اليوم.. جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدا للتنسيق    كسر مفاجئ بخط مياه بنادي التجديف في الأقصر    أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية أبرزها.. السيسي يتابع نتائج الأداء المالي 2024- 2025    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    منال عوض: اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية    نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان: الاحتلال ينفذ إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا في حي الزيتون    الصين تقاضي كندا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم الصلب    نائب: البيان العربي الإسلامي حمل ردًا حاسمًا حول مزاعم "إسرائيل الكبرى"    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أستون فيلا ونيوكاسل رغم محاولات الماكبايس    محافظ القليوبية يتابع أعمال وضع السور الخرساني بمحيط مترو الأنفاق في شبرا الخيمة    ضبط 10 أطنان من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة    إليسا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي    «حادث وادي الحراش».. إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام بعد مصرع 18 شخصًا في الجزائر (فيديو وصور)    منذ بداية الحصاد.. 520 ألف طن قمح تدخل شون وصوامع المنيا    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    «شرف ما بعده شرف».. مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلي    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    "حقوق أسيوط" تحتفي بمتفوقيها وتستعد لدعمهم ببرنامج تدريبي بمجلس الدولة    بعد حريق محطة الحصايا.. إعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز إدفو    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    محافظ بورسعيد يناقش آليات الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب    والدة الفنان صبحي خليل أوصت بدفنها بجوار والدها في الغربية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته جنوب لبنان    انطلاق البطولة العربية الأولى للخماسي الحديث للمنتخبات والأندية تحت 15 عامًا    انطلاقة قوية لفيلم "درويش".. 8 ملايين جنيه في أول 72 ساعة عرض    جريئة أمام البحر.. أحدث ظهور ل ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)    وكيل الصحة بسوهاج يحيل المتغيبين بوحدة جزيرة شندويل للتحقيق    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    بالتعاون بين الشركة المتحدة والأوقاف.. انطلاق أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة ببني سويف    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين داخل الرحم    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد 5 مستشفيات بالمحافظة لمتابعة الخدمات    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    عملة ترامب الرقمية ترتفع بنحو 2.3% على إثر قمة بوتين- ترامب    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم الجامعات الجديد يقصر المجانية على الطلاب الناجحين فقط.. مؤتمر سنوى لمناقشة ميزانيات الجامعات بصورة تفصيلية.. وحُسن السير والسلوك شرطٌ لترقية وتعيين أعضاء هيئات التدريس
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 05 - 2012

ينشر اليوم السابع قراءة فى قانون تنظيم الجامعات الجديد والذى بدأت وزارة التعليم العالى فى عرضه على أعضاء هيئة التدريس، قبل تعديله للمرة الأخيرة وإقراره رسميا، حيث ينص فى مقدمته على أن الجامعات تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده مع مراعاة المستوى الرفيع للقيم الدينية والأخلاقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والعمل على تعريب العلوم.
ومن المقرر أن يسرى هذا القانون، الذى أعده المجلس الاستشارى للتعليم العالى، على كل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات الأهلية وفروعها والمعاهد العليا والوحدات التابعة لها، وذلك بدلا من الجامعات الحكومية فقط حسب نص القانون القديم.
وترك مشروع القانون تحديد تكلفة "تعليم الراسب" للائحة التنفيذية التى ستصدر لاحقا، حيث نصت المادة 151 من القانون التى يتضمنها الباب الخامس "فى نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب"، على أن التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين والناجحين، ولمجلس الجامعة أن يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الراسبين سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا.
بينما أوضحت المادة 155، أنه يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يجتاز ما تعده لجنة الامتحانات لاختبار فهمه وتحصيله للمقرر، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
ويشمل الباب السادس والذى حمل عنوان "الشئون المالية" مواد تعطى لمجالس الجامعات صلاحيات تفوق تلك الممنوحة لوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تنص المادة 174، على أنه "مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة، ويطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس".
وتنص نفس المادة على أنه لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة، حسب المادة 171 لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى ينص عليها قانون الهيئات العامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتعلن تفاصيل الميزانية سنويا فى مؤتمر الجامعة، وكذلك الموازنة المعدة للعام التالى، والتى يجب أن يوافق عليها 51%، على الأقل من مجالس الأقسام بعد عرضها وعلى مجلس الجامعة الإجابة عن تساؤلات أعضاء هيئة التدريس حول الموازنة.
بينما تضمن الباب العاشر "فى الأحكام الوقتية والانتقالية" المادة 192، التى تنص على أن "تنتهى مدد رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام غير المنتخبين الحاليين والذين تم تعيينهم قبل أول أغسطس 2011 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم انتخاب وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا القانون فى خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ونص الباب الثانى فيما يتصل بالقائمين بالتدريس والبحث، على أن أعضاء هيئة التدريس هم "الأساتذة العاملون والمتفرغون، والأساتذة المساعدون، والمدرسون"، فى الوقت الذى يطالب المعيدون والمدرسون بالجامعات بضمهم فى الجامعات كأعضاء تدريس.
واشترط القانون فيمن يتم تعيينه أستاذا مساعدا أن تكون مضت 5 سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه، كما يشترط أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً والقيام بواجباته ومحسنا أداءها وعلى قائمة العمل قبل عامين من التقدم للحصول على اللقب العلمى، كما يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون "محمود السيرة حسن السمعة والسلوك".
وألزمت المادة 61 الجامعات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئات التدريس، على أنه يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان، فيما عدا وظائف الأساتذة، اشتراط شروطا معينة لا تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت واجبات أعضاء هيئة التدريس، أنه على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام، بواجبهم فى التدريس والتدريب والبحث وخدمة المجتمع والطلاب والإشراف عليهم، ويتم تقييم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات الجامعية بالطريقة التى تقرها الجامعة والكلية فى لائحتها التنفيذية.
كما اشترط القانون عدم العمل خارج الجامعة إلا بترخيص، ونص على أن من يسمح لهم بمزاولة "مهنة" ليس من حقهم عدم العمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
ونص القانون على أن كل عضو من أعضاء هيئة التدريس عليه أن يقدم تقريرا سنويا عن مجمل واجباته ونشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم، على أن يحيله إلى لجنة منتخبة من القسم لتقييم التقرير بطريقة موضوعية، وترفع تقريرها إلى مجلس القسم الذى يرفعها إلى مجلس الكلية، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى مجلس الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه، وما حققه القسم من أهداف وتقوم لجنة منتخبة من الكلية بتقييم التقرير بطريقة موضوعية وترفع تقريرها إلى الكلية والجامعة.
واعتبرت المادة 104 من القانون، أنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
ونصت المادتين 137، على إمكانية إنهاء خدمة المعيد بنقله إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.
بينما نصت المادة 138، على أنه يمكن ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى، إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.