منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



:

فى تصريحات له مؤخرا شدد رئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحى، على أنه لن يرأس جلسة يمر فيها نص قانونى غير دستورى، واستشهد على الموقف من رفض المادة الأولى من التعديل الأخير لقانون المحاماة. وهذا القول جدير بالاحترام بلا شك، إلا أنه يطرح على الفور التساؤل عن كيفية مرور نصوص غير دستورية أخرى فى ذات التعديل، وأنا سأكتفى هنا بالحديث عن ثلاثة نصوص يتجاوز وضوح عدم الدستورية فيهم بريق شمس الظهيرة:
النص الأول هو نص المادة 84 من قانون المحاماة المتعلقة بلجنة تقدير أتعاب المحامين، ذلك النص الذى جاء ليعيد – فى ثوب جديد- تلك اللجنة التى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها بحكمها بجلسة 5/6/1999، وأقامت حكمها على العديد من الأسباب، أبرزها أن مبدأ المساواة بين الناس يستوجب أن تكون للخصومة القضائية الواحدة قواعد موحدة فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها، وأضافت، إنه متى كان ذلك وكانت الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب، إنما يندرج فى دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر، باعتبار أن جميع هذه المنازعات متحدة فى جوهرها متماثلة فى طبيعتها، فإن إفراد الخلاف بشأن تحديد أتعاب المحامى بنظام إجرائى خاص لفضه ينبو عن نظام التداعى بشأن تحديد أجر الوكيل – دون أن يستند ذلك إلى مبرر منطقى لهذه المغايرة- يصم هذا التشريع بمخالفة الدستور .
إلا أن التعديل الأخير لقانون المحاماة الذى تقدم به نقيب المحامين السابق من خلال أعضاء من الحزب الوطنى تضمن إعادة تلك اللجنة المقضى بعدم دستوريتها، بعد إلباسها ثوباً جديداً لا يغير من كونها تنظيماً إجرائياً خاصاً، وهو الأمر الذى سبق أن قضت المحكمة الدستورية بمخالفته للدستور.. نرى هنا المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية إفراد نظام إجرائى خاص لتلك المنازعات، فيعود مجلس الشعب الموقر إلى تمرير نص يتضمن إفراد نظام إجرائى خاص لتلك المنازعة!!
أما النص الثانى والثالث فهما نص المادة (31) بند 2 التى تشترط للقيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية تقديم صورة بطاقة ضريبية ثابت بها الاشتغال بالمحاماة دون سواها؟!، والمادة 14 فقرة أخيرة فيما ابتدعته من عبارة "ويشترط التفرغ للمحاماة" ؟!.. النصان يقرران ببساطة مروعة الحظر على المحامى الاشتغال بأى عمل آخر أو ممارسة أى نشاط حتى لو كان نشاطاً عاماً تطوعياً! أو ليس هذا هو مفهوم اشتراط التفرغ؟.. تأتى تلك النصوص مفرطة فى الشذوذ والعدوان على الحق الدستورى فى العمل بالرغم من سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 6/12/1997 القاضى بعدم دستورية نص البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة التى كانت تحظر الجمع بين المحاماة وعضوية أى نقابة مهنية أخرى.
وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن "الحق فى العمل لا يتقرر إيثاراً ولا يمنح تفضلاً".. وانتهت المحكمة إلى أن ذلك الحظر مخالف للمادة 13 من الدستور التى تقرر الحق فى العمل.. يأتى بعد ذلك المجلس الموقر مع بالغ الأسف ليعيد ذات الحظر المقضى بعدم دستوريته متلحفاً بثوب جديد أشد قبحاً وإزراء بالحقوق الدستورية، فلم يعد الحظر مقصوراً على الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال المعدودة على سبيل الحصر، وإنما أصبح الحظر جامعا مانعاً شاملاً دون أى مبرر عقلانى أو منطقى أو موضوعى.. وتبلغ المأساة ذروتها إذا علمنا أن ذلك النص يعنى أنه من المحظور على المحامى أن يشارك فى الحياة العامة بأى شكل من الأشكال حتى لا يخالف شرط التفرغ القراقوشى!! فلا يجوز له مثلاً أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مسئولا بحزب سياسى أو منظمة مجتمع مدنى، أو حتى ناد رياضى!!!
وبعد.. وفى ضوء ما صرح به السيد رئيس مجلس الشعب، نتساءل.. ما رأى سيادته فى تلك النصوص؟.. وهل يرى سيادته أنها نصوص دستورية؟، وإن كان يوافقنا الرأى بأن تلك النصوص غير دستورية، فكيف مرت تلك النصوص فى ظل رئاسته؟.. وهل يمكن أن تتقدم مصر خطوة للأمام فى ظل هذا المستوى لوظيفة التشريع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.