حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    جيه إل إل تصدر تقرير عن أداء سوق العقارات في 2025    محافظ أسيوط: لجان متابعة ترصد بدقة أداء الجمعيات الأهلية    بابا الفاتيكان يؤكد ل أمين حكماء المسلمين حرصه على استمرار التعاون لبناء جسور التواصل (صور)    برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو    الشرط الجزائي على عامين.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا    مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى ورفع البصمات    محافظة الجيزة: رفع 1100 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم بحدائق الأهرام    الصور الأولى للفنانة نهى صالح بفستان الزفاف    بعد ضغوط واتهامات حادة.. إسرائيل توافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    قدميها لأبنائك قبل وخلال الامتحانات، أطعمة تعزز الطاقة والنشاط للطلاب    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    ريفيرو لم يحسم تشكيل الجهاز المعاون للأهلي.. ولم يقود التدريبات حتى الآن    ياسمين صبري تكشف كواليس مشاركتها في «المشروع X» مع كريم عبدالعزيز    ميلونى: ترامب وزيلينسكي والأوروبيون يرحبون بعرض البابا استضافة المحادثات    الغزالي حرب: محمد سلماوي مازال محتفظا بروحه الناصرية النبيلة    خروج 7 عربات قطار بضائع عن القضبان بالدقهلية    حوافز غير مسبوقة بالبرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات    وزيرة التنمية المحلية: تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية بدواوين المحافظات أولوية قصوى    متخصص بالشأن الليبي: استقرار طرابلس «خداع بصري» وغياب المؤسسات أغرق الدولة في فوضى الميليشيات    نيكوشور دان رئيسًا لرومانيا... فمن هو؟    جولة للأطفال بقصر محمد علي ضمن احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للمتاحف    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    مدحت بركات يزور مجلس الشيوخ بدعوة من تحالف الأحزاب المصرية    ألمانيا تلمح إلى التخلي عن معارضتها للطاقة النووية وتقربها من الموقف الفرنسي    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    قصور.. ثقافة!    إيرادات الأحد.. "سيكو سيكو" الأول و"نجوم الساحل في المركز الثاني    محمد صلاح.. والكرة الذهبية    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    مباحث الجيزة تكشف ملابسات فيديو "خناقة المنيب"    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    مع أبطال العالم وأمل الأولمبياد: نوران جوهر وزياد السيسي ينضمّان لنجوم روابط.. رسميا    رسميا.. تحديد موعد حفل الكرة الذهبية 2025    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم الجامعات الجديد يقصر المجانية على الطلاب الناجحين فقط.. مؤتمر سنوى لمناقشة ميزانيات الجامعات بصورة تفصيلية.. وحُسن السير والسلوك شرطٌ لترقية وتعيين أعضاء هيئات التدريس
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 05 - 2012

ينشر اليوم السابع قراءة فى قانون تنظيم الجامعات الجديد والذى بدأت وزارة التعليم العالى فى عرضه على أعضاء هيئة التدريس، قبل تعديله للمرة الأخيرة وإقراره رسميا، حيث ينص فى مقدمته على أن الجامعات تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده مع مراعاة المستوى الرفيع للقيم الدينية والأخلاقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والعمل على تعريب العلوم.
ومن المقرر أن يسرى هذا القانون، الذى أعده المجلس الاستشارى للتعليم العالى، على كل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات الأهلية وفروعها والمعاهد العليا والوحدات التابعة لها، وذلك بدلا من الجامعات الحكومية فقط حسب نص القانون القديم.
وترك مشروع القانون تحديد تكلفة "تعليم الراسب" للائحة التنفيذية التى ستصدر لاحقا، حيث نصت المادة 151 من القانون التى يتضمنها الباب الخامس "فى نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب"، على أن التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين والناجحين، ولمجلس الجامعة أن يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الراسبين سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا.
بينما أوضحت المادة 155، أنه يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يجتاز ما تعده لجنة الامتحانات لاختبار فهمه وتحصيله للمقرر، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
ويشمل الباب السادس والذى حمل عنوان "الشئون المالية" مواد تعطى لمجالس الجامعات صلاحيات تفوق تلك الممنوحة لوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تنص المادة 174، على أنه "مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة، ويطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس".
وتنص نفس المادة على أنه لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة، حسب المادة 171 لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى ينص عليها قانون الهيئات العامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتعلن تفاصيل الميزانية سنويا فى مؤتمر الجامعة، وكذلك الموازنة المعدة للعام التالى، والتى يجب أن يوافق عليها 51%، على الأقل من مجالس الأقسام بعد عرضها وعلى مجلس الجامعة الإجابة عن تساؤلات أعضاء هيئة التدريس حول الموازنة.
بينما تضمن الباب العاشر "فى الأحكام الوقتية والانتقالية" المادة 192، التى تنص على أن "تنتهى مدد رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام غير المنتخبين الحاليين والذين تم تعيينهم قبل أول أغسطس 2011 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم انتخاب وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا القانون فى خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ونص الباب الثانى فيما يتصل بالقائمين بالتدريس والبحث، على أن أعضاء هيئة التدريس هم "الأساتذة العاملون والمتفرغون، والأساتذة المساعدون، والمدرسون"، فى الوقت الذى يطالب المعيدون والمدرسون بالجامعات بضمهم فى الجامعات كأعضاء تدريس.
واشترط القانون فيمن يتم تعيينه أستاذا مساعدا أن تكون مضت 5 سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه، كما يشترط أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً والقيام بواجباته ومحسنا أداءها وعلى قائمة العمل قبل عامين من التقدم للحصول على اللقب العلمى، كما يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون "محمود السيرة حسن السمعة والسلوك".
وألزمت المادة 61 الجامعات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئات التدريس، على أنه يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان، فيما عدا وظائف الأساتذة، اشتراط شروطا معينة لا تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت واجبات أعضاء هيئة التدريس، أنه على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام، بواجبهم فى التدريس والتدريب والبحث وخدمة المجتمع والطلاب والإشراف عليهم، ويتم تقييم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات الجامعية بالطريقة التى تقرها الجامعة والكلية فى لائحتها التنفيذية.
كما اشترط القانون عدم العمل خارج الجامعة إلا بترخيص، ونص على أن من يسمح لهم بمزاولة "مهنة" ليس من حقهم عدم العمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
ونص القانون على أن كل عضو من أعضاء هيئة التدريس عليه أن يقدم تقريرا سنويا عن مجمل واجباته ونشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم، على أن يحيله إلى لجنة منتخبة من القسم لتقييم التقرير بطريقة موضوعية، وترفع تقريرها إلى مجلس القسم الذى يرفعها إلى مجلس الكلية، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى مجلس الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه، وما حققه القسم من أهداف وتقوم لجنة منتخبة من الكلية بتقييم التقرير بطريقة موضوعية وترفع تقريرها إلى الكلية والجامعة.
واعتبرت المادة 104 من القانون، أنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
ونصت المادتين 137، على إمكانية إنهاء خدمة المعيد بنقله إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.
بينما نصت المادة 138، على أنه يمكن ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى، إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.