عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    نقابة البترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد    وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة كان لحظيا ولن يؤثر على حركة التشغيل    موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025.. صرف المتأخرات وزيادة الأجور للمعلمين «احسب قبضك كام»    جوتيريش: المساعدات يجب أن تتدفق كالسيل على غزة.. "الكابوس يجب أن ينتهي الآن"    رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر في هذه الحالة    الاعتراف بدولة فلسطين.. ماكرون عاد من القاهرة برؤية جديدة| فيديو    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية في ريف السويداء الغربي    ألمانيا ترسل طائرتين إلى الأردن لإرسال مساعدات إلى غزة    11 ميدالية| حصيلة منتخب السباحة في ثاني أيام منافساته بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    النقض تؤيد إلزام النادي الأهلي ب2 مليون دولار لصالح عبدالله السعيد    الأهلي يهزم إنبي وديا استعدادًا للموسم الجديد    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ    الدش أنهى حياته.. تفاصيل مصرع عامل من أعلى عقار في القليوبية    عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة غدًا.. بيان هام يكشف طقس الساعات المقبلة    أزمة مياه الشرب تضرب قرى دمياط.. أهالي «العنانية»: مش عارفين نعيش وبقالنا سنين على نفس الحال    أنغام بعد رحلتها لألمانيا.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالتها الصحية    مي فاروق تكشف موعد طرح أحدث أغانيها«أنا اللي مشيت»    قائد الذئاب غير الصبور.. نقاط القوة والضعف لبرج الجوزاء    خبير ل ستوديو إكسترا : مصر مركز المقاومة الحقيقي وهناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري    النوم المفرط قد يرفع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 34%    وزير الصحة: 500 مليون دولار تكلفة العلاج الذي قدمته مصر لأهالي غزة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا.. تفاصيل    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    تكريم دينا الشربيني في أمريكا كأيقونة عربية ناجحة    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر الطعن على قانون الضبطية القضائية لجلسة 26 يونيو
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 06 - 2012

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون التى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، وذلك لجلسة 26 يونيو الجارى للاطلاع وتقديم المستندات.
وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وقال خالد على فى مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين.
وأكد أحمد حسام أحد المحامين مقدمى الطعون، أن وزير العدل قد أصدر القرار منفردا ودون الاتساق مع الوزير المختص وهو وزير الدفاع فى هذه الحالة، رغم أن القانون ألزمه بأن يصدر قراراته بالاتفاق مع الوزير المختص لكل جهة، بينما أشار أحمد أبو بركة محامى جماعة الإخوان المسلمين إلى أن القرار الصادر من وزير العدل أخطأ فى تطبيق القانون وطالب المحكمة بإصدار حكمها بإلغاء هذا القرار، فيما وطالب المحامى الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أجلا للاطلاع على أوراق القضية والرد.
واختصم مقيمو الدعاوى وهم عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وخالد على المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، وتضامن معه فى دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك، ومركز دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية المحامين محمد حامد سالم وضياء الدين عبد الوهاب ضد وزير العدل، مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قراره.
وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66ق، و46272 لسنة66ق، و46283 لسنة 66ق، و46266 لسنة66ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 ،2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية
سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.
وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون، وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.
وأشارت إلى أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلا فى لنيابة العامة، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وتهتك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها، وأضافت أن القرار يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.