نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    شهادة تقدير ودرع المحافظة.. أسوان تكرم الخامسة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية    تنفيذي الشرقية يُناقش خطة استثمارية ب1.14 مليار جنيه لتحسين الخدمات بالمراكز والمدن    وزير البترول يلتقي وفدا رفيع المستوى من شركة شل العالمية    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    انقسام بين قادة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان ترامب عن الاتفاق التجاري الجديد    أطباء بلا حدود: حالات الإسهال المائي ترتفع مجددا في جميع أنحاء اليمن    «أكسيوس»: مسؤولان إسرائيليان يصلان واشنطن لبحث ملفي غزة وإيران    حجز محاكمة متهمين بوفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم    أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسين الشحات مع الأهلي    دون خسائر.. السيطرة على حريق بمحل مأكولات شهير في المنتزه بالإسكندرية    تكريم 30 طالبًا من أوائل الثانوية العامة في القاهرة بديوان عام المحافظة    انهيار لطيفة بالبكاء أثناء تقديم واجب العزاء ل فيروز في نجلها زياد الرحباني (فيديو)    فى يومه ال 11.. "برنامج اليوم" يتابع فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثالثة    "فتح" تُثمن دعوة الرئيس السيسي ومواقف مصر الداعمة لفلسطين    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض الوضوء؟ الإفتاء تُجيب    هل وجود مستحضرات التجميل على وجه المرأة يُعد من الأعذار التي تبيح التيمم؟ الإفتاء تجيب    في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. الوشم والإبر يسببان العدوى (الأعراض وطرق الوقاية)    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    البحيرة: قافلة طبية مجانية بقرية الأمل وأرياف أبو المطامير ضمن جهود العدالة الصحية غدا    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    موسكو تبدأ رحلات مباشرة إلى كوريا الشمالية وسط تراجع الخيارات أمام السياح الروس    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    قرارات هامة من الأعلى للإعلام ل 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط    تجديد حبس متهم بقتل سيدة وسرقة 5700 جنيه من منزلها بالشرقية بسبب "المراهنات"    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه لقطاع غزة رغم التحديات الإنسانية    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة صاحب دعوى حل مجلس الشورى.. تزوير 286 ألف صوت عن العدد الحقيقى بالأقصر.. وطمس رموز انتخابية لتضليل الناخبين.. ويدفع بعدم دستورية مادتين من قانون مجلس الشعب

ينشر "اليوم السابع" المذكرة التى تقدم بها عدنان مختار عتمان، المحامى، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وآخرين، وذلك فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 112 لسنة 34 ق دستورية، والتى تختص بحل مجلس الشورى.
وأكد عدنان مختار فى مذكرته، أنه أقام الدعوى رقم 8679 لسنة 20 ق، بمحكمة القضاء الإدارى دائرة قنا، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى دائرة محافظة الأقصر عن المقعد الفردى، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين كل من المرشح أحمد محمد على إبراهيم "فئات"، والمرشح عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين سليم "فلاح"، وما يترتب على ذلك من أثار، أهمها وقف إجراءات التصويت بانتخابات الإعادة التى جرت يوم 2 فبراير 2012، مع التحفظ على المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الأوراق المتعلقة بهذه الانتخابات، وذلك على سند من القول بأنه كان ضمن المشرحين بدائرة محافظة الأقصر لانتخابات مجلس الشورى – المقعد الفردى فئات – وأن الانتخابات أجريت يومى 14 – 15 فبراير 2012 وأعلنت نتيجتها يوم السبت الموافق 18 فبراير 2012 بالإعادة بين كل من محمد محمد على إبراهيم "فئات" وعبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين قاسم "فلاح"، ونفى المدعى على قرار النتيجة على هذا النحو بالمخالفة للقانون، وذلك لاكتشاف تغير الرقم الانتخابى للمدعى صباح يوم الانتخابات، حيث ورد اسمه بالكشف المعلنة بالمحكمة تحت رقم "16" ثم فوجئ بأنه فى نهاية القائمة، مما أصاب الناخبين بالحيرة، كما أنه تم طمس الرمز الانتخابى وهو التمساح بما لا يستطيع معه الناخب التعرف عليه، فضلا عن انتهاك مرشح حزب الحرية والعدالة لقانون حظر الدعاية الانتخابية خلال يومى الاقتراع، وهو ما رصده مراقبو منظمات المجتمع المدنى، حيث تم إعلان النتيجة بالأرقام على نحو تباينت معه الأصوات الصحيحة ومع ما حصل عليه كل مرشح، كما وجد كشط وتعديل فى النماذج أرقام 48، 50، 51 مع عدم توقيع اللجان.
