تجديد حبس عامل لاتهامه بالتسبب في وفاة نجله بالوراق    جامعة العاصمة تواصل تميزها الدولي بظهورها في 3 تخصصات ضمن تصنيف QS    "العمل" تحدد حالات استحقاق 7 أيام إضافية في الإجازة السنوية    استقرار سعر الدولار الأمريكي بداية تعاملات اليوم    وزيرة الإسكان تبحث إجراءات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار    محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لرفع الإشغالات والنظافة    إعلام عبري: مقتل قائد البحرية بالحرس الثوري المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز    مسؤول إيراني: ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهاءها وليس عندما يقرر ترامب ذلك    من بغداد إلى بيروت.. استراتيجية الساحات البديلة في الصراع الإيراني الأمريكي    حسام حسن يضع الرتوش النهائية لخطة مواجهة السعودية    مواعيد مباريات اليوم في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم والقنوات الناقلة    8 أبريل موعد محاكمة عامل بتهمة التنقيب عن الآثار في السيدة زينب    أجلوا السفر.. خبير مروري يحذر من التكدسات على الطرق بسبب حالة الطقس    هشام ماجد: كان المفروض أقدم فيلم "برشامة" من زمان    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    إزاي نحمي نفسنا من تقلبات الجو والأمراض ؟.. استشاري مناعة يجيب    أفكار بسيطة لتدفئة المنزل في الطقس البارد بأقل التكاليف    استمرار هطول الأمطار على قرى ومراكز محافظة الشرقية    وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مستشاريه أن الحرب في إيران قد دخلت مراحلها الأخيرة    قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها    استمرار رفع آثار الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة في شوارع الشرقية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    باريس تحتضن مجموعة السبع.. والسعودية على طاولة القرار العالمي    Runaway أغنية ليدي جاجا لفيلم The Devil Wears Prada 2    الفنان خالد محمود: رفضت التسلق في الوسط الفني.. وتربيتي الشديدة منعتني من التنازلات    «الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» تكرم السفيرة نبيلة مكرم    بعد غد.. مسرح الطليعة يستأنف نشاطه مجددا بعرضي «سجن اختياري» و«متولي وشفقية»    تفاصيل قرار إلغاء الفترات المسائية بالمدارس في 2027    «ترامب»: طهران تظهر رغبة كبيرة لإبرام اتفاق مع واشنطن    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    الحكومة تقرر تبكير صرف المستحقات وتعديل مواعيد المرتبات تخفيفًا على العاملين بالدولة ومراعاة للأعياد    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    عودة الكهرباء لقرية البلابيش المستجدة فى سوهاج بعد حريق محول كهربائي    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    تصعيد جديد، الاتحاد السنغالي يتحدث عن قرار الكاف في مؤتمر صحفي بباريس    لماذا فشلت 12 ألف غارة في كسر إرادة طهران؟.. خبير دولي يُجيب    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمران يصدر قراراً بقواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 07 - 2012

أصدر محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، قراراً بشأن قواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تضمنت خلال المادة الأولى منه أن يقيد الرعاة المعتمدون بسجل البورصة المصرية بقرار يصدر من مجلس إدارة البورصة، بناءً على طلب يقدم من الشركة الراغبة فى تقديم خدمة الراعى المعتمد، ويشترط لقيد تلك الشركات بسجل الرعاة بالبورصة توافر الشروط التالية، أن تكون حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أى من الأنشطة التالية، نشاط الاستثمارات المالية، ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية وفى زيادة رءوس أموالها، رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار المباشر.
كما تضمنت القواعد أيضاً أن تبرم عقداً مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما، بما فى ذلك الالتزامات المالية التى يتعين على الشركة سدادها للبورصة فى حالة إخلالها بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الراعى المعتمد لدى البورصة أو إخلالها بأى من بنود العقد، بالإضافة إلى أن يكون طلب القيد وفقا للنموذج المعد لذلك بالبورصة مرفقا به المستندات المحددة بهذا النموذج ويعد تقديم الشركة راغبة القيد بسجل الرعاة بالبورصة لهذه الطلب تعهداً منها بالالتزام بأحكام هذا القرار وما قد يطرأ عليه من تعديلات وبكافة القرارات المتعلقة بنشاطه الصادرة من الهيئة والبورصة.
وتضمنت المادة الثانية من القواعد أن يعرض الطلب مرفقا به دراسة شاملة من الإدارة المختصة عن مدى استيفائه متطلبات القيد بالسجل على أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة من تاريخ تقديم الطلب.
