اللجنة الأولى بجنوب سيناء.. 11 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية    نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة 12 في الجمالية    مصطفى عبده يكتب: إرادة تختصر الزمن    نتائج الحصر العددي للجنة 13 بدائرة قصر النيل والوايلي والظاهر والأزبكية    ماتت وعادت إلى الحياة فجأة، تفاصيل ما حدث في أزمة والدة رضا البحراوي الصحية    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    اللجنة العامة بشمال سيناء تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    مجموعة فانتوم المئوية.. أيقونة جديدة من رولز رويس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    مجلس الأمن والدفاع السوداني: فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات    السيد القصير في أول اجتماع لأمانة الجيزة: نشكر اللواء الدالي.. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    محمد صبحي: والدي أوصى بسقوطي في معهد الفنون.. وطردني    محمد علي السيد يكتب:.. تك.. هأ هأ    أخبار نصف الليل| قناة السويس تستعيد أسطول «ميرسك».. وارتفاع أسعار الذهب    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ضبط مدير مبيعات وطالب جامعي يديران مركزًا طبيًا غير مرخص في بولاق الدكرور    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    مؤشرات نتيجة مجلس النواب 2025 من الحصر العددى برفح والشيخ زويد    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بإلزام 20 وظيفة مهنية بالحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2024

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في ضوء حرص الهيئة على التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.

نص القرار أن تسري أحكامه على الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس شركات السمسرة فقط كما كان الحال في قرار رقم (24) لسنة 2007، كما حدد القرار الوظائف الواجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي للشركات طبقًا لنشاط الشركة والشروط ومدد الخبرة الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوظائف الرئيسية بحسب كل وظيفة.

واستحدث القرار السماح للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالاكتفاء بشغل شخص واحد لذات الوظيفة الواجب شغلها لكل نشاط من الأنشطة المرخص لها بها، بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وذلك من باب التيسير على الشركات.

كما نظم القرار شروط الحصول على الترخيص بشغل الوظائف الرئيسية، وكذلك الإجراءات المتطلبة للحصول على الترخيص حتى يتسنى لراغب الحصول على الترخيص معرفة المستندات المطلوبة منه للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز التجديد لمدد مماثلة مع ضرورة استمرار توافر الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص.

أجاز القرار للهيئة أن تطلب اجتياز الشخص الراغب في تجديد الترخيص لاختبارات أو مقابلة شخصية تحددها الهيئة أو حصوله على دورات تدريبية في تخصصه وفقاً لما تراه الهيئة، وذلك حتى يتسنى للهيئة التأكد من توافر الخبرات والكفاءة اللازمة في هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم الكافي لشغل الوظائف.

ألزم القرار الشخص الحاصل على ترخيص لمزاولة أحد الوظائف الرئيسية المنصوص عليها في القرار بإخطار الهيئة، عند بدء تعاقده للعمل بإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذا إخطار الهيئة عند تركه العمل بهذه الشركات، وأسباب ذلك، وكذلك عند الانتقال إلى العمل بإحدى الشركات الأخرى العاملة في مجال الأوراق المالية، كما ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بإمساك سجل لقيد أسماء شاغلي الوظائف الرئيسية لديها، مع موافاة للهيئة سنوياً بأسماء شاغلي تلك الوظائف ومسمياتهم الوظيفية، وكذا موافاة الهيئة بأية تعديلات تطرأ على تلك البيانات، حتى تكون الهيئة على علم ودراية بشكل مستمر بمدى التزام هذه الشركات بمتطلبات القرار.

كما ألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.

ذكر القرار حالات إلغاء الترخيص والمتمثلة في طلب الشخص الحاصل على الترخيص، أو عدم تقدمه بطلب لتجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، أو إذا فقد الشخص أحد شروط الترخيص، أو إذا ثبت عدم سلامة وصحة المستندات الصادر بناء عليها الترخيص، كما ذكر القرار التدابير الإدارية التي يمكن للهيئة اتخاذها حال مخالفة الشخص المرخص له بمزاولة أحد هذه الوظائف لأحكام القرار أو التشريعات المنظمة لسوق رأس المال وهي الإنذار أو إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص مع عدم جواز الحصول عليه مرة أخرى إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة أو الإلغاء النهائي للترخيص.

ومنح القرار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فترة لتوفيق أوضاعهم بشغل الوظائف المتطلبة وفقًا له بهيكلها الوظيفي خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المهلة لمدة أخرى بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، مع استمرار سريان الترخيص الممنوح بشغل الوظائف المشار إليها بقرار رئيس الهيئة رقم (24) لسنة 2007 المشار إليه لحين انتهاء مدته، واشتراط استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بالقرار الجديد لتجديد الترخيص.

كما أجاز القرار لراغبي الحصول على الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية الواجب شغلها في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتقديم طلب الترخيص للهيئة بأنفسهم على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة دون الحاجة لتقديم الطلب من خلال الشركة المتعاقد معها.

وتتنوع أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتتضمن الوساطة في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ وإدارة صناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، صناديق الاستثمار، رأس المال المخاطر، الاستثمار المباشر، الاشتراك في تأسيس الشركات، استشارات مالية، التوريق والتصكيك، صانع السوق، خدمات الإدارة، تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية.

فيما حدد القرار الوظائف الرئيسية وهي العضو المنتدب، المراقب الداخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال، مدير المراجعة الداخلية، المدير المالي، مدير المخاطر، المنفذ، مدير الحساب (أسهم – سندات)، مدير عمليات المكتب الخلفي، محلل مالي، محلل فني، مدير الوحدة البحثية، محلل تصنيف ائتماني رئيسي، محلل ائتماني، مدير محفظة الأوراق المالية / مدير الاستثمار، مدير الترويج، مدير فرع، مدير مسئول عمليات الهامش، مسئول الموارد البشرية، مسئول نظم وأمن المعلومات.

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستق مع محاور استراتيجية الهيئة بشأن الارتقاء بكفاءة المهنيين كأساس لتطوير واستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، مؤكداً أن وضع ضوابط للترخيص واستمراره والغاؤه بالنسبة للوظائف الرئيسية يسهم في التأكد من جدارة وملاءة العاملين للقيام بدورهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.