«بلومبرج جرين» تعتزم توطين صناعة مكونات الصوامع والمراكز اللوجستية في مصر    بمشاركة بنتايك والكرتي.. المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب    وزارة الداخلية تضبط سيدة قبل توزيعها أموالا بمحيط لجان الدلنجات    ضبط سائق محافظ الدقهلية لتجارته في العقاقير المخدرة    دبلوماسى أمريكى سابق: إسرائيل تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة    رئيس الوزراء يستعرض مشروع المنظومة القومية لتتبع المستحضرات الدوائية    تحذيرات عالمية من خطر هذا الشتاء.. ما هى سلالة أنفلونزا H3N2    جنوب السودان تتوصل إلى اتفاق ثلاثى لحماية حقل هجليج النفطى.. اعرف التفاصيل    وثيقة سرية تكشف محاولات أمريكية لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    الصين تنفذ اختبارا ناجحا لأول حاملة مسيرات    إقبال كبير من المسنين على التصويت في لجنة أوسيم بالجيزة    الزمالك يعلن تأجيل مباراته ضد بلدية المحلة في كأس مصر 24 ساعة    وزارة التعليم توافق على زيادة المصروفات السنوية للأنشطة بالمدارس الخاصة    تعيين الدكتور طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها    الإعدام ل3 متهمين.. جريمة ثأر عائلي تنتهي بحبل المشنقة بشبرا الخيمة    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    بسام راضي : الاكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف الموسيقى العسكرية الإيطالية    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    المتحدة للخدمات الإعلامية تفتتح موسمًا موسيقيًا عالمياً لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights) بحفل تاريخي للعازف العالمي هاوزر    القومى لحقوق الإنسان: تعامل الوطنية للانتخابات مع الشكاوى أنهى المخالفات    الخط الرابع للمترو يستقبل طلاب هندسة طنطا للتعرف على أحدث أساليب حفر الأنفاق    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 12 - 12-2025 فى الأسواق    خسارة أبو قير بثلاثية، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    ختام برنامج تدريبي حول إنتاج تقاوي الأرز لمتدربين أفارقة    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصام سلطان يتقدم بدعوى قضائية ل"القضاء الإدارى" ضد "طنطاوى وفهمى ووزير الداخلية" لمنعه من دخول "البرلمان".. وحرس مجلس الشعب يؤكد: قرار المنع بناء على تعليمات الأمين العام

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة الحزب، بدعوى قضائية اليوم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمنعه من دخول مجلس الشعب لممارسة مهامه الدستورية كعضو بمجلس الشعب المصرى والمكلف بمهمتى الرقابة والتشريع.
قال سلطان فى البلاغ بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م، إنه توجه إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، وفوجئ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى! وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول! على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!!
وفيما يلى نص البلاغ :-
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد..
يتقدم بهذا السيد الأستاذ/ عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض، وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة حزب الوسط، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - شارع الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.
( طاعن)
ضد
ا – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته .
2- رئيس مجلس الشورى بصفته .
3 – رئيس الوزراء بصفته .
4 – وزير الداخلية بصفته .
5 – أمين عام مجلس الشعب بصفته .
(مطعون ضدهم)
طاعناً على قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع وفى الموضوع بإلغائه.
يقول الموضوع إنه بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م توجه الطالب إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول! وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول، على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!!
وبعيداً عن السخرية والفجاجة التى هى عنوان الموقف، وبعيداً كذلك عن الفضيحة الداخلية والخارجية التى يتحدث بها الركبان، وبعيداً أيضاً عن الردة التى هى عنوان المشهد السياسى فى مصر والتى تُختصر فى عبارة واحدة، أننا بصدد انقلاب عسكرى حقيقى، وبعيداً عن ذلك كله فإن القرار الصادر بمنع الطالب وزملائه النواب من دخول مجلس الشعب لممارسة دورهم الدستورى قد جاء مخالفاً للدستور والقانون، ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب المتمثلة فى انتخابه نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتى الرقابة والتشريع، وأملاً فى صياغة دولةٍ مدنيةٍ محترمة، وبديلاً عن الدولة العسكرية التى حكمت البلاد 60 عاما فأتت عليها من القواعد، حتى خرَّ السقف على أهلها.
