محمود محيي الدين: نجاح الإصلاح الاقتصادي بقوة الجنيه في جيب المواطن    وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية    تايلاند: أكثر من 100 ألف مدني فروا جراء الاشتباكات مع كمبوديا    «مأساة نص الليل».. وفاة أم وابنتها وإصابة أولادها ال 3 انقلبت بهم السيارة في ترعة بالبحيرة (أسماء)    الهلال الأحمر يعلن رفع قدرات تشغيل المراكز اللوجيستية لأعلى مستوياتها    نتنياهو يتحدث عن وكيل إيراني آخر وإبادة إسرائيل.. ما القصة؟    طلاق مكلف وتعويض قضية ينقذه، كم تبلغ ثروة أسطورة المصارعة هالك هوجان؟    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    لحماية نفسك من فقر الدم.. 6 نصائح فعالة للوقاية من الأنيميا    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    أكبر من برج بيزا، كويكب يقترب بسرعة من الأرض، وناسا تكشف تأثيره    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    خالد الغندور يكشف مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي    حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية.. صور    إحباط محاولة تهريب 8000 لتر سولار لبيعهم في السوق السوداء بدمياط    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    طريقة عمل الآيس كوفي على طريقة الكافيهات    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن    العظمى في القاهرة 40 مئوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    جوجل تعوّض رجلًا التقط عاريًا على "ستريت فيو"    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    «هتفرج عليه للمرة الرابعة».. مي عز الدين تشيد بمسلسل «وتقابل حبيب»    ميريهان حسين على البحر وابنة عمرو دياب مع صديقها .. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    "صيفي لسه بيبدأ".. 18 صورة ل محمد رمضان على البحر وبصحبة ابنته    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    الخارجية الأردنية: نرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بعد تغيبه عن مباراة وي.. تصرف مفاجئ من حامد حمدان بسبب الزمالك    بعد ارتباطه بالانتقال ل الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ    ترامب ينعي المصارع هوجان بعد وفاته: "صديقًا عزيزًا"    ضياء رشوان: دخول الصحفيين لغزة يعرضهم لنفس مصير 300 شهيد    إصابة 6 أفراد في مشاجرتين بالعريش والشيخ زويد    وكيل النواب السابق: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    «كان سهل منمشهوش».. تعليق مثير من خالد بيبو بشأن تصرف الأهلي مع وسام أبو علي    «العمر مجرد رقم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة ل عبد الله السعيد    الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية لمصر ب4.67 مليار دولار (محدث)    بدأت بفحوصات بسيطة وتطورت ل«الموضوع محتاج صبر».. ملامح من أزمة أنغام الصحية    4 أبراج «بيشتغلوا على نفسهم».. منضبطون يهتمون بالتفاصيل ويسعون دائما للنجاح    الثقافة المصرية تضيء مسارح جرش.. ووزير الثقافة يشيد بروح سيناء (صور)    محمود محيي الدين: مصر خرجت من غرفة الإنعاش    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 25 يوليو 2025    سعر المانجو والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    ما هي عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص؟.. القانون يجيب    "كنت فرحان ب94%".. صدمة طالب بالفيوم بعد اختفاء درجاته في يوم واحد    ادى لوفاة طفل وإصابة 4 آخرين.. النيابة تتسلم نتيجة تحليل المخدرات للمتهمة في واقعة «جيت سكي» الساحل الشمالي    وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



:

فى تصريحات له مؤخرا شدد رئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحى، على أنه لن يرأس جلسة يمر فيها نص قانونى غير دستورى، واستشهد على الموقف من رفض المادة الأولى من التعديل الأخير لقانون المحاماة. وهذا القول جدير بالاحترام بلا شك، إلا أنه يطرح على الفور التساؤل عن كيفية مرور نصوص غير دستورية أخرى فى ذات التعديل، وأنا سأكتفى هنا بالحديث عن ثلاثة نصوص يتجاوز وضوح عدم الدستورية فيهم بريق شمس الظهيرة:
النص الأول هو نص المادة 84 من قانون المحاماة المتعلقة بلجنة تقدير أتعاب المحامين، ذلك النص الذى جاء ليعيد – فى ثوب جديد- تلك اللجنة التى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها بحكمها بجلسة 5/6/1999، وأقامت حكمها على العديد من الأسباب، أبرزها أن مبدأ المساواة بين الناس يستوجب أن تكون للخصومة القضائية الواحدة قواعد موحدة فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها، وأضافت، إنه متى كان ذلك وكانت الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب، إنما يندرج فى دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر، باعتبار أن جميع هذه المنازعات متحدة فى جوهرها متماثلة فى طبيعتها، فإن إفراد الخلاف بشأن تحديد أتعاب المحامى بنظام إجرائى خاص لفضه ينبو عن نظام التداعى بشأن تحديد أجر الوكيل – دون أن يستند ذلك إلى مبرر منطقى لهذه المغايرة- يصم هذا التشريع بمخالفة الدستور .