كما ينبغى على الشركة المقيدة أن تلتزم بسجل الرعاة بالبورصة بصفة نصف سنوية بإعداد ونشر البحوث عن الشركات المشمولة برعايتها، وموافاة البورصة فور طلبها فى أى وقت، وأن يبرم المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المقيدة بسجل الرعاة بالورصة عقداً مستقلاً مع كل شركة من الشركات، على أن يتضمن العقد شرطاً بعدم جواز فسخه من أحد أطرافه إلا بعد إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بشهر على الأقل من التاريخ المحدد للفسخ، وأن يتضمن الإخطار أسباب فسخ العقد وبيان الطرف الذى طلب فسخ العقد.
ويشترط لاستمرار قيد الشركة بسجل الرعاة المعتمدين لدى البورصة الالتزام بالفصل التام بين طبيعة عملها الأساسى المرخص لها به من الهيئة وبين قيامها بدور الراعى للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحقيق المستمر من عدم وجود تعارض مصالح بينه وبين العاملين لديه من جهة وبين الشركات المشمولة برعايته، وإلمام مسئولى الشركة المشمول برعايتها بقواعد وإجراءات القيد بالبورصة والالتزامات المترتبة على ذلك، وتدريب ومتابعة أداء مسئولى علاقات المستثمرين بها، وإخطار البورصة فى حال ترك أى منهم لعمله مع إيضاح أسباب ذلك، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والنصح للشركة المشمولة برعايته، وعلى الأخص فى جميع مراحل القيد بالبورصة وفى إجراءات تنفيذ الطرح والتحقق الدورى من قيام الشركة المشمولة برعايته بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن القيد والوفاء بجميع متطلبات الإفصاح.
كما يشترط الرد الفورى على البورصة فى جميع الاستفسارات المتعلقة بالشركة المشمولة برعايته وإخطار البورصة فى حالة عدم استجابة الشركة للقواعد والأحكام المنظمة للتعامل بالبورصة.
كما تضمنت المادة السادسة أن يكون لمجلس إدارة البورصة فى حالات إخلال الشركة المقيدة بسجل الرعاة بالبورصة لأى من الأحكام المنظمة للتعامل والالتزامات الحاكمة لعمله، أو البنود الواردة بالعقد المبرم بينه وبين البورصة أو بينه وبين الشركة المشمولة برعايته أو فقدانه أيا من شروط القيد بسجل الرعاة بالبورصة، أن يتخذ تدبيراً مسبباً أو أكثر من التدابير الآتية، وهى توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة إليها، حظر توقيعها عقود رعاية جديدة مع شركات مقيد أوراق مالية لها بالبورصة، وعدم قبول طلبات قيد جديدة منها للمدة التى يحددها المجلس، تعليق قيد الشركة بسجل الرعاة بالبورصة.
وللمجلس أن يصدر قراراً مسبباً بشطب الشركة من سجل الرعاة بالبورصة فى حالة عدم قيامها برعاية أى شركة خلال عامين من تاريخ القيد بالسجل المعد لذلك بالبورصة أو من تاريخ القيد بالبورصة لآخر شركة من الشركات التى تقوم برعايتها.
ويسرى قرار مجلس إدارة البورصة فى هذا الشأن اعتبارا من يوم العمل التالى لإخطار الشركة الصادر بحقها والإعلان عنه بالبورصة ما لم يحدد القرار تاريخا آخر.
وفى جميع الأحوال لصاحب المصلحة التظلم من قرار المجلس بفرض أى من التدابير السالف الإشارة إليها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو نشر القرار على شاشات البورصة.
ونصت المادة السابعة على أن للشركة التى شطبت من سجل الرعاة بالبورصة التقدم بطلب جديد للقيد بالسجل بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الشطب، ويجوز للمجلس الاستثناء من شروط المدة بناءً على مبررات موضوعية تتعلق بالصالح العام وحاجة السوق والمتعاملين فيه.
وللشركة الراغبة فى الشطب من سجل الرعاة بالبورصة التقدم بطلب بذلك لمجلس إدارة البورصة، شريطة تقديمها ما يثبت الوفاء بكافة التزاماتها تجاه الشركات المشمولة برعايتها وتجاه البورصة، وما يفيد إخطارها لتلك الشركات قبل شهر على الأقل بما يفيد فسخ عقد الرعاية، دون الإخلال بما عليها من التزامات خلال مدة القيد بالبورصة أو فترة الرعاية.
ونصت المادة الثامنة، على أن تلتزم البورصة بإخطار الهيئة شهريا ببيانات الرعاة وعليها نشر قائمة بأسماء الرعاة المعتمدين والشركات المشمولة برعايتها على موقعها الإلكترونى.
ونصت المادة التاسعة على أن تنشر هذه القواعد على شاشات التداول بالبورصة، ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالى لنشرها، وعلى الشركات السابق قيدها بسجل الرعاة لدى الهيئة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذه القواعد والقيد فى سجل البورصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.