وحيث إن أساس القرار الطعين – على نحو ما زعم حرس المجلس – هو صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى، وأن حكم المحكمة لم يتضمن هذا المعنى ولا تلك الألفاظ ولا شىء قريب منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان أبداً إلى فئتين أو طائفتين أخريين، الطائفة الأولى، التى منها الطالب هى أولئك الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا من خلال القوائم الحزبية فى مساحة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية، والطائفة الثانية هى أولئك الأعضاء المستقلون الذين لا ينتمون إلى حزبٍ سياسى ونجحوا فى دوائرهم كمرشحين فرديين مستقلين لا يزاحمون أحدا، وعدد الطائفتين أو المجموعتين يزيد عن الأربعمائة عضو، بما معناه ومؤداه صحة انعقاد المجلس لأن رقم ال400 يمثل أكثر من ثلثى المجلس، فاجتماعه حينئذٍ يكون صحيحاً بلا جدال، وعلى ذلك فإن استناد القرار الطعين إلى حكم المحكمة الدستورية هو مبررٌ واهٍ لا ينهض على سبب.
ومن غير المتصور أن يكون القرار الطعين قد استند على حيثيات الحكم دون المنطوق، فالعبرة دائماً بالمنطوق وليست بالحيثيات، سيما وأنها قد جاءت حيثيات خادمة لهدفٍ سياسى، سلطوى، عسكرى، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية، إذ أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل أو نداء أو خطاب، المخاطب به هو كيانٌ آخر لا علاقة له بالمحكمة الدستورية العليا، بمعنى أن العبارة التى وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلاً بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هى عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكرى من مأزق هو واقعٌ فيه حتماً، لأن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريرى فقط، أى يقتصر النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركاً باقى الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التى ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، ولأن نص المادة 136 أُلغيت مع دستور 71 الملغى، ولا يوجد لها نصٌ مماثل فى الإعلان الدستورى، ومن ثمَّ لا يوجد رئيس جمهورية يصدر قراراً بالحل، وحتى إن وجد بديلٌ له، وهو المجلس العسكرى، فإنه مضطر لعرض أمر حل المجلس على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
ولأن المجلس العسكرى يريد أن يتهرب من تلك الاستحقاقات الدستورية، فقد تولى حكم الدستورية بنفسه تلك المهمة، وطرح نفسه نائباً عن المجهول أو نائباً عن المجلس العسكرى! فقامت حيثيات الحكم المغلوطة بالواجب على أكمله!! فظهرت منفصمة العرى عن المنطوق، لا تؤدى إليه، وإنما تؤدى إلى مجهول، فى سابقةٍ قضائيةٍ غير مشهودةٍ فى التاريخ، ولمزيدٍ من التأكيد يرجى مراجعة حكمى المحكمة الدستورية العليا السابق صدورهما فى عام 87 وعام 90 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، ليظهر الفارق الكبير بين الحكمين، وبين الحكم الماثل بحيثياته العجيبة والفريدة.
وغنى عن البيان أنه حتى بفرض وجود اشتباه أو التباس فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإن حق مجلس الشعب فى الاجتماع لدراسة الحكم والعمل على تنفيذه يتحطم حتماً على صخرة منع نوابه من الدخول، ويصبح قرار منعهم من الدخول للاجتماع ودراسة الحكم هو فى حد ذاته اعتداءٌ مشين على حقٍ من الحقوق الدستورية والقانونية، ولا تقتصر دائرة الاعتداء فقط على النائب أو النواب الممنوعين، ولكنها تمتد لتشمل الشعب كله الذى اختار هؤلاء النواب عن إرادةٍ حرة وواعية، وبالتالى فإن القرار الطعين قد جمع بين المفاسد والعيوب كلها فى وقتٍ واحد، عيب مخالفة الدستور والقانون وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وعيب فقدان السبب، لتمثل تلك العيوب فى مجموعها جريمة اعتداء على حقوق شعبٍ كامل.
لما كان ذلك، وكان يلزم لتوافر حالة الاستعجال ركنان، ركن الجدية وركن الاستعجال.
ولما كانت الجدية متوافرة فى أن الطالب هو عضوٌ بمجلس الشعب بموجب بطاقة العضوية رقم 187، وأنه قد نجح على رأس قائمة حزب الوسط بمحافظة دمياط، وأنه قد مارس حقوقه الدستورية تحت قبة مجلس الشعب منذ 23 يناير وحتى الآن على قدر ما استطاع من مجهود، وأن واقعة منعه كان أمام الناس جميعاً الذين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب بشارع قصر العينى ووسائل الإعلام، بل إن قرار منعه ومنع غيره من النواب تناقلته الدنيا بأسرها، وبذلك فإن ركن الجدية يكون متوافرا.
وأما عن ركن الاستعجال فيكفى أن نقرر فيه فقط أن مصر الآن بغير مجلسٍ تشريعى!! بما تحمله العبارة من معانى العصف بكل الحريات، ومخالفة كل الدساتير والقوانين، وإهدار إرادة ملايين المصريين، وهذه كلها من أوجب حالات الاستعجال على الإطلاق، لا تدانيها حالة، ولا ترقى إليها دعوى مماثلة.
لهذه الأسباب
يلتمس الحكم بالآتى:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.