وزراة الداخلية تقرر حرمان فلسطينيتن من الحصول على الجنسية المصرية    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    رئيس جامعة المنصورة: قفزات نوعية في التصنيفات العالمية    مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية    في اليوم العالمي للغة برايل.. توزيع 2000 جهاز لاب توب مزود ببرامج خاصة لدعم الطلاب المكفوفين بالجامعات.. وصرف منح دراسية شهرية لأصحاب البصيرة    مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات    صور| الطماطم ب10 جنيهات والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    وزير النقل يتفقد المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق    عاجل/ سعر الدولار الأمريكي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 4 يناير 2026    كلية طب قصر العيني تضع سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإكلينيكية والبحث العلمي    القابضة للنقل ترفض بيع حصتها في الإسكندرية لتداول الحاويات    عاجل- «الجارديان»: خيام النازحين في غزة لا تصمد أمام «البرد القارس»    وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن عادت.. ومادورو اعتقل بطريقة منسقة وجريئة    عاجل- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71 ألفًا و386 شهيدًا منذ 7 أكتوبر 2023    عاجل- جواسيس ونسخة طبق الأصل من منزل الرئيس.. كيف تم اعتقال مادورو من غرفة نومه؟    أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي    وكيله: حامد حمدان اختار بيراميدز من أجل الاستقرار وليس المال    كونسيساو: لاعبو اتحاد جدة بدأوا استعياب طريقتي    الأرصاد تحذر من تكون الصقيع على المحاصيل الزراعية    انتداب الطب الشرعي لتشريح خفير قتل على يد شقيقه بطوخ    طالبة فقدت وعيها 7 ساعات، إحالة 4 مسئولين بمدرسة في الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال    الليلة.. "الملك لير" يحتفل بمرور 100 ليلة عرض على خشبة القومي    من الذاكرة إلى المستقبل.. قراءة يقدّمها المركز القومي للترجمة في التراث وقوته المستدامة    مايلي سايرس تحصد جائزة الإنجاز المتميز عن أغنية فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    بعد نقل تبعيته، وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بمستشفى التل الكبير (صور)    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-1-2026    ترامب: ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    عاجل| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    بزيادة 25% لفناني الورشة الرئيسية اليوم.. انطلاق الدورة الثلاثين لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    شوبير: الأهلي يبحث عن مهاجم تحت السن.. وجلسة فى الزمالك مع محمود بنتايج    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    يا زمالك مايهزك ريح    مصرع شابين إثر حادث سيارة بالطريق السريع في الحوامدية    «الداخلية» تقرر السماح ل 122 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    ماذا قرأ المصريون فى 2025؟    طوابع البريد تشعل أزمات سياسية وثقافية ودينية    عقر كلب يُصيب 4 صغار بسوهاج.. مطالب عاجلة بالتدخل وحماية الأهالي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    قافلة «زاد العزة» ال108 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام    ليست المرة الأولى.. فاركو يشكو حمادة القلاوي    بصوت نانسي عجرم... أغنية جديدة تُشعل عالم الطفولة في «بطل الدلافين»    إسماعيل شرف يكشف معركته الصعبة مع الورم الخبيث: "كنت على حافة الموت"    صور.. لقطات مهينة تظهر مادورو وزوجته داخل مبنى مكافحة المخدرات في نيويورك    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    الأرصاد: طقس شتوي بامتياز الأسبوع الجاري.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا    لماذا يفضّل الرياضيون التمر؟    عيادة أسبوعية متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي    نتيجة مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني    برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



:

فى تصريحات له مؤخرا شدد رئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحى، على أنه لن يرأس جلسة يمر فيها نص قانونى غير دستورى، واستشهد على الموقف من رفض المادة الأولى من التعديل الأخير لقانون المحاماة. وهذا القول جدير بالاحترام بلا شك، إلا أنه يطرح على الفور التساؤل عن كيفية مرور نصوص غير دستورية أخرى فى ذات التعديل، وأنا سأكتفى هنا بالحديث عن ثلاثة نصوص يتجاوز وضوح عدم الدستورية فيهم بريق شمس الظهيرة:
النص الأول هو نص المادة 84 من قانون المحاماة المتعلقة بلجنة تقدير أتعاب المحامين، ذلك النص الذى جاء ليعيد – فى ثوب جديد- تلك اللجنة التى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها بحكمها بجلسة 5/6/1999، وأقامت حكمها على العديد من الأسباب، أبرزها أن مبدأ المساواة بين الناس يستوجب أن تكون للخصومة القضائية الواحدة قواعد موحدة فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها، وأضافت، إنه متى كان ذلك وكانت الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب، إنما يندرج فى دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر، باعتبار أن جميع هذه المنازعات متحدة فى جوهرها متماثلة فى طبيعتها، فإن إفراد الخلاف بشأن تحديد أتعاب المحامى بنظام إجرائى خاص لفضه ينبو عن نظام التداعى بشأن تحديد أجر الوكيل – دون أن يستند ذلك إلى مبرر منطقى لهذه المغايرة- يصم هذا التشريع بمخالفة الدستور .
