أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيض عقوبة جزار أُدين بالتحرّش بتلميذة داخل مدرسة بالوراق، بعدما عدّلت العقوبة من السجن 15 عامًا إلى 7 سنوات مشددًا، مؤكدة عدم جواز الجمع بين نصين قانونيين يمنحان التشديد للسبب ذاته. حيثيات تخفيض الحكم وأوضحت الحيثيات أن المتهم استغل وجوده كولي أمر داخل المدرسة يوم 19 أبريل 2025، واقتاد الطفلة إلى طابق خالٍ ومارس تجاهها أفعالًا اعتبرتها النيابة تحرشًا واعتداءً جسديًا، وهو ما أكدته شهادات أسرتها وضباط المباحث، إضافة إلى التقرير الطبي. وخلال الاستئناف، دفع دفاع المتهم بوجود تناقضات وتراخٍ في الإبلاغ وبطلان الإقرار، مطالبًا بتعديل الاتهام إلى جنحة ضرب، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة كافية لتأييد الإدانة. وأشارت في قرارها إلى أن تطبيق المادتين 268 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل معًا يُعد تكرارًا لذات سبب التشديد، ما استوجب تخفيض العقوبة دون المساس بجوهر الحكم.