تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. الأوقاف والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد (صور)    غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص    الرئيس السيسي: نواصل المسيرة المشرفة لتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً    يمنيون وسودانيون وفلسطينيون ولبنانيون يحيون ذكرى ثورة يوليو من ضريح عبدالناصر    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مصروفات جامعة العلمين الدولية ومؤشرات القبول بكلياتها    «الضرائب» توزع أجهزة (POS) مجانًا للمنضمين للنظام المبسط في الإسكندرية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    أسعار اللحوم في مطروح اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    وزارة الزراعة تستضيف تدريبًا مكثفًا لطلاب الجامعات المصرية    حارس أمن أمريكي يكشف انتهاكات الجنود التابعين لمنظمة «غزة الإنسانية» ضد الفلسطينيين    الدفاع الروسية: قصفنا مؤسسة للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا    رسميًا.. روما يعلن تعاقده مع إيفان فيرجسون    «سيعود للمستشفى».. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية ل حسن شحاتة    تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك في المران الصباحي    الخطيب يبحث مع لابورتا إقامة مواجهة تاريخية بين الأهلي وبرشلونة في افتتاح الاستاد الجديد    ضبط 9 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملة بالقاهرة    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    موجة شديدة الحرارة على مطروح والساحل الشمالي.. الطقس المتوقّع اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    الحكومة: الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير سيتم الإعلان عنه قريبًا    طرح الإعلان الرسمي لفيلم «Giant» ل أمير المصري استعدادًا لعرضه    محفظ قرآن يهدي تلميذته رحلة عمرة لتفوقها في الثانوية العامة بقنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو    المصري وحش كاسر، توفيق عكاشة يوجه رسالة تحذير للمتطاولين على المصريين    15 صورة ترصد عرض "الملك وأنا" بالمهرجان القومي للمسرح    على طريقة عربي.. مصطفى غريب يوجه رسالة طريفة لطلاب الثانوية العامة    غموض موقف هذا الثلاثي، ملامح قائمة برشلونة قبل الجولة الآسيوية    البترول: نتائج واعدة للبئر "بيجونيا-2" واستكمال "بلسم-3" في منطقة دلتا النيل البرية    تجديد حبس طالب بتهمة قتل سيدة لسرقة أموالها بالشرقية    «100 يوم صحة» تقدم 10 ملايين و871 ألف خدمة مجانية خلال 7 أيام    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    تفاصيل اتفاق الصفاقسي مع معلول    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    توصيل خطوط مياه الشرب للتجمعات البدوية المحرومة بسانت كاترين    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    شمال سيناء تواصل عروضها التراثية بمهرجان جرش في الأردن    البث العبرية: واشنطن تهدد حماس بسحب الضمانات بشأن اتفاق غزة    استشهاد 14 فلسطينيًا خلال غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    بزشكيان: إنهاء البرنامج النووي الإيراني وهم.. ومستعدون لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    توافد المواطنين على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي يكرم الطالبة وسام بكري الأولى على الجمهورية (دمج) ب 100 ألف جنيه    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصام سلطان يتقدم بدعوى قضائية ل"القضاء الإدارى" ضد "طنطاوى وفهمى ووزير الداخلية" لمنعه من دخول "البرلمان".. وحرس مجلس الشعب يؤكد: قرار المنع بناء على تعليمات الأمين العام

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة الحزب، بدعوى قضائية اليوم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمنعه من دخول مجلس الشعب لممارسة مهامه الدستورية كعضو بمجلس الشعب المصرى والمكلف بمهمتى الرقابة والتشريع.
قال سلطان فى البلاغ بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م، إنه توجه إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، وفوجئ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى! وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول! على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!!
وفيما يلى نص البلاغ :-
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد..
يتقدم بهذا السيد الأستاذ/ عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض، وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة حزب الوسط، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - شارع الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.
( طاعن)
ضد
ا – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته .
2- رئيس مجلس الشورى بصفته .
3 – رئيس الوزراء بصفته .
4 – وزير الداخلية بصفته .
5 – أمين عام مجلس الشعب بصفته .
(مطعون ضدهم)
طاعناً على قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع وفى الموضوع بإلغائه.
يقول الموضوع إنه بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م توجه الطالب إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول! وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول، على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!!
وبعيداً عن السخرية والفجاجة التى هى عنوان الموقف، وبعيداً كذلك عن الفضيحة الداخلية والخارجية التى يتحدث بها الركبان، وبعيداً أيضاً عن الردة التى هى عنوان المشهد السياسى فى مصر والتى تُختصر فى عبارة واحدة، أننا بصدد انقلاب عسكرى حقيقى، وبعيداً عن ذلك كله فإن القرار الصادر بمنع الطالب وزملائه النواب من دخول مجلس الشعب لممارسة دورهم الدستورى قد جاء مخالفاً للدستور والقانون، ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب المتمثلة فى انتخابه نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتى الرقابة والتشريع، وأملاً فى صياغة دولةٍ مدنيةٍ محترمة، وبديلاً عن الدولة العسكرية التى حكمت البلاد 60 عاما فأتت عليها من القواعد، حتى خرَّ السقف على أهلها.
