مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أصدر القرارات تنظيمية لتنظيم عمل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. المادة الأولي: يجوز للشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة الآتية. * ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. * الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية وفي زيادة رؤوس أموالها. * رأس مال المخاطر. * صناديق الاستثمار المباشر. * تقديم خدمات الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة. * المادة الثانية: تقدم الشركة التي ترغب في أن تكون من الرعاية المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة طلب للهيئة علي النموذج المعد لذلك ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة أو الرفض خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب. * المادة الثالثة: يقوم الراعي المعمد بالمهام التالية. * تقديم الاستشارات والنصح للشركة في مرحلة استكمال جميع إجراءات القيد والايداع المركزي. * تقديم الاستشارات والنصح للشركة في عملية طرح الاسهم للاكتتاب سواء كان عاما أو خاصا. * تقديم الاستشارات والنصح للشركة في كيفية الالتزام بقواعد الافصاح والمحافظة علي استمرار قيدها بالبورصة. * علي الراعي اخطار الهيئة في حالة عدم استجابة الشركة للقواعد والاحكام المنظمة للتعامل في سوق الأوراق المالية. * المادة الرابعة: يبرم الراعي المعتمد عقدا بينه وبين الشركة يتضمن التزامات وحقوق كل طرف وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة علي أن يتضمن العقد شرطا بعدم جواز فسخه من أحد أطرافه إلا بعد اخطار الطرف الآخر خلال مدة لا تقل عن شهر. * المادة الخامسة: يلتزم الراعي المعتمد باخطار الهيئة باسماء وبيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بدور الراعي بالنسبة لها علي أن يتضمن الاخطار مدة العقد وحقوق والتزامات كل طرف. * المادة السادسة: في حالة تثبت الهيئة من خلال الراعي بالتزاماته المقررة وفقا لهذا القرار والاحكام الواردة بالعقد المبرم بينه وبين الشركة للهيئة سحب الموافقة أو ايقافها لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما. * المادة السابعة: تلتزم الهيئة والبورصة بنشر قائمة باسماء الرعاة المعتمدين من الهيئة علي موقعهما الالكتروني. * المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.