إزالة 450 حالة تعدٍ على مساحة 17 فدانًا من الأراضي الزراعية ببني سويف    الجامعة البريطانية تدشن مشروعًا بحثيًا لتحويل المخلفات الزراعية لعلف حيواني بجنوب سيناء    عاجل- هيئة قناة السويس توضح موقفها من سفينة البضائع «FENER» الجانحة قبالة سواحل بورسعيد    مكتب نتنياهو يزعم: مساعدات كافية تدخل لقطاع غزة حاليا    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    سفير مصر في تنزانيا يستقبل بعثة الأهلي فور الوصول إلى زنجبار بتنزانيا    مصطفى عسل يلتقى ببول كول فى نهائي بطولة الأبطال للاسكواش 2026    بعد طلاق الأم.. أب يهتك عرض نجله من ذوي الإعاقة بكفر الدوار في البحيرة    حفل توقيع "سُلافة شعري" للشاعر د. سهل بن عبد الكريم في معرض القاهرة الدولي للكتاب    فيلم باب يفتتح مهرجان I-Film الدولي.. وتكريم إلهام شاهين بجائزة الإنجاز    وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية»    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره لمباراة المصري في الكونفدرالية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    تفاصيل مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق في البحيرة    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    السويس تطلق «سفراء الاقتصاد الأزرق» لإعادة توطين السلاحف الخضراء    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم أميرى بتعديل قانون إقامة الأجانب بالكويت
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 11 - 2024

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم /الخميس/ مرسوما أميريا بشأن قانون إقامة الأجانب.
وتضمن المرسوم الأميرى جملة من الأحكام والتى جاءت فى (36) مادة تضمنتها سبعة فصول فقد كان المرسوم الأميرى (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على 6 عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلا عن أوجه القصور والثغرات التى اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملى لأحكام ذلك القانون الأمر الذى بات معه لزاما التصدى لهذا الأمر ومواجهته وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.
وتناول الفصل الأول الأحكام التى تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبى عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - سارى المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها وقد استثنت مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى الذين يكتفى لدخولهم الكويت وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
كما أوضحت إحدى مواده بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبى الكويت والخروج منها من الأماكن التى تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التى يحددها وزير الداخلية.
وتضمن الفصل الثانى من القانون الأحكام التى تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبى الذى يرزق بمولود فى الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التى تتعلق بإقامة الأجانب فى الكويت حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبى الذى يرغب فى الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتى الحق فى الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبى الحق فى الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي.
كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتى الحق فى الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء كما أجازت إحدى مواد القانون للأجنبى الذى دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتناولت إحدى مواد القانون فى هذا الفصل الأحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلى ومن فى حكمه كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلى أو من فى حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل.
كما نظمت إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلى من صاحب عمل لآخر وأنه فى حال مغادرة العامل المنزلى للبلاد وبقاءه بالخارج مدة تزيد على أربعة اشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه فى الإقامة المرخص له بها كما نظمت بعض مواد القانون فى هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالإقامة العادية إذ يجوز الترخيص للأجنبى بالإقامة العادية مدة لا تجاوز 5 سنوات كذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لكل من (أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية).
واحتوى الفصل الرابع على الأحكام التى تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبى بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقى أو وهمى أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبى لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل فى القطاع الأهلى أو قانون العمالة المنزلية.
أما الفصل الخامس فقد احتوى على الأحكام التى تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبى ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى مواد القانون.
كما أجازت أحدى مواده توقيف الأجنبى الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد.
كما ألزمت إحدى مواد القانون بهذا الفصل المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبى من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبى بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبى من مال هذا الأجنبى إذا كان عنده مال.
وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون فى المواد عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون وورد فى إحدى مواده اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء فى الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
كما ورد فى إحدى مواد هذا الفصل الحالات التى يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وأسس هذا التصالح.
وخصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة إذ بينت إحدى مواده على أن من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
ونص القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
كما أناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.