إلا أن التعديل الأخير لقانون المحاماة الذى تقدم به نقيب المحامين السابق من خلال أعضاء من الحزب الوطنى تضمن إعادة تلك اللجنة المقضى بعدم دستوريتها، بعد إلباسها ثوباً جديداً لا يغير من كونها تنظيماً إجرائياً خاصاً، وهو الأمر الذى سبق أن قضت المحكمة الدستورية بمخالفته للدستور.. نرى هنا المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية إفراد نظام إجرائى خاص لتلك المنازعات، فيعود مجلس الشعب الموقر إلى تمرير نص يتضمن إفراد نظام إجرائى خاص لتلك المنازعة!!
أما النص الثانى والثالث فهما نص المادة (31) بند 2 التى تشترط للقيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية تقديم صورة بطاقة ضريبية ثابت بها الاشتغال بالمحاماة دون سواها؟!، والمادة 14 فقرة أخيرة فيما ابتدعته من عبارة "ويشترط التفرغ للمحاماة" ؟!.. النصان يقرران ببساطة مروعة الحظر على المحامى الاشتغال بأى عمل آخر أو ممارسة أى نشاط حتى لو كان نشاطاً عاماً تطوعياً! أو ليس هذا هو مفهوم اشتراط التفرغ؟.. تأتى تلك النصوص مفرطة فى الشذوذ والعدوان على الحق الدستورى فى العمل بالرغم من سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 6/12/1997 القاضى بعدم دستورية نص البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة التى كانت تحظر الجمع بين المحاماة وعضوية أى نقابة مهنية أخرى.
وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن "الحق فى العمل لا يتقرر إيثاراً ولا يمنح تفضلاً".. وانتهت المحكمة إلى أن ذلك الحظر مخالف للمادة 13 من الدستور التى تقرر الحق فى العمل.. يأتى بعد ذلك المجلس الموقر مع بالغ الأسف ليعيد ذات الحظر المقضى بعدم دستوريته متلحفاً بثوب جديد أشد قبحاً وإزراء بالحقوق الدستورية، فلم يعد الحظر مقصوراً على الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال المعدودة على سبيل الحصر، وإنما أصبح الحظر جامعا مانعاً شاملاً دون أى مبرر عقلانى أو منطقى أو موضوعى.. وتبلغ المأساة ذروتها إذا علمنا أن ذلك النص يعنى أنه من المحظور على المحامى أن يشارك فى الحياة العامة بأى شكل من الأشكال حتى لا يخالف شرط التفرغ القراقوشى!! فلا يجوز له مثلاً أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مسئولا بحزب سياسى أو منظمة مجتمع مدنى، أو حتى ناد رياضى!!!
وبعد.. وفى ضوء ما صرح به السيد رئيس مجلس الشعب، نتساءل.. ما رأى سيادته فى تلك النصوص؟.. وهل يرى سيادته أنها نصوص دستورية؟، وإن كان يوافقنا الرأى بأن تلك النصوص غير دستورية، فكيف مرت تلك النصوص فى ظل رئاسته؟.. وهل يمكن أن تتقدم مصر خطوة للأمام فى ظل هذا المستوى لوظيفة التشريع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.