متحدث الري: نبدأ حملات شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل    الاتحاد الأفريقي يطالب إسرائيل بإلغاء اعترافها بأرض الصومال    إيفان يواس: عرض روسيا السيطرة على فنزويلا لترامب مجرد شائعات    موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025    لمقاومة السلطات وقتل طفل.. الإعدام شنقاً ل 8 أشخاص بحجيرات في قنا    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    صلاة وترانيم، احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية (فيديو وصور)    رئيس الوزراء: مصر تتجاوز 19 مليون سائح في 2025 وتستهدف 30 مليونًا قريبًا    موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025    خبير مصرفي: تحول تاريخي في صافي الأصول الأجنبية وتوقعات بتراجع الفائدة ل 11%    السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: كل شيء ممكن أمام برشلونة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. طلاب التربية العسكرية يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    «مشهد التفاهم بين الزوجين نادرًا».. نانسي عجرم تكشف حقيقة طلاقها من زوجها    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    محافظ الأقصر يزور الكنائس ويهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد    الخطوط اليمنية تطلق رحلات جوية مباشرة من سقطرى إلى جدة لإجلاء السياح العالقين    تحصين الكلاب ب«عين شمس»    جهود مكثفة لكشف غموض مقتل عجوز بسوهاج    سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي ل سيمينيو مع مانشستر سيتي    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    مطار العريش يستقبل طائرة المساعدات السعودية ال 78 لإغاثة قطاع غزة    الداخلية تضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء    نوال تلفت الأنظار بالقفطان المغربي في أغنيتها الجديدة «مسكرة»| فيديو    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    خاص: حكاية " الليثي" قاتل والده بقنا.. الإدمان رفض ان ينتهي بجولات "الدعوة" والتردد على" العباسية "    الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    محمد أنور وكارولين عزمي ورحمة أحمد على قنوات "المتحدة" في رمضان    موجة صقيع تجتاح أوروبا.. 5 وفيات وإلغاء مئات الرحلات الجوية    علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    العجواني: حل تحديات المصانع المتعثرة أولوية وطنية لدعم الصناعة والاقتصاد    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    زكي عبد الحميد: قمة Creator Universe تخدم المستقبل الرقمي للإعلام العربي    عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة    السطوحي: مسابقة الهوية البصرية بمهرجان المسرح فرصة لتوسيع نشاط الفن وجذب المصممين    مساعد ترامب: جرينلاند تنتمى بشكل شرعى لأمريكا    هل تتجنب إسرائيل التصعيد مع إيران؟ رسالة نتنياهو عبر بوتين تكشف التفاصيل    حكاية أزمة أحمد مكى مع مديرة أعماله من كشف الحساب لقسم شرطة العجوزة.. إنفوجراف    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    الرئيس اللبناني: الجيش نفذ إجراءات الحكومة لبسط سلطتها على جنوب الليطاني    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم الجامعات الجديد يقصر المجانية على الطلاب الناجحين فقط.. مؤتمر سنوى لمناقشة ميزانيات الجامعات بصورة تفصيلية.. وحُسن السير والسلوك شرطٌ لترقية وتعيين أعضاء هيئات التدريس
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 05 - 2012

ينشر اليوم السابع قراءة فى قانون تنظيم الجامعات الجديد والذى بدأت وزارة التعليم العالى فى عرضه على أعضاء هيئة التدريس، قبل تعديله للمرة الأخيرة وإقراره رسميا، حيث ينص فى مقدمته على أن الجامعات تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده مع مراعاة المستوى الرفيع للقيم الدينية والأخلاقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والعمل على تعريب العلوم.
ومن المقرر أن يسرى هذا القانون، الذى أعده المجلس الاستشارى للتعليم العالى، على كل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات الأهلية وفروعها والمعاهد العليا والوحدات التابعة لها، وذلك بدلا من الجامعات الحكومية فقط حسب نص القانون القديم.
وترك مشروع القانون تحديد تكلفة "تعليم الراسب" للائحة التنفيذية التى ستصدر لاحقا، حيث نصت المادة 151 من القانون التى يتضمنها الباب الخامس "فى نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب"، على أن التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين والناجحين، ولمجلس الجامعة أن يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الراسبين سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا.
بينما أوضحت المادة 155، أنه يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يجتاز ما تعده لجنة الامتحانات لاختبار فهمه وتحصيله للمقرر، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
ويشمل الباب السادس والذى حمل عنوان "الشئون المالية" مواد تعطى لمجالس الجامعات صلاحيات تفوق تلك الممنوحة لوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تنص المادة 174، على أنه "مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة، ويطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس".
وتنص نفس المادة على أنه لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة، حسب المادة 171 لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى ينص عليها قانون الهيئات العامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتعلن تفاصيل الميزانية سنويا فى مؤتمر الجامعة، وكذلك الموازنة المعدة للعام التالى، والتى يجب أن يوافق عليها 51%، على الأقل من مجالس الأقسام بعد عرضها وعلى مجلس الجامعة الإجابة عن تساؤلات أعضاء هيئة التدريس حول الموازنة.
بينما تضمن الباب العاشر "فى الأحكام الوقتية والانتقالية" المادة 192، التى تنص على أن "تنتهى مدد رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام غير المنتخبين الحاليين والذين تم تعيينهم قبل أول أغسطس 2011 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم انتخاب وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا القانون فى خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ونص الباب الثانى فيما يتصل بالقائمين بالتدريس والبحث، على أن أعضاء هيئة التدريس هم "الأساتذة العاملون والمتفرغون، والأساتذة المساعدون، والمدرسون"، فى الوقت الذى يطالب المعيدون والمدرسون بالجامعات بضمهم فى الجامعات كأعضاء تدريس.
واشترط القانون فيمن يتم تعيينه أستاذا مساعدا أن تكون مضت 5 سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه، كما يشترط أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً والقيام بواجباته ومحسنا أداءها وعلى قائمة العمل قبل عامين من التقدم للحصول على اللقب العلمى، كما يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون "محمود السيرة حسن السمعة والسلوك".
وألزمت المادة 61 الجامعات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئات التدريس، على أنه يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان، فيما عدا وظائف الأساتذة، اشتراط شروطا معينة لا تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت واجبات أعضاء هيئة التدريس، أنه على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام، بواجبهم فى التدريس والتدريب والبحث وخدمة المجتمع والطلاب والإشراف عليهم، ويتم تقييم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات الجامعية بالطريقة التى تقرها الجامعة والكلية فى لائحتها التنفيذية.
كما اشترط القانون عدم العمل خارج الجامعة إلا بترخيص، ونص على أن من يسمح لهم بمزاولة "مهنة" ليس من حقهم عدم العمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
ونص القانون على أن كل عضو من أعضاء هيئة التدريس عليه أن يقدم تقريرا سنويا عن مجمل واجباته ونشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم، على أن يحيله إلى لجنة منتخبة من القسم لتقييم التقرير بطريقة موضوعية، وترفع تقريرها إلى مجلس القسم الذى يرفعها إلى مجلس الكلية، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى مجلس الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه، وما حققه القسم من أهداف وتقوم لجنة منتخبة من الكلية بتقييم التقرير بطريقة موضوعية وترفع تقريرها إلى الكلية والجامعة.
واعتبرت المادة 104 من القانون، أنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
ونصت المادتين 137، على إمكانية إنهاء خدمة المعيد بنقله إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.
بينما نصت المادة 138، على أنه يمكن ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى، إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.