عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 995 وظيفة في سلاسل تجارية ومطاعم    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم    مازدا موتور تسجل خسائر في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي    مفاجأة مدوية، ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملفات إبستين    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.. رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويؤيد استقرارها    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    واشنطن تُحذر السفن التجارية الأمريكية من خطر احتجازها بالقرب من إيران    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    الإنتر يغرد منفردا، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما وأتالانتا    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    ثمن السياسة وتوقيت الاعتذار: انتقادات مبطنة لأبوظبي ثم زيارة عاجلة للسيسى لابن زايد ؟!    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    خالد أبوبكر: حرية المواطن في تقييم الوزراء مشروعة إذا تعلقت بالأداء    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصام سلطان يتقدم بدعوى قضائية ل"القضاء الإدارى" ضد "طنطاوى وفهمى ووزير الداخلية" لمنعه من دخول "البرلمان".. وحرس مجلس الشعب يؤكد: قرار المنع بناء على تعليمات الأمين العام

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة الحزب، بدعوى قضائية اليوم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمنعه من دخول مجلس الشعب لممارسة مهامه الدستورية كعضو بمجلس الشعب المصرى والمكلف بمهمتى الرقابة والتشريع.
قال سلطان فى البلاغ بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م، إنه توجه إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، وفوجئ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى! وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول! على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!!
وفيما يلى نص البلاغ :-
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد..
يتقدم بهذا السيد الأستاذ/ عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض، وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة حزب الوسط، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - شارع الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.
( طاعن)
ضد
ا – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته .
2- رئيس مجلس الشورى بصفته .
3 – رئيس الوزراء بصفته .
4 – وزير الداخلية بصفته .
5 – أمين عام مجلس الشعب بصفته .
(مطعون ضدهم)
طاعناً على قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع وفى الموضوع بإلغائه.
يقول الموضوع إنه بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م توجه الطالب إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول! وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول، على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!!
وبعيداً عن السخرية والفجاجة التى هى عنوان الموقف، وبعيداً كذلك عن الفضيحة الداخلية والخارجية التى يتحدث بها الركبان، وبعيداً أيضاً عن الردة التى هى عنوان المشهد السياسى فى مصر والتى تُختصر فى عبارة واحدة، أننا بصدد انقلاب عسكرى حقيقى، وبعيداً عن ذلك كله فإن القرار الصادر بمنع الطالب وزملائه النواب من دخول مجلس الشعب لممارسة دورهم الدستورى قد جاء مخالفاً للدستور والقانون، ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب المتمثلة فى انتخابه نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتى الرقابة والتشريع، وأملاً فى صياغة دولةٍ مدنيةٍ محترمة، وبديلاً عن الدولة العسكرية التى حكمت البلاد 60 عاما فأتت عليها من القواعد، حتى خرَّ السقف على أهلها.
وحيث إن أساس القرار الطعين – على نحو ما زعم حرس المجلس – هو صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى، وأن حكم المحكمة لم يتضمن هذا المعنى ولا تلك الألفاظ ولا شىء قريب منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان أبداً إلى فئتين أو طائفتين أخريين، الطائفة الأولى، التى منها الطالب هى أولئك الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا من خلال القوائم الحزبية فى مساحة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية، والطائفة الثانية هى أولئك الأعضاء المستقلون الذين لا ينتمون إلى حزبٍ سياسى ونجحوا فى دوائرهم كمرشحين فرديين مستقلين لا يزاحمون أحدا، وعدد الطائفتين أو المجموعتين يزيد عن الأربعمائة عضو، بما معناه ومؤداه صحة انعقاد المجلس لأن رقم ال400 يمثل أكثر من ثلثى المجلس، فاجتماعه حينئذٍ يكون صحيحاً بلا جدال، وعلى ذلك فإن استناد القرار الطعين إلى حكم المحكمة الدستورية هو مبررٌ واهٍ لا ينهض على سبب.