وحيث إن أساس القرار الطعين – على نحو ما زعم حرس المجلس – هو صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى، وأن حكم المحكمة لم يتضمن هذا المعنى ولا تلك الألفاظ ولا شىء قريب منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان أبداً إلى فئتين أو طائفتين أخريين، الطائفة الأولى، التى منها الطالب هى أولئك الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا من خلال القوائم الحزبية فى مساحة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية، والطائفة الثانية هى أولئك الأعضاء المستقلون الذين لا ينتمون إلى حزبٍ سياسى ونجحوا فى دوائرهم كمرشحين فرديين مستقلين لا يزاحمون أحدا، وعدد الطائفتين أو المجموعتين يزيد عن الأربعمائة عضو، بما معناه ومؤداه صحة انعقاد المجلس لأن رقم ال400 يمثل أكثر من ثلثى المجلس، فاجتماعه حينئذٍ يكون صحيحاً بلا جدال، وعلى ذلك فإن استناد القرار الطعين إلى حكم المحكمة الدستورية هو مبررٌ واهٍ لا ينهض على سبب.
ومن غير المتصور أن يكون القرار الطعين قد استند على حيثيات الحكم دون المنطوق، فالعبرة دائماً بالمنطوق وليست بالحيثيات، سيما وأنها قد جاءت حيثيات خادمة لهدفٍ سياسى، سلطوى، عسكرى، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية، إذ أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل أو نداء أو خطاب، المخاطب به هو كيانٌ آخر لا علاقة له بالمحكمة الدستورية العليا، بمعنى أن العبارة التى وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلاً بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هى عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكرى من مأزق هو واقعٌ فيه حتماً، لأن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريرى فقط، أى يقتصر النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركاً باقى الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التى ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، ولأن نص المادة 136 أُلغيت مع دستور 71 الملغى، ولا يوجد لها نصٌ مماثل فى الإعلان الدستورى، ومن ثمَّ لا يوجد رئيس جمهورية يصدر قراراً بالحل، وحتى إن وجد بديلٌ له، وهو المجلس العسكرى، فإنه مضطر لعرض أمر حل المجلس على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
ولأن المجلس العسكرى يريد أن يتهرب من تلك الاستحقاقات الدستورية، فقد تولى حكم الدستورية بنفسه تلك المهمة، وطرح نفسه نائباً عن المجهول أو نائباً عن المجلس العسكرى! فقامت حيثيات الحكم المغلوطة بالواجب على أكمله!! فظهرت منفصمة العرى عن المنطوق، لا تؤدى إليه، وإنما تؤدى إلى مجهول، فى سابقةٍ قضائيةٍ غير مشهودةٍ فى التاريخ، ولمزيدٍ من التأكيد يرجى مراجعة حكمى المحكمة الدستورية العليا السابق صدورهما فى عام 87 وعام 90 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، ليظهر الفارق الكبير بين الحكمين، وبين الحكم الماثل بحيثياته العجيبة والفريدة.
وغنى عن البيان أنه حتى بفرض وجود اشتباه أو التباس فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإن حق مجلس الشعب فى الاجتماع لدراسة الحكم والعمل على تنفيذه يتحطم حتماً على صخرة منع نوابه من الدخول، ويصبح قرار منعهم من الدخول للاجتماع ودراسة الحكم هو فى حد ذاته اعتداءٌ مشين على حقٍ من الحقوق الدستورية والقانونية، ولا تقتصر دائرة الاعتداء فقط على النائب أو النواب الممنوعين، ولكنها تمتد لتشمل الشعب كله الذى اختار هؤلاء النواب عن إرادةٍ حرة وواعية، وبالتالى فإن القرار الطعين قد جمع بين المفاسد والعيوب كلها فى وقتٍ واحد، عيب مخالفة الدستور والقانون وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وعيب فقدان السبب، لتمثل تلك العيوب فى مجموعها جريمة اعتداء على حقوق شعبٍ كامل.
لما كان ذلك، وكان يلزم لتوافر حالة الاستعجال ركنان، ركن الجدية وركن الاستعجال.
ولما كانت الجدية متوافرة فى أن الطالب هو عضوٌ بمجلس الشعب بموجب بطاقة العضوية رقم 187، وأنه قد نجح على رأس قائمة حزب الوسط بمحافظة دمياط، وأنه قد مارس حقوقه الدستورية تحت قبة مجلس الشعب منذ 23 يناير وحتى الآن على قدر ما استطاع من مجهود، وأن واقعة منعه كان أمام الناس جميعاً الذين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب بشارع قصر العينى ووسائل الإعلام، بل إن قرار منعه ومنع غيره من النواب تناقلته الدنيا بأسرها، وبذلك فإن ركن الجدية يكون متوافرا.
وأما عن ركن الاستعجال فيكفى أن نقرر فيه فقط أن مصر الآن بغير مجلسٍ تشريعى!! بما تحمله العبارة من معانى العصف بكل الحريات، ومخالفة كل الدساتير والقوانين، وإهدار إرادة ملايين المصريين، وهذه كلها من أوجب حالات الاستعجال على الإطلاق، لا تدانيها حالة، ولا ترقى إليها دعوى مماثلة.
لهذه الأسباب
يلتمس الحكم بالآتى:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.