يعقد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، وبحضور المستشار هانى حنا وزير شئون المجالس النيابية لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين، وكذلك تم من خلال التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة. كما يعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين. واكد تقرير اللجنة ان مشروع القانون يأتى في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي: 1- إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين. 2- مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات. 3- إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين. 4- منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته. 5- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.