى نهاية مذكرته برفض الدفع بعدم القبول والدفع بعد الاختصاص والتقرير بعدم دستوريه المادة 3 فقره أولى و 8 فقرة أولى من القانون 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بالقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بالقانون 123 لسنة 2011 يرتبط بها من مواد ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.