ومن غير المتصور أن يكون القرار الطعين قد استند على حيثيات الحكم دون المنطوق، فالعبرة دائماً بالمنطوق وليست بالحيثيات، سيما وأنها قد جاءت حيثيات خادمة لهدفٍ سياسى، سلطوى، عسكرى، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية، إذ أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل أو نداء أو خطاب، المخاطب به هو كيانٌ آخر لا علاقة له بالمحكمة الدستورية العليا، بمعنى أن العبارة التى وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلاً بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هى عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكرى من مأزق هو واقعٌ فيه حتماً، لأن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريرى فقط، أى يقتصر النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركاً باقى الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التى ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، ولأن نص المادة 136 أُلغيت مع دستور 71 الملغى، ولا يوجد لها نصٌ مماثل فى الإعلان الدستورى، ومن ثمَّ لا يوجد رئيس جمهورية يصدر قراراً بالحل، وحتى إن وجد بديلٌ له، وهو المجلس العسكرى، فإنه مضطر لعرض أمر حل المجلس على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
ولأن المجلس العسكرى يريد أن يتهرب من تلك الاستحقاقات الدستورية، فقد تولى حكم الدستورية بنفسه تلك المهمة، وطرح نفسه نائباً عن المجهول أو نائباً عن المجلس العسكرى! فقامت حيثيات الحكم المغلوطة بالواجب على أكمله!! فظهرت منفصمة العرى عن المنطوق، لا تؤدى إليه، وإنما تؤدى إلى مجهول، فى سابقةٍ قضائيةٍ غير مشهودةٍ فى التاريخ، ولمزيدٍ من التأكيد يرجى مراجعة حكمى المحكمة الدستورية العليا السابق صدورهما فى عام 87 وعام 90 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، ليظهر الفارق الكبير بين الحكمين، وبين الحكم الماثل بحيثياته العجيبة والفريدة.
وغنى عن البيان أنه حتى بفرض وجود اشتباه أو التباس فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإن حق مجلس الشعب فى الاجتماع لدراسة الحكم والعمل على تنفيذه يتحطم حتماً على صخرة منع نوابه من الدخول، ويصبح قرار منعهم من الدخول للاجتماع ودراسة الحكم هو فى حد ذاته اعتداءٌ مشين على حقٍ من الحقوق الدستورية والقانونية، ولا تقتصر دائرة الاعتداء فقط على النائب أو النواب الممنوعين، ولكنها تمتد لتشمل الشعب كله الذى اختار هؤلاء النواب عن إرادةٍ حرة وواعية، وبالتالى فإن القرار الطعين قد جمع بين المفاسد والعيوب كلها فى وقتٍ واحد، عيب مخالفة الدستور والقانون وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وعيب فقدان السبب، لتمثل تلك العيوب فى مجموعها جريمة اعتداء على حقوق شعبٍ كامل.
لما كان ذلك، وكان يلزم لتوافر حالة الاستعجال ركنان، ركن الجدية وركن الاستعجال.
ولما كانت الجدية متوافرة فى أن الطالب هو عضوٌ بمجلس الشعب بموجب بطاقة العضوية رقم 187، وأنه قد نجح على رأس قائمة حزب الوسط بمحافظة دمياط، وأنه قد مارس حقوقه الدستورية تحت قبة مجلس الشعب منذ 23 يناير وحتى الآن على قدر ما استطاع من مجهود، وأن واقعة منعه كان أمام الناس جميعاً الذين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب بشارع قصر العينى ووسائل الإعلام، بل إن قرار منعه ومنع غيره من النواب تناقلته الدنيا بأسرها، وبذلك فإن ركن الجدية يكون متوافرا.
وأما عن ركن الاستعجال فيكفى أن نقرر فيه فقط أن مصر الآن بغير مجلسٍ تشريعى!! بما تحمله العبارة من معانى العصف بكل الحريات، ومخالفة كل الدساتير والقوانين، وإهدار إرادة ملايين المصريين، وهذه كلها من أوجب حالات الاستعجال على الإطلاق، لا تدانيها حالة، ولا ترقى إليها دعوى مماثلة.
لهذه الأسباب
يلتمس الحكم بالآتى:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.