وأضاف صاحب الدعوى، أنه تم تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضوع بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 2/2012 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروف هذا الطلب، وقد شيد هذا القضاء على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق خاصة محضر إجراءات اللجنة العامة أن جملة عدد الناخبين المقيدين بدائرة محافظة الأقصر هو 664082 ناخباً وعدد من أدلوا أصواتهم هو 950797 فى حين حصل المطعون على نتيجتهم على أعلى الأصوات وفق الثابت بمحضر الإجراءات المشار عليه وبما أقتضى إعادة الانتخابات فيما بينهم، وإذ لم يقدم المدعى دليلاً على مناعية على هذه النتيجة فإن القرار يكون – بحسب الظاهر – قائماً على سند صحيح من القانون، مما يكون معه طلب وقف تنفيذ، فاقداً ركن الجدية ويتعين وبالتالى رفضه.
وأوضح أن هيئة مفوضى الدولة أودعت تقديراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن، وبجلسة 7/7/2012 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تضمنت رداً على ما دفعت هيئة مفوضى الدولة من عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشورى، وخلصت إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، وبهذه الجلسة طلب شامل عبد العزيز عبد الله الطحاوى – التدخل انضماماً إلى جانب الطعن وطلب كل من السيد أحمد محمد إسماعيل والسيد سيد أحمد محمد محمود والسيد أحمد محمد على إبراهيم، والسيد محمد أحمد شحاتة – التدخل انضماماً على جانب الجهة الإدارية، وبذات جلسة 7/7/2012 حكمت المحكمة بإجماع الآراء بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين 2 فقرة أولى و 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى.
ورد مقدم المذكرة على الدفع بعدم القبول وعدم الاختصاص، أنه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" بإعمال المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى "أ" إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، وإعمالا لذلك فقد أحيلت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا وفقا لصحيح القانون واتصلت بها اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، وكانت الدعوى الموضوعة 8679 قضاء إدارى قنا، والطعن 10627 إدارية عليا قد أقيما ابتداء بطلبات موضوعية، تنص على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا بإعلان نتيجة الانتخابات مجلس الشورى بدائرة الأقصر "المقعد الفردى"، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها.
وأكد أن النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الشورى وهى مع باقى نصوص قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 وتعديلاته كلا يتجزأ تنظيم الإطار الذى اعتنقه المشروع وسنة لتنظيم العملية الانتخابية، وهى نصوص طبيعتها التشريعية تخرج عن المسائل السياسية، وفقا لما أستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية وتخضع للرقابة المحكمة، مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص حليفاً بالرفض، ودفع بعدم دستورية الماديتين رقم 2 فقرة أولى، 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، حيث تنص المادة "2" من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 على أنه "يكون انتخابات ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القائم الحزبية المغلقة مساويا لثلى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.."، وتنص المادة 24 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى والحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة فى المواد الثانية وال.. والتاسعة مكرر "أ" من القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتنص المادة "8" معدلة بالمرسوم بقانون 109 لسنة 2011 على أنه "يقدم طلب ترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخاب بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، وتنص المادة 9 مكرر على أنه "تعدل لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحداهما أسماء المرشحين بنظام النظام الفردى ويتضمن الأحر أسماء مرشح القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد...".
وأوضح أن مقتضى ما تضمنه نص المادة "8" السالفة الذكر من المقابلة بين فقرتيها الأولى والأخيرة، وأن التشريح بنظام الانتخابات الفردى متاح لكل أحد راغبى الترشيح تمثلاً لدائرة انتخابية من تلك الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى المشار إليها بالمادة "2" ما قانون مجلس الشورى سواء فى ذلك غير المنتمين إلى أى من الأحزاب السياسية ممن أصطلح على تسميتهم أو أولئك المنتمون إلى أى منها ممن ثبتت عضويته فى أحداهما، وهو ما يعنى استغلال أعضاء الأحزاب بنسبة ثلث المقاعد المنتخبة لمجلس الشورى ومزاحمتهم للمستقلين فى الثلثى الباقى، وهو ما يعد إخلالاً بالمادة الدستورية المستقرة فى وأهمها مبدأ المساواة أما القانون والذى قررته المادة 7 من الإعلان الدستورى والذى قوامة تكافئ الفرص بين الجميع فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل الجميع سواء فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل جميع سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهم، ولا تقرر أفضلية للمنتمين للأحزاب على من سواهم من المستقلين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية الصادر بجلسة 19/5/1990، "أن ممارسة حق الانتخاب والترشح جماعيا لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض"، وطالب فى نهاية مذكرته برفض الدفع بعدم القبول والدفع بعد الاختصاص والتقرير بعدم دستوريه المادة 3 فقره أولى و 8 فقرة أولى من القانون 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بالقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بالقانون 123 لسنة 2011 يرتبط بها من مواد ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.