إلا أن التعديل الأخير لقانون المحاماة الذى تقدم به نقيب المحامين السابق من خلال أعضاء من الحزب الوطنى تضمن إعادة تلك اللجنة المقضى بعدم دستوريتها، بعد إلباسها ثوباً جديداً لا يغير من كونها تنظيماً إجرائياً خاصاً، وهو الأمر الذى سبق أن قضت المحكمة الدستورية بمخالفته للدستور.. نرى هنا المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية إفراد نظام إجرائى خاص لتلك المنازعات، فيعود مجلس الشعب الموقر إلى تمرير نص يتضمن إفراد نظام إجرائى خاص لتلك المنازعة!!
أما النص الثانى والثالث فهما نص المادة (31) بند 2 التى تشترط للقيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية تقديم صورة بطاقة ضريبية ثابت بها الاشتغال بالمحاماة دون سواها؟!، والمادة 14 فقرة أخيرة فيما ابتدعته من عبارة "ويشترط التفرغ للمحاماة" ؟!.. النصان يقرران ببساطة مروعة الحظر على المحامى الاشتغال بأى عمل آخر أو ممارسة أى نشاط حتى لو كان نشاطاً عاماً تطوعياً! أو ليس هذا هو مفهوم اشتراط التفرغ؟.. تأتى تلك النصوص مفرطة فى الشذوذ والعدوان على الحق الدستورى فى العمل بالرغم من سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 6/12/1997 القاضى بعدم دستورية نص البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة التى كانت تحظر الجمع بين المحاماة وعضوية أى نقابة مهنية أخرى.
وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن "الحق فى العمل لا يتقرر إيثاراً ولا يمنح تفضلاً".. وانتهت المحكمة إلى أن ذلك الحظر مخالف للمادة 13 من الدستور التى تقرر الحق فى العمل.. يأتى بعد ذلك المجلس الموقر مع بالغ الأسف ليعيد ذات الحظر المقضى بعدم دستوريته متلحفاً بثوب جديد أشد قبحاً وإزراء بالحقوق الدستورية، فلم يعد الحظر مقصوراً على الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال المعدودة على سبيل الحصر، وإنما أصبح الحظر جامعا مانعاً شاملاً دون أى مبرر عقلانى أو منطقى أو موضوعى.. وتبلغ المأساة ذروتها إذا علمنا أن ذلك النص يعنى أنه من المحظور على المحامى أن يشارك فى الحياة العامة بأى شكل من الأشكال حتى لا يخالف شرط التفرغ القراقوشى!! فلا يجوز له مثلاً أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مسئولا بحزب سياسى أو منظمة مجتمع مدنى، أو حتى ناد رياضى!!!
وبعد.. وفى ضوء ما صرح به السيد رئيس مجلس الشعب، نتساءل.. ما رأى سيادته فى تلك النصوص؟.. وهل يرى سيادته أنها نصوص دستورية؟، وإن كان يوافقنا الرأى بأن تلك النصوص غير دستورية، فكيف مرت تلك النصوص فى ظل رئاسته؟.. وهل يمكن أن تتقدم مصر خطوة للأمام فى ظل هذا المستوى لوظيفة التشريع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.